مرحبا بكم في موقع عربي
موقع عربي هي مبادرة ارض الكويت الحبيبة لتقديم معلومات هادفة وكاملة وقيمة لافادة المجتمعات العربية
شبكة بحوث وتقارير ومعلومات دليل المشاهير سؤال و جواب | كتب كتابا أن الشقة لبنتٍ ثم أوصى وصية أنها لها ولأخواتها # اخر تحديث اليوم 2023-09-23
عزيزي زائر شبكة بحوث وتقارير ومعلومات.. تم إعداد وإختيار هذا الموضوع سؤال و جواب | كتب كتابا أن الشقة لبنتٍ ثم أوصى وصية أنها لها ولأخواتها # اخر تحديث اليوم 2023-09-23 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم دليل المشاهير, وهنا نبذه عنها دليل المشاهير وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 17/09/2023
سؤال و جواب | كتب كتابا أن الشقة لبنتٍ ثم أوصى وصية أنها لها ولأخواتها # اخر تحديث اليوم 2023-09-23
آخر تحديث منذ 5 يوم و 5 ساعة
16 مشاهدة
تم النشر اليوم 2023-09-23 |
السؤال
بسم الله
إذا ترك رجل وصية، وكتب كتابا، قال في الوصية: هذه الشقة لك أنت وأخواتك، وفي الكتاب كتب الشقة باسمها وحدها، وهي تقول إن الشقة باسمها فليس لأخواتها شيء فيها، والشهود يقولون الوصية أن تقسم على أخواتها الشقة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت المرأة الموصى لها من الورثة هي وأخواتها فالوصية باطلة إذ لا وصية لوارث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وغيره. وبناء عليه، فالشقة تقسم بين الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعاً، ويشترك فيها المذكورون وغيرهم من الورثة.
وأما إن كانت المرأة الموصى لها هي وأخواتها لسن من الورثة وخرجت الشقة من ثلث التركة فإنها تصرف حسب الوصية، سواء ما كتب أو ما قامت به بينة ولو لم يكتبه الموصي.
وبناء عليه، فإن شهد عدلان على أن الوصية مشتركة بين المرأة وأخواتها فإنها تقسم بينهن جميعاً بالسوية، قال في تحفة المحتاج: لو أوصى بثلثه لزيد ثم بثلثه له ولعمرو تناصفاه وبطلت الأولى.
وعند بعض أهل العلم كالمالكية أن الموصى له في الوصيتين يأخذ بسهمين، قال الباجي في المنتقى: ومن أوصى لزيد وعمرو بالمائة التي على خالد، ثم أوصى بها لزيد فليضرب فيها زيد بمائة وعمرو بخمسين رواه عيسى عن ابن القاسم في العتبية، ووجه ذلك أنه لما كانت المائة معينة لمن هي عليه لم تتعدها الوصية، ولما أوصى بها لزيد وعمرو كان كأنه أوصى بخمسين منها لكل واحد منهما، ثم لما أوصى لزيد بها مرة أخرى فقد أوصى له بمائة بعد أن أوصى له بخمسين فسقطت الخمسون وكان له مائة يضرب بها ويضرب عمرو بخمسين فيكون لزيد ثلثا المائة ولعمرو ثلثها. وأحكم.
وعلى هذا القول يكون للمرأة سهمان، ولكل واحد من إخوانها سهم في تلك الشقة، وشرط ذلك كما ذكرنا هو أن لا يكون الموصى له من الورثة، وأن تخرج الوصية من الثلث فإن زادت بطلت في الزائد ما لم يجزه الورثة، وكذا إن كانت لوارث وأجازها بقية الورثة صحت، وقد بينا ذلك مفصلاً في ، و.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت المرأة الموصى لها من الورثة هي وأخواتها فالوصية باطلة إذ لا وصية لوارث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وغيره. وبناء عليه، فالشقة تقسم بين الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعاً، ويشترك فيها المذكورون وغيرهم من الورثة.
وأما إن كانت المرأة الموصى لها هي وأخواتها لسن من الورثة وخرجت الشقة من ثلث التركة فإنها تصرف حسب الوصية، سواء ما كتب أو ما قامت به بينة ولو لم يكتبه الموصي.
وبناء عليه، فإن شهد عدلان على أن الوصية مشتركة بين المرأة وأخواتها فإنها تقسم بينهن جميعاً بالسوية، قال في تحفة المحتاج: لو أوصى بثلثه لزيد ثم بثلثه له ولعمرو تناصفاه وبطلت الأولى.
