شبكة بحوث وتقارير ومعلومات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات

اليوم الإثنين 13 مايو 2024 - 4:51 م


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة

غير مصنف

[ باب تحريم التعذيب بالنارتطريز رياض الصالحين ] عن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال: كنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش فجاء النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: «من فجع هذه بولدها؟ ، ردوا ولدها إليها» . ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: «من حرق هذه؟» قلنا: نحن. قال: «إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب … النار» . رواه أبو داود بإسناد صحيح. —————- قوله: «قرية نمل» معناه: موضع النمل مع النمل. قال أبو داود: باب في كراهية حرق العدو بالنار، وذكر الحديثين. قال الخطابي: هذا إنما يكره إذا كان الكافر أسيرا قد ظفر به، وحصل في الكف. وقد أباح رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن تضرم النار على الكفار في الحرب، وقال لأسامة: «اغز على أبنا صباحا، وحرق» . ورخص سفيان الثوري والشافعي في أن يرمى أهل الحصون بالنيران، إلا أنه يستحب أن لا يرموا بالنار ما داموا يطاقون، إلا أن يخافوا من ناحيتهم الغلبة فيجوز حينئذ أن يقذفوا بالنار. وقال على حديث ابن مسعود: وفيه دلالة على أن تحريق بيوت الذنابير مكروه، وأما النمل فالعذر فيه أقل. وذلك أن ضرره قد يمكن أن يزال من غير إحراق وقد روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «إن نبيا من الأنبياء نزل على قرية نمل، فقرصته نملة، فأمر بالنمل فأحرقت، فأوحي إليه ألا نملة واحدة» . قال: والنمل على ضربين: أحدهما مؤذ ضرار فدفع عاديته جائز، والضرب الآخر: لا ضرر فيه وهو الطوال الأرجل لا يجوز قتله. # أخر تحديث اليوم 2024/05/13

تم النشر اليوم 2024/05/13 |
عن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال: كنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش فجاء النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: «من فجع هذه بولدها؟ ، ردوا ولدها إليها» . ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: «من حرق هذه؟» قلنا: نحن. قال: «إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب … النار» . رواه أبو داود بإسناد صحيح. —————- قوله: «قرية نمل» معناه: موضع النمل مع النمل. قال أبو داود: باب في كراهية حرق العدو بالنار، وذكر الحديثين. قال الخطابي: هذا إنما يكره إذا كان الكافر أسيرا قد ظفر به، وحصل في الكف. وقد أباح رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن تضرم النار على الكفار في الحرب، وقال لأسامة: «اغز على أبنا صباحا، وحرق» . ورخص سفيان الثوري والشافعي في أن يرمى أهل الحصون بالنيران، إلا أنه يستحب أن لا يرموا بالنار ما داموا يطاقون، إلا أن يخافوا من ناحيتهم الغلبة فيجوز حينئذ أن يقذفوا بالنار. وقال على حديث ابن مسعود: وفيه دلالة على أن تحريق بيوت الذنابير مكروه، وأما النمل فالعذر فيه أقل. وذلك أن ضرره قد يمكن أن يزال من غير إحراق وقد روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «إن نبيا من الأنبياء نزل على قرية نمل، فقرصته نملة، فأمر بالنمل فأحرقت، فأوحي إليه ألا نملة واحدة» . قال: والنمل على ضربين: أحدهما مؤذ ضرار فدفع عاديته جائز، والضرب الآخر: لا ضرر فيه وهو الطوال الأرجل لا يجوز قتله.

 
التعليقات

شاركنا رأيك



أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع [ باب تحريم التعذيب بالنارتطريز رياض الصالحين ] عن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال: كنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش فجاء النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: «من فجع هذه بولدها؟ ، ردوا ولدها إليها» . ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: «من حرق هذه؟» قلنا: نحن. قال: «إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب … النار» . رواه أبو داود بإسناد صحيح. —————- قوله: «قرية نمل» معناه: موضع النمل مع النمل. قال أبو داود: باب في كراهية حرق العدو بالنار، وذكر الحديثين. قال الخطابي: هذا إنما يكره إذا كان الكافر أسيرا قد ظفر به، وحصل في الكف. وقد أباح رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن تضرم النار على الكفار في الحرب، وقال لأسامة: «اغز على أبنا صباحا، وحرق» . ورخص سفيان الثوري والشافعي في أن يرمى أهل الحصون بالنيران، إلا أنه يستحب أن لا يرموا بالنار ما داموا يطاقون، إلا أن يخافوا من ناحيتهم الغلبة فيجوز حينئذ أن يقذفوا بالنار. وقال على حديث ابن مسعود: وفيه دلالة على أن تحريق بيوت الذنابير مكروه، وأما النمل فالعذر فيه أقل. وذلك أن ضرره قد يمكن أن يزال من غير إحراق وقد روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «إن نبيا من الأنبياء نزل على قرية نمل، فقرصته نملة، فأمر بالنمل فأحرقت، فأوحي إليه ألا نملة واحدة» . قال: والنمل على ضربين: أحدهما مؤذ ضرار فدفع عاديته جائز، والضرب الآخر: لا ضرر فيه وهو الطوال الأرجل لا يجوز قتله. ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 05/05/2024


اعلانات العرب الآن