اليوم: الاربعاء 29 مارس 2023 , الساعة: 7:03 ص
السؤال
حدثت مشاجرة بيني وبين ثلاثة أشخاص وكانوا هم المخطئين وقام أحدهم أثناء المشاجرة بضربي بسلاح أبيض في وجهي وجرحني جرحا كبيرا في وجهي مما سبب لي عاهة مستديمة وانتهى الأمر إلى قعده عرفية وحكمت بالقصاص أو الديه فقالو ندفع إليه الدية أربعة الآف جنيه فما حكم المال ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن الجرح الذي حصل في وجهك قد فعله الفاعل عمدا، فإن أمكن القصاص من صاحبه، وأمن من الحيف ولم يخش في ذلك هلاك، فالواجب فيه هو القصاص، لقول الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ{المائدة: }. وليس في الجناية حينئذ أرش ـ تعويض ـ إلا أن يصطلح الجاني والمجني عليه على شيء فلهما ذلك، ولا يشترط مساواة المصطلح عليه لما يلزم في الجرح لو كان خطأ. قال خليل: وجاز صلحه في عمد بأقل أو أكثر. وأما لو كان القصاص غير ممكن لاحتمال هلاك الجاني إذا اقتص منه فإن الأرش يكون هو المتعين. ثم إن الحكم في القصاص ونحوه مما هو متعلق بالجراحات هو من اختصاص القضاة الشرعيين لا غيرهم. قال الشيخ خليل بن إسحاق: وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة. وعليه، فليس من حق من سميتهم بالقعدة العرفية أن يحكموا في موضوع جرحك بقصاص مالم يكونوا قضاة مختصين بذلك. ولا أن يحكموا بتخيير الجناة بين القصاص ودفع الدية، وإنما الواجب هو الحكم بالقصاص فقط من له ذلك وهو القاضي-إن أمكن القصاص- إلا أن ترضى أنت بأخذ الأرش منهم ، أو الحكم بالأرش عند عدم إمكان القصاص، أو تتراضوا جميعا على ما ذكرت من الدية، فحينئذ يصح ذلك ويلزم. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان المجني عليه مخيرا بين أخذ المال واستيفاء القصاص أم أنه ليس له إلا القصاص ولا يجوز له أن يأخذ المال إلا برضا الجاني، ففي الموسوعة الفقهية: واختلف الفقهاء في توقف تخيير ولي الدم في أخذ الدية على رضا الجاني. فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز أن يعفو ولي الدم إلى الدية إلا برضا الجاني، وأنه ليس لولي الدم جبر الجاني على دفع الدية إذا سلم نفسه للقصاص. وذهب الشافعية في الأظهر، والحنابلة في المعتمد إلى أن موجب القتل العمد هو القود، وأن الدية بدل عنه عند سقوطه، فإذا عفا عن القصاص واختار الدية وجبت دون توقف على رضا الجاني. وهو قول أشهب من المالكية. وفي قول آخر للشافعية، وهو رواية عند الحنابلة أن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية أحدهما لا بعينه، ويتخير ولي الدم في تعيين أحدهما. وعلى كل حال فإنك إذا أخذت المال عن جرحك فلك أن تفعل به ما تفعله بسائر أموالك لأنه من جملة مالك. .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن الجرح الذي حصل في وجهك قد فعله الفاعل عمدا، فإن أمكن القصاص من صاحبه، وأمن من الحيف ولم يخش في ذلك هلاك، فالواجب فيه هو القصاص، لقول الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ{المائدة: }. وليس في الجناية حينئذ أرش ـ تعويض ـ إلا أن يصطلح الجاني والمجني عليه على شيء فلهما ذلك، ولا يشترط مساواة المصطلح عليه لما يلزم في الجرح لو كان خطأ. قال خليل: وجاز صلحه في عمد بأقل أو أكثر. وأما لو كان القصاص غير ممكن لاحتمال هلاك الجاني إذا اقتص منه فإن الأرش يكون هو المتعين. ثم إن الحكم في القصاص ونحوه مما هو متعلق بالجراحات هو من اختصاص القضاة الشرعيين لا غيرهم. قال الشيخ خليل بن إسحاق: وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة. وعليه، فليس من حق من سميتهم بالقعدة العرفية أن يحكموا في موضوع جرحك بقصاص مالم يكونوا قضاة مختصين بذلك. ولا أن يحكموا بتخيير الجناة بين القصاص ودفع الدية، وإنما الواجب هو الحكم بالقصاص فقط من له ذلك وهو القاضي-إن أمكن القصاص- إلا أن ترضى أنت بأخذ الأرش منهم ، أو الحكم بالأرش عند عدم إمكان القصاص، أو تتراضوا جميعا على ما ذكرت من الدية، فحينئذ يصح ذلك ويلزم. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان المجني عليه مخيرا بين أخذ المال واستيفاء القصاص أم أنه ليس له إلا القصاص ولا يجوز له أن يأخذ المال إلا برضا الجاني، ففي الموسوعة الفقهية: واختلف الفقهاء في توقف تخيير ولي الدم في أخذ الدية على رضا الجاني. فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز أن يعفو ولي الدم إلى الدية إلا برضا الجاني، وأنه ليس لولي الدم جبر الجاني على دفع الدية إذا سلم نفسه للقصاص. وذهب الشافعية في الأظهر، والحنابلة في المعتمد إلى أن موجب القتل العمد هو القود، وأن الدية بدل عنه عند سقوطه، فإذا عفا عن القصاص واختار الدية وجبت دون توقف على رضا الجاني. وهو قول أشهب من المالكية. وفي قول آخر للشافعية، وهو رواية عند الحنابلة أن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية أحدهما لا بعينه، ويتخير ولي الدم في تعيين أحدهما. وعلى كل حال فإنك إذا أخذت المال عن جرحك فلك أن تفعل به ما تفعله بسائر أموالك لأنه من جملة مالك. .