شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
تجربة هيدر2
اليوم: الثلاثاء 19 مارس 2024 , الساعة: 6:48 ص


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة
اعلانات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات


عزيزي زائر شبكة بحوث وتقارير ومعلومات.. تم إعداد وإختيار هذا الموضوع دليل إجراءات تأجير العقارات البلدية بالمملكة العربية السعودية # اخر تحديث اليوم 2024-03-19 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم , وهنا نبذه عنها وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 22/10/2023

اعلانات

دليل إجراءات تأجير العقارات البلدية بالمملكة العربية السعودية # اخر تحديث اليوم 2024-03-19

آخر تحديث منذ 4 شهر و 28 يوم
1 مشاهدة

دليل إجراءات تأجير العقارات البلدية

مقـدمـة

يتضمن هذا الدليل (دليل إجراءات تأجير العقارات البلدية) إجابات على معظم الأسئلة التي تجول بفكر رجال الأعمال المهتمين في الاستثمار لدى البلديات كما يشكل مرجعاً للمختصين في البلديات حيث يتضمن المتطلبات والشروط العامة والإجراءات التنفيذية لتأجير الممتلكات البلدية .
ويهدف الدليل عموماً إلى تنظيم عملية تأجير العقارات البلدية بما يحقق أهداف قيام البلديات وذلك وفقاً لما يلي :
أ- التعريف بالأحكام والقواعد والأسس الواجب الأخذ بها عند تأجير الممتلكات البلدية .
ب- الاستغلال الأمثل للعقارات البلدية بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها البلديات .
ج- تحقيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها البلديات .
د- تشجيع القطاع الخاص وحثه على المشاركة في التنمية الوطنية .
والأنشطة الاستثمارية المذكورة في هذا الدليل هي الأنشطة التي تمارس فعلياً في الوقت الحاضر وليس المقصود حصرها في المجالات المذكورة ، حيث أن وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج على استعداد لمناقشة فكرة أي مشروع جديد سواء تم اقتراحه من قبل رجال الأعمال في القطاع الخاص أو من قبل منسوبي البلديات شريطة توفر المتطلبات الأساسية المذكورة في الدليل .
والوزارة تولي اهتماماً خاصاً للتطوير واتباع أساليب أكثر مرونة وتطور لتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمارات والمستثمرين من القطاع الخاص وربط جهود القائمين على العقارات البلدية لدى كافة الأجهزة البلدية تحت إدارات متخصصة لتوجيه العملية الاستثمارية بما يكفل تحقيق الاستراتيجية التي تنتجها الوزارة لتحفيز القطاع الخاص وتشجيع رجال الأعمال على المشاركة في مساعدة البلديات على تحقيق أهم أهدافها ألا
وهو : ( الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن ومن ثم الارتقاء بمستوى هذه الخدمات في كافة المجالات الخدمية والتنموية ) .
وأن مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية للمملكة أصبحت هدفها وتوجها ، ليس على مستوى هذه الوزارة فحسب بل على مستوى الدولة ، وبالتالي تحرص الوزارة على تذليل أية صعوبات يمكن أن يواجهها الراغبون في الاستثمار لدى البلديات ، كما تحرص على تحفيز الجادين من المستثمرين للتقدم بأفكار ومشروعات استثمارية جديدة تعود على المستثمر وعلى المواطن بالفائدة وتسهم برفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطن .
الفصـل الأول : تعــريفات عـامـة