وعند بعض أهل العلم كالمالكية أن الموصى له في الوصيتين يأخذ بسهمين، قال الباجي في المنتقى: ومن أوصى لزيد وعمرو بالمائة التي على خالد، ثم أوصى بها لزيد فليضرب فيها زيد بمائة وعمرو بخمسين رواه عيسى عن ابن القاسم في العتبية، ووجه ذلك أنه لما كانت المائة معينة لمن هي عليه لم تتعدها الوصية، ولما أوصى بها لزيد وعمرو كان كأنه أوصى بخمسين منها لكل واحد منهما، ثم لما أوصى لزيد بها مرة أخرى فقد أوصى له بمائة بعد أن أوصى له بخمسين فسقطت الخمسون وكان له مائة يضرب بها ويضرب عمرو بخمسين فيكون لزيد ثلثا المائة ولعمرو ثلثها. وأحكم.
وعلى هذا القول يكون للمرأة سهمان، ولكل واحد من إخوانها سهم في تلك الشقة، وشرط ذلك كما ذكرنا هو أن لا يكون الموصى له من الورثة، وأن تخرج الوصية من الثلث فإن زادت بطلت في الزائد ما لم يجزه الورثة، وكذا إن كانت لوارث وأجازها بقية الورثة صحت، وقد بينا ذلك مفصلاً في ، و.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت المرأة الموصى لها من الورثة هي وأخواتها فالوصية باطلة إذ لا وصية لوارث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وغيره. وبناء عليه، فالشقة تقسم بين الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعاً، ويشترك فيها المذكورون وغيرهم من الورثة.
وأما إن كانت المرأة الموصى لها هي وأخواتها لسن من الورثة وخرجت الشقة من ثلث التركة فإنها تصرف حسب الوصية، سواء ما كتب أو ما قامت به بينة ولو لم يكتبه الموصي.
وبناء عليه، فإن شهد عدلان على أن الوصية مشتركة بين المرأة وأخواتها فإنها تقسم بينهن جميعاً بالسوية، قال في تحفة المحتاج: لو أوصى بثلثه لزيد ثم بثلثه له ولعمرو تناصفاه وبطلت الأولى.
وعند بعض أهل العلم كالمالكية أن الموصى له في الوصيتين يأخذ بسهمين، قال الباجي في المنتقى: ومن أوصى لزيد وعمرو بالمائة التي على خالد، ثم أوصى بها لزيد فليضرب فيها زيد بمائة وعمرو بخمسين رواه عيسى عن ابن القاسم في العتبية، ووجه ذلك أنه لما كانت المائة معينة لمن هي عليه لم تتعدها الوصية، ولما أوصى بها لزيد وعمرو كان كأنه أوصى بخمسين منها لكل واحد منهما، ثم لما أوصى لزيد بها مرة أخرى فقد أوصى له بمائة بعد أن أوصى له بخمسين فسقطت الخمسون وكان له مائة يضرب بها ويضرب عمرو بخمسين فيكون لزيد ثلثا المائة ولعمرو ثلثها. وأحكم.
وعلى هذا القول يكون للمرأة سهمان، ولكل واحد من إخوانها سهم في تلك الشقة، وشرط ذلك كما ذكرنا هو أن لا يكون الموصى له من الورثة، وأن تخرج الوصية من الثلث فإن زادت بطلت في الزائد ما لم يجزه الورثة، وكذا إن كانت لوارث وأجازها بقية الورثة صحت، وقد بينا ذلك مفصلاً في ، و.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت المرأة الموصى لها من الورثة هي وأخواتها فالوصية باطلة إذ لا وصية لوارث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وغيره. وبناء عليه، فالشقة تقسم بين الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعاً، ويشترك فيها المذكورون وغيرهم من الورثة.
وأما إن كانت المرأة الموصى لها هي وأخواتها لسن من الورثة وخرجت الشقة من ثلث التركة فإنها تصرف حسب الوصية، سواء ما كتب أو ما قامت به بينة ولو لم يكتبه الموصي.
وبناء عليه، فإن شهد عدلان على أن الوصية مشتركة بين المرأة وأخواتها فإنها تقسم بينهن جميعاً بالسوية، قال في تحفة المحتاج: لو أوصى بثلثه لزيد ثم بثلثه له ولعمرو تناصفاه وبطلت الأولى.
