شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
تجربة هيدر2
اليوم: السبت 27 ابريل 2024 , الساعة: 7:45 م


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة
اعلانات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات


عزيزي زائر شبكة بحوث وتقارير ومعلومات.. تم إعداد وإختيار هذا الموضوع [ تعرٌف على ] الاتفاقية المنظمة للجوانب الخاصة بمشكلات اللاجئين في إفريقيا # اخر تحديث اليوم 2024-04-27 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم , وهنا نبذه عنها وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 27/03/2024

اعلانات

[ تعرٌف على ] الاتفاقية المنظمة للجوانب الخاصة بمشكلات اللاجئين في إفريقيا # اخر تحديث اليوم 2024-04-27

آخر تحديث منذ 1 شهر و 1 يوم
2 مشاهدة

تم النشر اليوم 2024-04-27 | الاتفاقية المنظمة للجوانب الخاصة بمشكلات اللاجئين في إفريقيا

الابتكارات القانونية


حققت اتفاقية اللاجئين لعام 1969 بعض الإنجازات الهامة من اتفاقية اللاجئين لعام 1951. يُحظر التمييز ضد اللاجئين لأسباب إضافية تتعلق بالانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو جنسية أو رأي سياسي. هذه الأسباب كانت غائبة في اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
سيتم استبعاد أي لاجئ «ارتكب جريمة غير سياسية خطيرة خارج بلد اللجوء بعد قبوله في ذلك البلد كلاجئ» أو «يتعارض مع أغراض ومبادئ منظمة الوحدة الأفريقية» من التعريف. كما تحتوي على حظر على اللاجئين وطالبي اللجوء للانخراط في أي أنشطة تخريبية ضد أي دولة عضو.
وتتضمن اقتراحات لتقاسم الأعباء والمسؤوليات والتضامن والتعاون بين الدول الأعضاء، مثل إعادة التوطين الإقليمي والدعم المالي.
لقد أزالت تسييس مفهوم اللجوء، وهو عمل سلمي وإنساني، وأعلنت أنه لن يعد ينظر إليه من قبل الدول الأعضاء على أنه عمل غير ودي، وتحث الدول الأعضاء على منح اللجوء لأولئك الأفراد الذين يقعون ضمن تعريف اللاجئ. في حين أنها تتقدم هنا من اتفاقية اللاجئين لعام 1951، إلا أنها لا تمنح الفرد حق اللجوء (يظل من حق الدولة منح هذا الحق).
فقد أدخلت الحظر «المطلق» على الإعادة القسرية، في حين أن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 تسمح بالعودة أو الطرد للاجئين إذا كان الأمن القومي للدولة في خطر. ومع ذلك، إذا ارتكب طالبو اللجوء جرائم خطيرة معينة، فسيتم استبعادهم من تعريف اللاجئ ويمكن إعادتهم أو طردهم. وبالتالي، فإن الإعادة القسرية محدودة فقط ولكنها ليست محظورة تمامًا.
تم تقنين مبدأ العودة الطوعية لأول مرة. ومع ذلك، لم يتم تحديد الوضع في البلد الأصلي الذي سيعود إليه اللاجئ، وبالتالي لا داعي لتغيير جوهري في الظروف ومعايير حقوق الإنسان في ذلك البلد.
التوسع في تعريف مصطلح اللاجئ
وسعت اتفاقية اللاجئين لعام 1969 تعريف اللاجئ لعام 1951: أضيفت فقرة ثانية إلى تعريف مصطلح «اللاجئ»، والتي تشمل «العدوان الخارجي، والاحتلال، والسيطرة الأجنبية أو الأحداث التي تخل بالنظام العام بشكل خطير» كأسباب للهروب. وهذا يشمل المواقف العرضية التي لا تستند إلى عمل متعمد للدولة، أي أن مصدر الخطر لا يحتاج إلى أن يكون الدولة أو وكلائها. ويشمل ذلك الفارين من الكوارث البيئية مثل الجفاف والمجاعة. وهذا يعني أن الخوف من الخطر لم يعد مرتبطًا فقط برد الفعل الشخصي للفرد ولكن أيضًا بالعنصر السببي لحالات اللاجئين. وقد مهد هذا التغيير في التعريف الطريق لتحديد وضع اللاجئ الجماعي «للمرة الأولى».
في حين أن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 تستخدم «بلد جنسيته» كوحدة جغرافية يجب أن يكون اللاجئ قد فر منها، فإن الفقرة الثانية من التعريف الوارد في اتفاقية اللاجئين لعام 1969 تستخدم «مكان إقامته المعتاد» كإطار جغرافي مرجعي.

شرح مبسط


تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
شاركنا رأيك

 
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع [ تعرٌف على ] الاتفاقية المنظمة للجوانب الخاصة بمشكلات اللاجئين في إفريقيا # اخر تحديث اليوم 2024-04-27 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 27/03/2024


اعلانات العرب الآن