شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
تجربة هيدر2
اليوم: السبت 27 ابريل 2024 , الساعة: 7:11 م


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة
اعلانات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات


عزيزي زائر شبكة بحوث وتقارير ومعلومات.. تم إعداد وإختيار هذا الموضوع [ تعرٌف على ] مجلس الأعيان الأردني # اخر تحديث اليوم 2024-04-27 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم , وهنا نبذه عنها وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 10/11/2023

اعلانات

[ تعرٌف على ] مجلس الأعيان الأردني # اخر تحديث اليوم 2024-04-27

آخر تحديث منذ 5 شهر و 18 يوم
1 مشاهدة

تم النشر اليوم 2024-04-27 | مجلس الأعيان الأردني

قوانين عمل المجلس


يمارس مجلس الأعيان صلاحيات رقابية سياسية ومالية على الحكومة. ويتألف مجلس الأعيان (بما فيه الرئيس) من عدد أعضاء لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب كما تنص المادة 63 من الدستور. ويشترط في عضو مجلس الأعيان أن يكون قد أتم الأربعين سنة وأن يكون من أحد الطبقات التالية: رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون، ومن عمل سابقاً في مناصب السفراء، والوزراء المفوضين، ورؤساء مجلس النواب، ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الإستئناف النظامية والشرعية، والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعداً، والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين، ومن ماثل هؤلاء الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماداً بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن. تبلغ مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات، ويجوز للملك إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته منهم وذلك استنادا إلى المادة الـ 65 من الدستور الأردني التي تنص على: مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم.
مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه.
المستثنيين من التعيين
استثنيت الفئات الآتية من عضوية مجلس الأعيان، وذلك بموجب نص المـادة (75) الفقرة الأولى من الدستور وهي: 1.من لم يكن أردنياً. 2.من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية. 3.من كان محكومـاً عليه بالإفلاس، ولـم يستعد اعتباره قانونياً. 4.من كان محكوماً عليه بالسجن بجريمة غير سياسية لمدة تزيد عن سنة ولم يُعفَ عنه. 5.من كان لـه منفعة مادية لدى دوائـر حكومية. 6.من كان مجنوناً أو معتوها. 7.مـن كان من أقارب الملك من الدرجـة التي تعين بقانون خاص. حصانة عضو مجلس الأعيان
نص دستور 1952 في المادة رقم (87) على أن لكل عضو من أعضاء مجلس الأعيان حرية إبداء الرأي وأنـه لا يجوز محاسبة العضو بسبب أي تصويت، أو أي رأي يبديه أو خطاب يلقيـه أثنـاء انعقاد جلسات المجلس. كما نصّت الفقـرة الأولى من المادة (86) من الدستور على منع توقيف عضو مجلس الأعيان أو محاكمته خلال مـدة اجتماع المجلس، إلا إذا قـرر مجلس الأعيان بالأغلبية المطلقة وجود سبب كاف لتوقيف العضو أو محاكمته. كما لا يجوز أن يتـم القبض على عضو مجلس الأعيان إلاّ في حالة التلبس بجريمـة جنائية. القانون الداخلي لمجلس الأعيان
صدر القانون الداخلي لمجلس الأعيان سنة 1998 بمقتضى المادة الـ 83 من الدستور، حيث جاء هذا القانون بديلا عن قانون سنة 1984 الذي تم إلغاؤه. يتكون القانون الداخلي الحديث لمجلس الأعيان من 111 مادة، ويبين القانون واجبات المجلس ودوره الرقابي والتشريعي ويوضح آليه عمله واجتماعاته. وقبل أن يبدأ عضو مجلس الأعيان في عمله، عليه أن يقسم أمام المجلس بالولاء والإنتماء للملك والوطن والحفاظ على الدستور وتكون صيغة القسم بالشكل التالي: «أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليَّ حق القيام» التشريع
يُعدُّ التشريـع من أهم الوظائف التي يقـوم بها مجلس الأعيان والنواب معا في النظام السياسي في الأردن. ويمارس المجلسـان الصلاحيات نفسها في هـذه الوظيفة. حيث يحـق للمجلسين قبول أو رفض أو تعديل أيّاً مـن مشروعات القوانين التي تضعها الحكومة وتعرضها على المجلسين. ولإقرار أي مشروع قانون لا بد أن يوافق المجلسان عليه معا. وإذا أدخل أيٌّ من المجلسين تعديلاً على مشروع القانون الوارد من الحكومة فلا بد أن يوافق المجلس الآخر على هذا التعديل لكي يصبح التعديل ملزماً بحكم القانون. وإذا رفض أي من المجلسين مشروع قانون فلا بد أن يرفضه المجلس الآخر لكي يصبح مشروع القانون مرفوضاً مـن الناحية التشريعية. وتعـد الجلسات المشتركة بين المجلسين من السمات الرئيسية في العمل التشريعي الأردني وذلك لضمان سن قوانيـن تتصف بالتوازن والمعقوليـة والوضوح وخدمة الصالح العام، وإذا اختلف المجلسان حول مشروع قانون معيـن سواء مـن حيث رفض أحد المجلسين للتعديـلات التي أدخلها المجلس الآخر على مشروع القانون، أو رفض أي منهما لمشروع قانون يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة لحل الخلاف التشريعي بينهما برئاسة رئيس مجلس الأعيان. لجان المجلس يتكوّن مجلس الأعيان من 16 لجنة تسمى اللجان الدائمة وهي كما يلي: (1) اللجنة القانونيــة
(2) اللجنة المالية والاقتصاديـة
(3) لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين
(4) اللجنة الإداريــــة
(5) لجنة التربية والتعليم
(6) لجنة الإعــلام والتوجيه الوطنـي
(7) لجنة الصحة والبيئة والسكــان
(8) لجنة الزراعة والميـاه
(9) لجنة العمل والتنمية الاجتماعية
(10) لجنة الطاقة والثروة المعدنية
(11) لجنة السياحة والتــراث
(12) لجنة الخدمـات العامة
(13) لجنة الحريات وحقوق المواطنين
(14) لجنــة فلسطين
(15) لجنـة المـرأة
(16) لجنة الثقافة والشباب والرياضة

