شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
تجربة هيدر2
اليوم: الجمعة 19 ابريل 2024 , الساعة: 1:10 ص


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة
اعلانات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات


عزيزي زائر شبكة بحوث وتقارير ومعلومات.. تم إعداد وإختيار هذا الموضوع لائحة المخالفات ومقدار الغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي بالمملكة العربية السعودية # اخر تحديث اليوم 2024-04-19 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم , وهنا نبذه عنها وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 19/11/2023

اعلانات

لائحة المخالفات ومقدار الغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي بالمملكة العربية السعودية # اخر تحديث اليوم 2024-04-19

آخر تحديث منذ 5 شهر و 1 يوم
1 مشاهدة

لائحة المخالفات ومقدار الغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول وقواعد إجراءات ضبطها

تعميم للأمانات ومصالح المياه والصرف الصحي ومديريات الشئون البلدية والقروية بمناطق الرياض والقصيم وعسير وبلديات المناطق وبلديات محافظات الطائف والاحساء وحفر الباطن

معالي سعادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد الإطلاع علي نظام مصالح المياه والصـرف الصحي الصادر بالمرسوم الملكــي رقم م/22 وتاريخ 23/6/1391هـ وبناءاً علي المادتين رقم (13/ ب، و) (14) من نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الرقم م/62 في 20/12/1405هـ . وإلحاقاً لتعميمنا رقم 81/5 في 5/4/1407هـ . وبعد الإطلاع علي قرارنا رقم 52240 في 21/12/1419هـ الصادر بالموافقة علي لائحتي المخالفات والتعويضات والغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول وقواعد إجراءات ضبطها وعلي المادتين (16، 17) من هذه اللائحة .
نرغب إليكم اتخاذ ما يلي :-

العمل بلائحتي المخالفات والتعويضات والغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول.
يتم إثبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها واستكمال جميع إجراءاتها وفق القواعد الموضوعة لذلك .
يعمل بهاتين اللائحتين المرفقتين من تاريخه .
يلغي كل ما يتعارض معهما من أحكام في ذلك .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛
وزير الشئون البلدية والقرويةد. محمد بن إبراهيم الجار الله
قرار رقم 52240 وتاريخ : 21/12/1419هـ .

إن وزير الشئون البلدية والقروية
بناء علي الصلاحيات المخولة له
وبعد الإطلاع علي نظام مصالح المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 23/6/1391هـ ولوائحه التنفيذية .
وعلي نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/62 وتاريخ 20/12/1405هـ ولائحته التنفيذية المعممة برقم 81/5 وتاريخ 5/4/1407هـ . وبعد الإطلاع علي إجراءات ضبط وإثبات وتحقيق المخالفات لهذا النظام المبلغة للجهات المعنية بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (94) وتاريخ 5/1/1407هـ ، وللأمانات والمديريات ومصالح المياه والصرف الصحي والبلديات والمجمعات القروية بالتعميم رقم 62/5 وتاريخ 13/3/1407هـ .
وبعد دراسة موضوع مخالفة نظام حماية المرافق العامة فيما يختص بالمياه والصرف الصحي والسيول من قبل الجهات المختصة بالوزارة ووزارة الزراعة والمياه وبناءً علي المادتين (13) ب و(14) من النظام المذكور .
يقرر ما يلي :-

الموافقة علي لائحتي المخالفات والتعويضات والغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول بالصيغة المرفقة بهذا القرار .
يتم إثبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها واستكمال جميع إجراءاتها وفق القواعد الموضوعة لذلك والمرفقة بهذه اللائحة .
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه .
وزير الشئون البلدية والقرويةد. محمد بن إبراهيم الجار الله
الفصل الأول

حماية مرافق المياه والسيول والصرف الصحي

مادة (1):
علي الأمانات والبلديات والمجمعات القروية ومصالح المياه والصرف الصحي كل فيما يخصه منع القيام بأي عمل من شأنه التأثير علي مرافق المياه أو السيول أو الصرف الصحي قبل الإذن والحصول من الجهة المختصة علي المخططات والتعليمات الخاصة بهذا المرفق وأخذ أقصي الاحتياطات التي تضمن حمايته وعدم توقف خدماته .
الإبلاغ عن المخالفة

