شبكة بحوث وتقارير ومعلومات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات

اليوم الإثنين 13 مايو 2024 - 3:55 ص


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة

حساب المواريث

[ حساب المواريث ] 5 جوانب فقهية حول تقسيم الميراث .. تعرف عليها # أخر تحديث اليوم 2024/05/12

تم النشر اليوم 2024/05/12 | 5 جوانب فقهية حول تقسيم الميراث .. تعرف عليها

ما هي الحكمة من تقسيم الميراث؟

لقد جعل الله تعالى الميراث في الحياة الدنيا من أجل الاستخلاف وتيسير مصالح الناس، وذلك حتى لا ينقطع المال وهو من مصالح الناس عند موت مالك هذا المال بل يذهب إلى الورثة وهم الملاك الجدد الذين يقومون بتيسير هذا المال، هذا إلى جانب حكمته سبحانه وتعالى في توثيق الروابط الأسرية والعائلية بين الجميع ومن أجل مراعاة صلة الرحم بين الجميع.

كانت هذه الجوانب الفقهية التي تعرفنا عليها في تقسيم الميراث بين الورثة وحكمة التقسيم في الشرع الحنيف، وما هي الموانع الشرعية التي تجعل تقسيم هذا الميراث صعباً ومستحيلاً وغيرها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحدثت عن الدليل الشرعي لتقسيم الميراث وأقوال الفقهاء والعلماء في مسألة تقسيم الميراث، وكل هذا من خلال المقال السابق، الذي نرجو أن يكون مفيداً في هذه الناحية الشرعية.

تقسيم الميراث بين الثلث والثلثين

الميراث من الأموال والحقوق التي يتركها الميت المسلم لها العديد من الأحكام الفقهية والتي يعرفها الفقهاء والعلماء جيداً، بل لابد ان يعرفها كل مسلم حتى يعرف ما هي الحقوق والواجبات والأموال التي تؤول إلى الورثة من الأبناء وغيرهم.
وهناك قاعدة فقهية هامة حول الثلث والثلثين، وهو جعل الإسلام الثلث من أموال الميت من ضمن الأمور التي يمكن للشخص التصرف فيها بحرية، حيث يمكن للشخص ان يهب الثل من أمواله إلى الخير أو إلى أوجه الصرف الشرعية والمنح للأصدقاء الذين لا يرثون وغيرها من الأوجه الطيبة، وهذا له دليل شرعي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إنّ الله تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادةّ لكم في أعمالكم) رواه ابن ماجه والدّارقطني .
أما الثلثين من الأموال، فيكون لها الحق الشرعي الذي فرضه الله تعالى، وأن يكون للورثة الشرعيين، وهذا ما نتحدث عليه خلال السطور القليلة القادمة.

ما هي موانع تقسيم الميراث؟

لقد حدد الشرع الحنيف تقسيم الميراث على الأحياء كما بينا في التقسيمات السابقة، غلا أنه حدد معها بعض الموانع التي تمنع من التقسيم، وهذه الموانع سنتعرف عليها من خلال النقاط التالية:
المانع الأول: وهو أن يكون الموروث الحي مختلفاً في الدين مع الميت، فإن اختلاف الأديان هذا لا يتم فيه تقسيم الميراث، فلا يرث المسلم الكافر ، ولا يرث الكافر المسلم، فعلى سبيل المثال قد يكون المتوفي مسلماً ولكن الوريث غير مسلم كان يهوديا أو نصرانياً وغير ذلك من الاديان والملل والمعتقدات، ففي تلك الحالات لا يرث الموروث الحي أي شىء من تركة المسلم حتى لو كان قريبه ويستحق الميراث في حال كان مسلماً، والدليل الشرعي على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم…) رواه البخاري
وفي حالة إذا كان الوريث على دين الإسلام ويكون المتوفي كافراً أو غير مسلم، فلا يرث المسلم أيضاً من هذا المال أو الميراث، وذلك كما قال صلى الله عليه وسلم في تبيان ذلك الأمر، أما إذا كان المتوفي والوريث كلاهما على نفس الملة من غير الإسلام، فلا توارث بينهما وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. رواه أبو داود والترمذي.
وعلى أية حال؛ فهناك العديد من الاختلافات بين الفقهاء في تحديد الملة بين الوارث والموروث، فمنهم من يعتبر أن الملل الغير إسلامية ثلاثة وهي اليهودية والنصرانية وأي ملة أخرى من الكلل تعتبر واحدة في الفقه الإسلامي، لذلك لا يتوارث أهل هذه الملل بعضها البعض وفقاً للشرع الإسلامي.

المانع الثاني: أما المانع الثاني من موانع تقسيم التركة والميراث حسب الشرع الإسلامي هو أن القاتل لا يرث المقتول، ففي الحالة التي يقتل فيها الواثر للموروث، فإن هذا الوارث لا يرث المقتول أبداً، ومثل القتل العمد وشبه العمد والقتل الخطأ، بل هناك من الفقهاء من يقول أن القتل بالإعدام أو القصاص، يكون في نفس الحالة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: (.. ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب النّاس إليه، ولا يرث القاتل شيئاً) رواه أبو داود. ولكن على أية حال؛ فإن هناك العديد من الاختلافات الفقهية التي تؤكد على مسألة صور القتل قبل توزيع التركة والميراث، وهل هذه الصورة من القتل مثلاً تمنع شرعاً توزيع الميراث على الورثة أم لا.
المانع الثالث: اما المانع الثالث الذي يمنع توزيع التركة وفقاً للشريعة الإسلامية هي العبودية، فالعبودية تمنع الإنسان من التصرف بماله فالرقيق لا يرث الحر وذلك لن الرقيق لا يملك مالاً وهذا في الزمن البعيد وقد استدل الفقهاء على ذلك الأمر من قوله سبحانه وتعالى: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ.
وعلى ذلك فإن العبودية نوعاً من الرق، والرقيق قد يكون عبداً أو بعضه حر وبعضه عبد، أو مكاتباً يعني موعوداً بالحرية بعد ذلك، وقد كان العلماء والفقهاء يستدلون على جميع هذه الأحكام الخاصة بالعبودية من أجل تحديد الميراث للأجنة أو الاطفال من جارية مملوكة عند سيدها، فقد قال العلماء ان هذه الجارية التي أنجبت الولد من سيدها تعتبر امرأة حرة وذلك عند موت سيدها وبالتالي ترث هي وابنها، وهذا يختلف مثلاً عن البقية من أنواع الرقيق الذين لهم تفاصيل فقهية عديدة في شأن الوراثة من السيد الميت.

تقسيم الميراث

الميراث أو الإرث هو ما يخلفه الميت سواء رجل أو امرأة من أموال وممتلكات سائلة أو منقولات وغيرها إلى الأحياء، فقد تكون تمتلك شيئاً ما ويكون هذا الامتلاك غير موجوداً بالوفاة، وبالتالي ينتقل إلى الغير من أهلك وخاصتك، وهكذا جعل الله الإرث شعيرة من الشعائر وله أحكام فقهية خاصة لا غنى عن معرفتها، في هذا المقال نتعرف أكثر حول الجوانب الفقهية حول تقسيم الميراث، فهيا بنا نتعرف على الميراث والجوانب الفقهية في الإسلام التي تحدثت عنه.

ما هي شروط تقسيم الميراث؟

هناك العديد من الشروط الفقهية التي يجب ان تتوافر في حالة تقسيم الميراث على أبناء أو ورثة المتوفي، فما هي الشروط والأركان؟ هذا ما نتعرف عليه في النقاط التالية:
الوفاة: لابد للوفاة أو موت لصاحب الميراث، وبالتالي فإن الشخص الحي لا يتم وراثته في حياته، وإذا قام بتوزيع تركته أو أمواله وهو حي فهذا لا يدخل في الميراث الشرعي، وغنما مثل الهبة، وذلك لأن الميراث لن يتم إلا في حالة الوفاة فقط، والوفاة لابد ان تتم ويشهد عليها الناس أيضاً بالضرورة، او يقوم بالحكم فيها قاضي شرعي في المحكمة في حالة إذا كان هذا المتوفى مفقوداً في حرب مثلاً أو في حادثة من الحوادث على أن يكون ميؤوس تماماً من إيجاده أو رجوعه إلى الحياة، وبالتالي يحكم بتقسيم تركته وميراثه حسب الشرع.
العلم بحياة الوارث: هذا هو الشرط الثاني لتقسيم التركة والميراث، وهو العلم بوجود الوارث، ويكون موجوداً على الحقيقة ويتم إثبات ذلك عن طريق المشاهدة أو الشهادة العدول وتكون حياته أما في حالة إذا كان جنيناً في بطن أمه، فيعتبر حياً على تقدير الأمور لحين ولادته ويعيش حياة مستقرة يكون له حق في هذا الميراث.

الشرط الثالث وهو عدم وجود ما يمنع من الميراث.
وهنا نقف وقفة في الشرط الثالث هذا، هل يوجد بعض الموانع التي تمنع من الميراث؟ بالفعل هناك بعض الموانع وسنتعرف عليها خلال السطور القليلة القادمة.

كيف يتم تقسيم الميراث على أهل المتوفي

لقد جعل الإسلام الحنيف تقسيم الميراث على أهل المتوفى، من خلال النقاط والخطوات التالية:
والد الميت: يرث والد الميت بالفرض وما يقال الفقه بالعصيب، حيث يرث من خلال الفرض سدس المال الذي توفي عنه ابنه أو ابنته، وذلك في حالة إن كان لإبنه الميت أولاد ذكور وإناث أو للأولاد الذكور الأبناء والبنات وذلك لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.
أما إن لم يكن لابنة الميت الأولاد الذكور وإنما كان له بنات فقط، وفي تلك الحالة وراثة السدس مال ابنه فرضاً حيث قال الله في الآية الكريمة السابقة أحكام هذا الشأن، أما باقي الأموال فيتم وراثتها من مال المتوفى بالتعصيب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وهذا الحديث هو: اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.
وفي حالة إذا لم يكن للابن الميت أولاد من الذكور والإناث أو للأولاد، فإنه يتم وراثة كل المال بالتعصيب، وقد قال الله سبحانه وتعالى آية كاملة من أحكام الكلالة، حيث قال الله: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
والكلالة معناها في تفسير الفقهاء، أن الشخص ليس له ولد ولا والد وفي حال وجد الوالد او الولد فإنه يكون وارثاً أكثر من وراثة الأخوة لأبوين أو لأب سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، فإنهم في تلك الحالة لا يرثون أب شىء من هذه الأموال.
أما في حالة الجد، فإن الجد ينزل في منزلة الأب وذلك لأن الجد يطلق عليه الأب حتى لو علا في المنزلة الأسرية.

والدة الميت: أما والدة الميت فإنها ترث السدس من الأموال، وذلك في حالة إذا كان ابنها الميت له أبناء ذكور وإناث، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.
وقد بيّن الله تعالى أحكام الميراث في حالة عدم وجود أبناء سواء ذكور أو إناث، في قوله سبحانه وتعالى: فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ. وذلك فإن الأم لها الثلث خاصة إذا كانت الابنة لها زوج حي أو كان الابن له زوجة حية، ويتم تقسيم الميراث المتبقي.
أما الجدة للميت، فإنها تقوم في مقام الأم في السدس، وذلك لرواية حديث الصحابي الجليل بريدة رضي الله عنه الذي روى حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ذلك: حيث قال بريدة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلّى الله عليه وسلّم – أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُمٌّ.
وفي تلك الأحوال فإن جدات الميت ينزلن منزلة الأم حيث يشتركان في سدس الميراث، والجدات هن الجدتان من الأب والأم أو جدة واحدة وهي أم أم أمه.
زوج الميت: له حكم واحد قاله الله سبحانه وتعالى وهي الآية الكريمة: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وبذلك يكون زوج الميت له الربع من الميراث في كل الأحوال كما أوضحت الآية الكريمة.زوجة الميت: زوجة الميت يكون لها حكم الله في الآية الكريمة: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.أولاد الميت: وبوضوح أكثر فإن أولاد الميت من الذكور والإناث يرثون الميراث من الأموال والمنقولات وغيرها على الطريقة الشرعية التي قال عنها الله تعالى في تلك الآية الكريمة: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.
أما عن ابنة الميت فإذا كانت وحيدة ليس لها إخوة فهي ترث نصف المال وذلك لقوله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. أما إذا كانت لديها أخت أو أكثر من أخ من اوبها أو من والدها فإنهن يشتركن في الثلثين من الأموال وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ.

أما في حال إذا كانت البنت لديها إخوة من والديها من أبيها ذكوراً وإناثاً فإن المال يقسم بينهم بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.
وفي حالة إن لم يكن لها إخوة من الذكور أو الإناث من والديها من أبيها، وكانت لها بنت من احد الأشقاء أو من الاب ولكن من أم أخرى غير أمها تكون لأختها أو بنت أخيها في ذلك السدس من المال أو الميراث.
وهناك حالة أخرى وهي أن لا يكون للميت أولاد من الذكور فإنهم في تلك الحالة يأخذون كل المال أو الميراث تعصباً وذلك في حالة موت الجد أو الأب أو الزوجة فإن وجد أحد من هؤلاء فإن يرثون معهم بالشرع والتقسيم الباقي من الميراث يكون بالتساوي بين الجميع، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر: (اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه مسلم .

 
التعليقات

شاركنا رأيك



أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع [ حساب المواريث ] 5 جوانب فقهية حول تقسيم الميراث .. تعرف عليها ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 05/05/2024


اعلانات العرب الآن