شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
تجربة هيدر2
اليوم: الاحد 28 ابريل 2024 , الساعة: 12:25 ص


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة
اعلانات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات


عزيزي زائر شبكة بحوث وتقارير ومعلومات.. تم إعداد وإختيار هذا الموضوع [ الفصل الخامس في نية الإحرام وكيفية التلبية ] 1- نية الإحرام:إن كان قارنًا قال: لبيك عمرة و حجًا، أو متمتعًا قال: لبيك عمرة متمتِّعًا بها إلى الحج أو مفردًا قال: لبيك حجة، ومهما قال من نحو ذلك أجزأه باتفاق الأئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصة، كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، فإن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يُشرع للمسلمين شيئًا من ذلك[8]. ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية ولا أصحابه.2- التلبية:فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك))؛ متفقٌ عليه. وإن زاد على ذلك ((لبيك ذا المعارج))؛ رواه أبو داود، أو: ((لبيك وسعديك))، ونحوه – جاز، وكان الصحابة يزيدون ورسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يسمعهم فلم ينههم، وكان هو يداوم على تلبيته من حين يحرم.والإهلال: هو التلبية، والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم - صلَّى الله عليه وسلَّم.والملبِّي: هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لُبِّبَ وأُخِذَ بلبته، والمعنى: "إنا مجيبوك لدعوتك، مستسلمون لحكمتك، مطيعون لأمرك مرة بعد مرة، لا نزال على ذلك".و: ((التلبية شعار الحج؛ فأفضل الحج: العَجُّ والثَّجُّ))[9].فالعَجُّ: رفع الصوت بالتلبية. والثَّجُّ: إراقة دماء الهدي.ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجال بحيث لا يجهد نفسه والمرأة بحيث تسمع رفيقتها.ويستحب الإكثار من التلبية عند اختلاف الأحوال مثل أدبار الصلوات وإذا صعد نشزًا أو هبط واديًا أو سمع ملبيًا أو أقبل الليل والنهار أو التقت الرفاق أو فعل ما نُهي عنه.وإن دعا عقيب التلبية وصلى على النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن.فهذا هو الذي شرع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة. ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قاصدًا للنسك ولم يسمِّ شيئًا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعًا ولا إفرادًا ولا قرانًا صح حجه أيضًا، وفعل واحدًا من الثلاثة وهو تأويل قوله تعالى {الحَجُ أَشهُرُُ مَّعلُومَاتُُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلا جِدِالَ في الحَجِ} [البقرة : 197] فإن فعل ما أمر به النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - أصحابه كان حسنًا.ولا يكون الرجل محرمًا بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، بل لابد من قول أو عمل يصير به محرمًا، وهذا هو الصحيح من القولين.3- الاشتراط خوفًا من العارِض:وإن اشترط على ربه خوفًا من العارض كان حسنًا، فان النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - أمر ابنة عمه ضُبَاعة بنت الزبير بن عبد المطلب أن تشترط لما كانت شاكية فخاف أن يصدها المرض عن البيت قال: ((قولي: لبيك اللهم لبيك ومحلى من الأرض حيث تحبسني))؛ رواه الجماعة، وعند النسائي: ((فإن لك على ربك ما استثنيتِ)). ولم يكن يأمر بذلك كل من حج.4- الرفث و الفسوق والجدال في الحج:وثبت أنه- صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق؛ رجع كما ولدته أمُه))؛ رواه البخاري: 1819. وفي مسلم: ((من أتى هذا البيت))؛ الحديث: 1350.فالرفث: اسم للجماع قولاً وعملاً، وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا الرفث.والفسوق: اسم للمعاصي كلها.والجدال: هو المِراء في أمر الحج، فان الله قد أوضحه وبينه وقطع المِراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه.وفُسر بأن لا يُمارى الحاج أحدًا، والتفسير الأول أصح فإن الله لم ينه المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقًا؛ بل الجدال قد يكون واجبًا أو مستحبًّا كما قال تعالى: {وجَادِلهُم بِالَّتِي هِي أَحسَنُ} [النحل: 125]. وقد يكون الجدال مُحَرَّمًا في الحج وغيره؛ كالجدال بغير علم، وكالجدال في الحق بعدما تبيَّن. وينبغي للمحرم ألا يتكلم إلا بما يعنيه، وكان شريح إذا أحرم كأنه حية صماء.----------[8]- لقول رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأصحابه: ((من أراد منكم أن يُهلّ بحج وعمرة فليُهلّ ومن أراد أن يُهلّ بحج فليُهلّ ومن أراد أن يُهلّ بعمرة فليُهلّ))؛ رواه مسلم في الحج باب وجوه الإحرام (1211/114).[9] - رواه ابن ماجه (2924)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: "رواه أبو يعلى وفيه رجل ضعيف" (3/224)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير: (1112). # اخر تحديث اليوم 2024-04-28 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم , وهنا نبذه عنها وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 05/02/2024

