شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
تجربة هيدر2
اليوم: السبت 27 ابريل 2024 , الساعة: 10:31 م


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة
اعلانات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات


عزيزي زائر شبكة بحوث وتقارير ومعلومات.. تم إعداد وإختيار هذا الموضوع [ باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولادهتطريز رياض الصالحين ] عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أن أباه أتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» فقال: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... «فأرجعه» . وفي رواية: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟» قال: لا، قال: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم» فرجع أبي، فرد تلك الصدقة. وفي رواية: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا بشير ألك ولد سوى هذا؟» قال: نعم، قال: «أكلهم وهبت له مثل هذا؟» قال: لا، قال: ... «فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور» . وفي رواية: «لا تشهدني على جور» . وفي رواية: «أشهد على هذا غيري!» ثم قال: «أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟» قال: بلى، قال: «فلا إذا» . متفق عليه. ---------------- الحديث: دليل على وجوب التسوية بين الأولاد. وفيه: الندب على التآلف بين الأخوة، وترك ما يورث العقوق للآباء. وفيه: مشروعية استفصال الحاكم والمفتي، وجواز تسمية الهبة: صدقة. قوله: «أشهد على هذا غيري» . المراد به التوبيخ. وفي حديث جابر عند مسلم: «فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق» . وفيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح، وأن للإمام أن يحتمل الشهادة. قال الشارح: أما لو فضل ذا الحجة أو الطاعة أو البار به على الغني، أو العاصي، أو العاق، فلا كراهة، وإنما كره عند عدم العذر لما فيه من إيحاش المفضل عليه، وربما كان سببا لعقوقه. # اخر تحديث اليوم 2024-04-27 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم , وهنا نبذه عنها وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 26/02/2024

اعلانات

[ باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولادهتطريز رياض الصالحين ] عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أن أباه أتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» فقال: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... «فأرجعه» . وفي رواية: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟» قال: لا، قال: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم» فرجع أبي، فرد تلك الصدقة. وفي رواية: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا بشير ألك ولد سوى هذا؟» قال: نعم، قال: «أكلهم وهبت له مثل هذا؟» قال: لا، قال: ... «فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور» . وفي رواية: «لا تشهدني على جور» . وفي رواية: «أشهد على هذا غيري!» ثم قال: «أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟» قال: بلى، قال: «فلا إذا» . متفق عليه. ---------------- الحديث: دليل على وجوب التسوية بين الأولاد. وفيه: الندب على التآلف بين الأخوة، وترك ما يورث العقوق للآباء. وفيه: مشروعية استفصال الحاكم والمفتي، وجواز تسمية الهبة: صدقة. قوله: «أشهد على هذا غيري» . المراد به التوبيخ. وفي حديث جابر عند مسلم: «فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق» . وفيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح، وأن للإمام أن يحتمل الشهادة. قال الشارح: أما لو فضل ذا الحجة أو الطاعة أو البار به على الغني، أو العاصي، أو العاق، فلا كراهة، وإنما كره عند عدم العذر لما فيه من إيحاش المفضل عليه، وربما كان سببا لعقوقه. # اخر تحديث اليوم 2024-04-27

آخر تحديث منذ 2 شهر و 1 يوم
2 مشاهدة

تم النشر اليوم 2024-04-27 |
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أن أباه أتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» فقال: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... «فأرجعه» . وفي رواية: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟» قال: لا، قال: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم» فرجع أبي، فرد تلك الصدقة. وفي رواية: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا بشير ألك ولد سوى هذا؟» قال: نعم، قال: «أكلهم وهبت له مثل هذا؟» قال: لا، قال: ... «فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور» . وفي رواية: «لا تشهدني على جور» . وفي رواية: «أشهد على هذا غيري!» ثم قال: «أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟» قال: بلى، قال: «فلا إذا» . متفق عليه. ---------------- الحديث: دليل على وجوب التسوية بين الأولاد. وفيه: الندب على التآلف بين الأخوة، وترك ما يورث العقوق للآباء. وفيه: مشروعية استفصال الحاكم والمفتي، وجواز تسمية الهبة: صدقة. قوله: «أشهد على هذا غيري» . المراد به التوبيخ. وفي حديث جابر عند مسلم: «فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق» . وفيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح، وأن للإمام أن يحتمل الشهادة. قال الشارح: أما لو فضل ذا الحجة أو الطاعة أو البار به على الغني، أو العاصي، أو العاق، فلا كراهة، وإنما كره عند عدم العذر لما فيه من إيحاش المفضل عليه، وربما كان سببا لعقوقه.
شاركنا رأيك

 
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع [ باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولادهتطريز رياض الصالحين ] عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أن أباه أتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» فقال: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... «فأرجعه» . وفي رواية: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟» قال: لا، قال: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم» فرجع أبي، فرد تلك الصدقة. وفي رواية: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا بشير ألك ولد سوى هذا؟» قال: نعم، قال: «أكلهم وهبت له مثل هذا؟» قال: لا، قال: ... «فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور» . وفي رواية: «لا تشهدني على جور» . وفي رواية: «أشهد على هذا غيري!» ثم قال: «أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟» قال: بلى، قال: «فلا إذا» . متفق عليه. ---------------- الحديث: دليل على وجوب التسوية بين الأولاد. وفيه: الندب على التآلف بين الأخوة، وترك ما يورث العقوق للآباء. وفيه: مشروعية استفصال الحاكم والمفتي، وجواز تسمية الهبة: صدقة. قوله: «أشهد على هذا غيري» . المراد به التوبيخ. وفي حديث جابر عند مسلم: «فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق» . وفيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح، وأن للإمام أن يحتمل الشهادة. قال الشارح: أما لو فضل ذا الحجة أو الطاعة أو البار به على الغني، أو العاصي، أو العاق، فلا كراهة، وإنما كره عند عدم العذر لما فيه من إيحاش المفضل عليه، وربما كان سببا لعقوقه. # اخر تحديث اليوم 2024-04-27 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 26/02/2024


اعلانات العرب الآن