وعند بعض أهل العلم كالمالكية أن الموصى له في الوصيتين يأخذ بسهمين، قال الباجي في المنتقى: ومن أوصى لزيد وعمرو بالمائة التي على خالد، ثم أوصى بها لزيد فليضرب فيها زيد بمائة وعمرو بخمسين رواه عيسى عن ابن القاسم في العتبية، ووجه ذلك أنه لما كانت المائة معينة لمن هي عليه لم تتعدها الوصية، ولما أوصى بها لزيد وعمرو كان كأنه أوصى بخمسين منها لكل واحد منهما، ثم لما أوصى لزيد بها مرة أخرى فقد أوصى له بمائة بعد أن أوصى له بخمسين فسقطت الخمسون وكان له مائة يضرب بها ويضرب عمرو بخمسين فيكون لزيد ثلثا المائة ولعمرو ثلثها. وأحكم.
وعلى هذا القول يكون للمرأة سهمان، ولكل واحد من إخوانها سهم في تلك الشقة، وشرط ذلك كما ذكرنا هو أن لا يكون الموصى له من الورثة، وأن تخرج الوصية من الثلث فإن زادت بطلت في الزائد ما لم يجزه الورثة، وكذا إن كانت لوارث وأجازها بقية الورثة صحت، وقد بينا ذلك مفصلاً في ، و.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت المرأة الموصى لها من الورثة هي وأخواتها فالوصية باطلة إذ لا وصية لوارث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وغيره. وبناء عليه، فالشقة تقسم بين الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعاً، ويشترك فيها المذكورون وغيرهم من الورثة.
وأما إن كانت المرأة الموصى لها هي وأخواتها لسن من الورثة وخرجت الشقة من ثلث التركة فإنها تصرف حسب الوصية، سواء ما كتب أو ما قامت به بينة ولو لم يكتبه الموصي.
وبناء عليه، فإن شهد عدلان على أن الوصية مشتركة بين المرأة وأخواتها فإنها تقسم بينهن جميعاً بالسوية، قال في تحفة المحتاج: لو أوصى بثلثه لزيد ثم بثلثه له ولعمرو تناصفاه وبطلت الأولى.
وعند بعض أهل العلم كالمالكية أن الموصى له في الوصيتين يأخذ بسهمين، قال الباجي في المنتقى: ومن أوصى لزيد وعمرو بالمائة التي على خالد، ثم أوصى بها لزيد فليضرب فيها زيد بمائة وعمرو بخمسين رواه عيسى عن ابن القاسم في العتبية، ووجه ذلك أنه لما كانت المائة معينة لمن هي عليه لم تتعدها الوصية، ولما أوصى بها لزيد وعمرو كان كأنه أوصى بخمسين منها لكل واحد منهما، ثم لما أوصى لزيد بها مرة أخرى فقد أوصى له بمائة بعد أن أوصى له بخمسين فسقطت الخمسون وكان له مائة يضرب بها ويضرب عمرو بخمسين فيكون لزيد ثلثا المائة ولعمرو ثلثها. وأحكم.
وعلى هذا القول يكون للمرأة سهمان، ولكل واحد من إخوانها سهم في تلك الشقة، وشرط ذلك كما ذكرنا هو أن لا يكون الموصى له من الورثة، وأن تخرج الوصية من الثلث فإن زادت بطلت في الزائد ما لم يجزه الورثة، وكذا إن كانت لوارث وأجازها بقية الورثة صحت، وقد بينا ذلك مفصلاً في ، و.
.
السؤال
بسم الله
إذا ترك رجل وصية، وكتب كتابا، قال في الوصية: هذه الشقة لك أنت وأخواتك، وفي الكتاب كتب الشقة باسمها وحدها، وهي تقول إن الشقة باسمها فليس لأخواتها شيء فيها، والشهود يقولون الوصية أن تقسم على أخواتها الشقة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت المرأة الموصى لها من الورثة هي وأخواتها فالوصية باطلة إذ لا وصية لوارث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وغيره. وبناء عليه، فالشقة تقسم بين الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعاً، ويشترك فيها المذكورون وغيرهم من الورثة.
وأما إن كانت المرأة الموصى لها هي وأخواتها لسن من الورثة وخرجت الشقة من ثلث التركة فإنها تصرف حسب الوصية، سواء ما كتب أو ما قامت به بينة ولو لم يكتبه الموصي.