اعلانات

[ الفصل الخامس في نية الإحرام وكيفية التلبية ] 1- نية الإحرام:إن كان قارنًا قال: لبيك عمرة و حجًا، أو متمتعًا قال: لبيك عمرة متمتِّعًا بها إلى الحج أو مفردًا قال: لبيك حجة، ومهما قال من نحو ذلك أجزأه باتفاق الأئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصة، كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، فإن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يُشرع للمسلمين شيئًا من ذلك[8]. ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية ولا أصحابه.2- التلبية:فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك))؛ متفقٌ عليه. وإن زاد على ذلك ((لبيك ذا المعارج))؛ رواه أبو داود، أو: ((لبيك وسعديك))، ونحوه – جاز، وكان الصحابة يزيدون ورسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يسمعهم فلم ينههم، وكان هو يداوم على تلبيته من حين يحرم.والإهلال: هو التلبية، والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم - صلَّى الله عليه وسلَّم.والملبِّي: هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لُبِّبَ وأُخِذَ بلبته، والمعنى: "إنا مجيبوك لدعوتك، مستسلمون لحكمتك، مطيعون لأمرك مرة بعد مرة، لا نزال على ذلك".و: ((التلبية شعار الحج؛ فأفضل الحج: العَجُّ والثَّجُّ))[9].فالعَجُّ: رفع الصوت بالتلبية. والثَّجُّ: إراقة دماء الهدي.ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجال بحيث لا يجهد نفسه والمرأة بحيث تسمع رفيقتها.ويستحب الإكثار من التلبية عند اختلاف الأحوال مثل أدبار الصلوات وإذا صعد نشزًا أو هبط واديًا أو سمع ملبيًا أو أقبل الليل والنهار أو التقت الرفاق أو فعل ما نُهي عنه.وإن دعا عقيب التلبية وصلى على النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن.فهذا هو الذي شرع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة. ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قاصدًا للنسك ولم يسمِّ شيئًا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعًا ولا إفرادًا ولا قرانًا صح حجه أيضًا، وفعل واحدًا من الثلاثة وهو تأويل قوله تعالى {الحَجُ أَشهُرُُ مَّعلُومَاتُُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلا جِدِالَ في الحَجِ} [البقرة : 197] فإن فعل ما أمر به النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - أصحابه كان حسنًا.ولا يكون الرجل محرمًا بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، بل لابد من قول أو عمل يصير به محرمًا، وهذا هو الصحيح من القولين.3- الاشتراط خوفًا من العارِض:وإن اشترط على ربه خوفًا من العارض كان حسنًا، فان النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - أمر ابنة عمه ضُبَاعة بنت الزبير بن عبد المطلب أن تشترط لما كانت شاكية فخاف أن يصدها المرض عن البيت قال: ((قولي: لبيك اللهم لبيك ومحلى من الأرض حيث تحبسني))؛ رواه الجماعة، وعند النسائي: ((فإن لك على ربك ما استثنيتِ)). ولم يكن يأمر بذلك كل من حج.4- الرفث و الفسوق والجدال في الحج:وثبت أنه- صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق؛ رجع كما ولدته أمُه))؛ رواه البخاري: 1819. وفي مسلم: ((من أتى هذا البيت))؛ الحديث: 1350.فالرفث: اسم للجماع قولاً وعملاً، وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا الرفث.والفسوق: اسم للمعاصي كلها.والجدال: هو المِراء في أمر الحج، فان الله قد أوضحه وبينه وقطع المِراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه.وفُسر بأن لا يُمارى الحاج أحدًا، والتفسير الأول أصح فإن الله لم ينه المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقًا؛ بل الجدال قد يكون واجبًا أو مستحبًّا كما قال تعالى: {وجَادِلهُم بِالَّتِي هِي أَحسَنُ} [النحل: 125]. وقد يكون الجدال مُحَرَّمًا في الحج وغيره؛ كالجدال بغير علم، وكالجدال في الحق بعدما تبيَّن. وينبغي للمحرم ألا يتكلم إلا بما يعنيه، وكان شريح إذا أحرم كأنه حية صماء.----------[8]- لقول رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأصحابه: ((من أراد منكم أن يُهلّ بحج وعمرة فليُهلّ ومن أراد أن يُهلّ بحج فليُهلّ ومن أراد أن يُهلّ بعمرة فليُهلّ))؛ رواه مسلم في الحج باب وجوه الإحرام (1211/114).[9] - رواه ابن ماجه (2924)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: "رواه أبو يعلى وفيه رجل ضعيف" (3/224)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير: (1112). # اخر تحديث اليوم 2024-04-28

