منصة عربي
سؤال وجواب | حكم صندوق تكافل النقابات
اقرأ ايضا
- هاتف و عنوان | جرين كفر- سؤال وجواب | آلام شديدة بأمعائي منذ الولادة. هل هذا عارض طبيعي للولادة القيصرية؟
- سؤال وجواب | حكم إدخال المعدات الطبية إلى جوف المريض الصائم
- سؤال وجواب | ضعف دورتي الشهرية. هل أثر على تأخر الحمل؟
- سؤال وجواب | سبب الأنين أثناء النوم وعلاجه
- سؤال وجواب | أحسُّ أن قدراتي الاستيعابية والذهنية ضعفت، أفيدوني
- سؤال وجواب | حكم إجراء عملية بالفوائد البنكية
- هاتف و عنوان | مشغل اجمل طلة
- سؤال وجواب | أشعر بتورم أعلى جرح العملية القيصرية من طرفه، هل هذا طبيعي؟
- سؤال وجواب | محاولة تطوير الذات أدت لمشكلة التغرب عن الذات، فما الحل؟
- سؤال وجواب | الفرق بين التخدير النصفي والتخدير الكلي في الولادة؟
- سؤال وجواب | شخص خرج من قريته لقرية مجاورة فنودي لصلاة الجمعة
- هاتف و عنوان | مؤسسة الفلوة للتجارة والمقاولات
- سؤال وجواب | حكم صلاة الجمعة لو اقتصر الإمام في الخطبة الثانية على الدعاء فقط
- خدمات السعودية | حلاق الإسقبال
استفسار بخصوص صندوق تكافل نقابة المهندسين..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإذا كان هذا الصندوق مؤسسًا على نظام الصناديق التعاونية الإسلامية، بحيث يدفع كل مشترك مبلغ اشتراكه متبرعا به، وعلاقة الإدارة بالصندوق علاقة وكالة بحيث تدير أمره نيابة عن المشتركين، وكان مال المتبرعين يستثمر فيما هو مباح؛ فلا حرج في الاشتراك فيه، والاستفادة منه.
وليس الإشكال في تفاوت قيم الاشتراكات بحسب السن، ولا في زيادة المبلغ المستفاد عن الأقساط المدفوعة، وإنما الإشكال الأصيل في مسألتين:إحداهما: تتعلق بذات العقد، وهي كون العقد عقد معاوضة بين إدارة الصندوق والمشتركين، بحيث يدفع كل منهم مبلغ الاشتراك مقابل تكفل الإدارة له بتعويضه بمبلغ ما عند بلوغه سنا معينة، أو نحو ذلك.والثانية: كون المال مستثمرا فيما هو محرم كالربا أو غيره، فيحرم الاشتراك فيه حينئذ.
أما لو كان العقد عقد تبرع؛ فالمشترك يدفع اشتراكه متبرعا به للتعاون مع باقي المشتركين، والتكافل بينهم لتفتيت الأخطار، وضرر المصائب عليهم، وتكون الإدارة مجرد وكيل عنهم في إدارة المال، واستثماره فيما هو مباح، وتوزيعه عليهم حسب شروط الاستحقاق، فهنا يكون الاشتراك فيه مباحا بغض النظر عن تفاوت قيم الاشتراكات بحسب السن، أو زيادة المبلغ المستفاد عن الأقساط المدفوعة، وهذا يمكن أن يعرفه السائل من خلال الرجوع للقائمين على الصندوق.وأما فرض غرامة على المشترك فقد بينا حكمها فيما لو كان نظام الصندوق تعاونيا تكافليا، وأنه لا حرج فيها، وبمثل ذلك أفتت دائرة الإفتاء بالأردن.فقد جاء في فتواها حول ذلك: ولا يدخل في إطار المعاوضات المالية المحضة، وبذلك تخرج الغرامات التأخيرية المفروضة على التأخر عن سداد الاشتراكات في صندوق التقاعد من قاعدة الربا؛ لأنّ الربا يتحقق في المعاوضات المحضة، والقروض الربوية، والديون، وأما التأمين التعاوني فلا يدخل تحت أيّ منها.وعليه؛ فلا تعدّ الغرامات التأخيرية التي يأخذها صندوق التقاعد من المشتركين من قبيل الربا.وللفائدة انظر الفتوى:
242137
.والله أعلم..
اقرأ ايضا
- خدمات السعودية | حلاق الإسقبال- هاتف و عنوان | Soup And Beans Restaurant.
- هاتف و عنوان | عيادات الامين لطب الاسنان
- هاتف و عنوان | مركز الخير للدعاية والاعلان
- سؤال وجواب | هل يستفيد الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاتنا عليه؟
- سؤال وجواب | ما هي الإجراءات المناسبة للولادة الطبيعية عند ارتفاع ضغط الدم؟
- سؤال وجواب | ما هي أسباب وأعراض ومضاعفات جرثومة جي بي اس؟
- سؤال وجواب | هل للموظفة كشف وجهها إذا خشيت على نفسها ضررا
- سؤال وجواب | حكم صلاة الجمعة للمسافرين والمقيمين غير المستوطنين
- سؤال وجواب | هل يجوز سماع الاغاني بعد فصلها عن الموسيقى؟
- سؤال وجواب | حكم الإشارة بالسبابة في جلسة الاستراحة .
- سؤال وجواب | حكم رهن المشاريع في مقابل القرض وأخذ البنك عمولة على إجراء الرهن
- هاتف و عنوان | معاهد الفارابي
- هاتف و عنوان | Wasalat Kuwait Networks and Security Systems.
- سؤال وجواب | هل يؤثر تأخير الدورة بالحبوب على الإباضة والحمل؟

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا