شبكة بحوث وتقارير ومعلومات ®
اليوم: الثلاثاء 6 يونيو 2023 , الساعة: 6:57 م


اخر المشاهدات
موضوعات مختارة
موضوعات مميزة


اعلانات
محرك البحث


- وظائف خالية لدى مخابز وحلويات بابا خباز ..وظائف السعودية # اخر تحديث اليوم 2023-06-06
- - فراس منذر خازر الذيب # اخر تحديث اليوم 2023-06-06
- اضطرابات القصر البصري # اخر تحديث اليوم 2023-06-06
- [رقم هاتف] الطبيب فلاحي عز الدين .. المغرب # اخر تحديث اليوم 2023-06-06
- انضباط ذاتي أقسام الانضباط # اخر تحديث اليوم 2023-06-06
- [ رقم هاتف ] مستشفى فيلادلفيا .. عمان .. الاردن # اخر تحديث اليوم 2023-06-06
- ناحية خربة المعزة بلدات وقرى ناحية خربة المعزة # اخر تحديث اليوم 2023-06-06
- [ رقم هاتف ] بقالة و سوبر ماركت - الخليج - حفر الباطن خدمة 24 ساعة # اخر تحديث اليوم 2023-06-06
- [ رقم هاتف ]مستشفى الزهور السادس من اكتوبر بالجيزة # اخر تحديث اليوم 2023-06-06
- التصنيع المتكامل بالحاسوب نظرة عامة # اخر تحديث اليوم 2023-06-06
عزيزي زائر شبكة بحوث وتقارير ومعلومات.. تم إعداد وإختيار هذا الموضوع سؤال و جواب | الصدقة التي جمعت لمحتاج فزالت حاجته قبل قبضها # اخر تحديث اليوم 2023-06-06 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم دليل المشاهير, وهنا نبذه عنها دليل المشاهير وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 25/05/2023

اعلانات

سؤال و جواب | الصدقة التي جمعت لمحتاج فزالت حاجته قبل قبضها # اخر تحديث اليوم 2023-06-06

آخر تحديث منذ 11 يوم و 19 ساعة
4 مشاهدة



السؤال


قريبة لي طلبت مني أن أجمع مالا لصديقة لها لكي تتمكن من إيجار شقة لتضع بها منقولاتها حيث إن شقتها كانت ستؤخذ منها عنوة ففعلت، ولكن بعد ذلك قالت لي قريبتي إن صديقتها حلت المشكلة ولا تحتاج إلى إيجار الشقة فلم تعطها المال وردته إلي.. أنا لا أعرف من يحق له أخذ هذا المال!! هل هو أصبح ملكا لتلك الصديقة سواء استخدمته في إيجار شقة أو في شيء آخر وسواء كانت بحاجة إليه أو ليست بحاجة إليه؟
هل الأولى أن أعطيه لشخص محتاج على أن يضعه في إيجار شقة حيث إني لما جمعته ذكرت مشكلة السيدة تفصيليا فهو جمع من أجل أن يوضع في إيجار شقة لتلك السيدة؟
هل أرده للمتبرعين، حيث إنني ممكن أصل إليهم أو إلى بعضهم ولكن هذا قد يأخذ وقتا طويلا ولا أظنهم سيتذكرون كم دفعوا بالضبط؟
أم أنهم ليس لهم الحق في استرداد أموالهم لأنهم تصدقوا بها بالفعل ولم يعودوا يملكونها، فهل توضع في مصرف عام مثلا؟
وهل علي أن أخبرهم بما فعلت بالمال؟



الإجابــة






الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه ينظر في هذه المسألة ونظائرها إلى نية المتبرعين، فإن كانوا يقصدون التبرع لهذه المرأة لحاجتها إلى ما تؤجر به الشقة المذكورة، وقد زالت تلك الحاجة فإن أموال التبرعات ترجع إليهم لأن المرأة لم تعد محتاجة إليها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأما إذا كانوا ملكوها هذه الأموال بغض النظر عن حاجتها فإنها تملكها إذا حازتها ولا ترجع إلى مملكيها لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. رواه البخاري ومسلم.
وإن لم تحزها لم تتم الهبة، وبالتالي فلأصحابها الحق في استرجاعها إن أرادوا ذلك، وعلى هذا التقدير فهذا لا يجوز لك التصرف بهذه التبرعات إلى محتاج آخر، بل ترجع إلى أصحابها إذا كان قصدهم التبرع لحاجة المرأة المذكورة. والواجب بذل الجهد في ذلك، فمن كان منهم معروفا دفع إليه نصيبه إن علم، فإن جهل يلجأ إلى تقديره. ومن كان غير معروف صرف نصيبه صدقة عنه بعد بذل الجهد في التعرف عليه .
وللأهمية راجع الفتويين: ، .
.






الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه ينظر في هذه المسألة ونظائرها إلى نية المتبرعين، فإن كانوا يقصدون التبرع لهذه المرأة لحاجتها إلى ما تؤجر به الشقة المذكورة، وقد زالت تلك الحاجة فإن أموال التبرعات ترجع إليهم لأن المرأة لم تعد محتاجة إليها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأما إذا كانوا ملكوها هذه الأموال بغض النظر عن حاجتها فإنها تملكها إذا حازتها ولا ترجع إلى مملكيها لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. رواه البخاري ومسلم.
وإن لم تحزها لم تتم الهبة، وبالتالي فلأصحابها الحق في استرجاعها إن أرادوا ذلك، وعلى هذا التقدير فهذا لا يجوز لك التصرف بهذه التبرعات إلى محتاج آخر، بل ترجع إلى أصحابها إذا كان قصدهم التبرع لحاجة المرأة المذكورة. والواجب بذل الجهد في ذلك، فمن كان منهم معروفا دفع إليه نصيبه إن علم، فإن جهل يلجأ إلى تقديره. ومن كان غير معروف صرف نصيبه صدقة عنه بعد بذل الجهد في التعرف عليه .
وللأهمية راجع الفتويين: ، .
.





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه ينظر في هذه المسألة ونظائرها إلى نية المتبرعين، فإن كانوا يقصدون التبرع لهذه المرأة لحاجتها إلى ما تؤجر به الشقة المذكورة، وقد زالت تلك الحاجة فإن أموال التبرعات ترجع إليهم لأن المرأة لم تعد محتاجة إليها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأما إذا كانوا ملكوها هذه الأموال بغض النظر عن حاجتها فإنها تملكها إذا حازتها ولا ترجع إلى مملكيها لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. رواه البخاري ومسلم.
وإن لم تحزها لم تتم الهبة، وبالتالي فلأصحابها الحق في استرجاعها إن أرادوا ذلك، وعلى هذا التقدير فهذا لا يجوز لك التصرف بهذه التبرعات إلى محتاج آخر، بل ترجع إلى أصحابها إذا كان قصدهم التبرع لحاجة المرأة المذكورة. والواجب بذل الجهد في ذلك، فمن كان منهم معروفا دفع إليه نصيبه إن علم، فإن جهل يلجأ إلى تقديره. ومن كان غير معروف صرف نصيبه صدقة عنه بعد بذل الجهد في التعرف عليه .
وللأهمية راجع الفتويين: ، .
.




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه ينظر في هذه المسألة ونظائرها إلى نية المتبرعين، فإن كانوا يقصدون التبرع لهذه المرأة لحاجتها إلى ما تؤجر به الشقة المذكورة، وقد زالت تلك الحاجة فإن أموال التبرعات ترجع إليهم لأن المرأة لم تعد محتاجة إليها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأما إذا كانوا ملكوها هذه الأموال بغض النظر عن حاجتها فإنها تملكها إذا حازتها ولا ترجع إلى مملكيها لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. رواه البخاري ومسلم.
وإن لم تحزها لم تتم الهبة، وبالتالي فلأصحابها الحق في استرجاعها إن أرادوا ذلك، وعلى هذا التقدير فهذا لا يجوز لك التصرف بهذه التبرعات إلى محتاج آخر، بل ترجع إلى أصحابها إذا كان قصدهم التبرع لحاجة المرأة المذكورة. والواجب بذل الجهد في ذلك، فمن كان منهم معروفا دفع إليه نصيبه إن علم، فإن جهل يلجأ إلى تقديره. ومن كان غير معروف صرف نصيبه صدقة عنه بعد بذل الجهد في التعرف عليه .
وللأهمية راجع الفتويين: ، .
.



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه ينظر في هذه المسألة ونظائرها إلى نية المتبرعين، فإن كانوا يقصدون التبرع لهذه المرأة لحاجتها إلى ما تؤجر به الشقة المذكورة، وقد زالت تلك الحاجة فإن أموال التبرعات ترجع إليهم لأن المرأة لم تعد محتاجة إليها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأما إذا كانوا ملكوها هذه الأموال بغض النظر عن حاجتها فإنها تملكها إذا حازتها ولا ترجع إلى مملكيها لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. رواه البخاري ومسلم.
وإن لم تحزها لم تتم الهبة، وبالتالي فلأصحابها الحق في استرجاعها إن أرادوا ذلك، وعلى هذا التقدير فهذا لا يجوز لك التصرف بهذه التبرعات إلى محتاج آخر، بل ترجع إلى أصحابها إذا كان قصدهم التبرع لحاجة المرأة المذكورة. والواجب بذل الجهد في ذلك، فمن كان منهم معروفا دفع إليه نصيبه إن علم، فإن جهل يلجأ إلى تقديره. ومن كان غير معروف صرف نصيبه صدقة عنه بعد بذل الجهد في التعرف عليه .
وللأهمية راجع الفتويين: ، .
.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه ينظر في هذه المسألة ونظائرها إلى نية المتبرعين، فإن كانوا يقصدون التبرع لهذه المرأة لحاجتها إلى ما تؤجر به الشقة المذكورة، وقد زالت تلك الحاجة فإن أموال التبرعات ترجع إليهم لأن المرأة لم تعد محتاجة إليها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأما إذا كانوا ملكوها هذه الأموال بغض النظر عن حاجتها فإنها تملكها إذا حازتها ولا ترجع إلى مملكيها لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. رواه البخاري ومسلم.
وإن لم تحزها لم تتم الهبة، وبالتالي فلأصحابها الحق في استرجاعها إن أرادوا ذلك، وعلى هذا التقدير فهذا لا يجوز لك التصرف بهذه التبرعات إلى محتاج آخر، بل ترجع إلى أصحابها إذا كان قصدهم التبرع لحاجة المرأة المذكورة. والواجب بذل الجهد في ذلك، فمن كان منهم معروفا دفع إليه نصيبه إن علم، فإن جهل يلجأ إلى تقديره. ومن كان غير معروف صرف نصيبه صدقة عنه بعد بذل الجهد في التعرف عليه .
وللأهمية راجع الفتويين: ، .
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه ينظر في هذه المسألة ونظائرها إلى نية المتبرعين، فإن كانوا يقصدون التبرع لهذه المرأة لحاجتها إلى ما تؤجر به الشقة المذكورة، وقد زالت تلك الحاجة فإن أموال التبرعات ترجع إليهم لأن المرأة لم تعد محتاجة إليها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأما إذا كانوا ملكوها هذه الأموال بغض النظر عن حاجتها فإنها تملكها إذا حازتها ولا ترجع إلى مملكيها لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. رواه البخاري ومسلم.
وإن لم تحزها لم تتم الهبة، وبالتالي فلأصحابها الحق في استرجاعها إن أرادوا ذلك، وعلى هذا التقدير فهذا لا يجوز لك التصرف بهذه التبرعات إلى محتاج آخر، بل ترجع إلى أصحابها إذا كان قصدهم التبرع لحاجة المرأة المذكورة. والواجب بذل الجهد في ذلك، فمن كان منهم معروفا دفع إليه نصيبه إن علم، فإن جهل يلجأ إلى تقديره. ومن كان غير معروف صرف نصيبه صدقة عنه بعد بذل الجهد في التعرف عليه .
وللأهمية راجع الفتويين: ، .
.
شاركنا رأيك

 
اعلانات
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات دليل المشاهير و عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع سؤال و جواب | الصدقة التي جمعت لمحتاج فزالت حاجته قبل قبضها # اخر تحديث اليوم 2023-06-06 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 25/05/2023





عقارات السعودية
دليل السعودية
دليل الكويت
دليل الامارات
دليل البحرين
دليل قطر
غسيل سجاد الكويت
المجلس
سفارات
4uuo usa guide
الأكثر قراءة
موضوعات جديدة
الاكثر بحثا