منصة عربي
سؤال وجواب | الإنفاق مما وهب للزوجة الأولى على الزوجة الثانية
اقرأ ايضا
- هاتف و عنوان | زارانو فلسفة الفخامة للمفروشات- سؤال وجواب | توضيح حول الوفاء بالنذر المؤقت بزمن معين
- سؤال وجواب | طرق التخلص من العادة السرية
- سؤال وجواب | تحسنت من الاكتئاب وبقيت أعراض الرؤية الضبابية والرجفة والتوتر. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حكم منع المرأة من الدراسة
- سؤال وجواب | ما العلاج المناسب للأميبيا والأكياس المتحوصلة للأطفال؟
- سؤال وجواب | التمر وفوائده للحامل
- سؤال وجواب | مشكلة زوجية أسرية وحلولها
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأربعة أبناء وبنت، وأوصى شفهيا لأحد أبنائه
- خدمات السعودية | Fatouran Foundation
- هاتف و عنوان | محل موسى للكهرباء والسباكة
- هاتف و عنوان | بقالة العاصمى
- سؤال وجواب | حكم الدراسة في المدارس المختلطة
- سؤال وجواب | لا تجوز الإعانة على نشر الأغاني المحرمة
- سؤال وجواب | وقت المغرب والعشاء
أنا رجل متزوج ولي أولاد وكنا نعيش في بلد غربي وكان ذلك البلد يعطينا معونة اجتماعية (أموال) أي راتب لي ولزوجتي ولأولادي ثم ذهبنا إلى بلد عربي وهناك تزوجت من امرأة أخرى علما بأن هذه المرأة الثانية لا تشملها المعونة بل أصرف عليها من هذا الراتب الذي يأتينا من ذلك البلد وهذه الأموال التي نأخذها من تلك الدولة مقسمة علي وعلى زوجتي بالتساوي والباقي للأولاد الذين هم من زوجتي الأولى أي إذا سافرت أو غبت عن البلد أنا فهم لا يقطعون الراتب كله , فقط الراتب الخاص بي والمختلط بالراتب الكامل ..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان يجب على الزوج أن يساوي بين نسائه في النفقة والكسوة وغيرهما، مع اتفاقهم على وجوب التسوية في المبيت.
والذي يدل عليه عموم الأدلة: أنه يجب عليه أن يساوي بين نسائه في كل شيء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل.
رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وإسناده صحيح.وعليه، فإذا كانت المعونة تعطى كلها لك أنت باعتبارك عائل الأسرة والمنفق عليها، فليس من حقك أن تخص زوجتك الأولى بشيء منها.وأما إن كانت تعطى موزعةً، نصيب منها لك أنت، وآخر لزوجتك الأولى، وثالث لأولادك، فليس لك أن تنفق شيئا مما وهب لزوجتك إلا برضاها.ولا مانع حينئذ من أن تشتري بما هو موهوب لها هي وأولادها بيتا وتسجله باسمها وأولادها لأن المال مالها هي وأولادها، ولا يحق لك التصرف فيه إلا برضى من يعتبر رضاه منهم، وهو البالغ الرشيد، وأما غير الرشيد فلا يتصرف في ماله إلا بما يعود عليه بالمصلحة، ولا شك أن شراء البيت فيه مصلحة واضحة.ولمعرفة من يتولى الإجابة على الفتاوى بالشبكة الإسلامية يمكنك مراجعة الفتوى التالية : 1122.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- هاتف و عنوان | دروم لتاجير السيارات- هاتف و عنوان | مطعم عمو رياض للاسماك
- هاتف و عنوان | شركة كروة لتاجير السيارات
- هاتف و عنوان | مطعم المذاق الهندي
- سؤال وجواب | نذر حفظ القرآن
- هاتف و عنوان | شركة المقاولات الكهربائية والإلكترونية
- هاتف و عنوان | شركة ارامكو السعودية
- سؤال وجواب | حكم إخراج الرجل الزكاة عن زوجته
- سؤال وجواب | إذا رأت الزوجة مشروعية أمر ما . ورأى الزوج حرمته
- هاتف و عنوان | محل تمر الجزيرة
- سؤال وجواب | ترتدي المسلمة ما يستر البدن ولا يصفه بدون أي اعتبارات أخرى
- سؤال وجواب | حد الضرورة التي تبيح الاقتراض بالربا
- سؤال وجواب | النظر إلى فخذ الصور الكرتونية ورسم الشخصيات دون أنف والاحتفاظ بالصور
- سؤال وجواب | هل كان دعاء القنوت من القرآن ثم نسخت تلاوته ؟
- هاتف و عنوان | علامة السيارات لتاجير السيارات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا