شبكة بحوث وتقارير
اليوم: الاثنين 27 مارس 2023 , الساعة: 10:48 م


اخر المشاهدات
اخر مشاريعنا




اعلانات
محرك البحث


- ما تأثير ركوب الخيل على غشاء البكارة؟ # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
- وصفة لعلاج سلس البراز بالاعشاب الطبيعية # اخر تحديث اليوم 2023-03-26
- [رقم هاتف] الطبيب يسف بوجمعة .. المغرب # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
- هاتف وعنوان شركة الغاز والتصنيع الأهلية - خميس مشيط, عسير # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
- تفسير رؤية الفول المدمس في المنام لابن سيرين # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
- [ رواد الاعمال ] دراسة جدوى صالة بولينج مع دراسة للسوق وحساب التكاليف والارباح | عالم البزنس # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
- ارقام وهواتف عياده د. علاء عيسى جرجس - ميدان الجامع , مصر الجديدة بالقاهرة # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
- موديلات و اجيال هيونداي I10 # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
- قائمة مستشفيات ولاية الخرطوم # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
- ارقام وهواتف مطعم كبابجى ابو عماد ش ترعة المنصورية الهرم, بالجيزة # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
عزيزي زائر شبكة بحوث وتقارير ومعلومات.. تم إعداد وإختيار هذا الموضوع سؤال و جواب | حكم من مات وقد حج ولم يضح # اخر تحديث اليوم 2023-03-27 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم دليل المشاهير, وهنا نبذه عنها دليل المشاهير وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 29/01/2023

اعلانات

سؤال و جواب | حكم من مات وقد حج ولم يضح # اخر تحديث اليوم 2023-03-27

آخر تحديث منذ 1 شهر و 27 يوم
1 مشاهدة



السؤال


نرجو الإجابة عن السؤال ونكرر الاعتذار على كثرة الأسئلة، أحد أقاربي توفي رحمه الله، وقد منّ الله عليه بالحج قبل الوفاة، ولكنه لم يضح، فهل عليه إثم، وإذا كان ذلك ما الكفارة له؟ جزاكم الله خيراً.



الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود هو السؤال عن الأضحية، وهي ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق ، فالأضحية سنة وليست بواجبة في قول جمهور أهل العلم، قال النووي مبيناً مذاهب العلماء في حكم الأضحية: واختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر فقال جمهورهم هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء. وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم. وقال ربيعة الأوزاعي وأبو حنيفة والليث هي واجبة على الموسر وبه قال بعض المالكية، وقال النخعي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى، وقال محمد بن الحسن واجبة على المقيم بالأمصار. والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصاباً. انتهى.
وقول الجمهور أرجح إن شاء الله لحديث أم سلمة عند مسلم وغيره: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئاً. فوكل الأمر إلى إرادة المضحي فدل على عدم الوجوب، قال الشافعي: هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم (وأراد) فجعله مفوضا إلى إرادته ولو كانت واجبة لقال فلا يمس من شعره حتى يضحي، ذكره عنه في شرح المهذب، وقال بعد ذكره له بيسير: وصح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها وقد سبق بيانه ورواه البيهقي بأسانيد أيضاً عن ابن عباس وأبي مسعود البدري، قال أصحابنا ولأن التضحية لو كانت واجبة لم تسقط بفوات إلى غير بدل كالجمعة وساير الواجبات ووافقنا الحنفية على إنها إذا فاتت لا يجب قضاؤها. انتهى.
وبهذا يتبين أنه لا إثم على هذا الرجل إن شاء الله، ولا يلزم قضاء تلك الأضحية ولا كفارة بتركها حتى عند الحنفية القائلين بوجوبها كما مر في كلام النووي.
وأما إن كان المراد أن هذا الرجل لم يذبح الهدي الواجب عليه في الحج بسبب القران أو التمتع، فقد فرط بذلك وأساء، فإن وقت ذبح هدي التمتع والقران يخرج بغروب شمس آخر أيام التشريق، ولكن يجب ذبح هذا الهدي عنه لأنه دين استقر في ذمته ودين الله أحق أن يقضى، ويذبح حيث يذبح الهدي في مكة ومنى، ويدعى الله تعالى له بالمغفرة، قال النووي في بيان حكم من آخر ذبح الهدي حتى خرجت أيام التشريق: في وقت ذبح الهدي طريقان (أصحهما) وبه قطع العراقيون وغيرهم أنه يختص بيوم النحر. وأيام التشريق (والثاني) فيه وجهان (أصحهما) هذا (والثاني) لا يختص بزمان كدماء الجبران فعلى الصحيح لو آخر الذبح حتى مضت هذه الأيام فإن كان الهدي واجباً لزمه ذبحه ويكون قضاء وإن كان تطوعاً فقد فات الهدي. انتهى.
.



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود هو السؤال عن الأضحية، وهي ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق ، فالأضحية سنة وليست بواجبة في قول جمهور أهل العلم، قال النووي مبيناً مذاهب العلماء في حكم الأضحية: واختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر فقال جمهورهم هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء. وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم. وقال ربيعة الأوزاعي وأبو حنيفة والليث هي واجبة على الموسر وبه قال بعض المالكية، وقال النخعي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى، وقال محمد بن الحسن واجبة على المقيم بالأمصار. والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصاباً. انتهى.
وقول الجمهور أرجح إن شاء الله لحديث أم سلمة عند مسلم وغيره: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئاً. فوكل الأمر إلى إرادة المضحي فدل على عدم الوجوب، قال الشافعي: هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم (وأراد) فجعله مفوضا إلى إرادته ولو كانت واجبة لقال فلا يمس من شعره حتى يضحي، ذكره عنه في شرح المهذب، وقال بعد ذكره له بيسير: وصح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها وقد سبق بيانه ورواه البيهقي بأسانيد أيضاً عن ابن عباس وأبي مسعود البدري، قال أصحابنا ولأن التضحية لو كانت واجبة لم تسقط بفوات إلى غير بدل كالجمعة وساير الواجبات ووافقنا الحنفية على إنها إذا فاتت لا يجب قضاؤها. انتهى.
وبهذا يتبين أنه لا إثم على هذا الرجل إن شاء الله، ولا يلزم قضاء تلك الأضحية ولا كفارة بتركها حتى عند الحنفية القائلين بوجوبها كما مر في كلام النووي.
وأما إن كان المراد أن هذا الرجل لم يذبح الهدي الواجب عليه في الحج بسبب القران أو التمتع، فقد فرط بذلك وأساء، فإن وقت ذبح هدي التمتع والقران يخرج بغروب شمس آخر أيام التشريق، ولكن يجب ذبح هذا الهدي عنه لأنه دين استقر في ذمته ودين الله أحق أن يقضى، ويذبح حيث يذبح الهدي في مكة ومنى، ويدعى الله تعالى له بالمغفرة، قال النووي في بيان حكم من آخر ذبح الهدي حتى خرجت أيام التشريق: في وقت ذبح الهدي طريقان (أصحهما) وبه قطع العراقيون وغيرهم أنه يختص بيوم النحر. وأيام التشريق (والثاني) فيه وجهان (أصحهما) هذا (والثاني) لا يختص بزمان كدماء الجبران فعلى الصحيح لو آخر الذبح حتى مضت هذه الأيام فإن كان الهدي واجباً لزمه ذبحه ويكون قضاء وإن كان تطوعاً فقد فات الهدي. انتهى.
.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود هو السؤال عن الأضحية، وهي ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق ، فالأضحية سنة وليست بواجبة في قول جمهور أهل العلم، قال النووي مبيناً مذاهب العلماء في حكم الأضحية: واختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر فقال جمهورهم هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء. وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم. وقال ربيعة الأوزاعي وأبو حنيفة والليث هي واجبة على الموسر وبه قال بعض المالكية، وقال النخعي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى، وقال محمد بن الحسن واجبة على المقيم بالأمصار. والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصاباً. انتهى.
وقول الجمهور أرجح إن شاء الله لحديث أم سلمة عند مسلم وغيره: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئاً. فوكل الأمر إلى إرادة المضحي فدل على عدم الوجوب، قال الشافعي: هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم (وأراد) فجعله مفوضا إلى إرادته ولو كانت واجبة لقال فلا يمس من شعره حتى يضحي، ذكره عنه في شرح المهذب، وقال بعد ذكره له بيسير: وصح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها وقد سبق بيانه ورواه البيهقي بأسانيد أيضاً عن ابن عباس وأبي مسعود البدري، قال أصحابنا ولأن التضحية لو كانت واجبة لم تسقط بفوات إلى غير بدل كالجمعة وساير الواجبات ووافقنا الحنفية على إنها إذا فاتت لا يجب قضاؤها. انتهى.
