شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
تجربة هيدر2
اليوم: السبت 20 ابريل 2024 , الساعة: 4:10 ص


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة
اعلانات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات


عزيزي زائر شبكة بحوث وتقارير ومعلومات.. تم إعداد وإختيار هذا الموضوع نص اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية بالسعودية # اخر تحديث اليوم 2024-04-20 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم , وهنا نبذه عنها وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 03/11/2023

اعلانات

نص اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية بالسعودية # اخر تحديث اليوم 2024-04-20

آخر تحديث منذ 5 شهر و 18 يوم
1 مشاهدة

نظام الوكالات التجارية

اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية
الباب الأول
الأحكام العامة
مادة(1) : يقصد بالوكالات التجارية المتعلقة بتطبيق نظام الوكالات التجارية وتعديلاته كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلاً أو موزعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أيا كانت طبيعتها, ويشمل ذلك وكالات النقل البحري أو الجوي أو البري وأية وكالات يصدر بها قرار من وزير التجارة.
ويجوز للوكيل أو الموزع التعاقد مع موزعين فرعيين في نطاق منطقة الوكالة على أن يظل الوكيل أو الموزع الأصلي هو المسؤول عن الالتزامات المقررة نظاماً في مواجهة المستهلك وبالنسبة لوكالات الخدمات المقصودة في نظام العلاقة بين المقاول الأجنبي ووكليه السعودي فيطبق بشأنها كافة الأحكام المدونة بالنظام المذكور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) في 20/1/1398هـ .
مادة (2) : لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية على أن الشركات السعودية يجب أن يكون رأسمالها بالكامل سعودياً وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومدراؤها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.
مادة (3) : دون أي اخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار يلتزم الوكيل والموزع ـ طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق ـ بما يلي:
1ـ أن يؤمن بصفة دائمة بأسعار معقولة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى ذات الطلب النادر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها.
2ـ تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات بتكاليف مناسبة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة في المملكة .
ويسري حكم البندين السابقين على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كل من أتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين.
3 ـ احترام شروط وأوضاع وثائق الضمان المقدمة من الموكل بشأن المنتجات موضوع العقد.
4ـ الاحتفاظ في محل البيع بالمستندات الموضحة لأسعار السلع من مصادرها بالاضافة إلى مستندات تأمينها وشحنها ونقلها ورسومها الجمركية.
مادة (4) : يلتزم الوكيل التجاري أو الموزع بأن تحمل أوراقه وعقوده والاعلانات المتعلقة بوكالته وفواتيره الرسمية اسمه وعنوانه ونوع وكالته ومنطقتها ورقم قيده في سجل الوكالات التجارية والسجل التجاري.
مادة (5) : يلتزم الوكيل التجاري والموزع بتمكين رجال ضبط المخالفات المختصين من مباشرة مهمتهم والتعاون معهم والاستجابة إلى طلباتهم في نطاق أحكام هذه اللائحة
الباب الثاني
أحكام القيد
مادة (6): لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري أو الموزع إلا من كان مقيداً في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة , ويجب التقدم بطلب التسجيل خلال ثلاثة أشهر من بداية سريان الاتفاق , وتقدم الطلبات مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة أو إلى فروع وزارة التجارة. وعلى هذه الفروع بعد ايداع الطلبات بعثها مباشرة إلى وكيل الوزارة لدراسة مدى صلاحية العقد والوثائق للتسجيل بمعرفة الإدارة المختصة.
مادة (7): لا يجوز قيد غير السعودي أو من كانت وثائق تسجيله غير متفقة مع نظام الوكالات ولائحته التنفيذية.
ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة خلال شهر من تاريخ ابلاغه بأسباب الرفض وعندئذ يصار إلى دراسة طلبه مرة أخرى على ضوء الأسباب التي يجب أن يبديها في تظلمه, ويعتبر قرار وزير التجارة نهائياً في هذا الصدد.
مادة (8): يتضمن نموذج طلب تسجيل الوكالة التجارية أو التوزيع البيانات التالية:
