شبكة بحوث وتقارير
اليوم: الاربعاء 29 مارس 2023 , الساعة: 6:14 ص


اخر المشاهدات
موضوعات مميزة
موضوعات جديدة




اعلانات
محرك البحث


- [ رقم هاتف ] مركز صحي اليادودة .. الاردن # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
- ذي تعناب (حزم العدين) مراجع وروابط خارجية # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
- الفحامة القرى التابعة # اخر تحديث اليوم 2023-03-28
- أحمد سالم أحمد عبد الله العواضي حياته وأدواره # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
- استنشقت فضلات الفئران عندما كنت أنظف الشقة، فهل فيها خطورة؟ # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
- رقم هاتف إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام...الأردن 2020 # اخر تحديث اليوم 2023-03-29
- هل إدخال قطنة في المهبل للتأكد من الطهر من الدورة يسبب فقدان البكارة؟ # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
- إبراهيم هاشم الندوي # اخر تحديث اليوم 2023-03-28
- تفسير حلم رؤية الورم في المنام لابن سيرين # اخر تحديث اليوم 2023-03-28
- [بحث جاهز للطباعة] أهم بحث رائع عن غزوات الرسول - # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
عزيزي زائر شبكة بحوث وتقارير ومعلومات.. تم إعداد وإختيار هذا الموضوع سؤال و جواب | من لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر فهل يرجع محرما كما كان # اخر تحديث اليوم 2023-03-29 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم دليل المشاهير, وهنا نبذه عنها دليل المشاهير وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 29/01/2023

اعلانات

سؤال و جواب | من لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر فهل يرجع محرما كما كان # اخر تحديث اليوم 2023-03-29

آخر تحديث منذ 1 شهر و 29 يوم
2 مشاهدة



السؤال


ما هو الراجح في الحاج الذي لم يطف طواف الإفاضة في يوم النحر وغربت شمس ذلك اليوم هل يرد عليه إحرامه حتى يطوف ؟



الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر وفعله في أيام التشريق بعده بلا خلاف، وأما تأخيره إلى ما بعدها فيجوز عند الجمهور ومنعه بعضهم وأوجب عليه الدم. وعلى القولين لا يعود إليه إحرامه بمعنى أنه لو كان قد رمى وحلق فقد تحلل التحلل الأول ولا يعود إلى الإحرام مرة أخرى لكونه لم يطف للإفاضة في يوم النحر، ولكن يبقى غير متحلل التحلل الثاني حتى يأتي به. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع : قال ابن المنذر : ولا أعلم خلافا بينهم في أن من أخره وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم ، فإن أخره عن أيام التشريق فقد قال جمهور العلماء كمذهبنا : لا دم ، ممن قاله عطاء وعمرو بن دينار وابن عيينة وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد بن المنذر وهو رواية عن مالك. وقال أبو حنيفة إن رجع إلى وطنه قبل الطواف لزمه العود للطواف فيطوف وعليه دم للتأخير وهو الرواية المشهورة عن مالك. دليلنا أن الأصل عدم الدم حتى يرد الشرع به .
وما ذكرناه فيما يحصل به التحلل الأول هو مذهب الجمهور بمن فيهم أتباع المذاهب الأربعة حتى قال البيهقي كما نقله عنه الحافظ في التلخيص: إنه لا يعلم أحد من الفقهاء قال بما يخالف هذا، والحقيقة أنه ذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم إذا لم يطف قبل غروب الشمس رجع محرما كما كان قبل الرمي والحلق، واستدلوا بحديث أم سلمة عند أبي داود في السنن والحاكم في المستدرك وابن خزيمة في صحيحه أنها قالت : كانت ليلتي التي يصير إلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفضت أبا عبد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: انزع عنك القميص قال: فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال ولم يا رسول الله؟ قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به . إلا أن النووي قال في المجموع: إن الحديث منسوخ دل على نسخه الإجماع.
.



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر وفعله في أيام التشريق بعده بلا خلاف، وأما تأخيره إلى ما بعدها فيجوز عند الجمهور ومنعه بعضهم وأوجب عليه الدم. وعلى القولين لا يعود إليه إحرامه بمعنى أنه لو كان قد رمى وحلق فقد تحلل التحلل الأول ولا يعود إلى الإحرام مرة أخرى لكونه لم يطف للإفاضة في يوم النحر، ولكن يبقى غير متحلل التحلل الثاني حتى يأتي به. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع : قال ابن المنذر : ولا أعلم خلافا بينهم في أن من أخره وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم ، فإن أخره عن أيام التشريق فقد قال جمهور العلماء كمذهبنا : لا دم ، ممن قاله عطاء وعمرو بن دينار وابن عيينة وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد بن المنذر وهو رواية عن مالك. وقال أبو حنيفة إن رجع إلى وطنه قبل الطواف لزمه العود للطواف فيطوف وعليه دم للتأخير وهو الرواية المشهورة عن مالك. دليلنا أن الأصل عدم الدم حتى يرد الشرع به .
وما ذكرناه فيما يحصل به التحلل الأول هو مذهب الجمهور بمن فيهم أتباع المذاهب الأربعة حتى قال البيهقي كما نقله عنه الحافظ في التلخيص: إنه لا يعلم أحد من الفقهاء قال بما يخالف هذا، والحقيقة أنه ذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم إذا لم يطف قبل غروب الشمس رجع محرما كما كان قبل الرمي والحلق، واستدلوا بحديث أم سلمة عند أبي داود في السنن والحاكم في المستدرك وابن خزيمة في صحيحه أنها قالت : كانت ليلتي التي يصير إلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفضت أبا عبد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: انزع عنك القميص قال: فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال ولم يا رسول الله؟ قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به . إلا أن النووي قال في المجموع: إن الحديث منسوخ دل على نسخه الإجماع.
.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر وفعله في أيام التشريق بعده بلا خلاف، وأما تأخيره إلى ما بعدها فيجوز عند الجمهور ومنعه بعضهم وأوجب عليه الدم. وعلى القولين لا يعود إليه إحرامه بمعنى أنه لو كان قد رمى وحلق فقد تحلل التحلل الأول ولا يعود إلى الإحرام مرة أخرى لكونه لم يطف للإفاضة في يوم النحر، ولكن يبقى غير متحلل التحلل الثاني حتى يأتي به. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع : قال ابن المنذر : ولا أعلم خلافا بينهم في أن من أخره وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم ، فإن أخره عن أيام التشريق فقد قال جمهور العلماء كمذهبنا : لا دم ، ممن قاله عطاء وعمرو بن دينار وابن عيينة وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد بن المنذر وهو رواية عن مالك. وقال أبو حنيفة إن رجع إلى وطنه قبل الطواف لزمه العود للطواف فيطوف وعليه دم للتأخير وهو الرواية المشهورة عن مالك. دليلنا أن الأصل عدم الدم حتى يرد الشرع به .
وما ذكرناه فيما يحصل به التحلل الأول هو مذهب الجمهور بمن فيهم أتباع المذاهب الأربعة حتى قال البيهقي كما نقله عنه الحافظ في التلخيص: إنه لا يعلم أحد من الفقهاء قال بما يخالف هذا، والحقيقة أنه ذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم إذا لم يطف قبل غروب الشمس رجع محرما كما كان قبل الرمي والحلق، واستدلوا بحديث أم سلمة عند أبي داود في السنن والحاكم في المستدرك وابن خزيمة في صحيحه أنها قالت : كانت ليلتي التي يصير إلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفضت أبا عبد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: انزع عنك القميص قال: فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال ولم يا رسول الله؟ قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به . إلا أن النووي قال في المجموع: إن الحديث منسوخ دل على نسخه الإجماع.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر وفعله في أيام التشريق بعده بلا خلاف، وأما تأخيره إلى ما بعدها فيجوز عند الجمهور ومنعه بعضهم وأوجب عليه الدم. وعلى القولين لا يعود إليه إحرامه بمعنى أنه لو كان قد رمى وحلق فقد تحلل التحلل الأول ولا يعود إلى الإحرام مرة أخرى لكونه لم يطف للإفاضة في يوم النحر، ولكن يبقى غير متحلل التحلل الثاني حتى يأتي به. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع : قال ابن المنذر : ولا أعلم خلافا بينهم في أن من أخره وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم ، فإن أخره عن أيام التشريق فقد قال جمهور العلماء كمذهبنا : لا دم ، ممن قاله عطاء وعمرو بن دينار وابن عيينة وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد بن المنذر وهو رواية عن مالك. وقال أبو حنيفة إن رجع إلى وطنه قبل الطواف لزمه العود للطواف فيطوف وعليه دم للتأخير وهو الرواية المشهورة عن مالك. دليلنا أن الأصل عدم الدم حتى يرد الشرع به .
وما ذكرناه فيما يحصل به التحلل الأول هو مذهب الجمهور بمن فيهم أتباع المذاهب الأربعة حتى قال البيهقي كما نقله عنه الحافظ في التلخيص: إنه لا يعلم أحد من الفقهاء قال بما يخالف هذا، والحقيقة أنه ذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم إذا لم يطف قبل غروب الشمس رجع محرما كما كان قبل الرمي والحلق، واستدلوا بحديث أم سلمة عند أبي داود في السنن والحاكم في المستدرك وابن خزيمة في صحيحه أنها قالت : كانت ليلتي التي يصير إلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفضت أبا عبد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: انزع عنك القميص قال: فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال ولم يا رسول الله؟ قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به . إلا أن النووي قال في المجموع: إن الحديث منسوخ دل على نسخه الإجماع.
.
شاركنا رأيك

 
اعلانات
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات دليل المشاهير و عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع سؤال و جواب | من لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر فهل يرجع محرما كما كان # اخر تحديث اليوم 2023-03-29 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 29/01/2023





اعلانات خليجي


المجلس


دليل العرب الكويتي


سفارات


دليل العرب القطري


دليل العرب الاماراتي


دليل لعرب البحريني


4uuo usa guide


الأكثر قراءة