شبكة بحوث وتقارير ومعلومات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات

اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 - 1:05 م


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة


عناصر الموضوع




القسم العام

[ تعرٌف على ] الوقف من منظور فقهي # أخر تحديث اليوم 2024/05/22

تم النشر اليوم 2024/05/22 | الوقف من منظور فقهي

حالات الوقف من منظور فقهي

الحالة الأولى: وقف منقطع الابتداء كمن يقف على كنيسة ثم على الفقراء والمساكين، فيبطل الوقف على الكنيسة وينتقل جهة الوقف إلى ما يلي ما بطل وهو الوقف على الفقراء والمساكين ابتداءً.
الحالة الثانية: وقف منقطع الوسط كمن يقف على أولاده ثم على أولادهـم ثم على كنيسة ثم على الفقراء والمساكين فيبطل الوقف على الكنيسة ثم تكون جهات الوقف على أولاد الواقف ثم على أولادهم ثم على الفقراء والمساكين.
الحالة الثالثة: وقف منقطع الانتهاء كمن يقف على نفسه ثم أولاده ثم أولادهم ثم على عتيقه سعيد ثم على أولاده فتنقطع هذه الجهات كلها.

‌‌ مبطلات الوقف من منظور فقهي

ذكر المالكية مبطلات الوقف وأهمها ما يلي: حدوث مانع مثل إن مات الواقف أو أفلس، أو مرض مرضاً متصلاً بموته قبل القبض بطل الوقف، ورجع للوارث في حال الموت، وللدائن في الإفلاس، فإن أجازه نفذ، وإلا بطل.
إن سكن الواقف الدار قبل تمام عام بعد أن حيز عنه، أو أخذ غلة الأرض لنفسه، بطل التحبيس.
الوقف على معصية ككنيسة، وكصرف غلة الموقوف على خمر أو شراء سلاح لقتال حرام، باطل.
الوقف على حربي باطل، ويصح على ذمي، وهذا متفق عليه.
الوقف على نفسه ولو مع شريك غير وارث، مثل وقفته على نفسي مع فلان، فإنه يبطل ما يخصه، وكذا ما يخص الشريك.
الوقف على أن النظر للواقف، يبطل لما فيه من التحجير.
الجهل بسبق الوقف عن الدين إن كان الوقف على محجوره، فمن وقف على محجوره (أي الذي يشرف عليه) وقفاً وحازة له، وعلى الواقف دين، ولم يعلم هل الدين قبل الوقف أو بعده، فإن الوقف يبطل، ويباع لتسديد الدين، تقديماً للواجب على التبرع.

أقسام الوقف من منظور فقهي

ينقسم الوقف بحسب الجهة الأولى التي وقف عليها في الابتداء على نوعين: الوقف الخيري: هو الذي يوقف في أول الأمر على جهة خيرية، ولو لمدة معينة، يكون بعدها وقفاً على شخص معين أو أشخاص معينين، كأن يقف أرضه على مستشفى أو مدرسة، ثم من بعد ذلك على نفسه وأولاده.
الوقف الأهلي أو الذُّرِّي: هو الذي يوقف في ابتداء الأمر على نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص معينين، ولو جعل آخره لجهة خيرية، كأن يقف على نفسه، ثم على أولاده، ثم من بعدهم على جهة خيرية.

‌‌حالات استبدال الوقف من منظور فقهي

أولاً أنواع استبدال الوقف
أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره، أو لنفسه وغيره، بأن شرط الواقف في وقفيته الاستبدال بالموقوف أرضاً أخرى، أو شرط بيعه، جاز الاستبدال على الصحيح، ويشتري بالثمن أرضاً أخرى إذا شاء، فإذا فعل، صارت الأرض الثانية كالأولى في شرائطها.
ألا يشرطه الواقف، بأن شرط عدمه أو سكت، لكن صار الموقوف بحيث لا ينتفع به بالكلية، ولا يحصل منه شيء أصلاً، أو لا يفي بمؤنته، فهو أيضاً جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي، وكان رأيه المصلحة فيها.
ألا يشرطه الواقف أيضاً، ولكن فيه نفع في الجملة، وبدله خير منه ريعاً ونفقاً، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار.
‌‌ثانياً شروط استبدال الوقف
إذا كان الوقف عقاراً غير مسجد، فالمعتمد أنه يجوز للقاضي الاستبدال به للضرورة بلا شرط الواقف، ولكن بشروط ستة، فإذا لم تتوافر هذه الشروط كان بيع الوقف باطلاً لا فاسداً، وإذا صح بيع الحاكم بطل وقفية ما باعه، ويبقى الباقي على ما كان: أن يخرج الموقوف عن الانتفاع به بالكلية، أي يصبح عديم المنفعة.
ألا يكون هناك ريع للوقف يعمر به.
ألا يكون البيع بغبن فاحش.
أن يكون المستبدل قاضي الجنة: وهو ذو العلم والعمل، لئلا يؤدي الاستبدال إلى إبطال أوقاف المسلمين، كما هو الغالب في الزمن الأخير.
أن يستبدل به عقار لا دراهم ودنانير، لئلا يأكلها النظار، ولأنه قل أن يشتري بها الناظر بدلاً، وأجاز بعضهم الاستبدال به نقوداً، ما دام المستبدل قاضي الجنة.
ألا يبيعه القاضي لمن لا تقبل شهادته له، ولا لمن له عليه دين، خشية التهمة والمحاباة.
ثالثاً استثناءات استبدال الوقف
وهناك‌‌ مسائل أربع يجوز فيها استبدال العامر من الأرض وهي: إذا شرطه الواقف.
إذا غصبه غاصب وأجرى عليه الماء، حتى صار بحراً، فيضمن القيمة، ويشتري المتولي بها أرضاً بدلاً.
أن يجحده الغاصب ولا بينة، وأراد دفع القيمة، فللمتولي أخذها ليشتري بها بدلاً.
أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأحسن مكاناً، فيجوز على قول أبي يوسف، وعليه الفتوى.

صفة الوقف من منظور فقهي

الوقف عند أبي حنيفة جائز غير لازم، يجوز الرجوع عنه، فهو تبرع غير لازم، إلا في الإعارة غير اللازمة، فله أن يرجع فيه متى شاء، ويبطل بموته، ويورث عنه، كما هو المقرر في حكم الإعارة، وعند محمد بن الحسن والشافعية والحنابلة إذا صح صار لازماً لا ينفسخ بإقالة ولا غيرها، وينقطع تصرف الواقف فيه، ولا يملك الرجوع عنه، ويزول ملكه عن العين الموقوفة، لحديث عمر المتقدم: «إن شئت حبَّست أصلها، وتصدقت بها، لاتباع ولا توهب ولا تورث» وهو بمنزلة الهبة والصدقة.

ضوابط استثمار الوقف

هي تلك القواعد الكلية التي توجه سلوك المستثمر عقدياً وخلقياً واجتماعياً واقتصادياً، أي وفق الأصول والقواعد والمقاصد الكلية المنظمة للعملية الاستثمارية التي دعت إليها الشريعة في هذا النوع من التصرفات، ويشترط علماء الاقتصاد الإسلامي عند دارسة الجدوى الاقتصادية لمشروع ما شروطاً لسلامة العملية الاستثمارية منها. الحلال: ويقصد بهذا الضابط أن تكون المعاملة الاقتصادية للمشروع الاستثماري معاملة مشروعة غير محرمة العين أو لسبب وارد عليها، كالإيداع في البنوك بفوائد، أو شراء أسهم الشركات التي تعمل في مجال الحرام.
التنوع: ويقصد به المحافظة على تنوع المشاريع الاستثمارية خدمة لمصلحة الأمة، فيراعى الضروري، ثم الحاجي، ثم التحسيني.
اختيار مجال الاستثمار: الذي يؤمن الربح الأفضل، والريع الأعلى، مع حسن اختيار الصيغة التي تتناسب والحفاظ على الوقف وحقوقه وأفضل الشروط له، على أساس تحقيق العائد الاقتصادي المرضي لينفق منه على الجهات الموقوف عليها، أو تعمير الأصول الوقفية وصيانتها.
مراعاة عناصر السلامة الاستثمارية: إن مراعاة السلامة الاقتصادية، يقصد به المحافظة على المال العام والخاص والتقليل من الخسائر المحتملة في المشروع الاستثماري، ولا يتحقق ذلك إلا بالتخطيط السليم وحسن المفاضلة بين مجالات الاستثمار، وبين أساليبه.
مراعاة المقاصد الشرعية: إن المقصود من مراعاة المقاصد الشرعية هو النظر إلى مالآت المشروع، وآثاره المستقبلية على المدى البعيد.
أساس التوازن: ويقصد بذلك تحقيق التوازن من حيث الآجال والصيغ والأنشطة والمجالات لتقليل المخاطر وزيادة العوائد، فلا يجوز التركيز على منطقة أو مدينة وحرمان أخرى، أو التركيز على الاستثمارات القصيرة الأجل وإهمال المتوسطة والطويلة، أو التركيز على صيغة تمويلية دون الصيغ الأخرى، ويحقق التوازن والتنوع للمؤسسات الوقفية تقليل المخاطر وهو أمر مطلوب في هذا المجال.
المتابعة والمراقبة وتقويم الأداء: ويقصد بذلك أن يقوم المسئول عن استثمار المال سواء كان ناظراً أو مديراً أو مؤسسة أو هيئة أو أي صفة أخرى بمتابعة عمليات الاستثمار للاطمئنان على أنها تسير وفقاً للخطط والسياسات والبرامج المحددة مسبقاً، وبيان أهم الانحرافات وأسبابها وعلاجها أولاً بأول، وهذا يدخل في نطاق المحافظة على الاستثمارات وتنميتها بالحق.
توثيق العقود: ويقصد بذلك أن يعلم كل طرف من أطراف العملية الاستثمارية مقدار ما سوف يحصل عليه من عائد أو كسب، ومقدار ما سوف يتحمل من خسارة إذا حدثت، وأن يكتب ذلك في عقود موثقة حتى لا يحدث جهالة أو غرراً أو يؤدى إلى شك وريبة ونزاع، وتأسيساً على ذلك يجب على إدارة استثمار أموال الوقف إبرام عقود الاستثمار ومراجعتها من الناحية الشرعية والقانونية والاستثمارية بمعرفة أهل الاختصاص وفي ذلك محافظة على المال من الاعتداء عليه.
ضابط استثمار أموال الوقف في المشروعات المحلية والإقليمية المحيطة بالمؤسسة الوقفية ثم الأقرب فالأقرب، وتجنب توجيهها إلى الدول الأجنبية، أو خارج البلاد الإسلامية.
الحرص على الالتزام بشرط الواقف وأهدافه من الوقف: بحيث لا يتنافى الاستثمار مع شرط الواقف أو تحديده للوقف، إلا للضرورة أو لمصلحة الوقف كاقتطاع الغلة لعمارة الوقف أو صيانته، أو تغير الأحوال الاقتصادية والاجتماعية بما يعطل الوقف كلياً كالخانات الموقوفة، كما يجب مراعاة الموقوف عليهم عند استثمار العين بما لا يعرض مصالحهم الخاصة للضياع كالسكن في البناء، لأن المنتفع الأول من استثمار الوقف هو الموقوف عليهم، فلا يصح إهمال مصالحهم الخاصة ولا العامة.

مشروعية الوقف من منظور فقهي

الوقف عند الجمهور غير الحنفية سنة مندوب إليها، فهو من التبرعات المندوبة، لقوله تعالى {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} ، وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ومما أخرجنا لكم من الأرض} ، فهو بعمومه يفيد الإنفاق في وجوه الخير والبر. حكمة الوقف أو سببه: في الدنيا بر الأحباب، وفي الآخرة تحصيل الثواب، بنية من أهله.

شروط صحة الوقف من منظور فقهي

أن يكون في عين معلومة يُنتفع بها مع بقاء عينها.
أن يكون على بر كالمساجد، والقناطر، والأقارب، والفقراء.
أن يقف على معين من جهة كمسجد كذا، أو شخص كزيد مثلاً، أو صنف كالفقراء.
أن يكون مُنجَزاً غير مؤقت ولا معلق إلا إذا علقه بموته.
أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه.