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن الجرح الذي حصل في وجهك قد فعله الفاعل عمدا، فإن أمكن القصاص من صاحبه، وأمن من الحيف ولم يخش في ذلك هلاك، فالواجب فيه هو القصاص، لقول الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ{المائدة: }. وليس في الجناية حينئذ أرش ـ تعويض ـ إلا أن يصطلح الجاني والمجني عليه على شيء فلهما ذلك، ولا يشترط مساواة المصطلح عليه لما يلزم في الجرح لو كان خطأ. قال خليل: وجاز صلحه في عمد بأقل أو أكثر. وأما لو كان القصاص غير ممكن لاحتمال هلاك الجاني إذا اقتص منه فإن الأرش يكون هو المتعين. ثم إن الحكم في القصاص ونحوه مما هو متعلق بالجراحات هو من اختصاص القضاة الشرعيين لا غيرهم. قال الشيخ خليل بن إسحاق: وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة. وعليه، فليس من حق من سميتهم بالقعدة العرفية أن يحكموا في موضوع جرحك بقصاص مالم يكونوا قضاة مختصين بذلك. ولا أن يحكموا بتخيير الجناة بين القصاص ودفع الدية، وإنما الواجب هو الحكم بالقصاص فقط من له ذلك وهو القاضي-إن أمكن القصاص- إلا أن ترضى أنت بأخذ الأرش منهم ، أو الحكم بالأرش عند عدم إمكان القصاص، أو تتراضوا جميعا على ما ذكرت من الدية، فحينئذ يصح ذلك ويلزم. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان المجني عليه مخيرا بين أخذ المال واستيفاء القصاص أم أنه ليس له إلا القصاص ولا يجوز له أن يأخذ المال إلا برضا الجاني، ففي الموسوعة الفقهية: واختلف الفقهاء في توقف تخيير ولي الدم في أخذ الدية على رضا الجاني. فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز أن يعفو ولي الدم إلى الدية إلا برضا الجاني، وأنه ليس لولي الدم جبر الجاني على دفع الدية إذا سلم نفسه للقصاص. وذهب الشافعية في الأظهر، والحنابلة في المعتمد إلى أن موجب القتل العمد هو القود، وأن الدية بدل عنه عند سقوطه، فإذا عفا عن القصاص واختار الدية وجبت دون توقف على رضا الجاني. وهو قول أشهب من المالكية. وفي قول آخر للشافعية، وهو رواية عند الحنابلة أن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية أحدهما لا بعينه، ويتخير ولي الدم في تعيين أحدهما. وعلى كل حال فإنك إذا أخذت المال عن جرحك فلك أن تفعل به ما تفعله بسائر أموالك لأنه من جملة مالك. .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن الجرح الذي حصل في وجهك قد فعله الفاعل عمدا، فإن أمكن القصاص من صاحبه، وأمن من الحيف ولم يخش في ذلك هلاك، فالواجب فيه هو القصاص، لقول الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ{المائدة: }. وليس في الجناية حينئذ أرش ـ تعويض ـ إلا أن يصطلح الجاني والمجني عليه على شيء فلهما ذلك، ولا يشترط مساواة المصطلح عليه لما يلزم في الجرح لو كان خطأ. قال خليل: وجاز صلحه في عمد بأقل أو أكثر. وأما لو كان القصاص غير ممكن لاحتمال هلاك الجاني إذا اقتص منه فإن الأرش يكون هو المتعين. ثم إن الحكم في القصاص ونحوه مما هو متعلق بالجراحات هو من اختصاص القضاة الشرعيين لا غيرهم. قال الشيخ خليل بن إسحاق: وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة. وعليه، فليس من حق من سميتهم بالقعدة العرفية أن يحكموا في موضوع جرحك بقصاص مالم يكونوا قضاة مختصين بذلك. ولا أن يحكموا بتخيير الجناة بين القصاص ودفع الدية، وإنما الواجب هو الحكم بالقصاص فقط من له ذلك وهو القاضي-إن أمكن القصاص- إلا أن ترضى أنت بأخذ الأرش منهم ، أو الحكم بالأرش عند عدم إمكان القصاص، أو تتراضوا جميعا على ما ذكرت من الدية، فحينئذ يصح ذلك ويلزم. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان المجني عليه مخيرا بين أخذ المال واستيفاء القصاص أم أنه ليس له إلا القصاص ولا يجوز له أن يأخذ المال إلا برضا الجاني، ففي الموسوعة الفقهية: واختلف الفقهاء في توقف تخيير ولي الدم في أخذ الدية على رضا الجاني. فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز أن يعفو ولي الدم إلى الدية إلا برضا الجاني، وأنه ليس لولي الدم جبر الجاني على دفع الدية إذا سلم نفسه للقصاص. وذهب الشافعية في الأظهر، والحنابلة في المعتمد إلى أن موجب القتل العمد هو القود، وأن الدية بدل عنه عند سقوطه، فإذا عفا عن القصاص واختار الدية وجبت دون توقف على رضا الجاني. وهو قول أشهب من المالكية. وفي قول آخر للشافعية، وهو رواية عند الحنابلة أن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية أحدهما لا بعينه، ويتخير ولي الدم في تعيين أحدهما. وعلى كل حال فإنك إذا أخذت المال عن جرحك فلك أن تفعل به ما تفعله بسائر أموالك لأنه من جملة مالك. .
فبما أن الجرح الذي حصل في وجهك قد فعله الفاعل عمدا، فإن أمكن القصاص من صاحبه، وأمن من الحيف ولم يخش في ذلك هلاك، فالواجب فيه هو القصاص، لقول الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ{المائدة: }. وليس في الجناية حينئذ أرش ـ تعويض ـ إلا أن يصطلح الجاني والمجني عليه على شيء فلهما ذلك، ولا يشترط مساواة المصطلح عليه لما يلزم في الجرح لو كان خطأ. قال خليل: وجاز صلحه في عمد بأقل أو أكثر. وأما لو كان القصاص غير ممكن لاحتمال هلاك الجاني إذا اقتص منه فإن الأرش يكون هو المتعين. ثم إن الحكم في القصاص ونحوه مما هو متعلق بالجراحات هو من اختصاص القضاة الشرعيين لا غيرهم. قال الشيخ خليل بن إسحاق: وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة. وعليه، فليس من حق من سميتهم بالقعدة العرفية أن يحكموا في موضوع جرحك بقصاص مالم يكونوا قضاة مختصين بذلك. ولا أن يحكموا بتخيير الجناة بين القصاص ودفع الدية، وإنما الواجب هو الحكم بالقصاص فقط من له ذلك وهو القاضي-إن أمكن القصاص- إلا أن ترضى أنت بأخذ الأرش منهم ، أو الحكم بالأرش عند عدم إمكان القصاص، أو تتراضوا جميعا على ما ذكرت من الدية، فحينئذ يصح ذلك ويلزم. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان المجني عليه مخيرا بين أخذ المال واستيفاء القصاص أم أنه ليس له إلا القصاص ولا يجوز له أن يأخذ المال إلا برضا الجاني، ففي الموسوعة الفقهية: واختلف الفقهاء في توقف تخيير ولي الدم في أخذ الدية على رضا الجاني. فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز أن يعفو ولي الدم إلى الدية إلا برضا الجاني، وأنه ليس لولي الدم جبر الجاني على دفع الدية إذا سلم نفسه للقصاص. وذهب الشافعية في الأظهر، والحنابلة في المعتمد إلى أن موجب القتل العمد هو القود، وأن الدية بدل عنه عند سقوطه، فإذا عفا عن القصاص واختار الدية وجبت دون توقف على رضا الجاني. وهو قول أشهب من المالكية. وفي قول آخر للشافعية، وهو رواية عند الحنابلة أن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية أحدهما لا بعينه، ويتخير ولي الدم في تعيين أحدهما. وعلى كل حال فإنك إذا أخذت المال عن جرحك فلك أن تفعل به ما تفعله بسائر أموالك لأنه من جملة مالك.
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا
اخر المشاهدات
-
كيب (حيوان) # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
صور ومعلومات عن طيور الصفرد # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
[ رقم هاتف ]شركة صيداكو الصناعية لتعبئة و توزيع الغاز .. لبنان # اخر تحديث اليوم 2023-03-28
-
[ رقم هاتف ] مركز صحي الرازي .. الاردن # اخر تحديث اليوم 2023-03-28
-
حدث لخبطة في الدورة الشهرية، حيث أتت مرتين في الشهر، بسبب حبوب نوركولوت والتي تناولتُها # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
كسايي # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
[ رقم هاتف ] مركز صحي المرقب .. بالاردن الهاشمية # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
تعرٌف على ... أحمد بن ركاض العامري | مشاهير # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
تعرٌف على ... الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد | مشاهير # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
-
فوائد الحلتيت للجنس # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
-
دواء هيروكس (Herox) دواعي الاستعمال والاثار الجانبية # اخر تحديث اليوم 2023-03-28
-
متى أصبغ شعري بعد الفرد # اخر تحديث اليوم 2023-03-26
-
مرض الساركويد .. اللحمانية Sarcoidosis # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
باهلة مكانة باهلة في الجاهلية # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
[ رقم هاتف ] مؤسسة عبد الجليل الفهيم و عائلته الخيرية Abdul Jalili Al Fahim & Family Foundation - الجهات الحكومية لدولة الإمارات # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
-
شركة كاكولي للاقمشة الرجالية # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
[ هاتف وعنوان ] المحامي عبدالوهاب نجر مشلش العتيبي للمحاماة...القدس بالرياض # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
شركة الواحة سايكس لانتاج المضخات المحدودة # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
مدرسة 151 حكومي للبنات بالرياض # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
ارقام وهواتف مستشفى العذراء مريم حدائق الزيتون بالقاهرة # اخر تحديث اليوم 2023-03-18
-
[بحث جاهز للطباعة] بحث علمي جاهز عن الاهرامات - # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
-
[ رقم هاتف ] عيادة د. يسرى و جميله للنساء و الولادة والعنوان بالكويت # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
-
حمض ميفيناميك آثار جانبية # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
-
هاتف وعنوان مجمع عيادات الدكتور حسن البريكي - القطيف, الدمام # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
تعرٌف على ... هيفاء يونس | مشاهير # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
-
كينيدين أقراص لعلاج اضطرابات ضربات القلب Quinidine Tablets # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
ما سبب نزول الدم قبل التوقف عن تناول حبوب كليمن؟ # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
-
[ رقم هاتف ] شركة نسك المحدودة للحج والعمرة # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
التقام متواسط بالمستقبل طالع أيضا # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
التهاب في الجهة اليسرى من القضيب يتعبني نفسياً # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
نقــوش حنــاء فى قمة الروعة لكل عروسة فرحها قرب # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
[رقم هاتف] مكتب عبد العزيز المطيري للخدمات العامة وها مكه الخريق, مكة المكرمة..السعودية # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
[ هاتف وعنوان ] المحامي وفاء عبدالعزيز الخياط للمحاماة...سلطانه # اخر تحديث اليوم 2023-03-28
-
سعر لفة سلك السويدى 2 مم # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
-
تفسير حلم رؤية القضيب أو العضو الذكري في المنام لابن سيرين # اخر تحديث اليوم 2023-03-26
-
طلبات زواج الرعايا السعوديين من تونس # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
تفسير رؤية البطاطس في المنام لابن سيرين # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
-
[ رقم هاتف ] عيادة د. عادل الريس ت : 25742557 # اخر تحديث اليوم 2023-03-26
-
[ رقم تلفون ] المدرسة المصرية الحديثة # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
الحصول على رخصة بسطة في سوق الجمعة بدولة الكويت # اخر تحديث اليوم 2023-03-26
-
[ رقم هاتف ] مطاعم ماكدونالدز .. عمان .. الاردن # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
جيمز بلاك (المحقق كونان) الحلقات التي ظهر فيها جيمس بلاك # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
منخفض الفيوم أصل المنخفض وتطور الأحداث فيه # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
-
[ رقم تليفون و لوكيشن ] فخري لقطع غيار السيارات - الشويخ .. العاصمة - الكويت # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
سينكولين بلس - دواعي الاستعمال والجرعة Cyncholine Plus # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
-
تجربتي مع برونكو فاكسوم لتقوية مناعة الجسم # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
-
مؤسسة الفاو لتأجير السيارات وها الطائف وج, الطائف # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
استفسر عن رف الحاجب الايسر حيث أن حاجبي الأيسر يستمر في النبض، وأشعر بحرارة دائمة # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
-
هاتف وارقام المصرية للاتصالات - سنترال حلوان ش زكى تقاطع ش منصور حلوان, القاهرة # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
-
ديوسيد سي أقراص لعلاج البواسير ومقوي للأوعية الدموية Diosed C Tablets # اخر تحديث اليوم 2023-03-28
-
مذبحة بيت علام الأحداث # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
-
أولاد براهم (بلدية) # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
-
برج الحواس أصل التسمية # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
[رقم هاتف] مركز ابونخلة الصحي - دليل المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
فوائد الزعرور للجنس # اخر تحديث اليوم 2023-03-26
-
ناعسة شاليش # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
-
[ رقم هاتف ] وعنوان مكتب المحامي يوسف عباس دشتي للاستشارات القانونيه بالسالمية # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
تعرٌف على ... خالد مختار | مشاهير # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
علاج الدمل في المؤخرة # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
معنى اسم ارين وصفات حاملة الاسم وحكم تسميتها في الإسلام # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
تعرٌف على ... حمد راشد نهيل علي النعيمي | مشاهير # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
[رقم هاتف] عيادة الطبيب زغيب اكرم سلفاتور .. لبنان # اخر تحديث اليوم 2023-03-28
-
نبذة عن الممثل التركي بوراك أوزجيفيت # اخر تحديث اليوم 2023-03-28
-
مملكة هرمز تاريخ هرمز # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
-
[ رقم هاتف ] عيادة الدكتور محمد البنفلاح لأمراض المخ والاعصاب في الرفاع الشرقي البحرين وعنوان عيادة طبية في البحرين # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
-
رأس الرمان # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
تفسير رؤية الشوكولاته في المنام # اخر تحديث اليوم 2023-03-28
-
وظائف خالية لدى مستشفى الاقصى ..وظائف الأردن # اخر تحديث اليوم 2023-03-28
-
[رقم هاتف] عيادة الطبيب كسرواني خليل اسعد .. لبنان # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
-
والدتي 57 عاما وتأخذ دواء ليفيال بعد إنقطاع الدورة ،ومنذ خمس سنوات وجدت كتلة بحجم # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
-
تفسير رؤية الميت في المنام لابن سيرين # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
تفسير رؤية الدود الابيض في المنام # اخر تحديث اليوم 2023-03-28
-
[ رقم هاتف ] مركز صحي العقبة مركز صحي العقبة .. بالاردن الهاشمية # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
تعرٌف على ... صخر دودين | مشاهير # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
طريقة عمل سلايدر زنجر الدجاج من الشيف # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
تغيرت حياتي تماماً للأفضل بعد استخدام الدوجماتيل # اخر تحديث اليوم 2023-03-26
-
نشرة دواء دورميفال Dormival لعلاج الارق والاكتئاب # اخر تحديث اليوم 2023-03-28
-
[ رقم هاتف ] سوبر ماركت كارفور - خدمة على مدار 24 ساعة # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
[رقم هاتف] مؤسسة مركز امن بصيرا .. بالاردن الهاشمية # اخر تحديث اليوم 2023-03-28
-
[ رقم هاتف ] مكتبة الابتكار الجهراء - محافظة الجهراء على مدار 24 ساعة # اخر تحديث اليوم 2023-03-28
-
[ رقم تلفون و لوكيشن ] مصنع العاشوري للطاقة والاتصالات والصناعات المعدنية .. الرياض - المملكه العربية السعودية # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
تفسير رؤية البركان فى المنام بالتفصيل # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
-
نيوهيموران لعلاج البواسير الدخلية والخارجية والشرخ Neo Haemorrhan # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
-
قصة ايمان العنزي كاملة # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
[رقم هاتف] مستشفى مصح النور - المفرق ..الاردن # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
-
[رقم هاتف] مؤسسة قرض الحسن .. لبنان # اخر تحديث اليوم 2023-03-26
-
[ رقم هاتف ] عيادة الدكتور محمد صلاح الدين الاشنيهي لامراض النساء والولادة والعنوان بالكويت # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
-
هاتف وعنوان مستوصف شامخ الأهلي - الباحه # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
طفلتي تحك فرجها وعليه أثر دم فهل يمكن أن تكون قد أضرت بالغشاء؟ # اخر تحديث اليوم 2023-03-24
-
نظرية ترتيب الأولويات الافتراضات الأساسية للنظرية # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
شركة الحلول الأصيلة # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
تفسير رؤية صبغة الشعر في المنام # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
سحبان وائل # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
-
تعرٌف على ... حسام قبلاوي | مشاهير # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
ابتسام عبدالله (كاتبة) # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
- مستودع ادوية رضا جردانة # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
مؤسسة حمود مبارك الخالدي للنقليات وها بحى الخبر, مدينة الخبر, الشرقية , (sa) # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
تردد قناة الفلوجة # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
هاتف وارقام وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية - القاهرة 1 شارع اسماعيل اباظة - لاظوغلى -القاهرة # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
-
[رقم هاتف] عيادة الطبيب قصير منير سامي .. لبنان # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
موضوعات مميزة
موضوعات جديدة
محرك البحث
شبكة بحوث وتقارير ومعلومات دليل المشاهير سؤال و جواب | بين أخذ المال واستيفاء القصاص # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
- [رقم هاتف] عيادة الطبيب قصير منير سامي .. لبنان # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
- هاتف وارقام وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية - القاهرة 1 شارع اسماعيل اباظة - لاظوغلى -القاهرة # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
- تردد قناة الفلوجة # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
- مؤسسة حمود مبارك الخالدي للنقليات وها بحى الخبر, مدينة الخبر, الشرقية , (sa) # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
- - مستودع ادوية رضا جردانة # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
- ابتسام عبدالله (كاتبة) # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
- تعرٌف على ... حسام قبلاوي | مشاهير # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
- سحبان وائل # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
- تفسير رؤية صبغة الشعر في المنام # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
- شركة الحلول الأصيلة # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
- هاتف وارقام وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية - القاهرة 1 شارع اسماعيل اباظة - لاظوغلى -القاهرة # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
- تردد قناة الفلوجة # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
- مؤسسة حمود مبارك الخالدي للنقليات وها بحى الخبر, مدينة الخبر, الشرقية , (sa) # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
- - مستودع ادوية رضا جردانة # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
- ابتسام عبدالله (كاتبة) # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
- تعرٌف على ... حسام قبلاوي | مشاهير # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
- سحبان وائل # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
- تفسير رؤية صبغة الشعر في المنام # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
- شركة الحلول الأصيلة # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
عزيزي زائر شبكة بحوث وتقارير ومعلومات.. تم إعداد وإختيار هذا الموضوع سؤال و جواب | بين أخذ المال واستيفاء القصاص # اخر تحديث اليوم 2023-03-29 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم دليل المشاهير, وهنا نبذه عنها دليل المشاهير وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 30/01/2023
سؤال و جواب | بين أخذ المال واستيفاء القصاص # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
آخر تحديث منذ 1 شهر و 27 يوم
2 مشاهدة
السؤال
حدثت مشاجرة بيني وبين ثلاثة أشخاص وكانوا هم المخطئين وقام أحدهم أثناء المشاجرة بضربي بسلاح أبيض في وجهي وجرحني جرحا كبيرا في وجهي مما سبب لي عاهة مستديمة وانتهى الأمر إلى قعده عرفية وحكمت بالقصاص أو الديه فقالو ندفع إليه الدية أربعة الآف جنيه فما حكم المال ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن الجرح الذي حصل في وجهك قد فعله الفاعل عمدا، فإن أمكن القصاص من صاحبه، وأمن من الحيف ولم يخش في ذلك هلاك، فالواجب فيه هو القصاص، لقول الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ{المائدة: }. وليس في الجناية حينئذ أرش ـ تعويض ـ إلا أن يصطلح الجاني والمجني عليه على شيء فلهما ذلك، ولا يشترط مساواة المصطلح عليه لما يلزم في الجرح لو كان خطأ. قال خليل: وجاز صلحه في عمد بأقل أو أكثر. وأما لو كان القصاص غير ممكن لاحتمال هلاك الجاني إذا اقتص منه فإن الأرش يكون هو المتعين. ثم إن الحكم في القصاص ونحوه مما هو متعلق بالجراحات هو من اختصاص القضاة الشرعيين لا غيرهم. قال الشيخ خليل بن إسحاق: وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة. وعليه، فليس من حق من سميتهم بالقعدة العرفية أن يحكموا في موضوع جرحك بقصاص مالم يكونوا قضاة مختصين بذلك. ولا أن يحكموا بتخيير الجناة بين القصاص ودفع الدية، وإنما الواجب هو الحكم بالقصاص فقط من له ذلك وهو القاضي-إن أمكن القصاص- إلا أن ترضى أنت بأخذ الأرش منهم ، أو الحكم بالأرش عند عدم إمكان القصاص، أو تتراضوا جميعا على ما ذكرت من الدية، فحينئذ يصح ذلك ويلزم. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان المجني عليه مخيرا بين أخذ المال واستيفاء القصاص أم أنه ليس له إلا القصاص ولا يجوز له أن يأخذ المال إلا برضا الجاني، ففي الموسوعة الفقهية: واختلف الفقهاء في توقف تخيير ولي الدم في أخذ الدية على رضا الجاني. فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز أن يعفو ولي الدم إلى الدية إلا برضا الجاني، وأنه ليس لولي الدم جبر الجاني على دفع الدية إذا سلم نفسه للقصاص. وذهب الشافعية في الأظهر، والحنابلة في المعتمد إلى أن موجب القتل العمد هو القود، وأن الدية بدل عنه عند سقوطه، فإذا عفا عن القصاص واختار الدية وجبت دون توقف على رضا الجاني. وهو قول أشهب من المالكية. وفي قول آخر للشافعية، وهو رواية عند الحنابلة أن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية أحدهما لا بعينه، ويتخير ولي الدم في تعيين أحدهما. وعلى كل حال فإنك إذا أخذت المال عن جرحك فلك أن تفعل به ما تفعله بسائر أموالك لأنه من جملة مالك. .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن الجرح الذي حصل في وجهك قد فعله الفاعل عمدا، فإن أمكن القصاص من صاحبه، وأمن من الحيف ولم يخش في ذلك هلاك، فالواجب فيه هو القصاص، لقول الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ{المائدة: }. وليس في الجناية حينئذ أرش ـ تعويض ـ إلا أن يصطلح الجاني والمجني عليه على شيء فلهما ذلك، ولا يشترط مساواة المصطلح عليه لما يلزم في الجرح لو كان خطأ. قال خليل: وجاز صلحه في عمد بأقل أو أكثر. وأما لو كان القصاص غير ممكن لاحتمال هلاك الجاني إذا اقتص منه فإن الأرش يكون هو المتعين. ثم إن الحكم في القصاص ونحوه مما هو متعلق بالجراحات هو من اختصاص القضاة الشرعيين لا غيرهم. قال الشيخ خليل بن إسحاق: وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة. وعليه، فليس من حق من سميتهم بالقعدة العرفية أن يحكموا في موضوع جرحك بقصاص مالم يكونوا قضاة مختصين بذلك. ولا أن يحكموا بتخيير الجناة بين القصاص ودفع الدية، وإنما الواجب هو الحكم بالقصاص فقط من له ذلك وهو القاضي-إن أمكن القصاص- إلا أن ترضى أنت بأخذ الأرش منهم ، أو الحكم بالأرش عند عدم إمكان القصاص، أو تتراضوا جميعا على ما ذكرت من الدية، فحينئذ يصح ذلك ويلزم. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان المجني عليه مخيرا بين أخذ المال واستيفاء القصاص أم أنه ليس له إلا القصاص ولا يجوز له أن يأخذ المال إلا برضا الجاني، ففي الموسوعة الفقهية: واختلف الفقهاء في توقف تخيير ولي الدم في أخذ الدية على رضا الجاني. فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز أن يعفو ولي الدم إلى الدية إلا برضا الجاني، وأنه ليس لولي الدم جبر الجاني على دفع الدية إذا سلم نفسه للقصاص. وذهب الشافعية في الأظهر، والحنابلة في المعتمد إلى أن موجب القتل العمد هو القود، وأن الدية بدل عنه عند سقوطه، فإذا عفا عن القصاص واختار الدية وجبت دون توقف على رضا الجاني. وهو قول أشهب من المالكية. وفي قول آخر للشافعية، وهو رواية عند الحنابلة أن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية أحدهما لا بعينه، ويتخير ولي الدم في تعيين أحدهما. وعلى كل حال فإنك إذا أخذت المال عن جرحك فلك أن تفعل به ما تفعله بسائر أموالك لأنه من جملة مالك. .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن الجرح الذي حصل في وجهك قد فعله الفاعل عمدا، فإن أمكن القصاص من صاحبه، وأمن من الحيف ولم يخش في ذلك هلاك، فالواجب فيه هو القصاص، لقول الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ{المائدة: }. وليس في الجناية حينئذ أرش ـ تعويض ـ إلا أن يصطلح الجاني والمجني عليه على شيء فلهما ذلك، ولا يشترط مساواة المصطلح عليه لما يلزم في الجرح لو كان خطأ. قال خليل: وجاز صلحه في عمد بأقل أو أكثر. وأما لو كان القصاص غير ممكن لاحتمال هلاك الجاني إذا اقتص منه فإن الأرش يكون هو المتعين. ثم إن الحكم في القصاص ونحوه مما هو متعلق بالجراحات هو من اختصاص القضاة الشرعيين لا غيرهم. قال الشيخ خليل بن إسحاق: وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة. وعليه، فليس من حق من سميتهم بالقعدة العرفية أن يحكموا في موضوع جرحك بقصاص مالم يكونوا قضاة مختصين بذلك. ولا أن يحكموا بتخيير الجناة بين القصاص ودفع الدية، وإنما الواجب هو الحكم بالقصاص فقط من له ذلك وهو القاضي-إن أمكن القصاص- إلا أن ترضى أنت بأخذ الأرش منهم ، أو الحكم بالأرش عند عدم إمكان القصاص، أو تتراضوا جميعا على ما ذكرت من الدية، فحينئذ يصح ذلك ويلزم. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان المجني عليه مخيرا بين أخذ المال واستيفاء القصاص أم أنه ليس له إلا القصاص ولا يجوز له أن يأخذ المال إلا برضا الجاني، ففي الموسوعة الفقهية: واختلف الفقهاء في توقف تخيير ولي الدم في أخذ الدية على رضا الجاني. فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز أن يعفو ولي الدم إلى الدية إلا برضا الجاني، وأنه ليس لولي الدم جبر الجاني على دفع الدية إذا سلم نفسه للقصاص. وذهب الشافعية في الأظهر، والحنابلة في المعتمد إلى أن موجب القتل العمد هو القود، وأن الدية بدل عنه عند سقوطه، فإذا عفا عن القصاص واختار الدية وجبت دون توقف على رضا الجاني. وهو قول أشهب من المالكية. وفي قول آخر للشافعية، وهو رواية عند الحنابلة أن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية أحدهما لا بعينه، ويتخير ولي الدم في تعيين أحدهما. وعلى كل حال فإنك إذا أخذت المال عن جرحك فلك أن تفعل به ما تفعله بسائر أموالك لأنه من جملة مالك. .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن الجرح الذي حصل في وجهك قد فعله الفاعل عمدا، فإن أمكن القصاص من صاحبه، وأمن من الحيف ولم يخش في ذلك هلاك، فالواجب فيه هو القصاص، لقول الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ{المائدة: }. وليس في الجناية حينئذ أرش ـ تعويض ـ إلا أن يصطلح الجاني والمجني عليه على شيء فلهما ذلك، ولا يشترط مساواة المصطلح عليه لما يلزم في الجرح لو كان خطأ. قال خليل: وجاز صلحه في عمد بأقل أو أكثر. وأما لو كان القصاص غير ممكن لاحتمال هلاك الجاني إذا اقتص منه فإن الأرش يكون هو المتعين. ثم إن الحكم في القصاص ونحوه مما هو متعلق بالجراحات هو من اختصاص القضاة الشرعيين لا غيرهم. قال الشيخ خليل بن إسحاق: وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة. وعليه، فليس من حق من سميتهم بالقعدة العرفية أن يحكموا في موضوع جرحك بقصاص مالم يكونوا قضاة مختصين بذلك. ولا أن يحكموا بتخيير الجناة بين القصاص ودفع الدية، وإنما الواجب هو الحكم بالقصاص فقط من له ذلك وهو القاضي-إن أمكن القصاص- إلا أن ترضى أنت بأخذ الأرش منهم ، أو الحكم بالأرش عند عدم إمكان القصاص، أو تتراضوا جميعا على ما ذكرت من الدية، فحينئذ يصح ذلك ويلزم. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان المجني عليه مخيرا بين أخذ المال واستيفاء القصاص أم أنه ليس له إلا القصاص ولا يجوز له أن يأخذ المال إلا برضا الجاني، ففي الموسوعة الفقهية: واختلف الفقهاء في توقف تخيير ولي الدم في أخذ الدية على رضا الجاني. فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز أن يعفو ولي الدم إلى الدية إلا برضا الجاني، وأنه ليس لولي الدم جبر الجاني على دفع الدية إذا سلم نفسه للقصاص. وذهب الشافعية في الأظهر، والحنابلة في المعتمد إلى أن موجب القتل العمد هو القود، وأن الدية بدل عنه عند سقوطه، فإذا عفا عن القصاص واختار الدية وجبت دون توقف على رضا الجاني. وهو قول أشهب من المالكية. وفي قول آخر للشافعية، وهو رواية عند الحنابلة أن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية أحدهما لا بعينه، ويتخير ولي الدم في تعيين أحدهما. وعلى كل حال فإنك إذا أخذت المال عن جرحك فلك أن تفعل به ما تفعله بسائر أموالك لأنه من جملة مالك. .
فبما أن الجرح الذي حصل في وجهك قد فعله الفاعل عمدا، فإن أمكن القصاص من صاحبه، وأمن من الحيف ولم يخش في ذلك هلاك، فالواجب فيه هو القصاص، لقول الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ{المائدة: }. وليس في الجناية حينئذ أرش ـ تعويض ـ إلا أن يصطلح الجاني والمجني عليه على شيء فلهما ذلك، ولا يشترط مساواة المصطلح عليه لما يلزم في الجرح لو كان خطأ. قال خليل: وجاز صلحه في عمد بأقل أو أكثر. وأما لو كان القصاص غير ممكن لاحتمال هلاك الجاني إذا اقتص منه فإن الأرش يكون هو المتعين. ثم إن الحكم في القصاص ونحوه مما هو متعلق بالجراحات هو من اختصاص القضاة الشرعيين لا غيرهم. قال الشيخ خليل بن إسحاق: وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة. وعليه، فليس من حق من سميتهم بالقعدة العرفية أن يحكموا في موضوع جرحك بقصاص مالم يكونوا قضاة مختصين بذلك. ولا أن يحكموا بتخيير الجناة بين القصاص ودفع الدية، وإنما الواجب هو الحكم بالقصاص فقط من له ذلك وهو القاضي-إن أمكن القصاص- إلا أن ترضى أنت بأخذ الأرش منهم ، أو الحكم بالأرش عند عدم إمكان القصاص، أو تتراضوا جميعا على ما ذكرت من الدية، فحينئذ يصح ذلك ويلزم. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان المجني عليه مخيرا بين أخذ المال واستيفاء القصاص أم أنه ليس له إلا القصاص ولا يجوز له أن يأخذ المال إلا برضا الجاني، ففي الموسوعة الفقهية: واختلف الفقهاء في توقف تخيير ولي الدم في أخذ الدية على رضا الجاني. فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز أن يعفو ولي الدم إلى الدية إلا برضا الجاني، وأنه ليس لولي الدم جبر الجاني على دفع الدية إذا سلم نفسه للقصاص. وذهب الشافعية في الأظهر، والحنابلة في المعتمد إلى أن موجب القتل العمد هو القود، وأن الدية بدل عنه عند سقوطه، فإذا عفا عن القصاص واختار الدية وجبت دون توقف على رضا الجاني. وهو قول أشهب من المالكية. وفي قول آخر للشافعية، وهو رواية عند الحنابلة أن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية أحدهما لا بعينه، ويتخير ولي الدم في تعيين أحدهما. وعلى كل حال فإنك إذا أخذت المال عن جرحك فلك أن تفعل به ما تفعله بسائر أموالك لأنه من جملة مالك.
شاركنا رأيك

التعليقات
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا
أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات دليل المشاهير و عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع سؤال و جواب | بين أخذ المال واستيفاء القصاص # اخر تحديث اليوم 2023-03-29 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 30/01/2023