1 – 1 مصطلحات الدليل

يكون للمفردات والعبارات التالية ما يقابلها من معاني أينما ورد ذكرها في هذا الدليل :
وزارة الشئون البلدية والقروية .الـوزارةوزير الشؤون البلدية والقرويةالـوزيـرالأمانة أو البلدية أو المجمع القروي في أي من مناطق المملكة .البلـديــةالعقارات التي تملكها البلدية وفقاً لما حدده النظام .العقـارات البلـديـةتوظيف وتشغيل العقارات البلدية بهدف المحافظة عليها والاستفادة من عائداتها المالية في الحفاظ على مستوى الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين .الاستثمـارالشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يحق لهم ممارسة الأنشطة الاستثمارية بموجب الأنظمة اللوائح الخاصة .المستثمرأي عمل تجاري أو خدمي أو حرفي تسمح الأنظمة والتعليمات بممارسته من قبل المستثمر عن طريق تأجير الأراضي والعقارات المملوكة للبلديات شريطة أن تكون مخططة ومخصصة لممارسة هذه الأعمال .النشـاطالمنافسة التي يحق لكافة المستثمرين المشاركة فيها .المزايدة العامةهي لجنة مكونة من البلدية الإمارة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومهمتها تقدير أجور العقارات من الفئة الثانية .المزايدة بدعوات محدودةهي لجنة مكونة من البلدية الإمارة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومهمتها تقدير أجور العقارات من الفئة الثانية .لجنــة التقـديـرلجنة مكونة من رئيس البلدية واثنين من أهل الخبرة في البلدة مهمتها تقدير محلات أسواق النفع العام في المرة الأولى وبعد ذلك تقدر أجرتها وفق الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 383 في 10/5/1392 .لجنة تقدير العقارات المخصصة للنفع العامهي لجنة يتم تشكيلها من قبل رئيس البلدية لفتح مظاريف المزايدات العامة والمحدودة والخاصة بالاستثمار .لجنة فتح المظاريفهي لجنة لا تقل عن ثلاثة أشخاص تشكل من رئيس البلدية يكون أعضائها من ذوي الاختصاص ومهمتها تحليل العروض الخاصة بالمزايدات .لجنة التحـليـلهي لجنة لا تقل عن ثلاثة أشخاص تشكل من رئيس البلدية يكون أعضائها من ذوي الاختصاص ومهمتها التوصية لصاحب الصلاحية بالترسية على عرض معين .لجنة ترسية الاستثماراتنموذج عرض موحد لإبرام عقود تأجير العقارات البلدية لكافة الأنشطة .نموذج العقـدنموذج محضر موحد لتسليم العقار المؤجر (من كافة الأنشطة) إلى المستثمر .نموذج التسليمنموذج محضر موحد لاستلام العقار المؤجر (من كافة الأنشطة) من المستثمر بعد أنتهاء عقد الإيجار لأي سبب .نموذج الاستلام
1 – 2 الأنظمة والتعليمات :

يجوز للبلديات تأجير العقارات المملوكة لها والمعدة للاستثمار وذلك استناداً إلى ما يلي :
1-2-1المادة (32) من نظام البلديات والقرى الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 21/2/1397هـ المعمم برقم 143/و/88/5 وتاريخ 1/3/1397 والتي تنص على :( مع مراعاة الحقوق المعتبرة شرعاً تكون جميع الأراضي التي لا يملكها أحد داخل حدود البلدية ملكاً لها ) .1-2-2قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1220 وتاريخ 9/7/1396هـ المعمم برقم 312/5 وتاريخ 14/9/1396 والقاضي بعدم استثناء عقارات البلدية من طرحها في مزايدة علنية .1-2-3قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 177 وتاريخ 4/11/1410هـ والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 25/12/1412هـ المعمم برقم 3973/7ب وتاريخ 7/2/1413 والخاص بتنظيم لوحات الدعاية والإعلان .1_3 الأنشطة الاستثمارية لدى البلديات

يقصد بالأنشطة الاستثمارية للبلديات ما تسمح به من الأنظمة والتعليمات لممارسة نشاط تجاري أو خدمي معين من قبل المستثمرين عن طريق تأجيرهم الأراضي والعقارات المملوكة للبلديات شريطة أن تكون مخططة ومخصصة لممارسة هذه الأنشطة .
ونذكر على سبيل المثال (لا الحصر) الأنشطة الاستثمارية التالية :
الأسواق والمحلات التجاريةمواقع مكائن الصرف الآليحظائر المواشيمحطات وقود السيارات داخل النطاقالمسالخمحطات وقود السيارات خارج النطاقالأكشاكمواقع تفكيك السيارات التالفةالمخابز الآليةمعارض بيع السيارات
أسواق النفع العام (خضار ولحوم)مواقف السيارات&
مطاعم الوجبات السريعةالمستودعات والمخازنمواقع اللوحات الإعلانيةالورش المهنيةالحدائق العامة والمنتزهات مواقع خلاطات الإسفلتمدن الملاهي ومراكز الترفيهالمشاتل الزراعيةصالات الأفراحمراكز توزيع الغازحدائق الحيواناللوحات الإرشاديةمواقع مكائن البيع الذاتيأنشطة أخرى متنوعة
1_4 اعتماد محاضر التأجير

يتم اعتماد محاضر فحص المزايدات والتصديق على عقود التأجير وفقاً لقرار توزيع الصلاحيات .
2 الفصـل الثـاني : كيفية تـأجيـر الأنشطـة

2 – 1 تأجير الأنشطة من الفئتين الأولى والثانية

تؤجر العقارات من الفئتين الأولى والثانية بعد تقدير قيمة الإيجار من فبل اللجان المختصة وفقاً لما يلي :
الأنشطـة من الفئـة الأولى :

تقدر أجرة الوحدات الشاغرة من هذه الفئة من قبل لجنة تقدير العقارات المخصصة للنفع العام .
الأنشطـة من الفئة الثانية :

تقدر أجرة الأنشطة لهذه الفئة من قبل لجنة التقدير .
ويراعى عند تقدير الأجرة السنوية لهذا النوع من الأنشطة أن تكون الأجور مماثلة لأسعار السوق .
2_2 تـأجيـر الأنشطـة من الفئـة الثالثة :