رئاسة المجلس


تولى رئاسة المجلس منذ تأسيسه وحتى اليوم، التالية أسمائهم: رقم المجلس الرئيس فترة الاستلام: من فترة الاستلام: إلى عدد الأعضاء ملاحظة
المجلس الأول توفيق أبو الهدى 20 أكتوبر 1947 20 أبريل 1950 10
المجلس الثاني توفيق أبو الهدى 20 أبريل 1950 30 مايو 1951 20 كانت مدة العضوية في هذا المجلس ثمانية سنوات
المجلس الثالث إبراهيم هاشم 1 سبتمبر 1951 31 أكتوبر 1951 20
المجلس الرابع إبراهيم هاشم 1 نوفمبر 1951 31 أكتوبر 1955 20 كانت مدة العضوية في هذا المجلس ثمانية سنوات
المجلس الخامس إبراهيم هاشم
سعيد المفتي
1 نوفمبر 1955 31 أكتوبر 1959 20+5 ترأّس هذا المجلس رئيسان
المجلس السادس سمير الرفاعي
سعيد المفتي
1 نوفمبر 1959 31 أكتوبر 1963 25+5 ترأس هذا المجلس رئيسان
استقال جميع أعضاء المجلس بتاريخ 28 نوفمبر 1962
، حيث أُعيد تشكيله بتاريخ 29 نوفمبر 1962 المجلس السابع سعيد المفتي 1 نوفمبر 1963 31 أكتوبر 1967 30
المجلس الثامن سعيد المفتي 1 نوفمبر 1967 1 نوفمبر 1971 30
المجلس التاسع سعيد المفتي 1 نوفمبر 1971 20 أغسطس 1973 30
المجلس العاشر سعيد المفتي 21 أغسطس 1973 23 نوفمبر 1974 30
المجلس الحادي عشر بهجت التلهوني 1 ديسمبر 1974 20 يناير 1979 30
المجلس الثاني عشر بهجت التلهوني 20 يناير 1979 20 يناير 1983 30
المجلس الثالث عشر أحمد الطراونة 20 يناير 1983 11 يناير 1984 30
المجلس الرابع عشر أحمد اللوزي 12 يناير 1984 12 يناير 1988 30
المجلس الخامس عشر أحمد اللوزي 12 يناير 1988 23 نوفمبر 1989 30
المجلس السادس عشر أحمد اللوزي 23 نوفمبر 1989 22 نوفمبر 1993 40
المجلس السابع عشر أحمد اللوزي 23 نوفمبر 1993 22 نوفمبر 1997 40
المجلس الثامن عشر زيد الرفاعي 23 نوفمبر 1997 23 نوفمبر 2001 40
المجلس التاسع عشر زيد الرفاعي 23 نوفمبر 2001 17 نوفمبر 2003 40
المجلس العشرون زيد الرفاعي 17 نوفمبر 2003 17 نوفمبر 2005 55
المجلس الحادي والعشرون زيد الرفاعي 17 نوفمبر 2005 28 نوفمبر 2007 55
المجلس الثاني والعشرون زيد الرفاعي 29 نوفمبر 2007 17 ديسمبر 2009 55
المجلس الثالث والعشرون طاهر المصري 17 ديسمبر 2009 25 نوفمبر 2010 55
المجلس الرابع والعشرون طاهر المصري 25 نوفمبر 2010 25 أكتوبر 2011 60 لم يكمل المجلس المدة الدستورية
المجلس الخامس والعشرون طاهر المصري 25 أكتوبر 2011 25 أكتوبر 2013 60
المجلس السادس والعشرون عبد الرؤوف الروابدة 24 أكتوبر 2013 25 أكتوبر 2015 60
المجلس السابع والعشرون فيصل الفايز 25 أوكتوبر 2015 حتى الآن 60

التاريخ



المقالة الرئيسة: دستور الأردن
نشأ مجلس الأعيان الأردني بعد عقد معاهدة الصداقة الأردنية - البريطانية، وأهم ما جاء في هذه المعاهدة هو إلغاء القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن عام 1928 (أول دستور)، ليحل محله الدستور الصادر في 1 شباط 1947، والذي أناط أعمال السلطة التشريعية بالملك ومجلس الأمة اعتمادا على نظام ثنائية الغرف التشريعية. وظل معمولا بهذا التشريع منذ ذلك الوقت وحتى اليوم.

شرح مبسط


تاريخ التأسيس الثاني دستور شباط 1947 1 فبراير/شباط 1947 م - 19 ربيع الأول 1366 هـ
شاركنا رأيك

 
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع [ تعرٌف على ] مجلس الأعيان الأردني # اخر تحديث اليوم 2024-04-27 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 10/11/2023


اعلانات العرب الآن