1) اسم الوكيل التجاري أو الموزع فرداً كان أو شركة.
2) رقم السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يعطي الطالب حق مزاولة الوكالة.
3) عنوان الوكيل أو الموزع.
4) اسم من له حق إدارة المحل أو التوقيع عنه.
5) أنواع ومسميات السلع والخدمات المدرجة في العقد.
6) اسم الموكل وجنسيته.
7) عنوان المركزالرئيسي للموكل.
8) عنوان المركز الصناعي أو الزراعي المنتج للسلع المدرجة في العقد.
9) منطقة التوكيل أو التوزيع ومدته.
مادة (9): لا تقبل طلبات القيد في سجل الوكالات التجارية أو التوزيع ما لم تكن مؤيدة بما يلي:
1) عقد الوكالة التجارية أو التوزيع من نسختين احداهما أصلية مصدقة من جهات الاختصاص حسب الأصول.
2) ترجمة عربية معتمدة للعقد وأية وثائق أخرى محررة بلغة أجنبية.
3) نسخة من استمارة السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يسمح بأعمال الوكالة أو التوزيع.
4) إقرار خطي من طالب التسجيل فرداً كان أم شركة بأن رأسماله بالكامل سعودي. وأن من له حق التوقيع أو الإدارة عنه سعودي الجنسية أيضاً.
5) شهادة من الغرفة التجارية بسداد الاشتراك المستحق.
مادة (10): يشترط في عقد الوكالة التجارية أو التوزيع ما يلي:
أ‌) أن يكون مكتوباً ومبرماً مع الجهة الموكلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد.
ب‌) أن يتضمن ايضاحاً وافياً بحقوق والتزامات الطرفين قبل بعضهما البعض من جانب التزاماتهما قبل المستهلك فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار
مادة (11) : يجب أن يشتمل عقد الوكالة أو التوزيع على البيانات التالية :
1) صفة الطرفين وجنسية كل منهما.
2) موضوع الوكالة ومنطقتها وما تشتمل عليه من أعمال وخدمات وبضائع.
3) مدة الوكالة وكيفية تجديدها.
4) كيفية إنهاء الوكالة أو انقضائها.
ويجوز تضمين العقد أية شروط أخرى لا تتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية .
مادة (12) : بعد التحقق من استيفاء متطلبات التسجيل من الناحيتين الشكلية والموضوعية , تتم الموافقة على القيد من جانب وكيل الوزارة أو من ينوب عنه, ثم تحال الأوراق لإجراء القيد في سجل الوكلاء التجاريين والموزعين بعد سداد رسم القيد المقرر.
وهذا السجل مرقم الصفحات بحسب تسلسلها ولكل صفحة رقم ورقم كل صفحة هو رقم القيد المدون فيها بحيث يأخذ عقد كل وكالة أو توزيع قيدأ مستقلاً برقم مستقل عما سبقه حتى ولو تعددت القيود والأرقام لوكيل أو موزع واحد .
وتشتمل بيانات السجل المذكور على الايضاحات التفصيلية للوكالة التجارية أو التوزيع ويعطي الوكيل التجاري أو الموزع شهادة بكل قيد.
مادة (13) : على الوكيل التجاري أو الموزع التقدم , في خلال شهر من تاريخ اصدار شهادة القيد , إلى مكتب السجل التجاري المختص حسب منطقة الوكالة للتأشير بها في سجله التجاري , وإذا كانت الوكالة شاملة جميع أنحاء المملكة فيتم التأشير بها في السجل الرئيسي للوكيل التجاري أو الموزع .
مادة (14) : عند حصول أي تعديل في البيانات السابق تدوينها بصفحة سجل الوكالات أو التوزيع فعلى صاحب الشأن أن يطلب خلال شهر من تاريخ حدوث التعديل التأشير به بعد ايضاح أسبابه.
ويتم التعديل في صفحة السجل بالتأشير على البند المعدل واثبات التعديل الجديد أو باثبات الاضافة فقط إذا كان الأمر مجرد اضافة كما يتم التأشير في السجل التجاري بهذا التعديل أو الاضافة بعد تعديل بيانات شهادة القيد .
مادة (15) : تكون : رسوم القيد لكل عقد في سجل الوكالات طبقاً للمرسوم الملكي الكريم رقم (م/8) وتاريخ 20/3/1393 هـ خمسمائة ريال بالنسبة للتاجر سواء كان فرداً أو شركة
الباب الثالث
شطب القيد
مادة (16) : مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام السجل التجاري والمتعلقة بالشطب يتم شطب قيد الوكالة التجارية أو التوزيع في الحالات التالية:
1) ترك التاجر فرداً كان أم شركة للعمل التجاري.
2) انتهاء عقد الوكالة التجارية أو التوزيع دون تجديد أو تمديد لفترته.
3) فقد الوكيل التجاري أو الموزع لأي من الشروط الأساسية المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية وتعديلاته.
ويتم الشطب بوضع خطين متقاطعين باللون الأحمر على كل بيانات صفحة سجل القيد مع ايضاح أسباب الشطب في الحقل المخصص لذلك .
مادة (17) : يتم شطب القيد إدارياً اذا لم يتقدم أصحاب الشأن بطلب الشطب في خلال شهر بعد التحقق من الواقعة المستوجبة للشطب وسماع أقوال صاحب الشأن.
ويخطر صاحب الشأن بهذا القرار بخطاب مسجل.