وبهذا يتبين أنه لا إثم على هذا الرجل إن شاء الله، ولا يلزم قضاء تلك الأضحية ولا كفارة بتركها حتى عند الحنفية القائلين بوجوبها كما مر في كلام النووي.
وأما إن كان المراد أن هذا الرجل لم يذبح الهدي الواجب عليه في الحج بسبب القران أو التمتع، فقد فرط بذلك وأساء، فإن وقت ذبح هدي التمتع والقران يخرج بغروب شمس آخر أيام التشريق، ولكن يجب ذبح هذا الهدي عنه لأنه دين استقر في ذمته ودين الله أحق أن يقضى، ويذبح حيث يذبح الهدي في مكة ومنى، ويدعى الله تعالى له بالمغفرة، قال النووي في بيان حكم من آخر ذبح الهدي حتى خرجت أيام التشريق: في وقت ذبح الهدي طريقان (أصحهما) وبه قطع العراقيون وغيرهم أنه يختص بيوم النحر. وأيام التشريق (والثاني) فيه وجهان (أصحهما) هذا (والثاني) لا يختص بزمان كدماء الجبران فعلى الصحيح لو آخر الذبح حتى مضت هذه الأيام فإن كان الهدي واجباً لزمه ذبحه ويكون قضاء وإن كان تطوعاً فقد فات الهدي. انتهى.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود هو السؤال عن الأضحية، وهي ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق ، فالأضحية سنة وليست بواجبة في قول جمهور أهل العلم، قال النووي مبيناً مذاهب العلماء في حكم الأضحية: واختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر فقال جمهورهم هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء. وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم. وقال ربيعة الأوزاعي وأبو حنيفة والليث هي واجبة على الموسر وبه قال بعض المالكية، وقال النخعي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى، وقال محمد بن الحسن واجبة على المقيم بالأمصار. والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصاباً. انتهى.
وقول الجمهور أرجح إن شاء الله لحديث أم سلمة عند مسلم وغيره: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئاً. فوكل الأمر إلى إرادة المضحي فدل على عدم الوجوب، قال الشافعي: هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم (وأراد) فجعله مفوضا إلى إرادته ولو كانت واجبة لقال فلا يمس من شعره حتى يضحي، ذكره عنه في شرح المهذب، وقال بعد ذكره له بيسير: وصح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها وقد سبق بيانه ورواه البيهقي بأسانيد أيضاً عن ابن عباس وأبي مسعود البدري، قال أصحابنا ولأن التضحية لو كانت واجبة لم تسقط بفوات إلى غير بدل كالجمعة وساير الواجبات ووافقنا الحنفية على إنها إذا فاتت لا يجب قضاؤها. انتهى.
وبهذا يتبين أنه لا إثم على هذا الرجل إن شاء الله، ولا يلزم قضاء تلك الأضحية ولا كفارة بتركها حتى عند الحنفية القائلين بوجوبها كما مر في كلام النووي.
وأما إن كان المراد أن هذا الرجل لم يذبح الهدي الواجب عليه في الحج بسبب القران أو التمتع، فقد فرط بذلك وأساء، فإن وقت ذبح هدي التمتع والقران يخرج بغروب شمس آخر أيام التشريق، ولكن يجب ذبح هذا الهدي عنه لأنه دين استقر في ذمته ودين الله أحق أن يقضى، ويذبح حيث يذبح الهدي في مكة ومنى، ويدعى الله تعالى له بالمغفرة، قال النووي في بيان حكم من آخر ذبح الهدي حتى خرجت أيام التشريق: في وقت ذبح الهدي طريقان (أصحهما) وبه قطع العراقيون وغيرهم أنه يختص بيوم النحر. وأيام التشريق (والثاني) فيه وجهان (أصحهما) هذا (والثاني) لا يختص بزمان كدماء الجبران فعلى الصحيح لو آخر الذبح حتى مضت هذه الأيام فإن كان الهدي واجباً لزمه ذبحه ويكون قضاء وإن كان تطوعاً فقد فات الهدي. انتهى.
.
شاركنا رأيك

 
اعلانات
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات دليل المشاهير و عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع سؤال و جواب | حكم من مات وقد حج ولم يضح # اخر تحديث اليوم 2023-03-27 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 29/01/2023





اعلانات خليجي


دليل العرب الكويتي


دليل العرب السعودي


دليل العرب القطري


دليل العرب الاماراتي


الأكثر قراءة




اهتمامات الزوار