آخر تحديث منذ 2 شهر و 22 يوم
1 مشاهدة

تم النشر اليوم 2024-04-28 |
1- نية الإحرام:إن كان قارنًا قال: لبيك عمرة و حجًا، أو متمتعًا قال: لبيك عمرة متمتِّعًا بها إلى الحج أو مفردًا قال: لبيك حجة، ومهما قال من نحو ذلك أجزأه باتفاق الأئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصة، كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، فإن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يُشرع للمسلمين شيئًا من ذلك[8]. ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية ولا أصحابه.2- التلبية:فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك))؛ متفقٌ عليه. وإن زاد على ذلك ((لبيك ذا المعارج))؛ رواه أبو داود، أو: ((لبيك وسعديك))، ونحوه – جاز، وكان الصحابة يزيدون ورسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يسمعهم فلم ينههم، وكان هو يداوم على تلبيته من حين يحرم.والإهلال: هو التلبية، والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم - صلَّى الله عليه وسلَّم.والملبِّي: هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لُبِّبَ وأُخِذَ بلبته، والمعنى: "إنا مجيبوك لدعوتك، مستسلمون لحكمتك، مطيعون لأمرك مرة بعد مرة، لا نزال على ذلك".و: ((التلبية شعار الحج؛ فأفضل الحج: العَجُّ والثَّجُّ))[9].فالعَجُّ: رفع الصوت بالتلبية. والثَّجُّ: إراقة دماء الهدي.ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجال بحيث لا يجهد نفسه والمرأة بحيث تسمع رفيقتها.ويستحب الإكثار من التلبية عند اختلاف الأحوال مثل أدبار الصلوات وإذا صعد نشزًا أو هبط واديًا أو سمع ملبيًا أو أقبل الليل والنهار أو التقت الرفاق أو فعل ما نُهي عنه.وإن دعا عقيب التلبية وصلى على النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن.فهذا هو الذي شرع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة. ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قاصدًا للنسك ولم يسمِّ شيئًا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعًا ولا إفرادًا ولا قرانًا صح حجه أيضًا، وفعل واحدًا من الثلاثة وهو تأويل قوله تعالى {الحَجُ أَشهُرُُ مَّعلُومَاتُُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلا جِدِالَ في الحَجِ} [البقرة : 197] فإن فعل ما أمر به النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - أصحابه كان حسنًا.ولا يكون الرجل محرمًا بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، بل لابد من قول أو عمل يصير به محرمًا، وهذا هو الصحيح من القولين.3- الاشتراط خوفًا من العارِض:وإن اشترط على ربه خوفًا من العارض كان حسنًا، فان النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - أمر ابنة عمه ضُبَاعة بنت الزبير بن عبد المطلب أن تشترط لما كانت شاكية فخاف أن يصدها المرض عن البيت قال: ((قولي: لبيك اللهم لبيك ومحلى من الأرض حيث تحبسني))؛ رواه الجماعة، وعند النسائي: ((فإن لك على ربك ما استثنيتِ)). ولم يكن يأمر بذلك كل من حج.4- الرفث و الفسوق والجدال في الحج:وثبت أنه- صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق؛ رجع كما ولدته أمُه))؛ رواه البخاري: 1819. وفي مسلم: ((من أتى هذا البيت))؛ الحديث: 1350.فالرفث: اسم للجماع قولاً وعملاً، وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا الرفث.والفسوق: اسم للمعاصي كلها.والجدال: هو المِراء في أمر الحج، فان الله قد أوضحه وبينه وقطع المِراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه.وفُسر بأن لا يُمارى الحاج أحدًا، والتفسير الأول أصح فإن الله لم ينه المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقًا؛ بل الجدال قد يكون واجبًا أو مستحبًّا كما قال تعالى: {وجَادِلهُم بِالَّتِي هِي أَحسَنُ} [النحل: 125]. وقد يكون الجدال مُحَرَّمًا في الحج وغيره؛ كالجدال بغير علم، وكالجدال في الحق بعدما تبيَّن. وينبغي للمحرم ألا يتكلم إلا بما يعنيه، وكان شريح إذا أحرم كأنه حية صماء.----------[8]- لقول رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأصحابه: ((من أراد منكم أن يُهلّ بحج وعمرة فليُهلّ ومن أراد أن يُهلّ بحج فليُهلّ ومن أراد أن يُهلّ بعمرة فليُهلّ))؛ رواه مسلم في الحج باب وجوه الإحرام (1211/114).[9] - رواه ابن ماجه (2924)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: "رواه أبو يعلى وفيه رجل ضعيف" (3/224)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير: (1112).
شاركنا رأيك

