شبكة بحوث وتقارير ومعلومات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات

اليوم الخميس 16 مايو 2024 - 11:17 ص


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة


عناصر الموضوع




غير مصنف

[ الفصل السادس في مستحبات الإحرام ] 1- المستحبأن يحرم عقيب صلاة فرض، أو تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين، وفي الآخر إن كان يصلى فرضًا أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصُّه، وهذا أرجح.ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفسا أو حائضًا[10]، وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، فعل ذلك، وهذا ليس من خصائص الإحرام، لكنه مشروع بحسب الحاجة.2- لباس الحاج:والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطًا فيه، فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – وباتفاق الأئمة، وعليه أن ينزع اللباس المحظور.ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، والأبيضين أفضل ويجوز فيغيره من الألوان الجائزة، ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة: من القطن والكتان والصوف.والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا مخِيطَيْن، أو غير مخِيطَيْن باتفاق الأئمة، ولو أحرم في غيريهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه.والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر، فان لم يجد، لبس خفين وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين فان النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم – أمر بالقطع[11] أولاً ثم رخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين.وكذلك إذا لم يجد إزارًا فانه يلبس السراويل ولا يفتقه وهذا أصح قولي العلماء؛ لأن النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – رخَّص في البدل في عرفات[12].وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضًا ويلبسه مقلوبًا يجعل أسفله أعلاه ويتغطى باللحاف وغيره.ولكن لا يغطى رأسه إلا لحاجة والنبي- صلَّى الله عليه وسلَّم -: نهى المحرم أن يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف والعمامة؛ أخرجه: البخاري 1265 ومسلم : 1206، وفي “الصحيحَيْن”: نهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبَّةٍ أن ينزعها عنه.فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم – فما كان في معنى القميص أوفي معنى الخف كالجورب ونحوه، أوفي معنى السراويل كالتُّبَّان ونحوه، فهو مثله. وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه ولا الدرع[13]، وأمثال ذلك باتفاق الأئمة.وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع وهذا معنى قول الفقهاء: لا يلبس المَخِيط. والمَخِيط ما كان من اللباس على قدر العضو.3- عقد ما يحتاج إلى عقده:وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهميان النفقة. والرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده فان احتاج إلى عقد ففيه نزاع.والأشبه جوازه، وليس على تحريمه دليل إلا ما نقل عن ابن عمر- رضيَ الله عنه – أنه كره عقد الرداء وقد اختلف المتبعون له بين الكراهة والتحريم.4- والاستظلال:تحت السقف والشجر وفي الخيمة ونحو ذلك جائز باتفاقهم وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع والأفضل للمحرم أن يُضْحِى لمن أحرم له كما كان النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – وأصحابه يحجون وقد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه فقال: أيها المحرم أضح لمن أحرمت][14] [ .وهذا فيحق الرجل.5- إحرام المرأة:وأما المرأة فإنها عورة؛ فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تسترها وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم –أن تنتقب أو تلبس القفازين كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف؛ رواه البخاري: 1838، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة.والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينهى عنه باتفاقهم.ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضًا، فان النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – سوَّى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه.وأزواجه – صلَّى الله عليه وسلَّم – كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة ولم ينقل عن النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم – أنه قال إحرام المرأة فيوجهها وإنما هذا قول بعض السلف.———-[10] – لأمره – صلَّى الله عليه وسلَّم – أسماءَ بنت عميس حين نفست أن تغتسل وتُهِلَّ؛ رواه مسلم في الحج، باب إحرام النفساء برقم (1210).[11] – لقوله- صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل، ولا ثوبًا مسَّه وَرَسٌ ولا زعفران، ولا الخفَّين، إلا ألا يجد نعلين، فيقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين))؛ رواه الجماعة.[12]-لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال:سمعت رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – يخطب بعرفات: ((من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين))؛ رواه البخاري في اللباس باب السراويل (ح/5804) ومسلم في الحج باب ما يباح للمحرم (1178/4)[13]- القميص الذي يلبس ليمتص العرق، فيكون فوق الركبة.[14] – رواه الإمام أحمد، والبيهقي في سننه 5/70، قوله: ((أضح لمن أحرمت له))؛ أي: ليبرز للشمس ولا يستظل؛ قربةً لله. # أخر تحديث اليوم 2024/05/16

تم النشر اليوم 2024/05/16 |
1- المستحبأن يحرم عقيب صلاة فرض، أو تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين، وفي الآخر إن كان يصلى فرضًا أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصُّه، وهذا أرجح.ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفسا أو حائضًا[10]، وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، فعل ذلك، وهذا ليس من خصائص الإحرام، لكنه مشروع بحسب الحاجة.2- لباس الحاج:والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطًا فيه، فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – وباتفاق الأئمة، وعليه أن ينزع اللباس المحظور.ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، والأبيضين أفضل ويجوز فيغيره من الألوان الجائزة، ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة: من القطن والكتان والصوف.والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا مخِيطَيْن، أو غير مخِيطَيْن باتفاق الأئمة، ولو أحرم في غيريهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه.والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر، فان لم يجد، لبس خفين وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين فان النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم – أمر بالقطع[11] أولاً ثم رخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين.وكذلك إذا لم يجد إزارًا فانه يلبس السراويل ولا يفتقه وهذا أصح قولي العلماء؛ لأن النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – رخَّص في البدل في عرفات[12].وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضًا ويلبسه مقلوبًا يجعل أسفله أعلاه ويتغطى باللحاف وغيره.ولكن لا يغطى رأسه إلا لحاجة والنبي- صلَّى الله عليه وسلَّم -: نهى المحرم أن يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف والعمامة؛ أخرجه: البخاري 1265 ومسلم : 1206، وفي “الصحيحَيْن”: نهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبَّةٍ أن ينزعها عنه.فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم – فما كان في معنى القميص أوفي معنى الخف كالجورب ونحوه، أوفي معنى السراويل كالتُّبَّان ونحوه، فهو مثله. وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه ولا الدرع[13]، وأمثال ذلك باتفاق الأئمة.وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع وهذا معنى قول الفقهاء: لا يلبس المَخِيط. والمَخِيط ما كان من اللباس على قدر العضو.3- عقد ما يحتاج إلى عقده:وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهميان النفقة. والرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده فان احتاج إلى عقد ففيه نزاع.والأشبه جوازه، وليس على تحريمه دليل إلا ما نقل عن ابن عمر- رضيَ الله عنه – أنه كره عقد الرداء وقد اختلف المتبعون له بين الكراهة والتحريم.4- والاستظلال:تحت السقف والشجر وفي الخيمة ونحو ذلك جائز باتفاقهم وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع والأفضل للمحرم أن يُضْحِى لمن أحرم له كما كان النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – وأصحابه يحجون وقد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه فقال: أيها المحرم أضح لمن أحرمت][14] [ .وهذا فيحق الرجل.5- إحرام المرأة:وأما المرأة فإنها عورة؛ فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تسترها وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم –أن تنتقب أو تلبس القفازين كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف؛ رواه البخاري: 1838، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة.والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينهى عنه باتفاقهم.ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضًا، فان النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – سوَّى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه.وأزواجه – صلَّى الله عليه وسلَّم – كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة ولم ينقل عن النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم – أنه قال إحرام المرأة فيوجهها وإنما هذا قول بعض السلف.———-[10] – لأمره – صلَّى الله عليه وسلَّم – أسماءَ بنت عميس حين نفست أن تغتسل وتُهِلَّ؛ رواه مسلم في الحج، باب إحرام النفساء برقم (1210).[11] – لقوله- صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل، ولا ثوبًا مسَّه وَرَسٌ ولا زعفران، ولا الخفَّين، إلا ألا يجد نعلين، فيقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين))؛ رواه الجماعة.[12]-لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال:سمعت رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – يخطب بعرفات: ((من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين))؛ رواه البخاري في اللباس باب السراويل (ح/5804) ومسلم في الحج باب ما يباح للمحرم (1178/4)[13]- القميص الذي يلبس ليمتص العرق، فيكون فوق الركبة.[14] – رواه الإمام أحمد، والبيهقي في سننه 5/70، قوله: ((أضح لمن أحرمت له))؛ أي: ليبرز للشمس ولا يستظل؛ قربةً لله.

