شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
تجربة هيدر2
اليوم: الاحد 28 ابريل 2024 , الساعة: 12:36 ص


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة
اعلانات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات


عزيزي زائر شبكة بحوث وتقارير ومعلومات.. تم إعداد وإختيار هذا الموضوع [ قضايا مجتمعية ] تعرف على أهم 20 بند من بنود حقوق الطفل العالمية # اخر تحديث اليوم 2024-04-28 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم , وهنا نبذه عنها وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 29/03/2024

اعلانات

[ قضايا مجتمعية ] تعرف على أهم 20 بند من بنود حقوق الطفل العالمية # اخر تحديث اليوم 2024-04-28

آخر تحديث منذ 29 يوم و 2 ساعة
4 مشاهدة

تم النشر اليوم 2024-04-28 | تعرف على أهم 20 بند من بنود حقوق الطفل العالمية

ما هي حقوق الطفل التي جاءت في اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م؟


أهم البنود التي جاءت في اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م، كما يلي:
من هو الطفل؟
المــادة (1)
الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
حقوق الطفل في الجنسية والرأي السياسي والمساواة مع الآخرين
المــادة (2):
تحترم الدول الاطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه او الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الاثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع اخر.تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.
حقوق الطفل في الرعاية والصحة
المــادة (3):
في جميع الاجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الادارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار لمصالح الطفل الفضلى.تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والادارية الملائمة.تكفل الدول الاطراف أن تتقيد المؤسسات والادارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الاطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الاشراف.
حقوق الطفل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية


المــادة (4):
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والادارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.
حقوق أولياء الطفل
المــادة (5)
تحترم الدول الاطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والارشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعتر بها في هذه الاتفاقية.
حقل الطفل في الحياة والبقاء
المــادة (6):
تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلاً في الحياة.تكفل الدول الأطراف إلى اقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
حق الطفل في الجنسية
المــادة (7):
يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكن له قدر الامكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.
حق الطفل في الهوية
المــادة (8):
تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية على النحو الذي يقره القانون وذلك دون تدخل غير شرعي.إذا حرم اي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة اثبات هويته.
حق الطفل في الأسرة والحياة الاجتماعية.. وحق الطفل في الحماية


المــادة (9):
تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا عندما تقرر السلطات المختصة وهنا بإجراء إعادة نظر قضائية وفقا للقوانين والاجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدين منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.في أي دعاوي تقام عملا بالفقرة (1) من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو إحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص)، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب للوالدين أو الطفل أو عند الاقتضاء لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب (أو أعضاء الأسرة الغائبين) إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل. وتضمن الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص المعني (أو الأشخاص المعنيين).
حق الطفل في لم الشمل مع أسرته
المــادة (10):
وفقا للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة (1) من المادة (9)، تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة بطريقة ايجابية وإنسانية وسريعة. وتكفل الدول الأطراف كذلك إلا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف استثنائية. وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة (1) من المادة (9)، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة اي بلد بما في ذلك بلدهم هم وفي دخول بلدهم. ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.
حق الطفل في الحماية من الاستغلال أو الإتجار بهم


المــادة (11):
تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.وتحقيقا لهذا الغرض تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الانضمام إلى اتفاقات قائمة.
حق الطفل في التعبير
المــادة (12):
تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين أرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.ولهذا الغرض تتاح للطفل بوجه خاص فرصة الاستماع إليه في أي اجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة أو خلال ممثل او هيئة ملائمة بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.
المــادة (13):
يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها دون أي اعتبار للحدود سواء بالقول أو الكتابة او الطباعة أو الفن أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.جوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي: (احترام حقوق الغير او سمعتهم) أو (حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة).
حرية الفكر والوجدان والدين للطفل
المــادة (14):
تحترم الدول الاطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين عليه في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورةلا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين او المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام او الصحة او الآداب العامة او الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.
الحق في الاجتماع السلمي للطفل هو عائلته


المــادة (15):
تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي.لا يجوز ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني، أو السلامة العامة، او النظام العام، أو لحماية الصحة العامة، أو الآداب العامة، او لحماية حقوق الغير وحرياتهم.
الحق في الحماية القانونية للطفل ولأسرته
المــادة (16):
لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.
حق الطفل في الحماية من العنف أو الاستغلال
المــادة (19):
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الغساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو اي شخص أخر يتعهد الطفل برعايته.ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية حسب الاقتضاء إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والابلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.
حقوق الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة


المــادة (23):
تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.ادراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة (2) من هذه المادة مجانا كلما أمكن ذلك مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي بما في ذلك نموه الثقافي والروحي على أكمل وجه ممكن.على الدول الأطراف أن تشجع بروح التعاون الدولي تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات وتراعي بصفة خاصة في هذا الصدد احتياجات البلدان النامية.
حق الطفل في الصحة
المــادة (24)
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.
تتابع الدول الأطراف أعمال هذا الحق كاملا وتتخذ بوجه خاص التدابير المناسبة من أجل:
خفض وفيات الرضع والأطفال.كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الاطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية.مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، أخذة في اعتبارها اخطار تلوث البيئة ومخاطره.كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها.كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع ولا سيما الوالدين والطفل بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والاصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات.تطوير الرعاية الصحية والوقائية والارشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الاسرة.تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية الغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الاطفال.تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الأعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة وتراعي بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

شاركنا رأيك

 
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع [ قضايا مجتمعية ] تعرف على أهم 20 بند من بنود حقوق الطفل العالمية # اخر تحديث اليوم 2024-04-28 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 29/03/2024


اعلانات العرب الآن