شبكة بحوث وتقارير
اليوم: الاربعاء 29 مارس 2023 , الساعة: 7:14 ص


اخر المشاهدات
موضوعات مميزة
موضوعات جديدة




اعلانات
محرك البحث


- تعرٌف على ... محسن عبد الكريم علي | مشاهير # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
- تازولت التاريخ # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
- صافيناز (راقصة) بدايتها # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
- [ رقم هاتف ] مستوصف الروضه الصحي والعنوان بالكويت # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
- آوت (مجلة) تاريخ # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
- داء الأميبات الوقاية من مرض الزحار الأميبي # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
- هواتف مكتب الضمان الاجتماعى النسوي بمكة ومعلومات عنها بالسعودية # اخر تحديث اليوم 2023-03-28
- شرف الحريري المناصب والعضويات # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
- تفسير حلم رؤية القضيب أو العضو الذكري في المنام لابن سيرين # اخر تحديث اليوم 2023-03-26
- طريقة اعداد سناسل عجل بالذ طعم خطوة بخطوة # اخر تحديث اليوم 2023-03-28
عزيزي زائر شبكة بحوث وتقارير ومعلومات.. تم إعداد وإختيار هذا الموضوع سؤال و جواب | حكم دفع الزكاة لأبناء الزوجة # اخر تحديث اليوم 2023-03-29 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم دليل المشاهير, وهنا نبذه عنها دليل المشاهير وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 30/01/2023

اعلانات

سؤال و جواب | حكم دفع الزكاة لأبناء الزوجة # اخر تحديث اليوم 2023-03-29

آخر تحديث منذ 1 شهر و 28 يوم
2 مشاهدة



السؤال


أنا متزوج من امرأة أرملة وأبناؤها لا يقيمون معي هل يجوز أن أعطيهم الزكاة وهم في كفالة جدهم. وجزاكم الله خيرا.



الإجابــة



الخلاصة:
لا يجوز صرف الزكاة لليتامى إن كانوا أغنياء أو كانوا في كفالة جدهم، وكان يستطيع الإنفاق عليهم لاستغنائهم بإنفاقه، أما إذا كانوا فقراء ليست لهم كفاية من مالهم أو مال جدهم فيجوز صرف الزكاة لهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان عند أبناء زوجتك ما يكفي لحاجتهم، أو كان جدهم غنيا يستطيع الإنفاق عليهم وكفايتهم فلا يجوز صرف الزكاة لهم لأنهم أغنياء بمالهم أو بإنفاق جدهم، ففي نهاية المحتاج في الفقه الشافعي ما نصه ( والمكفي بنفقة قريب أصل أو فرع أو زوج ليس فقيرا ولا مسكينا في الأصح لاستغنائه. انتهى. ويتفق الحنابلة والأحناف مع الشافعية في وجوب نفقة أولاد الابن على الجد إلا أنهم يرون أن على الأم من النفقة مقابل حصتها من الميراث، قال ابن قدامة في المغني: إذا لم يكن للصبي أب، فالنفقة على وارثه،،،،فإذا كان له أم وجد، فعلى الأم الثلث والباقي على الجد؛ لأنهما يرثانه كذلك. وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: النفقة كلها على الجد، لأنه ينفرد بالتعصيب، فأشبه الأب. انتهى بحذف.
ويرى المالكية أنه لا مانع من إعطاء هؤلاء الأبناء إذا كانوا فقراء، وإن أنفق عليهم جدهم فإن ذلك لا يخرجهم من استحقاق الزكاة على المعتمد بناء على أن نفقته عليهم من قبيل التطوع؛ لأن نفقة الأولاد لا تجب إلا على الأب المباشر، ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: والحاصل أن من كانت نفقته لازمة لمليء لا يعطى اتفاقا، وإن تطوع بها مليء ففيها أربعة أقوال: قيل يجوز له أخذها وتجزئ ربها مطلقا، وهو الذي في الحطاب، وهو المعتمد. انتهى. وفي الشرح الكبير ممزوجا بمتن خليل أيضا ما نصه: لا يجب على الولد نفقة زوج أمه الفقير ولا نفقة جد وجدة مطلقا و لا نفقة ولد ابن ذكر أو أنثى على جده.انتهى
.
 



الخلاصة:
لا يجوز صرف الزكاة لليتامى إن كانوا أغنياء أو كانوا في كفالة جدهم، وكان يستطيع الإنفاق عليهم لاستغنائهم بإنفاقه، أما إذا كانوا فقراء ليست لهم كفاية من مالهم أو مال جدهم فيجوز صرف الزكاة لهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان عند أبناء زوجتك ما يكفي لحاجتهم، أو كان جدهم غنيا يستطيع الإنفاق عليهم وكفايتهم فلا يجوز صرف الزكاة لهم لأنهم أغنياء بمالهم أو بإنفاق جدهم، ففي نهاية المحتاج في الفقه الشافعي ما نصه ( والمكفي بنفقة قريب أصل أو فرع أو زوج ليس فقيرا ولا مسكينا في الأصح لاستغنائه. انتهى. ويتفق الحنابلة والأحناف مع الشافعية في وجوب نفقة أولاد الابن على الجد إلا أنهم يرون أن على الأم من النفقة مقابل حصتها من الميراث، قال ابن قدامة في المغني: إذا لم يكن للصبي أب، فالنفقة على وارثه،،،،فإذا كان له أم وجد، فعلى الأم الثلث والباقي على الجد؛ لأنهما يرثانه كذلك. وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: النفقة كلها على الجد، لأنه ينفرد بالتعصيب، فأشبه الأب. انتهى بحذف.
ويرى المالكية أنه لا مانع من إعطاء هؤلاء الأبناء إذا كانوا فقراء، وإن أنفق عليهم جدهم فإن ذلك لا يخرجهم من استحقاق الزكاة على المعتمد بناء على أن نفقته عليهم من قبيل التطوع؛ لأن نفقة الأولاد لا تجب إلا على الأب المباشر، ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: والحاصل أن من كانت نفقته لازمة لمليء لا يعطى اتفاقا، وإن تطوع بها مليء ففيها أربعة أقوال: قيل يجوز له أخذها وتجزئ ربها مطلقا، وهو الذي في الحطاب، وهو المعتمد. انتهى. وفي الشرح الكبير ممزوجا بمتن خليل أيضا ما نصه: لا يجب على الولد نفقة زوج أمه الفقير ولا نفقة جد وجدة مطلقا و لا نفقة ولد ابن ذكر أو أنثى على جده.انتهى
.
 

الخلاصة:
لا يجوز صرف الزكاة لليتامى إن كانوا أغنياء أو كانوا في كفالة جدهم، وكان يستطيع الإنفاق عليهم لاستغنائهم بإنفاقه، أما إذا كانوا فقراء ليست لهم كفاية من مالهم أو مال جدهم فيجوز صرف الزكاة لهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
الخلاصة:
لا يجوز صرف الزكاة لليتامى إن كانوا أغنياء أو كانوا في كفالة جدهم، وكان يستطيع الإنفاق عليهم لاستغنائهم بإنفاقه، أما إذا كانوا فقراء ليست لهم كفاية من مالهم أو مال جدهم فيجوز صرف الزكاة لهم.

فإذا كان عند أبناء زوجتك ما يكفي لحاجتهم، أو كان جدهم غنيا يستطيع الإنفاق عليهم وكفايتهم فلا يجوز صرف الزكاة لهم لأنهم أغنياء بمالهم أو بإنفاق جدهم، ففي نهاية المحتاج في الفقه الشافعي ما نصه ( والمكفي بنفقة قريب أصل أو فرع أو زوج ليس فقيرا ولا مسكينا في الأصح لاستغنائه. انتهى. ويتفق الحنابلة والأحناف مع الشافعية في وجوب نفقة أولاد الابن على الجد إلا أنهم يرون أن على الأم من النفقة مقابل حصتها من الميراث، قال ابن قدامة في المغني: إذا لم يكن للصبي أب، فالنفقة على وارثه،،،،فإذا كان له أم وجد، فعلى الأم الثلث والباقي على الجد؛ لأنهما يرثانه كذلك. وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: النفقة كلها على الجد، لأنه ينفرد بالتعصيب، فأشبه الأب. انتهى بحذف.
ويرى المالكية أنه لا مانع من إعطاء هؤلاء الأبناء إذا كانوا فقراء، وإن أنفق عليهم جدهم فإن ذلك لا يخرجهم من استحقاق الزكاة على المعتمد بناء على أن نفقته عليهم من قبيل التطوع؛ لأن نفقة الأولاد لا تجب إلا على الأب المباشر، ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: والحاصل أن من كانت نفقته لازمة لمليء لا يعطى اتفاقا، وإن تطوع بها مليء ففيها أربعة أقوال: قيل يجوز له أخذها وتجزئ ربها مطلقا، وهو الذي في الحطاب، وهو المعتمد. انتهى. وفي الشرح الكبير ممزوجا بمتن خليل أيضا ما نصه: لا يجب على الولد نفقة زوج أمه الفقير ولا نفقة جد وجدة مطلقا و لا نفقة ولد ابن ذكر أو أنثى على جده.انتهى
.
 
شاركنا رأيك

 
اعلانات
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات دليل المشاهير و عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع سؤال و جواب | حكم دفع الزكاة لأبناء الزوجة # اخر تحديث اليوم 2023-03-29 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 30/01/2023





اعلانات خليجي


المجلس


دليل العرب الكويتي


سفارات


دليل العرب القطري


دليل العرب الاماراتي


دليل لعرب البحريني


4uuo usa guide


الأكثر قراءة