منصة عربي
سؤال وجواب | لا زكاة في الأحجار الكريمة إلا إذا كانت للتجارة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل للموظفة كشف وجهها إذا خشيت على نفسها ضررا- هاتف و عنوان | شركة التمكن العربي للتجارة
- سؤال وجواب | لاعبرة بكتابة الأملاك بغير اسم مالكها في الأوراق الرسمية
- سؤال وجواب | الاكتئاب والرهاب الاجتماعي. أسباب كرهتني في حياتي!
- هاتف و عنوان | رجاء بن حيوة المتوسطة
- هاتف و عنوان | لوتس لورق الحائط
- سؤال وجواب | ما هو سبب الإجهاض؟ وما سبب توقف نبض الجنين؟
- هاتف و عنوان | مؤسسة بيت الأحساء
- سؤال وجواب | إفرازات ودم في وسط الدورة الشهرية، ما طبيعته، وتأثيره على الحمل؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في الجهة اليسرى من الجسم والمعدة، فما تحليل الحالة؟
- سؤال وجواب | حبوب تأخير الدورة.هل لها أضرار؟
- سؤال وجواب | هل يجوز سماع الاغاني بعد فصلها عن الموسيقى؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة الجمعة في بيت منفصل عن المسجد مع سماع الإمام ورؤيته عبر الميكروفون والكاميرا
- هاتف و عنوان | الشركة السعودية للارضيات الصناعية
- سؤال وجواب | ما الحل مع مشكلة نحافة الذراعين بشكل ملفت للانتباه؟
ما مقدار النصاب الواجب على زكاة الأحجار الكريمة مثل الماس حيث إنها ليست ذهباً ؟ ..
الحمد لله.
ذهب جمهور العلماء إلى أن الأحجار الكريمة لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة ، ولا زكاة عندهم في غير الذهب والفضة.
قال الإمام مالك في "المدونة" (1/341) : لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْعَنْبَرِ زَكَاةٌ اهـ.
وقال الشافعي في "الأم" : وَمَا يُحَلَّى النِّسَاءُ بِهِ , أَوْ ادَّخَرْنَهُ , أَوْ ادَّخَرَهُ الرِّجَالُ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ وَيَاقُوتٍ وَمَرْجَانَ وَحِلْيَةِ بَحْرٍ وَغَيْرِهِ فَلا زَكَاةَ فِيهِ , وَلا زَكَاةَ إلا فِي ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ اهـ.
وحلية البحر كُلُّ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ.
والوَرِق هو الفضة.
وقال النووي في "المجموع" : لَا زَكَاةَ فِيمَا سِوَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنْ الْجَوَاهِرِ كَالْيَاقُوتِ وَالْفَيْرُوزَجِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ وَالزُّمُرُّدِ وَالزَّبَرْجَدِ وَالْحَدِيدِ وَالصُّفْرِ وَسَائِرِ النُّحَاسِ وَالزُّجَاجِ , وَإِنْ حَسُنَتْ صُنْعُهَا وَكَثُرَتْ قِيمَتُهَا , وَلا زَكَاةَ أَيْضًا فِي الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ.
وَلا خِلافَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا عِنْدَنَا , وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَغَيْرِهِمْ.
وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالزُّهْرِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ أَنَّهُمْ قَالُوا : يَجِبُ الْخُمْسُ فِي الْعَنْبَرِ , قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَذَلِكَ اللُّؤْلُؤُ , وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يَجِبُ الْخُمْسُ فِي كُلِّ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْبَحْرِ سِوَى السَّمَكِ.
وَحَكَى الْعَنْبَرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَيْنِ ، إحْدَاهُمَا : كَمَذْهَبِ الْجَمَاهِيرِ.
وَالثَّانِيَةُ : أَنَّهُ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا إذا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا حَتَّى فِي الْمِسْكِ وَالسَّمَكِ.
وَدَلِيلُنَا : 1- الأَصْلُ أَنْ لا زَكَاةَ إلا فِيمَا ثَبَتَ الشَّرْعُ فِيهِ.
2- وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ.
أَيْ قَذَفَهُ وَدَفَعَهُ.
فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي دَلِيلِ الْمَسْأَلَةِ , وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( لا زَكَاةَ فِي حَجَرٍ ) فَضَعِيفٌ جِدًّا , رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَبَيَّنَ ضَعْفَهُ اهـ.
وسئل فضيلة الشيخ ابن باز (14/121) : "تعددت في هذا الوقت أنواع المصوغات كالألماس والبلاتين وغيرهما المعدة للبس وغيره فهل فيها زكاة ؟ وإن كانت على شكل أواني للزينة أو للاستعمال ؟ أفيدونا أثابكم الله.
فأجاب : إن كانت المصوغات من الذهب والفضة ففيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
ولو كانت للبس أو العارية في أصح قولي العلماء ، لأحاديث صحيحة وردت في ذلك ، أما إن كانت من غير الذهب والفضة كالماس والعقيق ونحو ذلك فلا زكاة فيها ، إلا إذا أريد بها التجارة فإنها تكون حينئذ من جملة عروض التجارة فتجب فيها الزكاة كغيرها من عروض التجارة ، ولا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ولو للزينة ، لأن اتخاذها للزينة وسيلة إلى استعمالها في الأكل والشرب ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم - يعني الكفار - في الدنيا ولكم في الآخرة) متفق على صحته.
وعلى من اتخذها زكاتها مع التوبة إلى الله عز وجل ، وعليه أيضا أن يغيرها من الأواني إلى أنواع أخرى لا تشبه الأواني كالحلي ونحوه اهـ.
وقال أيضاً (14/124) : المجوهرات من غير الذهب كالماس ليس فيها زكاة إلا أن يراد بها التجارة اهـ.
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم اقتناء المجوهرات مثل الألماس ؟ وهل تجب فيها الزكاة ؟ وهل يعتبر حكم الألماس حكم الذهب والفضة ؟ فأجاب فضيلته بقوله : " اقتناء المجوهرات لاستعمالها جائز بشرط ألا يصل إلى حد الإسراف ، فإن وصل إلى حد الإسراف كان ممنوعا بمقتضى القاعدة العامة التي تحرم الإسراف ، وهو مجاوزة الحد لقول الله تعالى : ( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأنعام/141.
وإذا لم يخرج اقتناء هذه المجوهرات من الألماس وغيره إلى حد الإسراف فهي جائزة ، لعموم قوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ) البقرة/29.
وليس فيها زكاة إلا أن تعد للتجارة ، فإنها تكون كسائر الأموال التجارية " اهـ.
فتاوى الزكاة (ص 97) ..
اقرأ ايضا
- هاتف و عنوان | ستلايت حولي.- سؤال وجواب | ضرورة تحري الحلال وعدم إعانة من يتكسب بالحرام
- سؤال وجواب | حكم صلاة الجمعة للمسافرين والمقيمين غير المستوطنين
- سؤال وجواب | حكم إقامة الجمعة في مجمع سكني لعمال غير مستوطنين
- خدمات السعودية | Best Prices
- هاتف و عنوان | بيت عزوز للذهب والمجوهرات
- هاتف و عنوان | مؤسسة عبد الله الجارد لمضخات المياه
- سؤال وجواب | واجب غير المستوطنين إذا أقاموا الجمعة وبعدد غير كاف
- خدمات السعودية | حلاق الإسقبال
- سؤال وجواب | حامل في الشهر الثامن وأعاني من ألم أسفل البطن
- سؤال وجواب | أحسُّ أن قدراتي الاستيعابية والذهنية ضعفت، أفيدوني
- سؤال وجواب | دفع الرشوة ليأخذ حقه
- سؤال وجواب | هل هناك طريقة لخفض هرمون الذكورة، وتلافي الصلع
- هاتف و عنوان | صالون اسطورة الجمال
- سؤال وجواب | حكم شهادة الادخار البلاتينية ذات العائد 20%

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا