شبكة بحوث وتقارير ومعلومات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات

اليوم الأحد 19 مايو 2024 - 6:57 م


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة


عناصر الموضوع




غير مصنف

[ الفصل الحادي عشر في أعمال يوم النحر ] 1-رمي جمرة العقبة:فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ويرفع يده في الرمي وهى آخر الجمرات من ناحية منى وأقربهن من مكة وهى الجمرة الكبرى، ولا يرمي يوم النحر غيرها، يرميها مستقبلاً لها، يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. هذا هو الذي صح عن النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم – فيها، ويستحب أن يكبِّر مع كل حصاة[30].وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء لكن لا يرمى بحصى قد رُمي به.ويستحب أن يكون فوق الحمص ودون البندق وإن كسره جاز. والتقاط الحصى أفضل من تكسيره.وإن شاء قال مع ذلك: “اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا)”.فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدى.ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل من التقصير وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر، والمرأة لا تقص أكثر من ذلك، وإذا فعل ذلك فقد تحلَّل باتفاق المسلمين التحلُّل الأول، فيلبس الثياب ويقلم أظفاره، وكذلك له – على الصحيح – أن يتطيب ويتزوج، أي يحل ّ له عقد النكاح دون المباشرة، وأن يصطاد في الحلِّ خارج الحرم، ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء؛ لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا رميتم الجمرة فقد حلَّ لكم كل شيء إلا النساء))[31].2- الهَدْي والصيام على القارِن والمتمتِّع:الهَدْي:وليس في عمل القارِن زيادة على عمل المفرد لكن عليه وعلى المتمتع هدى بَدَنَة أو بقرة أو شاة أو شرك في دم.ويستحب أن تُنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى والبقر والغنم بضجعها على شقها الأيسر مستقبلاً القبلة ويقول بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل منى كما تقبلت من إبراهيم خليلك.وكل ما ذُبِح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فانه هدى بالاتفاق، ويسمى أيضًا أضحية بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل فانه أضحية وليس بهدى.وأما إذا اشترى الهَدْي من منى وذبحه فيها ففيه نزاع فمذهب مالك أنه ليس بهدى وهو منقول عن ابن عمر ومذهب الثلاثة أنه هدى وهو منقول عن عائشة.الصيام:فمن لم يجد الهَدْي صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر وسبعة إذا رجع.وفيه ثلاث روايات عن أحمد قيل: أنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة، وقيل: لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج، وقيل: يصومها من حين الإحرام بالعمرة، وهو الأرجح.وقد قيل: أنه يصومها بعد التحلُّل من العمرة؛ فإنه حينئذ شرع في الحج؛ لقوله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة))[32]، وحينئذ فلابد من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج.3- الطواف والسعي بعد الإفاضة من عرفة:وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه يوم النحر، وإلا فعله في أيام التشريق فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع.ثم يسعى بعد ذلك سعى الحج وليس على المفرد إلا سعي واحد، وكذلك القارِن عند جمهور العلماء، وكذلك المتمتِّع في أصحِّ أقوالهم، وهو أصح الروايتين عن أحمد، فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف، فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزأه ذلك كما يجزئ المفرِد والقارِن.قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: “قيل لأبى: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين يعنى بالبيت وبين الصفا والمروة فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس، وإن طاف طوافين فهو أعجب إليَّ”.وروى أحمد بسنده عن ابن عباس أنه كان يقول: “المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة”.وقد اختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولاً بالبيت وبين الصفا والمروة، ولما رجعوا من عرفة قيل: إنهم سعوا أيضًا بعد طواف الإفاضة، وقيل: لم يسعوا وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم: 1218 وغيره عن جابر قال: “لم يطف النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا؛ طوافه الأول”.وقد روى في حديث عائشة: “أنهم طافوا مرتين”، لكن هذه الزيادة قيل: إنها من قول الزهري، وقد احتج بها بعضهم على أنه يستحب طوافان، وهذا ضعيف، والأظهر ما في حديث جابر، ويؤيده قوله: ((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)).فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج لكنه فصل (بتحليل) ليكون أيسر على الحاج، ((وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة))؛ المسند: 1: 236.ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف بل هذا الطواف هو السنة في حقه كما فعل الصحابة مع النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حلَّ له كل شيء؛ النساء وغير النساء.———-[30] – لما رواه البخاري في الحج، باب يكبر مع كل حصاة 1750، ومسلم في الحج، باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي 1296.[31] – “لقول عائشة رضي الله عنها: “كنت أطيب رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – لإحرامه قبل أن يحرم، ولحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت”؛ متفقٌ عليه واللفظ للبخاري.فإذا ثبت بهذه السنة حل الطيب، وهو من مقدمات النكاح ودواعيه: فعقدُ النكاح أولى؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {وَإِذَا حَلَلتُم فَاصطَادُواْ} [المائدة: 2]، ولم يقيده من جميع المحظورات؛ بل هو مطلق ونكره في سياق الشرط: فيدخل فيه كل حِلٍّ، سواء كان حلاًّ من جميع المحظورات أم أكثرها أم من بعضها”. أهـ مختصرًا، انظر: شرح العمدة [2/535- 538][32] – رواه أحمد (1/236)، ومسلم (1243) في الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج بنحوه. # أخر تحديث اليوم 2024/05/19

تم النشر اليوم 2024/05/19 |
1-رمي جمرة العقبة:فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ويرفع يده في الرمي وهى آخر الجمرات من ناحية منى وأقربهن من مكة وهى الجمرة الكبرى، ولا يرمي يوم النحر غيرها، يرميها مستقبلاً لها، يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. هذا هو الذي صح عن النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم – فيها، ويستحب أن يكبِّر مع كل حصاة[30].وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء لكن لا يرمى بحصى قد رُمي به.ويستحب أن يكون فوق الحمص ودون البندق وإن كسره جاز. والتقاط الحصى أفضل من تكسيره.وإن شاء قال مع ذلك: “اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا)”.فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدى.ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل من التقصير وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر، والمرأة لا تقص أكثر من ذلك، وإذا فعل ذلك فقد تحلَّل باتفاق المسلمين التحلُّل الأول، فيلبس الثياب ويقلم أظفاره، وكذلك له – على الصحيح – أن يتطيب ويتزوج، أي يحل ّ له عقد النكاح دون المباشرة، وأن يصطاد في الحلِّ خارج الحرم، ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء؛ لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا رميتم الجمرة فقد حلَّ لكم كل شيء إلا النساء))[31].2- الهَدْي والصيام على القارِن والمتمتِّع:الهَدْي:وليس في عمل القارِن زيادة على عمل المفرد لكن عليه وعلى المتمتع هدى بَدَنَة أو بقرة أو شاة أو شرك في دم.ويستحب أن تُنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى والبقر والغنم بضجعها على شقها الأيسر مستقبلاً القبلة ويقول بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل منى كما تقبلت من إبراهيم خليلك.وكل ما ذُبِح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فانه هدى بالاتفاق، ويسمى أيضًا أضحية بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل فانه أضحية وليس بهدى.وأما إذا اشترى الهَدْي من منى وذبحه فيها ففيه نزاع فمذهب مالك أنه ليس بهدى وهو منقول عن ابن عمر ومذهب الثلاثة أنه هدى وهو منقول عن عائشة.الصيام:فمن لم يجد الهَدْي صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر وسبعة إذا رجع.وفيه ثلاث روايات عن أحمد قيل: أنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة، وقيل: لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج، وقيل: يصومها من حين الإحرام بالعمرة، وهو الأرجح.وقد قيل: أنه يصومها بعد التحلُّل من العمرة؛ فإنه حينئذ شرع في الحج؛ لقوله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة))[32]، وحينئذ فلابد من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج.3- الطواف والسعي بعد الإفاضة من عرفة:وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه يوم النحر، وإلا فعله في أيام التشريق فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع.ثم يسعى بعد ذلك سعى الحج وليس على المفرد إلا سعي واحد، وكذلك القارِن عند جمهور العلماء، وكذلك المتمتِّع في أصحِّ أقوالهم، وهو أصح الروايتين عن أحمد، فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف، فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزأه ذلك كما يجزئ المفرِد والقارِن.قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: “قيل لأبى: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين يعنى بالبيت وبين الصفا والمروة فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس، وإن طاف طوافين فهو أعجب إليَّ”.وروى أحمد بسنده عن ابن عباس أنه كان يقول: “المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة”.وقد اختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولاً بالبيت وبين الصفا والمروة، ولما رجعوا من عرفة قيل: إنهم سعوا أيضًا بعد طواف الإفاضة، وقيل: لم يسعوا وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم: 1218 وغيره عن جابر قال: “لم يطف النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا؛ طوافه الأول”.وقد روى في حديث عائشة: “أنهم طافوا مرتين”، لكن هذه الزيادة قيل: إنها من قول الزهري، وقد احتج بها بعضهم على أنه يستحب طوافان، وهذا ضعيف، والأظهر ما في حديث جابر، ويؤيده قوله: ((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)).فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج لكنه فصل (بتحليل) ليكون أيسر على الحاج، ((وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة))؛ المسند: 1: 236.ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف بل هذا الطواف هو السنة في حقه كما فعل الصحابة مع النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حلَّ له كل شيء؛ النساء وغير النساء.———-[30] – لما رواه البخاري في الحج، باب يكبر مع كل حصاة 1750، ومسلم في الحج، باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي 1296.[31] – “لقول عائشة رضي الله عنها: “كنت أطيب رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – لإحرامه قبل أن يحرم، ولحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت”؛ متفقٌ عليه واللفظ للبخاري.فإذا ثبت بهذه السنة حل الطيب، وهو من مقدمات النكاح ودواعيه: فعقدُ النكاح أولى؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {وَإِذَا حَلَلتُم فَاصطَادُواْ} [المائدة: 2]، ولم يقيده من جميع المحظورات؛ بل هو مطلق ونكره في سياق الشرط: فيدخل فيه كل حِلٍّ، سواء كان حلاًّ من جميع المحظورات أم أكثرها أم من بعضها”. أهـ مختصرًا، انظر: شرح العمدة [2/535- 538][32] – رواه أحمد (1/236)، ومسلم (1243) في الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج بنحوه.

