شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
تجربة هيدر2
اليوم: السبت 27 ابريل 2024 , الساعة: 6:16 ص


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة
اعلانات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات


عزيزي زائر شبكة بحوث وتقارير ومعلومات.. تم إعداد وإختيار هذا الموضوع [ إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع ] إذا أخَّر طواف الإفاضة - وهو طواف الحج - فطافه عند خروجه من مكة، أجزأ عن طواف الوداع، لكن ينوي طواف الحج؛ لأنه ركن، وطواف الوداع واجب، فيجزئ الأعلى عن الأدنى، لا العكس، وإنما أجزأ طواف الإفاضة عن الوداع؛ لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت، وقد فعل، وهما عبادتان من جنس واحد، فأجزأت إحداهما عن الأخرى.وهذا واضح بالنسبة للمفرِد والقارن الذي سعى سعيَ الحج مع طواف القدوم؛ إذ ليس عليه بعد ذلك إلا الطواف، ويكون آخر عهده بالبيت.أما المتمتع الذي أخَّر طواف الإفاضة إلى وقت خروجه من مكة؛ فإن عليه السعي بعده، فلا يكون آخر عهده بالبيت، فهل يحتاج إلى وداع بعده؟الأظهر - والله أعلم - أنه لا يحتاج إلى وداع بعد السعي؛ لأن السعي تابع للطواف، فلا يضر الفصل بين الطواف وبين الخروج بالسعي، وقد بوب البخاري - رحمه الله - فقال (3/ 612): "باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج، هل يجزئه من طواف الوداع؟"، ثم أورد حديث عائشة - رضي الله عنها - وفيه: ((اخرُج بأختك من الحرم، فَلْتُهِلَّ بعمرة، ثم افرُغا من طوافكما))، وظاهرُه أنها لم تؤمر بوداع، قال ابن بطال - رحمه الله - في "شرحه على البخاري" (4/ 445): "لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف، وخرج إلى بلده، أنه يجزئه من طواف الوداع، كما فعلت عائشة"، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"، وأقرَّه.لكن يشكل على ذلك روايةٌ أخرى للبخاري (1560)، وفيها تقول عائشة - رضي الله عنها - بعد أن أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أخاها أن يَخرُج بها لأداء العمرة: "فخرجنا حتى إذا فرغتُ، وفرغتُ من الطواف"، فهذا ظاهره أن الفراغ الأول من العمرة، والفراغ الثاني من طواف الوداع، ولعل هذا هو الذي جعل البخاري ساق الترجمة بلفظ الاستفهام، ولم يبتَّ في الحكم، والله أعلم. # اخر تحديث اليوم 2024-04-27 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم , وهنا نبذه عنها وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 06/02/2024

اعلانات

[ إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع ] إذا أخَّر طواف الإفاضة - وهو طواف الحج - فطافه عند خروجه من مكة، أجزأ عن طواف الوداع، لكن ينوي طواف الحج؛ لأنه ركن، وطواف الوداع واجب، فيجزئ الأعلى عن الأدنى، لا العكس، وإنما أجزأ طواف الإفاضة عن الوداع؛ لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت، وقد فعل، وهما عبادتان من جنس واحد، فأجزأت إحداهما عن الأخرى.وهذا واضح بالنسبة للمفرِد والقارن الذي سعى سعيَ الحج مع طواف القدوم؛ إذ ليس عليه بعد ذلك إلا الطواف، ويكون آخر عهده بالبيت.أما المتمتع الذي أخَّر طواف الإفاضة إلى وقت خروجه من مكة؛ فإن عليه السعي بعده، فلا يكون آخر عهده بالبيت، فهل يحتاج إلى وداع بعده؟الأظهر - والله أعلم - أنه لا يحتاج إلى وداع بعد السعي؛ لأن السعي تابع للطواف، فلا يضر الفصل بين الطواف وبين الخروج بالسعي، وقد بوب البخاري - رحمه الله - فقال (3/ 612): "باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج، هل يجزئه من طواف الوداع؟"، ثم أورد حديث عائشة - رضي الله عنها - وفيه: ((اخرُج بأختك من الحرم، فَلْتُهِلَّ بعمرة، ثم افرُغا من طوافكما))، وظاهرُه أنها لم تؤمر بوداع، قال ابن بطال - رحمه الله - في "شرحه على البخاري" (4/ 445): "لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف، وخرج إلى بلده، أنه يجزئه من طواف الوداع، كما فعلت عائشة"، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"، وأقرَّه.لكن يشكل على ذلك روايةٌ أخرى للبخاري (1560)، وفيها تقول عائشة - رضي الله عنها - بعد أن أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أخاها أن يَخرُج بها لأداء العمرة: "فخرجنا حتى إذا فرغتُ، وفرغتُ من الطواف"، فهذا ظاهره أن الفراغ الأول من العمرة، والفراغ الثاني من طواف الوداع، ولعل هذا هو الذي جعل البخاري ساق الترجمة بلفظ الاستفهام، ولم يبتَّ في الحكم، والله أعلم. # اخر تحديث اليوم 2024-04-27