أركان الوقف من منظور فقهي

قال الجمهور أركان الوقف أربعة وهي: الواقف
الموقوف
الموقوف عليه.
الصيغة

ناظر الوقف (مديراً أو مؤسسة أو هيئة) من منظور فقهي

‌‌أولاً تعيين الناظر
يصح بالاتفاق للواقف جعل الولاية والنظر لنفسه أو للموقوف عليه، أو لغيرهما، إما بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم أو الأكبر أو من هو بصفة كذا، فمن وجد فيه الشرط، ثبت له النظر عملاً بالشرط، وفي وقف علي رضي الله عنه شرط النظر لابنه الحسن، ثم لابنه الحسين رضي الله عنهما. واتبع شرط الواقف في تعيين الناظر، فإن لم يشرط الواقف النظر لأحد، فالنظر للقاضي في رأي المالكية والشافعية، لأن له النظر العام، فكان أولى بالنظر فيه، ولأن الملك في الوقف عند الجمهور غير المالكية لله تعالى، وقال الحنابلة إذا تعدد النظار وكان لهما النظر معاً لم يصح تصرف أحدهما مستقلاً عن الآخر، عملاً بشرط الواقف. ‌‌ثانياً وظيفة الناظر
حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه.
تحصيل الغلة من أجرة أو زرع أو ثمر.
قسمت الغلة بين المستحقين.
حفظ الأصول والغلات على الاحتياط، لأنه المعهود في مثله.
الاجتهاد في تنمية الموقوف وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق، ويقبل قوله فيما ذكر إن كان متبرعاً، فإن لم يكن متبرعاً لم يقبل عند الحنابلة قوله إلا ببينة، وإن كان الناظر مقيداً ببعض ما سبق تقيد به.
‌‌ثالثاً شروط الناظر بالاتفاق
العدالة الظاهرة: وإن كان الوقف على معينين رشداء، لأن النظر ولاية، كما في الوصي والقيم، والعدالة التزام المأمورات واجتناب المحظورات الشرعية، وهذا شرط عند الجمهور، وقال الحنابلة لا تشترط العدالة، ويضم إلى الفاسق عدل، كما يضم إلى ناظر ضعيف قوي أمين.
البلوغ: لا يخلو الصبي إما أن يكون من أهل الحفظ أو لا يكون كذلك؛ فإن لم يكن من أهل الحفظ فلا يصح توليته على الوقف بحال، لا على سبيل الاستقلال بالنظر ولا على سبيل المشاركة لغيره، وذلك باتفاق الفقهاء من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، والإمامية.
الكفاية: وهي قوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر عليه، ووصف الكفاية يغني عن اشتراط الاهتداء إلى التصرف، والكفاية تتطلب وجود التكليف أي البلوغ والعقل، ولا تشترط في الناظر الذكورة، لأن عمر أوصى إلى حفصة رضي الله عنها.
فإن لم تتوافر العدالة أو الكفاية نزع الحاكم الوقف منه، حتى وإن كان الواقف هو الناظر، فإن زال المانع عاد النظر إليه عند الشافعية إن كان مشروطاً في الوقف ومنصوصاً عليه.
الإسلام: إن كان الموقوف عليه مسلماً، أو كانت الجهة كمسجد ونحوه، لقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} فإن كان الوقف على كافر معين، جاز شرط النظر فيه لكافر، هذا ما ذكره الحنابلة، ولم يشترط الحنفية الإسلام في الناظر.
الذكورة: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية ، والإمامية، إلى أن ولاية النظارة يستوي فيها الذكر والأنثى، فلا تُشترط الذكورة في تولية النظارة؛ لا شرط صحة، ولا شرط أولوية، وكذلك نصَّ الزيدية والإباضية على أن ولاية المتولي المستخلف على الوصية يستوي فيها الذكر والأنثى.
‌‌رابعاً عزل الناظر
أن للواقف عزل الناظر مطلقاً، وبه يفتى، ولو لم يجعل الواقف ناظراً، فنصبه القاضي، لم يملك الواقف إخراجه، وهذا قول الحنفية.
يجب على القاضي عزل الناظر، سواء أكان هو الواقف أم غير الواقف إذا كان خائناً غير مأمون، أو عاجزاً، أو ظهر به فسق كشرب خمر ونحوه، أو كان يصرف ماله في غير المفيد حتى وإن شرط الواقف عدم عزل الناظر، أو ألا ينزعه قاض ولا سلطان، لمخالفته لحكم الشرع، كالوصي فإنه ينزع وإن شرط الموصي عدم نزعه وإن خان.
يعزل الناظر نفسه عند القاضي، بتعيين غيره، ولا ينعزل بعزل نفسه حتى يبلغ القاضي.

شرح مبسط

الوقف من منظور فقهي[1] يعني حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح[2]، ولكي يكون الوقف صحيحاً لابد من توفر الشروط الخمسة فيه[3]، وقد قسمه الفقهاء إلى وقف خيري ووقف ذري[4]، وله حالات ثلاث، وحكم الوقف عند الجمهور غير الحنفية سنة مندوب إليها، والوقف إذا صح بأركانه الأربعة كاملة، وضوابطه الشرعية التي اقرها الفقهاء[5]، صار لازماً لا ينفسخ بإقالة ولا غيرها، وقد يبطل الوقف كما ذكر المالكية إذا توفرت فيه أسباب بطلان الوقف[4]، وأجاز الحنفية استبدال الوقف بشروط[6]، وأجمع الفقهاء على أن للواقف جعل الولاية والنظر لنفسه أو للموقوف عليه، وذكر الفقهاء شروطاً تخص ناظر الوقف من حيث تعيينه وعزله واستبداله.[7][8][9][10][11]

 
التعليقات

شاركنا رأيك



أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع [ تعرٌف على ] الوقف من منظور فقهي ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 05/05/2024


اعلانات العرب الآن