وبناء عليه، فإن شهد عدلان على أن الوصية مشتركة بين المرأة وأخواتها فإنها تقسم بينهن جميعاً بالسوية، قال في تحفة المحتاج: لو أوصى بثلثه لزيد ثم بثلثه له ولعمرو تناصفاه وبطلت الأولى.
وعند بعض أهل العلم كالمالكية أن الموصى له في الوصيتين يأخذ بسهمين، قال الباجي في المنتقى: ومن أوصى لزيد وعمرو بالمائة التي على خالد، ثم أوصى بها لزيد فليضرب فيها زيد بمائة وعمرو بخمسين رواه عيسى عن ابن القاسم في العتبية، ووجه ذلك أنه لما كانت المائة معينة لمن هي عليه لم تتعدها الوصية، ولما أوصى بها لزيد وعمرو كان كأنه أوصى بخمسين منها لكل واحد منهما، ثم لما أوصى لزيد بها مرة أخرى فقد أوصى له بمائة بعد أن أوصى له بخمسين فسقطت الخمسون وكان له مائة يضرب بها ويضرب عمرو بخمسين فيكون لزيد ثلثا المائة ولعمرو ثلثها. وأحكم.
وعلى هذا القول يكون للمرأة سهمان، ولكل واحد من إخوانها سهم في تلك الشقة، وشرط ذلك كما ذكرنا هو أن لا يكون الموصى له من الورثة، وأن تخرج الوصية من الثلث فإن زادت بطلت في الزائد ما لم يجزه الورثة، وكذا إن كانت لوارث وأجازها بقية الورثة صحت، وقد بينا ذلك مفصلاً في ، و.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت المرأة الموصى لها من الورثة هي وأخواتها فالوصية باطلة إذ لا وصية لوارث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وغيره. وبناء عليه، فالشقة تقسم بين الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعاً، ويشترك فيها المذكورون وغيرهم من الورثة.
وأما إن كانت المرأة الموصى لها هي وأخواتها لسن من الورثة وخرجت الشقة من ثلث التركة فإنها تصرف حسب الوصية، سواء ما كتب أو ما قامت به بينة ولو لم يكتبه الموصي.
وبناء عليه، فإن شهد عدلان على أن الوصية مشتركة بين المرأة وأخواتها فإنها تقسم بينهن جميعاً بالسوية، قال في تحفة المحتاج: لو أوصى بثلثه لزيد ثم بثلثه له ولعمرو تناصفاه وبطلت الأولى.
وعند بعض أهل العلم كالمالكية أن الموصى له في الوصيتين يأخذ بسهمين، قال الباجي في المنتقى: ومن أوصى لزيد وعمرو بالمائة التي على خالد، ثم أوصى بها لزيد فليضرب فيها زيد بمائة وعمرو بخمسين رواه عيسى عن ابن القاسم في العتبية، ووجه ذلك أنه لما كانت المائة معينة لمن هي عليه لم تتعدها الوصية، ولما أوصى بها لزيد وعمرو كان كأنه أوصى بخمسين منها لكل واحد منهما، ثم لما أوصى لزيد بها مرة أخرى فقد أوصى له بمائة بعد أن أوصى له بخمسين فسقطت الخمسون وكان له مائة يضرب بها ويضرب عمرو بخمسين فيكون لزيد ثلثا المائة ولعمرو ثلثها. وأحكم.
وعلى هذا القول يكون للمرأة سهمان، ولكل واحد من إخوانها سهم في تلك الشقة، وشرط ذلك كما ذكرنا هو أن لا يكون الموصى له من الورثة، وأن تخرج الوصية من الثلث فإن زادت بطلت في الزائد ما لم يجزه الورثة، وكذا إن كانت لوارث وأجازها بقية الورثة صحت، وقد بينا ذلك مفصلاً في ، و.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت المرأة الموصى لها من الورثة هي وأخواتها فالوصية باطلة إذ لا وصية لوارث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وغيره. وبناء عليه، فالشقة تقسم بين الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعاً، ويشترك فيها المذكورون وغيرهم من الورثة.
وأما إن كانت المرأة الموصى لها هي وأخواتها لسن من الورثة وخرجت الشقة من ثلث التركة فإنها تصرف حسب الوصية، سواء ما كتب أو ما قامت به بينة ولو لم يكتبه الموصي.