تؤجر العقارات البلدية من الفئة الثالثة عن طريق المزايدة العامة وذلك بعد استكمال إجراءات المزايدة الواردة تفصيلاً في هذا الدليل .
تنقسم العقارات البلدية لأغراض التأجير إلى ثلاث فئات كما هو موضح في الجدول أدناه :
العقارات والأراضي المخصصة لممارسة أنشطة ……الفـــئـة1الأسـواق التجـاريـةالأولىالثانيةالثالثة2حظائر المـواشي3المســالـخ4الأكشـاك5المخـابز الآليـة6أسواق النفع العام (خضار ولحوم)7المحلات التجاريـة8مواقع اللوحات الإعلانية9الحدائق العامة والمنتزهات10مدن الملاهي ومراكز الترفيه11صالات الأفـراح12حـدائق الحيـوان13مواقع مكائن البيع الذاتي14مواقع مكائن الصرف الآلي15محطات وقود السيارات داخل النطاق العمراني16محطات وقود السيارات خارج النطاق العمراني17مواقع تفكيك السيارات التالفة18معارض بيع السيارات19مـواقـف السيارات20المستـودعـات والمخـازن21الـورش المهنيـة22المشاتـل الزراعيـة23مراكز توزيع الغاز24مواقع اللوحات الإرشادية
3 الفصـل الثالث : اشتراطات تـأجير الأنشطة

3 – 1 الشـروط العـامـة :

3-1-1 يجب أن يكون المتقدم لطلب الاستثمار سعودي الجنسية أما إذا كان المتقدم فيها شريك أو أكثر غير سعودي فتخضع في هذه الحالة إلى الأنظمة بالشركات والمعمول بها في المملكة.
3-1-2 على المستثمر التنسيق مع الجهات المعنية بالنشاط المزمع ممارسته وذلك من أجل الحصول على التراخيص والتعليمات والشروط الخاصة بهذه الأنشطة .
3-1-3 على البلدية إعداد الشروط والمواصفات الخاصة بتأجير أي من عقاراتها قبل الإعلان عن طـرحه للتأجير
3-1-4 على المستثمر الراغب في الدخول في المنافسة لاستثمار أحد عقارات البلدية أن يكون عرضه متفقاً مع شروط البلدية .
3-1-5 تؤول كافة المنشآت الثابتة التي يقيمها المستثمر إلى البلدية عند انتهاء مدة الإيجار الأصلية لعقد الإيجار .
3-2 الاشتراطات الخاصة بتأجير أنشطة الفئتين الأولى والثانية:

3-2-1 على لجنة التقدير عند تحديد الإيجار لأي من الأنشطة مراعاة التالي :
1- الموقع بالنسبة للمدينة
2- أهمية الشوارع المحيطة بالموقع .
3- نوعية المباني في حال تأجير المنشآت .
3-2-2 يرفع محضر لجنة التقدير إلى صاحب الصلاحية لإعتماده .
3-2-3 تقدم كافة الطلبات من المستثمرين على نموذج الطلب ولا يقبل أي طلب على غير هذا النموذج ويرفق مع نموذج الطلب شهادة مهنية إن وجدت للمستثمر المتقدم تثبت تخصصه في النشاط المتقدم له حيث تعطى الأولوية لمن يقدم مثل هذه الشهادة عند البت في الطلبات .
3-2-4 يراعى أن تكون فترة استلام طلبات المتقدمين للاستثمار كافية بحيث لا تقل هذه الفترة عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن خمسة وأربعون يوماً ، على أن توضح البلدية فترة الاستلام ضمن إعلان التأجير .
3-2-5 على البلدية البت في كافة الطلبات المستلمة خلال فترة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء قترة استلام الطلبات .
3-2-6 يتم إبرام عقود الإيجار على نموذج العقد .
3-2-7 يتم تسليم العقار بموجب نموذج التسليم .
3-2-8 تكون مدد عقود الإيجار كما يلي :
نوع النشاطمدة العقـد
1

وحدات أسواق النفع العام

سنتان

2

حظائر المواشي
مواقف تفكيك السيارات التالفة
معارض السيارات
الورش المهنية
مراكز توزيع الغاز
خمسة سنوات
3