مادة (2):
يجب علي المتسبب في إلحاق الضرر بأي مرفق من المرافق المذكورة إشعار الجهة المعنية بذلك فور وقوع الضرر وإلا تضاعف عليه الغرامة .
ضبط ومعالجة المخالفات

مادة(3):
تتولى مصالح المياه والصرف الصحي والأمانات والبلديات والمجمعات القروية معالجة المخالفات الواقعة علي منشآت مرافق المياه والسيول والصرف الصحي كل فيما يخصه .
مادة (4):
أ - يتم إثبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها وفقاً لنموذج المحضر رقم (2) المنوه عنه بالمادة (4) من قواعد إجراءات ضبط المخالفات المرفقة بهذه اللائحة المبلغة بالتعميم الوزاري رقم (62/5) في 13/3/1407هـ .
ب- إذا تبين من المعاينة الأولية لمكان وقوع المخالفة أنها تمت بشكل عمدي أو رفض المسئول عن المخالفة التوقيع علي محضر ضبطها أو تعذر تحديد مرتكب المخالفة فيجب في هذه الأحوال إبلاغ أقرب مركز للشرطة عن المخالفة وفقاً للنموذج رقم (1) المعد لذلك للاشتراك مع الجهة المختصة في ضبطها والتحقيق فيها وفق ما هو مبين بقواعد إجراءات ضبط وإثبات مخالفات نظام حماية المرافق العامة .
التعويض عن المخالفة

مادة (5):
يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن مخالفته وتراعي الجهة المختصة عند تقديرها للتعويض العناصر التالية :

قيمة المواد المستعملة لإصلاح الضرر بما في ذلك الأجهزة والمعدات والمواصلات وما يلزم من التمديدات والعدادات لإعادة الشيء إلي أصله مما أتلفه المخالف واستبداله بمثله وقيمة تكاليف الإصلاح وأجرة العمالة وتحدد وفق ساعات العمل .
قيمة الأضرار التي تلحق بالمعدات والأجهزة المستعملة في الموقع إن وجدت .
تقدر قيمة الماء الضائع بالمتر المكعب سواء كان صالحاً للشرب أو غير صالح وفق القواعد المبلغة بالتعميم رقم 3364/7ب في 3/2/1408هـ المبني علي الفقرة (أ) مادة (11) من نظام حماية المرافق العامة المتضمن ما يلي :-
أ - تقوم الجهة المسئولة عن صيانة وتشغيل شبكة المياه بتقدير كمية المياه الضائعة باحتساب المقطع المثقوب ((المكسور))× سرعة التدفق ×الزمن ×4 ريال للمتر المكعب + قيمة الماء الضائع .
ب- تم احتساب الزمن المحدد في الفقرة السابقة من وقت حدوث المخالفة حتى وقت إقفال المياه علي أن لا يقل الزمن المحتسب عن ساعة واحدة .
ج - تعتبر سرعة تدفق المياه في المواسير (1) متر لكل ثانية .
د - علي الجهة المسئول عن التشغيل والصيانة القيام بأسرع ما يمكن بقفل المياه بحيث لا يزيد الفارق الزمني بين وقت التبليغ وإقفال المياه ساعة واحدة وما زاد عن ذلك لا يتحمله مرتكب المخالفة .
المياه المستهلكة بطرق غير مشروع :
أ - إذا كان استهلاك الماء قد تم قبل تركيب العداد أو من موضع قبل مكان العداد المركب فيتم تقدير الكمية وفق القواعد المتبعة لدى الجهة المختصة .
ب- إذا كان استهلاك المياه بواسطة عداد جرى تعطيله عن العمل بفعل المشترك فتقدر الكمية بعد الاستهداء ما أمكن باستهلاك المباني المماثلة .
ج- إذا كان استهلاك الماء بواسطة عداد أصابه خلل بغير فعل المشترك فيحسب الاستهلاك بأخذ متوسط الأشهر الثلاثة السابقة لحدوث الخلل وتحسب مدة توقف العداد أو اختلال وظيفته وفق القواعد المتبعة لدي الجهة المختصة .
د- إذا كانت المياه المستهلكة أخذت بواسطة الوايت فيتم تقدير الكمية وفقاً لسعة الوايت المستخدم في المخالفة .
هـ- إذا كان المشروع غير مشتمل علي عدادات ويتم توزيع المياه عن طريق البرايز فيعود تقدير كمية المياه للجهة التي تقوم بالتشغيل والإشراف وفقاً لوضع المشروع .
قيمة أية أضرار أخري مترتبة علي المخالفة لم يرد ذكرها في هذه المادة .
إصلاح الأضرار