مادة (18) : يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى وزير التجارة من القرار الصادر بالشطب الإداري خلال شهر من تاريخ اخطاره مع ايضاح المسببات ويكون قرار الوزير نهائياً في هذا الصدد .
الباب الرابع
المخالفات والعقوبات
مادة (19) : يندب وزير التجارة الموظفين المختصين باثبات المخالفات المتعلقة بنظام الوكالات التجارية وبأحكام هذه اللأئحة , وتكون لهم في هذا السبيل صفة رجال الضبط القضائي , ولهم دخول الأماكن والمحلات وإجراء التفتيش وتحرير محاضر ضبط المخالفات, وسماع أقوال أصحاب الشأن والاطلاع على المستندات إلى غير ذلك من إجراءات التحقيق.
مادة (20) : دون اخلال بأحكام نظام السجل التجاري أو بأي نظام معمول به في المملكة العربية السعودية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال كل من يخالف أحكام نظام الوكالات التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية مع نشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الجرائد المحلية وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض.
فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إدارياً مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائماً أو لمدة معينة ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها وعلى وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك غير السعودي .
مادة (21) : تشكل هيئة من وزارة التجارة بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء أحدهم على الأقل من المستشارين القانونيين لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية وتعديلاته.
ويجوز التظلم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التجارة في خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه وإلا أصبحت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة عليها
الباب الخامس
أحكام انتقالية
مادة (22) : يجب على جميع الوكلاء والموزعين القائمين بالعمل في تاريخ نفاذ هذه اللائحة سواء أكانوا مقيدين بالسجل أم لا التقدم بطلبات للقيد طبقاً لأحكام اللائحة خلال سنة من التاريخ المذكور . ولا يجوز لهم بعد انتهاء ذلك الميعاد مباشرة العمل إلا بعد اتمام القيد .
ويكتفي بالنسبة لمن سبق قيده من الوكلاء أن يرفق بالطلب ما يثبت سريان عقد الوكالة وشهادة من الغرفة التجارية بسداد الاشتراك .
إجراءات تسجيل الوكالة التجارية :
‌أ) يقدم طلب تسجيل عقد الوكالة أو التوزيع على النموذج المعد لذلك وبعد استيفاء كافة البيانات الواردة بالنموذج المشار إليه وخلال ثلاثة شهور من بداية سريان عقد الوكالة أو التوزيع .
‌ب) يرفق بالطلب عقد الوكالة أو التوزيع الأصلي مصدقاً عليه من الجهات المختصة حسب الأصول وصورة منه .
‌ج) ترجمة العقد الأصلي إلى اللغة العربية من أحد مكاتب الترجمة المرخص لها بذلك وكذا أي وثائق أخرى مرفقة بالعقد إذا كانت محررة بلغة أجنبية.
‌د) نسخة من استمارة السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يسمح بمزاولة أعمال الوكالة أو التوزيع .
‌ه) اقرار خطي من طالب التسجيل سواء كان فرداً أم شركة بأن رأس المال سعودي بالكامل وأن من له حق الإدارة والتوقيع سعودي الجنسية.
‌و) شهادة من الغرفة التجارية تفيد سداد الاشتراك المستحق على طالب التسجيل .
هذا ويقوم طالب التسجيل أيضاً بتعبئة بيانات الاستمارة المعدة لذلك والتي تشمل البيانات المتعلقة بالوكيل والموكل والعقد .. الخ وتختم الأوراق بخاتم المؤسسة أو الشركة بعد توقيعها من صاحب الشأن .
وبعد ذلك يتم التحقيق من استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة من طالب التسجيل من الناحية الشكلية حسبما هو موضح باللائحة التنفيذية . وفي حالة الموافقة على تسجيله بالسجل المعد لذلك بالوزارة يستوفى الرسم المقرر قبل القيد ويتم إصدار شهادة القيد بسجل الوكالات التجارية أو التوزيع .
هذا ويتقدم الوكيل التجاري أو الموزع خلال شهر من تاريخ إصدار شهادة القيد إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بها في سجله التجاري حسبما هو موضح باللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية


المصدر موقع وزارة التجارة والصناعة بالمملكةالعربية السعودية
www.mci.gov.sa


شاركنا رأيك

 
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع نص اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية بالسعودية # اخر تحديث اليوم 2024-04-20 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 03/11/2023


اعلانات العرب الآن