شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
تجربة هيدر2
اليوم: الجمعة 29 مارس 2024 , الساعة: 12:16 م


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة
اعلانات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات


عزيزي زائر شبكة بحوث وتقارير ومعلومات.. تم إعداد وإختيار هذا الموضوع سؤال و جواب | حكم كون السلعة تعود إلى الشركة بأقل مما باعتها به للعميل # اخر تحديث اليوم 2024-03-29 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم , وهنا نبذه عنها وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 18/11/2023

اعلانات

سؤال و جواب | حكم كون السلعة تعود إلى الشركة بأقل مما باعتها به للعميل # اخر تحديث اليوم 2024-03-29

آخر تحديث منذ 4 شهر و 12 يوم
1 مشاهدة



السؤال


ما حكم العمل في شركة تعطي قروضا، وتزعم بأنها شرعية، علما بأن آليتها هي وجود سلعة هي ملك للشركة ووجود طرف آخر، وهذا الطرف له حساب منعزل بإضافة أنه يتم بيع السلعة للعميل، العميل يوكلنا للبيع الشركة تبيعه لطرف ثالث، وهذا الطرف هو ابن أخت صاحب الشركة وعمره لا يتجاوز سنوات، وأعطى الوكالة لصاحب الشركة ليعمل باسمه، وتخرج الشيكات للعملاء باسم الحساب الثالث، وهكذا تدور العملية وترجع الشركة وتشتريها من الطرف الثالث وتبيعه للعميل، ونفس السلعة تدور لجميع العملاء. أريد أن أعرف الحكم حتى أتخذ قراري في هذه الوظيفة؟



الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت السلعة تعود إلى الشركة بأقل مما باعتها به للعميل، فهذا غير جائز لدخول ذلك في بيع العينة، والسلعة فيه مجرد وسيلة توصلت بها الشركة إلى الربا.
جاء في الإنصاف: فيمن باع شيئا ثم وجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه؟ قال الإمام أحمد: لا؛ ولكن بأكثر لا بأس انتهى.
وهذا إذا لم يكن مواطأة ولا حيلة، فإن وجد شيء من ذلك لم يجز
كما جاء في الإنصاف في المسألة السابقة إذا لم تكن مواطأة ولا حيلة، بل وقع اتفاقا من غير قصد.
وعليه، فإذا كانت السائلة تعمل في الشركة المذكورة عملا من شأنه المعاونة على المعاملة المذكورة فلا يجوز العمل فيها لعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان.
.




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت السلعة تعود إلى الشركة بأقل مما باعتها به للعميل، فهذا غير جائز لدخول ذلك في بيع العينة، والسلعة فيه مجرد وسيلة توصلت بها الشركة إلى الربا.
جاء في الإنصاف: فيمن باع شيئا ثم وجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه؟ قال الإمام أحمد: لا؛ ولكن بأكثر لا بأس انتهى.
وهذا إذا لم يكن مواطأة ولا حيلة، فإن وجد شيء من ذلك لم يجز
كما جاء في الإنصاف في المسألة السابقة إذا لم تكن مواطأة ولا حيلة، بل وقع اتفاقا من غير قصد.
وعليه، فإذا كانت السائلة تعمل في الشركة المذكورة عملا من شأنه المعاونة على المعاملة المذكورة فلا يجوز العمل فيها لعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان.
.



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت السلعة تعود إلى الشركة بأقل مما باعتها به للعميل، فهذا غير جائز لدخول ذلك في بيع العينة، والسلعة فيه مجرد وسيلة توصلت بها الشركة إلى الربا.
جاء في الإنصاف: فيمن باع شيئا ثم وجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه؟ قال الإمام أحمد: لا؛ ولكن بأكثر لا بأس انتهى.
وهذا إذا لم يكن مواطأة ولا حيلة، فإن وجد شيء من ذلك لم يجز
كما جاء في الإنصاف في المسألة السابقة إذا لم تكن مواطأة ولا حيلة، بل وقع اتفاقا من غير قصد.
وعليه، فإذا كانت السائلة تعمل في الشركة المذكورة عملا من شأنه المعاونة على المعاملة المذكورة فلا يجوز العمل فيها لعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان.
.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت السلعة تعود إلى الشركة بأقل مما باعتها به للعميل، فهذا غير جائز لدخول ذلك في بيع العينة، والسلعة فيه مجرد وسيلة توصلت بها الشركة إلى الربا.
جاء في الإنصاف: فيمن باع شيئا ثم وجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه؟ قال الإمام أحمد: لا؛ ولكن بأكثر لا بأس انتهى.
وهذا إذا لم يكن مواطأة ولا حيلة، فإن وجد شيء من ذلك لم يجز
كما جاء في الإنصاف في المسألة السابقة إذا لم تكن مواطأة ولا حيلة، بل وقع اتفاقا من غير قصد.
وعليه، فإذا كانت السائلة تعمل في الشركة المذكورة عملا من شأنه المعاونة على المعاملة المذكورة فلا يجوز العمل فيها لعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت السلعة تعود إلى الشركة بأقل مما باعتها به للعميل، فهذا غير جائز لدخول ذلك في بيع العينة، والسلعة فيه مجرد وسيلة توصلت بها الشركة إلى الربا.
جاء في الإنصاف: فيمن باع شيئا ثم وجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه؟ قال الإمام أحمد: لا؛ ولكن بأكثر لا بأس انتهى.
وهذا إذا لم يكن مواطأة ولا حيلة، فإن وجد شيء من ذلك لم يجز
كما جاء في الإنصاف في المسألة السابقة إذا لم تكن مواطأة ولا حيلة، بل وقع اتفاقا من غير قصد.
وعليه، فإذا كانت السائلة تعمل في الشركة المذكورة عملا من شأنه المعاونة على المعاملة المذكورة فلا يجوز العمل فيها لعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان.
.
شاركنا رأيك

 
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع سؤال و جواب | حكم كون السلعة تعود إلى الشركة بأقل مما باعتها به للعميل # اخر تحديث اليوم 2024-03-29 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 18/11/2023


اعلاناتتجربة فوتر 1