اللوحات الإرشادية

ثلاث سنوات
4

محطات الوقود خارج النطاق العمراني

خمسة عشرسنة

3-2-9 لا يجوز للمستثمر إقامة أية منشآت أو ملاحق أو إجراء تعديلات على العقار المؤجر عليه إلا بعد أخذ موافقة البلدية .
3-2-10 إذا وافقت البلدية للمستثمر على إقامة منشآت أو إجراء تعديلات على العين المؤجر أو كان العقد ينص على ذلك توجب على المستثمر أن يقدم للبلدية مخططات كاملة مع المواصفات الفنية من أجل الحصول على الموافقة الخطية والترخيص اللازم .
3-2-11 يلتزم المستثمر بكافة المتطلبات الفنية التي قد تضمنتها البلدية في كراسة الشروط عند الإعلان عن التأجير .
3 – 3 الاشتراطات الخاصة بتأجير أنشطة الفئة الثالثة :
3-3-1 أتعـاب التصـاميم الأوليـة :
- إذا كلفت البلدية أحد المكاتب الاستشارية بعمل التصاميم الأولية للمشروع يتم تسديد الأتعاب المتفق عليها مع المكتب مباشرة من المستثمر وعلى أن يتم ذلك بمعرفة البلدية
- في حال ألغي المشروع بعد اتمام الدراسة الأولية لسبب ليس للمستثمر دخل فيه فعلى البلدية دفع قيمة الأتعاب للمكتب الاستشاري .
3-3-2 يكون معيار الاختيار لأفضل العروض المقدمة (المتفقة مع الشروط والمواصفات ) هو أعلاها سعراً .
3-3-3 تقدم كافة الطلبات من المستثمرين على النموذج استمارة طلب الإيجار رقم (305) ولا يقبل أي طلب على غير هذا النموذج.
3-3-4 في حالة المزايدة العامة والمحدودة يقدم المستثمر عرضه في ظروف مختوم يشتمل على المستندات التالية :
- عرض بقيمة الإيجار السنوي للعقار وكتابة القيمة بالريالات بالأرقام والحروف ويوقع العرض من مقدم الطلب .
- ضمان بنكي ساري المفعول لمدة سنة يعادل 10% من قيمة عرضه للأجرة السنوية .
- كراسة الشروط والمواصفات موقعة من المستثمر .
- صورة من السجل التجاري .
- صورة من الترخيص الخاص بمزاولة النشاط .
- إشعار الموافقة على التأهيل من البلدية (في حالة المنافسة المحدودة) .
3-3-4-2 يحدد في إعلان المزايدة فترة استلام الطلبات من الراغبين بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن خمسة وأربعون يوماً .
3-3-5 على البلدية البت في كافة العروض المستلمة خلال فترة أقصاها خمسة وأربعون يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المحدودة لاستلام العروض .
3-3-6 على البلدية إعادة الضمانات البنكية الخاصة بالمستثمرين الذين لم يفوزوا بالمزايدة وذلك فور الانتهاء من عملية البت.
3-3-7 يتم إبرام عقود الإيجار على نموذج العقد (5_4) .
3-3-8 يتم تسايم المستثمر العين المؤجرة بموجب نموذج التسليم رقم (5_7) .
3-3-9 تكون مدد عقود الإيجار للممتلكات البلدية من الفئة الثالثة وفقاً لما هو موضح في الجدول التالي وفي حال كان المشروع يستدعي مدة أكثر من المدد المحدودة في الجدول توجب الرفع للموافقة .
اسـم النشـاطحـالـة العقـارعقار قائمأرض بهدف إنشاء عقار1الأسواق التجارية5 (خمسة سنوات)20(عشرون سنة)2المسـالـخ5 (خمسة سنوات)15(خمسة عشرة سنة)3الأكشـاك2 (سنتـان)5 (خمسة سنوات )4المخـابـز الآليـة5 (خمسة سنوات)10(عشر سنوات )5المحلات التجارية2 (سنتان)15(خمسة عشرة سنة)6مواقع اللوحات الإعلانية-3 (ثلاثة سنوات)7الحدائق العامة والمنتزهات5(خمسة سنوات)20(عشرون سنة)8مدن الملاهي ومراكز الترفيه5(خمسة سنوات)20(عشرون سنة)9صالات الأفراح5(خمسة سنوات)20(عشرون سنة)10حـدائق الحيوان5(خمسة سنوات)20(عشرون سنة)11مواقع مكائن البيع الذاتي-2 (سنتـان)12مواقع مكائن الصرف الآلي-2 (سنتـان )13محطات الوقود داخل النطاق العمراني5(خمسة سنوات)15(خمسة عشرة سنة)14مواقف السيارات5(خسة سنوات)15(خمسة عشرة سنة)15المستودعات والمخازن5(خمسة سنوات)10(عشرة سنوات)16المشـاتل ازراعية-5(خمسة سنوات)
3-3-10 في حالة تمكن البلدية من إجراء الدراسات الفنية الأولية يقوم المستثمر بإعداد هذه الدراسات بواسطة مكتب هندسي متخصص توافق عليه البلدية وعلى أن يراعى تطبيق أنظمة البناء في كافة مراحل التصميم .
3-3-11 على المستثمر الفائز إعداد دراسة فنية متكاملة العناصر من مخططات ومواصفات فنية وكميات وذلك وفقاً للمعايير الفنية التي وافقت عليها البلدية في المراحل الأولى للدراسة وعلى رخصة البناء من البلدية .
3-3-12 في حالة كون دراسة واعتماد المواصفات الفنية ومخططات المشروع تحتاج إلى دراية خاصة ترفع إلى وكالة الوزارة للشئون والحصول على موافقة البلدية الخطية عليه.
3-3-13 على المستثمر الفائز وفور الانتهاء من اعتماد التصاميم النهائية للمشروع تسمية المقاول الذي يقترحه لتنفيذ المشروع والحصول على موافقة البلدية الخطية عليه .
الفصل الـرابـع : إجراءات تـأجير الأنشطـة

4–1 إجراءات التـأجير عن طـريق اللجان

4–1-1 تقوم البلدية بالإعلان عن نيتها للتأجير وفق إجراءات الإعلان الواردة في هذا الدليل ويوضح في الإعلان أن أصحاب الشهادات المهنية للنشاط المعلن عنه سيكون لهم الأولوية في الاختيار .
4–1-2 يتم تحديد أسعار تأجير المتر المربع الواحد من الأرض أو العقار المزمع تأجيره لأنشطة الفئتين الأولى والثانية من قبل اللجان المتخصصة بالتقدير .
4–1-3 يتقدم الراغبين بطلباتهم للبلدية وفق الموعد المحدد في إعلان البلدية .
4–1-4 عند تلقي الطلبات من الراغبين في الإيجار تقوم البلدية بتدوين الطلبات المستكملة للشروط في سجل خاص واعطاء كل طلب رقماً حسب أولوية تقديمه ويسلم صاحب الطلب مذكرة تحمل إسمه وتاريخ التقديم والوقت والرقم المسلسل لطلبه مع مراعاة أن يشتمل الطلب على أكثر من وحدة نشاط واحدة ، ومتى كان عدد الوحدات أكبر من عدد المتقدمين جاز للراغب التقدم بأكثر من طلب شريطة أن تكون كل وحدة نشاط في طلب مستقل .
4–1-5 يكون مبدأ الاحقية في تأجير وحدات النشاط للمواقع الواحد على أساس أولوية الطلبات وفق الرقم المسلسل لكل طلب وعلى أساس إعطاء أصحاب الأولوية وحدة نشاط واحدة في الموقع الواحد " ما لم يكن عدد الوحدات المتوفرة في هذا الموقع يزيد عن عدد الطلبات المقبولة " .
ويجوز للبلدية إجراء القرعة على أصحاب الطلبات بهدف توزيع المواقع أو الوحدات المعروضة للإيجار على المتقدمين الفائزين وفقاً للأرقام المسلسلة لطلباتهم .
أما إذا كانت طلبات التأجير تفوق عدد الوحدات المعروضة للتأجير فيجب طرح المواقع في المزايدة تقتصر على أصحاب الطلبات المقبولة .
4–1-6 تقوم البلدية بعد توزيع وحدات النشاط حسب الأولويات بالإعلان على لوحة إعلاناتها يتضمن قائمة بأسماء من تقرر تأجيرهم كما يتضمن مطالبتهم بمراجعة البلدية خلال فترة أسبوعين للتوقيع على عقود الإيجار وتسديد قيمة الأجرة عن السنة الأولى .
4–1-7 للبلدية إلغاء حق أي من تقرر تأجيره في حال تخلفه عن مراجعة البلدية خلال المدة في الإعلان ويتم في هذه الحالة إعطاء الحق لغيره وفق أولوية تقديم الطلبات وبموجب الأرقام المسلسلة لها .
4-2 إجـراءات تـأجير عن طريق المزايدة العامة

4-2-1 يتم الإعلان وفق نموذج الإعلان رقم (5_1)
4-2-2 يتم تلقي العروض من المتنافسين خلال المدة المحدودة في الإعلان وتفتح المظاريف من قبل لجنة فتح المظاريف ثم تحال لجنة تحليل العروض لدراستها .
4-2-3 تعرض المزايدة على لجنة ترسية الاستثمارات لدراسة العروض وتقديم التوصية لصاحب الصلاحية لتقرير ما يراه ملائماً .
4-2-4 تقوم البلدية وخلال شهر من تاريخ البت في الترسية بإرسال إشعار خطي للمستثمر الذي وقع عليه الاختيار ومطالبته بمراجعة البلدية خلال فترة خمسة عشر يوماً مـن تاريـخ الاشعار وذلك لتوقيع عقد الإيجـار وإكمال إجراءات التأجير .
4 - 2 - 5 في حالة تخلف المستثمر الذي وقع عليه الاختيار عن مراجعة البلدية خلال المدة المحدودة في الاشعار يرسل له إشعار نهائي يعطى بموجبه مدة اسبوعين تحت طائلة إلغاء حقه في التأجير ومصادرة ضمانه البنكي .
4-2-6 في حالة عدم مراجعة المستثمر بعد الإشعار النهائي يلغى حقه في التأجير ويتم استدعاء صاحب العرض الذي يليه لمفاوضتـه علـى نفس سعـر العرض الفائـز وفي حال عـدم التوصل إلى اتفاق يعـاد طـرح العقـار في مزايدة .
4–3 إجراءات التأجير بالمزايدة عن طريق الدعوات المحدودة

4-3-1 تقوم البلدية بدراسة فكرة المشروع المقترح والرفع إلى الوزارة للموافقة على الفكرة وطلب اعتماد طرح المشروع في مزايدة عن طريق الدعوات المحدودة .
4-3-2 إذا كانت فكرة المشروع مقدمة من أحد المستثمرين يطلب منه إعداد الدراسات الأولية للمشروع .
4-3-3 بعد موافقة الوزارة على فكرة المشروع واعتماد طرحه في مزايدة محدودة تقوم البلدية بالإعلان عن رغبتها في تأهيل المستثمرين للمشاركة في الدخول بالمزايدة المحدودة للمشروع المقترح وفق نموذج الإعلان رقم (5_2) .
4 - 3 - 4 على المستثمرين الراغبين في التأهيل تقديم المستندات التالية للبلدية :
- خطاب موقع من المستثمر لطلب التأهيل .
- خطاب تعهد من المستثمر بتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة لإقامة المشروع المقترح بواسطة مقاول مصنف تقبل به البلدية
- صورة موثقة من السجل التجاري .
- بقية الوثائق المطلوبة في إعلان التأهيل .
4-3-5 تقوم البلدية بتأهيل من تنطبق عليهم شروط التأهيل المطلوبة بالإعلان ويتم إرسال دعوات رسمية لمن تم تأهيلهم للدخول في المنافسة المغلقة وفق النموذج رقم (5_6) ويطلب منهم مراجعة البلدية خلال فترة محدودة لاستلام كراسة الشروط وكافة وثائق الدراسة الأولية للمشروع كما يطلب منهم تقديم عروضهم في مظاريف مغلقة خلال فترة تحددها البلدية في خطابات الدعوة .
4-3-6 يتم تلقي العروض من المتنافسين خلال المدة المحدودة في خطابات الدعوة وتفتح المظاريف من قبل لجنة فتح العرض ثم تحال على لجنة تحليل العروض لدراستها .
4-3-7 تعرض المزايدة على لجنة ترسية الاستثمارات لدراسة العروض وتقديم التوصية لصاحب الصلاحية لتقرير ما يراه ملائماً .
4-3-8 خلال شهر من تاريخ البت في الترسية يتم إرسال إشعار خطي من البلدية للمستثمر الذي وقع عليه الاختيار ومطالبته بمراجعة البلدية خلال فترة خمسة عشر يوماً وذلك لتوقيع عقد الإيجار وإكمال إجراءات التأجير .
4-3-9 في حالة تخلف من وقع عليه الاختيار عن مراجعة البلدية خلال المهلة المحددة في الإشعار يتم إرسال إشعار نهائي له يعطى بموجبه مدة إسبوعين تحت طائلة إلغاء حقه في التأجير ومصادرة ضمانه .
4-3 إجراءات تـأجير في الحالات الخاصة

في حالة التأجير الخاصة الموضحة أدناه يجب على البلدية الرفع للوزارة لأخذ الموافقة على الإجراء المقترح إتخاذه وفقاً للإجراءات المحددة لذلك :
* الحالة الأولى : تقدم مستثمر واحد للمزايدة
في حالة الإعلان عن مزايدة ولم يتقدم سوى مستثمر واحد فقط ، فأن على البلدية دراسة عرض المستثمر المتقدم واقتراح التوصيات حياله والرفع للوزارة بطلب الموافقة .
* الحالة الثانية : تساوي عرضان أو أكثر في مزايدة واحدة
إذا تساوى عرضان أو أكثر بالقيمة وكانت هي أعلى العروض تعرض المزايدة على لجنة البت في الاستثمارات لدراسة العروض وتقديم التوصية لصاحب الصلاحية لتقرير ما يراه ملائماً .
الحالة الثالثة : عقود الإيجار المؤقتة
في الحالات التي تستوجب التأجير بصفة مؤقتة على الشركات والمؤسسات بهدف تنفيذ مشروعات للدولة ولأغراض استخدام الأرض أو العقار لإقامة مكاتب مؤقتة للمشروعات أو لاستخدام الأرض للمعدات التي سوف تستخدم في تنفيذ هذه المشروعات يجوز للبلدية التفاوض مع الشركة المعنية ضمن الضوابط التالية :
1. أن تكون مدة الإيجار هي مدة تنفيذ المشروع وعلى أن يعزز ذلك بخطاب من الجهة صاحبة المشروع .
2. أن يكون لاستخدام محصوراً لغايات تنفيـذ المشـروع وليس لغايات أخرى وعلى أن تقدم الشركة صورة وعلى أن تقدم الشركة صورة عن عقد تنفيذ المشروع .
3. تقدر الأجرة السنوية للأرض من قبل لجنة التقدير .
4-4 إجراءات التعـاقـد