وبناء عليه، فإن شهد عدلان على أن الوصية مشتركة بين المرأة وأخواتها فإنها تقسم بينهن جميعاً بالسوية، قال في تحفة المحتاج: لو أوصى بثلثه لزيد ثم بثلثه له ولعمرو تناصفاه وبطلت الأولى.
وعند بعض أهل العلم كالمالكية أن الموصى له في الوصيتين يأخذ بسهمين، قال الباجي في المنتقى: ومن أوصى لزيد وعمرو بالمائة التي على خالد، ثم أوصى بها لزيد فليضرب فيها زيد بمائة وعمرو بخمسين رواه عيسى عن ابن القاسم في العتبية، ووجه ذلك أنه لما كانت المائة معينة لمن هي عليه لم تتعدها الوصية، ولما أوصى بها لزيد وعمرو كان كأنه أوصى بخمسين منها لكل واحد منهما، ثم لما أوصى لزيد بها مرة أخرى فقد أوصى له بمائة بعد أن أوصى له بخمسين فسقطت الخمسون وكان له مائة يضرب بها ويضرب عمرو بخمسين فيكون لزيد ثلثا المائة ولعمرو ثلثها. وأحكم.
وعلى هذا القول يكون للمرأة سهمان، ولكل واحد من إخوانها سهم في تلك الشقة، وشرط ذلك كما ذكرنا هو أن لا يكون الموصى له من الورثة، وأن تخرج الوصية من الثلث فإن زادت بطلت في الزائد ما لم يجزه الورثة، وكذا إن كانت لوارث وأجازها بقية الورثة صحت، وقد بينا ذلك مفصلاً في ، و.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت المرأة الموصى لها من الورثة هي وأخواتها فالوصية باطلة إذ لا وصية لوارث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وغيره. وبناء عليه، فالشقة تقسم بين الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعاً، ويشترك فيها المذكورون وغيرهم من الورثة.
وأما إن كانت المرأة الموصى لها هي وأخواتها لسن من الورثة وخرجت الشقة من ثلث التركة فإنها تصرف حسب الوصية، سواء ما كتب أو ما قامت به بينة ولو لم يكتبه الموصي.
وبناء عليه، فإن شهد عدلان على أن الوصية مشتركة بين المرأة وأخواتها فإنها تقسم بينهن جميعاً بالسوية، قال في تحفة المحتاج: لو أوصى بثلثه لزيد ثم بثلثه له ولعمرو تناصفاه وبطلت الأولى.
وعند بعض أهل العلم كالمالكية أن الموصى له في الوصيتين يأخذ بسهمين، قال الباجي في المنتقى: ومن أوصى لزيد وعمرو بالمائة التي على خالد، ثم أوصى بها لزيد فليضرب فيها زيد بمائة وعمرو بخمسين رواه عيسى عن ابن القاسم في العتبية، ووجه ذلك أنه لما كانت المائة معينة لمن هي عليه لم تتعدها الوصية، ولما أوصى بها لزيد وعمرو كان كأنه أوصى بخمسين منها لكل واحد منهما، ثم لما أوصى لزيد بها مرة أخرى فقد أوصى له بمائة بعد أن أوصى له بخمسين فسقطت الخمسون وكان له مائة يضرب بها ويضرب عمرو بخمسين فيكون لزيد ثلثا المائة ولعمرو ثلثها. وأحكم.
وعلى هذا القول يكون للمرأة سهمان، ولكل واحد من إخوانها سهم في تلك الشقة، وشرط ذلك كما ذكرنا هو أن لا يكون الموصى له من الورثة، وأن تخرج الوصية من الثلث فإن زادت بطلت في الزائد ما لم يجزه الورثة، وكذا إن كانت لوارث وأجازها بقية الورثة صحت، وقد بينا ذلك مفصلاً في ، و.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت المرأة الموصى لها من الورثة هي وأخواتها فالوصية باطلة إذ لا وصية لوارث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وغيره. وبناء عليه، فالشقة تقسم بين الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعاً، ويشترك فيها المذكورون وغيرهم من الورثة.
وأما إن كانت المرأة الموصى لها هي وأخواتها لسن من الورثة وخرجت الشقة من ثلث التركة فإنها تصرف حسب الوصية، سواء ما كتب أو ما قامت به بينة ولو لم يكتبه الموصي.
