شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
تجربة هيدر2
اليوم: السبت 27 ابريل 2024 , الساعة: 6:26 ص


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة
اعلانات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات


عزيزي زائر شبكة بحوث وتقارير ومعلومات.. تم إعداد وإختيار هذا الموضوع [ الفصل السابع في محظورات الإحرام ] 1- المحظورات:ومما ينهى عنه المحرم: أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه أو يتعمد شم الطيب، بعد الإحرام وإن شاء قبل الإحرام أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر بذلك، فان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فعله ولم يأمر به الناس.وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى.ولا يقلم أظفاره ولا يقطع شعره وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم وإن احتاج أن يحلق شعرًا لذلك جاز ففي "الصحيحَيْن": أن النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - احتجم في وسط رأسه وهو محرم؛ رواه البخاري برقم1836 ومسلم 1203. ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر وإذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره.ويَفْتَصِد إذا احتاج إلى ذلك، ويغتسل من الجنابة بالاتفاق ولغير الجنابة. ولا ينكح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب.ولا يصطاد صيدًا بريًا ولا يتملكه بشراء ولا إيهاب ولا غير ذلك ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدًا. فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فل-ه أن يصطاده ويأكله.وأن يقطع الشجر في الحل، لكن الحرم لا يقطع شيئًا من شجره وإن كان غير محرم ولا من نباته المباح إلا الإذخر وأما ما غرسه الناس أو زرعوه فهولهم، وما يبس من النبات يجوز أخذه ولا يصطاد به صيدًا وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه.2- قتل ما يؤذي:وللمحرم قتل ما يؤذى بعادته الناس، كالحية والعقرب والفأرة والغراب، والكلب العقور؛ رواه البخاري: 1828، ومسلم: 1198.وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم، ولو لم يندفع إلا بالقتال قاتله لقول النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من قُتلَ دون ماله فهو شهيد، ومن قُتلَ دون دمه فهو شهيد، ومن قُتلَ دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد))[15]، وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون.وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وإن كان في نفسه مُحَرمًَا أكله كالأسد والفهد فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء، وأما التفلِّي بدون التأذي فهو من الترفُّه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه.3- الوطء ومقدماته:يحرم على المحرم القبلة ولمس بيد أو نظر بشهوة فإن جامع فسد حجه.وفي الإنزال بغير الجماع نزاع ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا الرفث، فإن قبل أو أمذى لشهوة فعليه دم.4- فدية المحظورات:وليس للمحرم أن يلبس شيئًا مما نهى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عنه إلا لحاجة، مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغط رأسه، فيلبس قدر الحاجة فإذا استغنى عنه نزع.وعليه أن يفتدى إما بصيام ثلاثة أيام وإما بنسك شاة أو ب-إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو م-د من بر وإن أطعمه خبزًا جاز، وينبغي أن يكون مأدومًا.وإن أطعمه مما يأكل جاز وهو أفضل من أن يعطيه قمحًا أو شعيرًا، وكذلك في سائر الكفارات؛ وذلك لقوله تعالى: {إِطعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِن أَوسَطِ مَا تُطعِمُونَ أَهلِيكُم أَو كِسوَتُهُم} [المائدة: 89]. فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم.لكن؛ هل ذلك مقدر بالشرع أم بالعرف؟والراجح أنه يرجع فيه إلى العرف فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم، ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمر؛ أمره النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يطعم فرقًا من التمر بين ستة مساكين؛ البخاري1814 ومسلم1201.5- وقت إخراج الفدية:والفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله أو بعده ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاء أو متفرقة فإن كان له عذر أخّر فعلها وإلا عجل فعلها. وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء.---------[15] - لفظ: ((من قُتلَ دون ماله فهو شهيد)) في الصحيحين؛ رواه البخاري برقم [2480]، ومسلم [141]، وروى الحديث بتمامه الترمذيُّ برقم 1421، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، ورواه باقي الجماعة. # اخر تحديث اليوم 2024-04-27 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم , وهنا نبذه عنها وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 14/02/2024