4-5-1 ابـرام عقود الإيجار .
4-5-1-1 يتم توقيع العقد من المستثمر شخصياً أو من يفوضه .
4-5-1-2 على البلدية وبعد التوقيع على العقد مباشرة تحصيل قيمة الإيجار من المستثمر عن السنة الأولى .
4-5-1-3 يحرر عقد الإيجار من ثلاثة نسخ ويسلم المستثمر نسخته بعد توقيع العقد وتحتفظ البلدية بنسختها .
4-5-1-4 يطلب من المستثمر التوقيع على النموذج (5-7) الخاص بتسليم العقار من ثلاث نسخ في نفس وقت التوقيع على عقد الإيجار (ويجوز أن يكون تسليم العقار لاحقاً لتاريخ التوقيع على العقد متى كان العقار غير جاهز للتسليم شريطة أن لا تزيد فترة التسليم عن شهر من تاريخ التوقيع على العقد ) ويسلم المستثمر نسخته وترفق نسخة من النموذج مع العقد كما ترفق صورة عن ايصال تسديد قيمة الإيجار عن السنة الأولى وتحفظ في ملف خاص بالعقار المؤجر لدى الادارة المختصة في البلدية .
4-5-1-5 ترسل النسخة الثالثة من عقد الإيجار ومن نموذج تسليم العقار وصورة من ايصال التسديد وصورة من استمارة طلب الإيجار السنوي إلى الوزارة (وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج ) .
4-5 إجراءات حـالات انتهاء عقود الإيجار

4-6-1 حـالـة انتهاء مدته الأصلية
4-6-1-1 عند انتهاء مدة العقد وعدم الرغبة في التجديد تقوم البلدية بإرسال إشعار للمستثمر بالبريد المسجل على عنوانه وذلك قبل شهرين من انتهاء مدة العقد لاشعاره بانتهاء مدة الإيجار ويطلب منه مراجعة البلدية خلال فترة محددة لاتمام إجراءات إعادة تسليم العقار وتسوية أية معلقات بموجب تسليم العقد .
4-6-1-2 تقوم البلدية بتكليف من يمثلها لاستلام العقار المؤجر بموجب النموذج الموحد رقم (5_8) ويوضح على هذا النموذج تاريخ الاستلام وحالة العقار .
4-6-1-3 في حالة تضمن نموذج الاستلام ملاحظات تستوجب من المستثمر القيام بأية اصلاحات أو ترميمات أو إكمال نواقص يطلب من المستثمر الوفاء بها كاملة خلال مدة تحددها البلدية علماً بأن أية مدة إضافية خارجة عن مدة العقد سوف تعطى للمستثمر لعمل هذه الاصلاحات أو النواقص لا تعفيه من دفع الأجرة الإضافية متى كان المستثمر يزاول نشاطه على العقار أثناء فترة عمل الاصلاحيات أو الترميمات .
4-6-1-4 إذا تقاعس المستثمر أو أهمل أو تباطأ في عمل الإصلاحيات وإكمال النواقص المثبتة في نموذج الاستلام تقوم البلدية بعمل هذه النواقص ويطالب المستثمر بسدادها .
4-6-1-5 يرفق نموذج الاستلام وصورة من إيصال الدفع إن وجد وصورة الإشعار المرسل للمستثمر وتحفظ كلها في الملف الخاص بالعقار المؤجر لدى البلدية .
4-6-2 حـالـة وفـاة المستثمـر
4-6-2-1 إذا توفي المستثمر ولم يتقدم ورثته أو وكيلهم الشرعي خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الوفاة بطلب رسمي للبلدية مبدياً رغبته في الاستمرار بتنفيذ العقد والالتزام بكافة بنوده ، وجب على البلدية فسخ العقد فور إنتهاء مهلـة الستـة أشهر الممنوحة للورثة ويتم ذلك بإرسال إشعار خطي على نفس عنوان المستثمر المذكور في العقد لإعلامـهم بقرار الإنتهاء وبطلب منهم تسليم العقار المؤجر إلى البلدية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ الإشعار .
4-6-2-2 في حال عدم إستجابة الورثة لمطلب البلدية يحق للبلدية اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاستلام العقار .
4-6-2-3 يتم استكمال بقية إجراءات إنتهاء العقد وفق ما ورد في البنود من البند (406/1/2) إلى البند(4-6/1/5) أعلاه .
4-6-2-4 إذا تقدم الورثة أو وكيلهم الشرعي بطلب للبلدية للاستمرار في تنفيذ العقد ووافقت البلدية يؤخذ عليهم إقرار بالتزامهم بالعقد الذي سبق وأن وقع مع مورثهم .
4-6-3 حـالـة إنتهاء عقد الإيجار لمقتضيات المصلحة العامة
4-6-3-1 يتم انهاء عقد الإيجار لمقتضيات المصلحة العامة بقرار من الوزير بعد توضيح المبررات الداعية لإنهاء العقد .
4-6-3-2 بعد صدور قرار الوزير بالموافقة تقوم البلدية بإشعار المستثمر خطياً بالبريد المسجل على عنوانه وإعلامه بقرار إنهاء العقد معه لمقتضيات المصلحة العامة ويطلب منه مراجعة البلدية خلال مدة خمسة عشر يوماً لاتمام إجراءات إعادة العقار المؤجر وتسوية أية معلقات مالية قد تنتج عن فسخ العقد .
4-6-3-3 يتم إكمال بقية إجراءات إنتهاء عقد الإيجار وفق ما ورد في البنود من البند(4-6/1/2) إلى البند (4-6/1/5) أعلاه .
4-6-3-4 إذا كان المستثمر قد أقام منشآت على العقار بموجب عقده تقوم البلدية بتشكيل لجنة برئاسة رئيس البلدية لدراسة وتقييم الحالة والتوصية بالتعويض الذي يكفل للمستثمر كامل حقوقه ، ويرفع الأمر للوزير لأخذ الموافقة .
4-6-4 حـالـة انتهـاء عقد الإيجار لاخلال بالالتزام
4-6-4-1 إذا أخل المستثمر بأي من التزامه التي يحددها عقد الإيجار ، تقوم البلدية وفور علمها بهذا الاخلال بإشعاره خطياً بالبريد المسجل على عنوانه المذكور في عقد الإيجار تطلب منه الوفاء بالتزامه الذي أخل به خلال اسبوعين من تاريخ الإشعار .
4-6-4-2 إذا لم يتجاوب المستثمر مع طلب البلدية وانقضت مدة الإشعار الأول ، يتم إنذاره خطياً بالبريد المسجل بشكل نهائي بضرورة الوفاء خلال مهلة أخيرة تحدد باسبوعين من تاريخ إنتهاء المهلة الأولى وذلك تحت طائلة فسخ عقد الإيجار المبرم به .
4-6-4-3 إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراء اللازم والوفاء بالتزامه كاملة خلال المدة المحدودة في الإنذار النهائي يتم لإشعاره خطياً بالبريد المسجل بقرار فسخ العقد معه ويطلب منه تسليم العقار للبلدية فوراً تحت طائلة الملاحقة القضائية .
4-6-4-4 في حال فسخ عقد الإيجار استناداً إلى البند (4-6/4/3) أعلاه وكان المستثمر قد أقام المنشآت جزئياً أو كلياً فأن كافة ما يكون قد أنشئ من قبله تؤول ملكيته إلى البلدية بعد الفسخ ولها مطلق الحرية في التصرف في هذه المنشآت بما تراه مناسباً لمصلحتها .
4-6-5 إجـراءات تجـديـد عقود الإيجـار
4-6-5-1 يتقدم المستثمر إلى البلدية بطلب خطي لتجديد العقد المبرم معه وعلى أن يكون ذلك قبل شهرين من إنتهاء مدة العقد .
4-6-5-2 يرفع الطلب مع مبررات التجديد إلى صاحب الصلاحية لطلب الموافقة .
4-6-5-3 في حال الموافقة على طلب المستثمر يتم تجديد القيمة الإيجارية الجديدة من قبل اللجان المختصة وترفع لصاحب الصلاحية للاعتماد . ويتم توقيع عقد للإيجار مع المستثمر بإتباع الإجراءات المذكورة في إبرام عقود الإيجار في هذا الفصل .
الفصـل الخامـس : النمـاذج

5/3 نمـوذج استمـارة طلـب الإيجـار
يجب استكمال كافة بيانات العرض المقدم من المستثمر إضافة إلى بيانات العقار وطريقة التأجير على الاستمارة المخصصة لهذا الغرض والموضحة فيما يلي:
نموذج رقم (5-3)
1- معلومات عن البلدية


المصدرموقع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية
www.momra.gov.sa
شاركنا رأيك

 
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع دليل إجراءات تأجير العقارات البلدية بالمملكة العربية السعودية # اخر تحديث اليوم 2024-03-19 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 22/10/2023


اعلاناتتجربة فوتر 1