وبناء عليه، فإن شهد عدلان على أن الوصية مشتركة بين المرأة وأخواتها فإنها تقسم بينهن جميعاً بالسوية، قال في تحفة المحتاج: لو أوصى بثلثه لزيد ثم بثلثه له ولعمرو تناصفاه وبطلت الأولى.
وعند بعض أهل العلم كالمالكية أن الموصى له في الوصيتين يأخذ بسهمين، قال الباجي في المنتقى: ومن أوصى لزيد وعمرو بالمائة التي على خالد، ثم أوصى بها لزيد فليضرب فيها زيد بمائة وعمرو بخمسين رواه عيسى عن ابن القاسم في العتبية، ووجه ذلك أنه لما كانت المائة معينة لمن هي عليه لم تتعدها الوصية، ولما أوصى بها لزيد وعمرو كان كأنه أوصى بخمسين منها لكل واحد منهما، ثم لما أوصى لزيد بها مرة أخرى فقد أوصى له بمائة بعد أن أوصى له بخمسين فسقطت الخمسون وكان له مائة يضرب بها ويضرب عمرو بخمسين فيكون لزيد ثلثا المائة ولعمرو ثلثها. وأحكم.
وعلى هذا القول يكون للمرأة سهمان، ولكل واحد من إخوانها سهم في تلك الشقة، وشرط ذلك كما ذكرنا هو أن لا يكون الموصى له من الورثة، وأن تخرج الوصية من الثلث فإن زادت بطلت في الزائد ما لم يجزه الورثة، وكذا إن كانت لوارث وأجازها بقية الورثة صحت، وقد بينا ذلك مفصلاً في ، و.
.
شاركنا رأيك بالموضوع
اقرأ ايضا
- مؤسسة الجناح الأخضر للملابس الجاهزة # اخر تحديث اليوم 2023-09-23
- بري المحس الموقع الجغرافي # اخر تحديث اليوم 2023-09-21
- تجربتي الخاصة في انزال 24 كيلو من وزني...منااياا - رجيم ورشاقة و تنحيف وانقاص الوزن # اخر تحديث اليوم 2023-09-15
- تعرف علي أحمد بن سليمان باناجة | مشاهير # اخر تحديث اليوم 2023-09-15
- أدخلت أصبعي داخل المهبل جهلاً بمدى خطورة ما أفعل، فهل فقدت الغشاء؟ # اخر تحديث اليوم 2023-09-15
- نانا حياته # اخر تحديث اليوم 2023-09-15
- قشتمر العنوان # اخر تحديث اليوم 2023-09-16
- ارقام وهواتف المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة بالقاهره # اخر تحديث اليوم 2023-09-16
- تفسير حلم رؤية القضيب أو العضو الذكري في المنام لابن سيرين # اخر تحديث اليوم 2023-08-18
- [ رقم هاتف ] مدرسة طليطلة الابتدائية للبنات في مدينة حمد البحرين وعنوان مدرسة حكومية في البحرين # اخر تحديث اليوم 2023-09-23
- بري المحس الموقع الجغرافي # اخر تحديث اليوم 2023-09-21
- تجربتي الخاصة في انزال 24 كيلو من وزني...منااياا - رجيم ورشاقة و تنحيف وانقاص الوزن # اخر تحديث اليوم 2023-09-15
- تعرف علي أحمد بن سليمان باناجة | مشاهير # اخر تحديث اليوم 2023-09-15
- أدخلت أصبعي داخل المهبل جهلاً بمدى خطورة ما أفعل، فهل فقدت الغشاء؟ # اخر تحديث اليوم 2023-09-15
- نانا حياته # اخر تحديث اليوم 2023-09-15
- قشتمر العنوان # اخر تحديث اليوم 2023-09-16
- ارقام وهواتف المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة بالقاهره # اخر تحديث اليوم 2023-09-16
- تفسير حلم رؤية القضيب أو العضو الذكري في المنام لابن سيرين # اخر تحديث اليوم 2023-08-18
- [ رقم هاتف ] مدرسة طليطلة الابتدائية للبنات في مدينة حمد البحرين وعنوان مدرسة حكومية في البحرين # اخر تحديث اليوم 2023-09-23
شاركنا رأيك

التعليقات
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا
أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات دليل المشاهير و عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع سؤال و جواب | كتب كتابا أن الشقة لبنتٍ ثم أوصى وصية أنها لها ولأخواتها # اخر تحديث اليوم 2023-09-23 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 17/09/2023