 
التعليقات

شاركنا رأيك



أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع [ الفصل السادس في مستحبات الإحرام ] 1- المستحبأن يحرم عقيب صلاة فرض، أو تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين، وفي الآخر إن كان يصلى فرضًا أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصُّه، وهذا أرجح.ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفسا أو حائضًا[10]، وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، فعل ذلك، وهذا ليس من خصائص الإحرام، لكنه مشروع بحسب الحاجة.2- لباس الحاج:والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطًا فيه، فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – وباتفاق الأئمة، وعليه أن ينزع اللباس المحظور.ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، والأبيضين أفضل ويجوز فيغيره من الألوان الجائزة، ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة: من القطن والكتان والصوف.والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا مخِيطَيْن، أو غير مخِيطَيْن باتفاق الأئمة، ولو أحرم في غيريهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه.والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر، فان لم يجد، لبس خفين وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين فان النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم – أمر بالقطع[11] أولاً ثم رخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين.وكذلك إذا لم يجد إزارًا فانه يلبس السراويل ولا يفتقه وهذا أصح قولي العلماء؛ لأن النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – رخَّص في البدل في عرفات[12].وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضًا ويلبسه مقلوبًا يجعل أسفله أعلاه ويتغطى باللحاف وغيره.ولكن لا يغطى رأسه إلا لحاجة والنبي- صلَّى الله عليه وسلَّم -: نهى المحرم أن يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف والعمامة؛ أخرجه: البخاري 1265 ومسلم : 1206، وفي “الصحيحَيْن”: نهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبَّةٍ أن ينزعها عنه.فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم – فما كان في معنى القميص أوفي معنى الخف كالجورب ونحوه، أوفي معنى السراويل كالتُّبَّان ونحوه، فهو مثله. وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه ولا الدرع[13]، وأمثال ذلك باتفاق الأئمة.وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع وهذا معنى قول الفقهاء: لا يلبس المَخِيط. والمَخِيط ما كان من اللباس على قدر العضو.3- عقد ما يحتاج إلى عقده:وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهميان النفقة. والرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده فان احتاج إلى عقد ففيه نزاع.والأشبه جوازه، وليس على تحريمه دليل إلا ما نقل عن ابن عمر- رضيَ الله عنه – أنه كره عقد الرداء وقد اختلف المتبعون له بين الكراهة والتحريم.4- والاستظلال:تحت السقف والشجر وفي الخيمة ونحو ذلك جائز باتفاقهم وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع والأفضل للمحرم أن يُضْحِى لمن أحرم له كما كان النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – وأصحابه يحجون وقد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه فقال: أيها المحرم أضح لمن أحرمت][14] [ .وهذا فيحق الرجل.5- إحرام المرأة:وأما المرأة فإنها عورة؛ فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تسترها وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم –أن تنتقب أو تلبس القفازين كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف؛ رواه البخاري: 1838، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة.والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينهى عنه باتفاقهم.ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضًا، فان النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – سوَّى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه.وأزواجه – صلَّى الله عليه وسلَّم – كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة ولم ينقل عن النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم – أنه قال إحرام المرأة فيوجهها وإنما هذا قول بعض السلف.———-[10] – لأمره – صلَّى الله عليه وسلَّم – أسماءَ بنت عميس حين نفست أن تغتسل وتُهِلَّ؛ رواه مسلم في الحج، باب إحرام النفساء برقم (1210).[11] – لقوله- صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل، ولا ثوبًا مسَّه وَرَسٌ ولا زعفران، ولا الخفَّين، إلا ألا يجد نعلين، فيقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين))؛ رواه الجماعة.[12]-لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال:سمعت رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – يخطب بعرفات: ((من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين))؛ رواه البخاري في اللباس باب السراويل (ح/5804) ومسلم في الحج باب ما يباح للمحرم (1178/4)[13]- القميص الذي يلبس ليمتص العرق، فيكون فوق الركبة.[14] – رواه الإمام أحمد، والبيهقي في سننه 5/70، قوله: ((أضح لمن أحرمت له))؛ أي: ليبرز للشمس ولا يستظل؛ قربةً لله. ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 05/05/2024


اعلانات العرب الآن