آخر تحديث منذ 2 شهر و 21 يوم
1 مشاهدة

تم النشر اليوم 2024-04-27 |
إذا أخَّر طواف الإفاضة - وهو طواف الحج - فطافه عند خروجه من مكة، أجزأ عن طواف الوداع، لكن ينوي طواف الحج؛ لأنه ركن، وطواف الوداع واجب، فيجزئ الأعلى عن الأدنى، لا العكس، وإنما أجزأ طواف الإفاضة عن الوداع؛ لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت، وقد فعل، وهما عبادتان من جنس واحد، فأجزأت إحداهما عن الأخرى.وهذا واضح بالنسبة للمفرِد والقارن الذي سعى سعيَ الحج مع طواف القدوم؛ إذ ليس عليه بعد ذلك إلا الطواف، ويكون آخر عهده بالبيت.أما المتمتع الذي أخَّر طواف الإفاضة إلى وقت خروجه من مكة؛ فإن عليه السعي بعده، فلا يكون آخر عهده بالبيت، فهل يحتاج إلى وداع بعده؟الأظهر - والله أعلم - أنه لا يحتاج إلى وداع بعد السعي؛ لأن السعي تابع للطواف، فلا يضر الفصل بين الطواف وبين الخروج بالسعي، وقد بوب البخاري - رحمه الله - فقال (3/ 612): "باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج، هل يجزئه من طواف الوداع؟"، ثم أورد حديث عائشة - رضي الله عنها - وفيه: ((اخرُج بأختك من الحرم، فَلْتُهِلَّ بعمرة، ثم افرُغا من طوافكما))، وظاهرُه أنها لم تؤمر بوداع، قال ابن بطال - رحمه الله - في "شرحه على البخاري" (4/ 445): "لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف، وخرج إلى بلده، أنه يجزئه من طواف الوداع، كما فعلت عائشة"، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"، وأقرَّه.لكن يشكل على ذلك روايةٌ أخرى للبخاري (1560)، وفيها تقول عائشة - رضي الله عنها - بعد أن أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أخاها أن يَخرُج بها لأداء العمرة: "فخرجنا حتى إذا فرغتُ، وفرغتُ من الطواف"، فهذا ظاهره أن الفراغ الأول من العمرة، والفراغ الثاني من طواف الوداع، ولعل هذا هو الذي جعل البخاري ساق الترجمة بلفظ الاستفهام، ولم يبتَّ في الحكم، والله أعلم.
شاركنا رأيك

 
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع [ إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع ] إذا أخَّر طواف الإفاضة - وهو طواف الحج - فطافه عند خروجه من مكة، أجزأ عن طواف الوداع، لكن ينوي طواف الحج؛ لأنه ركن، وطواف الوداع واجب، فيجزئ الأعلى عن الأدنى، لا العكس، وإنما أجزأ طواف الإفاضة عن الوداع؛ لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت، وقد فعل، وهما عبادتان من جنس واحد، فأجزأت إحداهما عن الأخرى.وهذا واضح بالنسبة للمفرِد والقارن الذي سعى سعيَ الحج مع طواف القدوم؛ إذ ليس عليه بعد ذلك إلا الطواف، ويكون آخر عهده بالبيت.أما المتمتع الذي أخَّر طواف الإفاضة إلى وقت خروجه من مكة؛ فإن عليه السعي بعده، فلا يكون آخر عهده بالبيت، فهل يحتاج إلى وداع بعده؟الأظهر - والله أعلم - أنه لا يحتاج إلى وداع بعد السعي؛ لأن السعي تابع للطواف، فلا يضر الفصل بين الطواف وبين الخروج بالسعي، وقد بوب البخاري - رحمه الله - فقال (3/ 612): "باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج، هل يجزئه من طواف الوداع؟"، ثم أورد حديث عائشة - رضي الله عنها - وفيه: ((اخرُج بأختك من الحرم، فَلْتُهِلَّ بعمرة، ثم افرُغا من طوافكما))، وظاهرُه أنها لم تؤمر بوداع، قال ابن بطال - رحمه الله - في "شرحه على البخاري" (4/ 445): "لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف، وخرج إلى بلده، أنه يجزئه من طواف الوداع، كما فعلت عائشة"، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"، وأقرَّه.لكن يشكل على ذلك روايةٌ أخرى للبخاري (1560)، وفيها تقول عائشة - رضي الله عنها - بعد أن أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أخاها أن يَخرُج بها لأداء العمرة: "فخرجنا حتى إذا فرغتُ، وفرغتُ من الطواف"، فهذا ظاهره أن الفراغ الأول من العمرة، والفراغ الثاني من طواف الوداع، ولعل هذا هو الذي جعل البخاري ساق الترجمة بلفظ الاستفهام، ولم يبتَّ في الحكم، والله أعلم. # اخر تحديث اليوم 2024-04-27 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 06/02/2024


اعلانات العرب الآن