 
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع [ الفصل الخامس في نية الإحرام وكيفية التلبية ] 1- نية الإحرام:إن كان قارنًا قال: لبيك عمرة و حجًا، أو متمتعًا قال: لبيك عمرة متمتِّعًا بها إلى الحج أو مفردًا قال: لبيك حجة، ومهما قال من نحو ذلك أجزأه باتفاق الأئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصة، كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، فإن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يُشرع للمسلمين شيئًا من ذلك[8]. ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية ولا أصحابه.2- التلبية:فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك))؛ متفقٌ عليه. وإن زاد على ذلك ((لبيك ذا المعارج))؛ رواه أبو داود، أو: ((لبيك وسعديك))، ونحوه – جاز، وكان الصحابة يزيدون ورسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يسمعهم فلم ينههم، وكان هو يداوم على تلبيته من حين يحرم.والإهلال: هو التلبية، والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم - صلَّى الله عليه وسلَّم.والملبِّي: هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لُبِّبَ وأُخِذَ بلبته، والمعنى: "إنا مجيبوك لدعوتك، مستسلمون لحكمتك، مطيعون لأمرك مرة بعد مرة، لا نزال على ذلك".و: ((التلبية شعار الحج؛ فأفضل الحج: العَجُّ والثَّجُّ))[9].فالعَجُّ: رفع الصوت بالتلبية. والثَّجُّ: إراقة دماء الهدي.ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجال بحيث لا يجهد نفسه والمرأة بحيث تسمع رفيقتها.ويستحب الإكثار من التلبية عند اختلاف الأحوال مثل أدبار الصلوات وإذا صعد نشزًا أو هبط واديًا أو سمع ملبيًا أو أقبل الليل والنهار أو التقت الرفاق أو فعل ما نُهي عنه.وإن دعا عقيب التلبية وصلى على النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن.فهذا هو الذي شرع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة. ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قاصدًا للنسك ولم يسمِّ شيئًا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعًا ولا إفرادًا ولا قرانًا صح حجه أيضًا، وفعل واحدًا من الثلاثة وهو تأويل قوله تعالى {الحَجُ أَشهُرُُ مَّعلُومَاتُُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلا جِدِالَ في الحَجِ} [البقرة : 197] فإن فعل ما أمر به النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - أصحابه كان حسنًا.ولا يكون الرجل محرمًا بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، بل لابد من قول أو عمل يصير به محرمًا، وهذا هو الصحيح من القولين.3- الاشتراط خوفًا من العارِض:وإن اشترط على ربه خوفًا من العارض كان حسنًا، فان النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - أمر ابنة عمه ضُبَاعة بنت الزبير بن عبد المطلب أن تشترط لما كانت شاكية فخاف أن يصدها المرض عن البيت قال: ((قولي: لبيك اللهم لبيك ومحلى من الأرض حيث تحبسني))؛ رواه الجماعة، وعند النسائي: ((فإن لك على ربك ما استثنيتِ)). ولم يكن يأمر بذلك كل من حج.4- الرفث و الفسوق والجدال في الحج:وثبت أنه- صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق؛ رجع كما ولدته أمُه))؛ رواه البخاري: 1819. وفي مسلم: ((من أتى هذا البيت))؛ الحديث: 1350.فالرفث: اسم للجماع قولاً وعملاً، وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا الرفث.والفسوق: اسم للمعاصي كلها.والجدال: هو المِراء في أمر الحج، فان الله قد أوضحه وبينه وقطع المِراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه.وفُسر بأن لا يُمارى الحاج أحدًا، والتفسير الأول أصح فإن الله لم ينه المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقًا؛ بل الجدال قد يكون واجبًا أو مستحبًّا كما قال تعالى: {وجَادِلهُم بِالَّتِي هِي أَحسَنُ} [النحل: 125]. وقد يكون الجدال مُحَرَّمًا في الحج وغيره؛ كالجدال بغير علم، وكالجدال في الحق بعدما تبيَّن. وينبغي للمحرم ألا يتكلم إلا بما يعنيه، وكان شريح إذا أحرم كأنه حية صماء.----------[8]- لقول رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأصحابه: ((من أراد منكم أن يُهلّ بحج وعمرة فليُهلّ ومن أراد أن يُهلّ بحج فليُهلّ ومن أراد أن يُهلّ بعمرة فليُهلّ))؛ رواه مسلم في الحج باب وجوه الإحرام (1211/114).[9] - رواه ابن ماجه (2924)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: "رواه أبو يعلى وفيه رجل ضعيف" (3/224)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير: (1112). # اخر تحديث اليوم 2024-04-28 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 05/02/2024


اعلانات العرب الآن