 
التعليقات

شاركنا رأيك



أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع [ الفصل الحادي عشر في أعمال يوم النحر ] 1-رمي جمرة العقبة:فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ويرفع يده في الرمي وهى آخر الجمرات من ناحية منى وأقربهن من مكة وهى الجمرة الكبرى، ولا يرمي يوم النحر غيرها، يرميها مستقبلاً لها، يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. هذا هو الذي صح عن النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم – فيها، ويستحب أن يكبِّر مع كل حصاة[30].وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء لكن لا يرمى بحصى قد رُمي به.ويستحب أن يكون فوق الحمص ودون البندق وإن كسره جاز. والتقاط الحصى أفضل من تكسيره.وإن شاء قال مع ذلك: “اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا)”.فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدى.ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل من التقصير وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر، والمرأة لا تقص أكثر من ذلك، وإذا فعل ذلك فقد تحلَّل باتفاق المسلمين التحلُّل الأول، فيلبس الثياب ويقلم أظفاره، وكذلك له – على الصحيح – أن يتطيب ويتزوج، أي يحل ّ له عقد النكاح دون المباشرة، وأن يصطاد في الحلِّ خارج الحرم، ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء؛ لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا رميتم الجمرة فقد حلَّ لكم كل شيء إلا النساء))[31].2- الهَدْي والصيام على القارِن والمتمتِّع:الهَدْي:وليس في عمل القارِن زيادة على عمل المفرد لكن عليه وعلى المتمتع هدى بَدَنَة أو بقرة أو شاة أو شرك في دم.ويستحب أن تُنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى والبقر والغنم بضجعها على شقها الأيسر مستقبلاً القبلة ويقول بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل منى كما تقبلت من إبراهيم خليلك.وكل ما ذُبِح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فانه هدى بالاتفاق، ويسمى أيضًا أضحية بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل فانه أضحية وليس بهدى.وأما إذا اشترى الهَدْي من منى وذبحه فيها ففيه نزاع فمذهب مالك أنه ليس بهدى وهو منقول عن ابن عمر ومذهب الثلاثة أنه هدى وهو منقول عن عائشة.الصيام:فمن لم يجد الهَدْي صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر وسبعة إذا رجع.وفيه ثلاث روايات عن أحمد قيل: أنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة، وقيل: لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج، وقيل: يصومها من حين الإحرام بالعمرة، وهو الأرجح.وقد قيل: أنه يصومها بعد التحلُّل من العمرة؛ فإنه حينئذ شرع في الحج؛ لقوله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة))[32]، وحينئذ فلابد من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج.3- الطواف والسعي بعد الإفاضة من عرفة:وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه يوم النحر، وإلا فعله في أيام التشريق فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع.ثم يسعى بعد ذلك سعى الحج وليس على المفرد إلا سعي واحد، وكذلك القارِن عند جمهور العلماء، وكذلك المتمتِّع في أصحِّ أقوالهم، وهو أصح الروايتين عن أحمد، فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف، فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزأه ذلك كما يجزئ المفرِد والقارِن.قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: “قيل لأبى: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين يعنى بالبيت وبين الصفا والمروة فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس، وإن طاف طوافين فهو أعجب إليَّ”.وروى أحمد بسنده عن ابن عباس أنه كان يقول: “المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة”.وقد اختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولاً بالبيت وبين الصفا والمروة، ولما رجعوا من عرفة قيل: إنهم سعوا أيضًا بعد طواف الإفاضة، وقيل: لم يسعوا وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم: 1218 وغيره عن جابر قال: “لم يطف النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا؛ طوافه الأول”.وقد روى في حديث عائشة: “أنهم طافوا مرتين”، لكن هذه الزيادة قيل: إنها من قول الزهري، وقد احتج بها بعضهم على أنه يستحب طوافان، وهذا ضعيف، والأظهر ما في حديث جابر، ويؤيده قوله: ((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)).فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج لكنه فصل (بتحليل) ليكون أيسر على الحاج، ((وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة))؛ المسند: 1: 236.ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف بل هذا الطواف هو السنة في حقه كما فعل الصحابة مع النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حلَّ له كل شيء؛ النساء وغير النساء.———-[30] – لما رواه البخاري في الحج، باب يكبر مع كل حصاة 1750، ومسلم في الحج، باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي 1296.[31] – “لقول عائشة رضي الله عنها: “كنت أطيب رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – لإحرامه قبل أن يحرم، ولحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت”؛ متفقٌ عليه واللفظ للبخاري.فإذا ثبت بهذه السنة حل الطيب، وهو من مقدمات النكاح ودواعيه: فعقدُ النكاح أولى؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {وَإِذَا حَلَلتُم فَاصطَادُواْ} [المائدة: 2]، ولم يقيده من جميع المحظورات؛ بل هو مطلق ونكره في سياق الشرط: فيدخل فيه كل حِلٍّ، سواء كان حلاًّ من جميع المحظورات أم أكثرها أم من بعضها”. أهـ مختصرًا، انظر: شرح العمدة [2/535- 538][32] – رواه أحمد (1/236)، ومسلم (1243) في الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج بنحوه. ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 05/05/2024


اعلانات العرب الآن