منصة عربي

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

منصة عربي




سؤال وجواب | اقترض من زوجته ذهبا ، فلما جاء يقضيها ارتفع سعر الذهب ، فهل هذا من الربا ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تحفيز المشاركين في الدورات العلمية، بإشراكهم في ثواب بعض الصدقات
- هاتف و عنوان | Careem now
- سؤال وجواب | ما حكم الإقدام على الفعل قبل السؤال عن حكمه؟
- خدمات السعودية | صيانة جوالك في بيتك
- خدمات السعودية | شعر الجميلات للشعر الطبيعي
- هاتف و عنوان | مؤسسة سواحل الأمان للتجارة
- سؤال وجواب | ما حكم تكرار عقد النكاح مرتين، كل مرة بمهر جديد؟
- خدمات السعودية | Al Noor Decor
- سؤال وجواب | ترغب في طلب العلم، لكن والديها يعيقانها عن ذلك
- سؤال وجواب | الإحباط الناتج عن الانشغال بالزواج عن الدراسة
- سؤال وجواب | ما حكم نقل الفتوى من كتب السلف المتقدمين والعمل بها؟
- سؤال وجواب | حكم نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي عنها
- هاتف و عنوان | مكتب الحجاز للاستشارات الهندسية
- سؤال وجواب | حكم التداوي بدواء أمريكي يتركب من الكولاجين البقري
- هاتف و عنوان | وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
آخر تحديث منذ 8 يوم
1 مشاهدة

احتجت مالا فاقترضت ذهبا من زوجتي واتفقنا أن أعيد لها ذهبا , وبعد مدة سنتين ارتفع سعر الذهب ارتفاعا خياليا إلى الضعف.

فأصبحت مرغما أن أدفع ضعف ثمن الذهب الذي اقترضته أول مرة.

هل تعتبر هذه الزيادة ربا؟.

الحمد لله.

من اقترض ذهباً فالواجب عليه أن يرد ذهباً مثله في الوزن ، ولا عبرة باختلاف قيمة الذهب ، ولا يعد زيادة قيمته شيئاً من الربا.

ويجوز لك أن تؤدي بدل الذهب نقوداً ، ولكن بشرط أن يكون ذلك بسعر يوم السداد ، وتسدد الثمن كاملا ، ولا يبقى عليك شيء منه.

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "يجب قضاء القروض بمثلها من جنسها ، وهو مقتضى العدل ؛ فإن ارتفاع القيمة المذكورة وهبوطها من الأمور التي يعود نفعها وضررها على الطرفين ، وتقلب الأسعار ارتفاعا وانخفاضا قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يغير من أجله القاعدة الشرعية التي رسمها للمسلمين ؛ ليسيروا على ضوئها في التعامل.

وللمقترض أن يرد قيمة القرض وقت القضاء إذا رضي صاحب الحق بذلك ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه ، أنه قال : كنا نبيع الإبل بالدنانير ، ونأخذ الدراهم ، ونبيع بالدراهم ، ونأخذ الدنانير ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء) " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13 / 275) وقالوا أيضا : "إقراض الذهب ثم رده بمقدار وزنه لا حرج فيه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الذهب بالذهب ، وزنا بوزن ، مثلا بمثل) وهكذا رد قيمته بالسعر الحاضر يدا بيد" انتهى باختصار.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (14 / 113).

والخلاصة : الواجب عليك أن ترد الذهب كما أخذته بوزنه ، ولا يعد ارتفاع ثمنه ربا.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما هي الكتب التي يُنصح بها لتعلم المذهب الحنبلي ؟
- هاتف و عنوان | نخبة القارة للتدريب وتعليم اللغة الانجليزية
- سؤال وجواب | هل صح دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدم البركة على اليوم الذي لا يزداد فيه علما؟
- سؤال وجواب | اشترطت عليه بعد الزواج فعل شيء وإلا فسوف تفارقه فهل يقع بذلك الطلاق
- سؤال وجواب | كتب تساعد على تمكين ملكة الإعراب
- سؤال وجواب | ألم في مجرى البول مع وجود دم في البول ونزول ودي بعد البول. فما العلاج؟
- خدمات السعودية | Buffet
- سؤال وجواب | كيفية طلب علم الحديث
- خدمات السعودية | لقيمات هشة
- هاتف و عنوان | إزاري
- سؤال وجواب | هل المصاب بثنائي القطب يكلم نفسه بغير شعور؟
- هاتف و عنوان | مؤسسة محمد ابوبكر بادحمان التجارية ادوات منزلية
- سؤال وجواب | هل ينصح بقراءة كتاب"زاد المعاد" و "الداء و الدواء" لابن القيم؟
- هاتف و عنوان | صالون سلطان للحلاقة
- سؤال وجواب | التعليق على كتاب: أبي حنيفة النعمان إمام الأئمة الفقهاء
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام منصة عربي عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2025/02/12




كلمات بحث جوجل