اعلانات

[ الفصل السابع في محظورات الإحرام ] 1- المحظورات:ومما ينهى عنه المحرم: أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه أو يتعمد شم الطيب، بعد الإحرام وإن شاء قبل الإحرام أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر بذلك، فان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فعله ولم يأمر به الناس.وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى.ولا يقلم أظفاره ولا يقطع شعره وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم وإن احتاج أن يحلق شعرًا لذلك جاز ففي "الصحيحَيْن": أن النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - احتجم في وسط رأسه وهو محرم؛ رواه البخاري برقم1836 ومسلم 1203. ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر وإذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره.ويَفْتَصِد إذا احتاج إلى ذلك، ويغتسل من الجنابة بالاتفاق ولغير الجنابة. ولا ينكح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب.ولا يصطاد صيدًا بريًا ولا يتملكه بشراء ولا إيهاب ولا غير ذلك ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدًا. فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فل-ه أن يصطاده ويأكله.وأن يقطع الشجر في الحل، لكن الحرم لا يقطع شيئًا من شجره وإن كان غير محرم ولا من نباته المباح إلا الإذخر وأما ما غرسه الناس أو زرعوه فهولهم، وما يبس من النبات يجوز أخذه ولا يصطاد به صيدًا وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه.2- قتل ما يؤذي:وللمحرم قتل ما يؤذى بعادته الناس، كالحية والعقرب والفأرة والغراب، والكلب العقور؛ رواه البخاري: 1828، ومسلم: 1198.وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم، ولو لم يندفع إلا بالقتال قاتله لقول النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من قُتلَ دون ماله فهو شهيد، ومن قُتلَ دون دمه فهو شهيد، ومن قُتلَ دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد))[15]، وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون.وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وإن كان في نفسه مُحَرمًَا أكله كالأسد والفهد فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء، وأما التفلِّي بدون التأذي فهو من الترفُّه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه.3- الوطء ومقدماته:يحرم على المحرم القبلة ولمس بيد أو نظر بشهوة فإن جامع فسد حجه.وفي الإنزال بغير الجماع نزاع ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا الرفث، فإن قبل أو أمذى لشهوة فعليه دم.4- فدية المحظورات:وليس للمحرم أن يلبس شيئًا مما نهى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عنه إلا لحاجة، مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغط رأسه، فيلبس قدر الحاجة فإذا استغنى عنه نزع.وعليه أن يفتدى إما بصيام ثلاثة أيام وإما بنسك شاة أو ب-إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو م-د من بر وإن أطعمه خبزًا جاز، وينبغي أن يكون مأدومًا.وإن أطعمه مما يأكل جاز وهو أفضل من أن يعطيه قمحًا أو شعيرًا، وكذلك في سائر الكفارات؛ وذلك لقوله تعالى: {إِطعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِن أَوسَطِ مَا تُطعِمُونَ أَهلِيكُم أَو كِسوَتُهُم} [المائدة: 89]. فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم.لكن؛ هل ذلك مقدر بالشرع أم بالعرف؟والراجح أنه يرجع فيه إلى العرف فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم، ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمر؛ أمره النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يطعم فرقًا من التمر بين ستة مساكين؛ البخاري1814 ومسلم1201.5- وقت إخراج الفدية:والفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله أو بعده ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاء أو متفرقة فإن كان له عذر أخّر فعلها وإلا عجل فعلها. وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء.---------[15] - لفظ: ((من قُتلَ دون ماله فهو شهيد)) في الصحيحين؛ رواه البخاري برقم [2480]، ومسلم [141]، وروى الحديث بتمامه الترمذيُّ برقم 1421، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، ورواه باقي الجماعة. # اخر تحديث اليوم 2024-04-27

آخر تحديث منذ 2 شهر و 13 يوم
2 مشاهدة

تم النشر اليوم 2024-04-27 |
1- المحظورات:ومما ينهى عنه المحرم: أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه أو يتعمد شم الطيب، بعد الإحرام وإن شاء قبل الإحرام أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر بذلك، فان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فعله ولم يأمر به الناس.وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى.ولا يقلم أظفاره ولا يقطع شعره وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم وإن احتاج أن يحلق شعرًا لذلك جاز ففي "الصحيحَيْن": أن النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - احتجم في وسط رأسه وهو محرم؛ رواه البخاري برقم1836 ومسلم 1203. ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر وإذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره.ويَفْتَصِد إذا احتاج إلى ذلك، ويغتسل من الجنابة بالاتفاق ولغير الجنابة. ولا ينكح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب.ولا يصطاد صيدًا بريًا ولا يتملكه بشراء ولا إيهاب ولا غير ذلك ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدًا. فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فل-ه أن يصطاده ويأكله.وأن يقطع الشجر في الحل، لكن الحرم لا يقطع شيئًا من شجره وإن كان غير محرم ولا من نباته المباح إلا الإذخر وأما ما غرسه الناس أو زرعوه فهولهم، وما يبس من النبات يجوز أخذه ولا يصطاد به صيدًا وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه.2- قتل ما يؤذي:وللمحرم قتل ما يؤذى بعادته الناس، كالحية والعقرب والفأرة والغراب، والكلب العقور؛ رواه البخاري: 1828، ومسلم: 1198.وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم، ولو لم يندفع إلا بالقتال قاتله لقول النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من قُتلَ دون ماله فهو شهيد، ومن قُتلَ دون دمه فهو شهيد، ومن قُتلَ دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد))[15]، وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون.وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وإن كان في نفسه مُحَرمًَا أكله كالأسد والفهد فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء، وأما التفلِّي بدون التأذي فهو من الترفُّه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه.3- الوطء ومقدماته:يحرم على المحرم القبلة ولمس بيد أو نظر بشهوة فإن جامع فسد حجه.وفي الإنزال بغير الجماع نزاع ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا الرفث، فإن قبل أو أمذى لشهوة فعليه دم.4- فدية المحظورات:وليس للمحرم أن يلبس شيئًا مما نهى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عنه إلا لحاجة، مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغط رأسه، فيلبس قدر الحاجة فإذا استغنى عنه نزع.وعليه أن يفتدى إما بصيام ثلاثة أيام وإما بنسك شاة أو ب-إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو م-د من بر وإن أطعمه خبزًا جاز، وينبغي أن يكون مأدومًا.وإن أطعمه مما يأكل جاز وهو أفضل من أن يعطيه قمحًا أو شعيرًا، وكذلك في سائر الكفارات؛ وذلك لقوله تعالى: {إِطعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِن أَوسَطِ مَا تُطعِمُونَ أَهلِيكُم أَو كِسوَتُهُم} [المائدة: 89]. فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم.لكن؛ هل ذلك مقدر بالشرع أم بالعرف؟والراجح أنه يرجع فيه إلى العرف فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم، ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمر؛ أمره النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يطعم فرقًا من التمر بين ستة مساكين؛ البخاري1814 ومسلم1201.5- وقت إخراج الفدية:والفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله أو بعده ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاء أو متفرقة فإن كان له عذر أخّر فعلها وإلا عجل فعلها. وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء.---------[15] - لفظ: ((من قُتلَ دون ماله فهو شهيد)) في الصحيحين؛ رواه البخاري برقم [2480]، ومسلم [141]، وروى الحديث بتمامه الترمذيُّ برقم 1421، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، ورواه باقي الجماعة.
شاركنا رأيك

 
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع [ الفصل السابع في محظورات الإحرام ] 1- المحظورات:ومما ينهى عنه المحرم: أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه أو يتعمد شم الطيب، بعد الإحرام وإن شاء قبل الإحرام أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر بذلك، فان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فعله ولم يأمر به الناس.وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى.ولا يقلم أظفاره ولا يقطع شعره وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم وإن احتاج أن يحلق شعرًا لذلك جاز ففي "الصحيحَيْن": أن النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - احتجم في وسط رأسه وهو محرم؛ رواه البخاري برقم1836 ومسلم 1203. ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر وإذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره.ويَفْتَصِد إذا احتاج إلى ذلك، ويغتسل من الجنابة بالاتفاق ولغير الجنابة. ولا ينكح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب.ولا يصطاد صيدًا بريًا ولا يتملكه بشراء ولا إيهاب ولا غير ذلك ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدًا. فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فل-ه أن يصطاده ويأكله.وأن يقطع الشجر في الحل، لكن الحرم لا يقطع شيئًا من شجره وإن كان غير محرم ولا من نباته المباح إلا الإذخر وأما ما غرسه الناس أو زرعوه فهولهم، وما يبس من النبات يجوز أخذه ولا يصطاد به صيدًا وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه.2- قتل ما يؤذي:وللمحرم قتل ما يؤذى بعادته الناس، كالحية والعقرب والفأرة والغراب، والكلب العقور؛ رواه البخاري: 1828، ومسلم: 1198.وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم، ولو لم يندفع إلا بالقتال قاتله لقول النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من قُتلَ دون ماله فهو شهيد، ومن قُتلَ دون دمه فهو شهيد، ومن قُتلَ دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد))[15]، وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون.وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وإن كان في نفسه مُحَرمًَا أكله كالأسد والفهد فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء، وأما التفلِّي بدون التأذي فهو من الترفُّه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه.3- الوطء ومقدماته:يحرم على المحرم القبلة ولمس بيد أو نظر بشهوة فإن جامع فسد حجه.وفي الإنزال بغير الجماع نزاع ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا الرفث، فإن قبل أو أمذى لشهوة فعليه دم.4- فدية المحظورات:وليس للمحرم أن يلبس شيئًا مما نهى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عنه إلا لحاجة، مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغط رأسه، فيلبس قدر الحاجة فإذا استغنى عنه نزع.وعليه أن يفتدى إما بصيام ثلاثة أيام وإما بنسك شاة أو ب-إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو م-د من بر وإن أطعمه خبزًا جاز، وينبغي أن يكون مأدومًا.وإن أطعمه مما يأكل جاز وهو أفضل من أن يعطيه قمحًا أو شعيرًا، وكذلك في سائر الكفارات؛ وذلك لقوله تعالى: {إِطعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِن أَوسَطِ مَا تُطعِمُونَ أَهلِيكُم أَو كِسوَتُهُم} [المائدة: 89]. فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم.لكن؛ هل ذلك مقدر بالشرع أم بالعرف؟والراجح أنه يرجع فيه إلى العرف فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم، ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمر؛ أمره النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يطعم فرقًا من التمر بين ستة مساكين؛ البخاري1814 ومسلم1201.5- وقت إخراج الفدية:والفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله أو بعده ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاء أو متفرقة فإن كان له عذر أخّر فعلها وإلا عجل فعلها. وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء.---------[15] - لفظ: ((من قُتلَ دون ماله فهو شهيد)) في الصحيحين؛ رواه البخاري برقم [2480]، ومسلم [141]، وروى الحديث بتمامه الترمذيُّ برقم 1421، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، ورواه باقي الجماعة. # اخر تحديث اليوم 2024-04-27 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 14/02/2024


اعلانات العرب الآن