مادة (6):
تقوم الجهة المختصة بإصلاح الكسور أو التلفيات نتيجة المخالفة بأقصى سرعة ممكنة ولا يجوز إصلاح التلفيات من غير الجهة المختصة إلا إذا رأت الجهة أن يلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ترتب علي مخالفته تحت إشرافها وفقاً للمواصفات المقررة وذلك إذا كان مقاولاً مصنفاً في أعمال شبكات المياه والصرف الصحي أو السيول أو في مجال تشغيلها أو صيانتها أو كان يقوم بهذه الأعمال للجهة عند وقوع المخالفة وأبلغ الجهة عنها فور حدوثها وعندئذ يخصم من عناصر التعويض المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة ما تحمله المقاول منها في سبيل الإصلاح .
لجنة تقدير الأضرار

مادة(7):
تقدر قيمة المواد والتكاليف والمنافع والأضرار المحددة بالمادة(5) من قبل لجنة تشكل بقرار من المدير العام للجهة المعنية علي أن يكون أحد أعضائها علي الأقل فنياً ويخضع هذا التقدير لتصديق المدير العام أو من يفوضه .
تحديد الغرامة اللازمة

مادة (8):
أ - يحدد مقدار الغرامات المترتبة علي المخالف بما يتناسب وحجم المخالفة طبقاً للجداول الملحقة بهذه اللائحة .
ب- لمدير عام الجهة المعنية أو من يفوضه حق تقدير الغرامات عن المخالفات والتعديات المرتكبة مما لم يرد ذكرها بالجداول المرفقة وفي حدود ما يماثلها من المخالفات الوارد ذكرها علي ألا يتجاوز مقدار الغرامة الحد الأقصى المقرر بنظام حماية المرافق العامة .
قرار استيفاء تكاليف المخالفة

مادة(9):
بعد الانتهاء من إجراءات ضبط المخالفة والتحقيق فيها وإثباتها وتقدير التعويض والغرامة اللازمة ترفع الأوراق بالمحضر الخاص بها مشفوعاً بوجهة نظر مدير الإدارة المختص لمدير عام الجهة أومن يفوضه ليصدر قراره بتحصيل قيمة التعويض عن المخالفات وتوقيع الغرامة المناسبة وفق ما هو مبين بالمادتين (5)،(8) السابقتين وللمدير العام أو من يفوضه قبل إصدار هذا القرار أن يأمر باستيفاء أية عناصر أو اتخاذ أية إجراءات نظامية يراها ضرورة تتعلق بالمخالفة .
تكرار المخالفة

مادة (10):
في حالة تكرار ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة يجوز للجهة ممثلة في شخص مديرها العام أو من يفوضه توقيع غرامة بأكثر من الحد الأدنى المقرر للمخالفة علي ألا يتجاوز الحد الأقصى من قيمة الغرامة وفي سبيل إثبات حالة التكرار المشار إليه تعد الجهة المختصة سجلاً تدون فيه البيانات المتعلقة باسم المخالف ونوع المخالفة وتاريخ ومكان وقوعها ومقدار الغرامة والتعويض المحصلين من المخالف .
امتناع المخالف عن تسديد تكاليف مخالفته

مادة (11):
إذا لم يقم المخالف بالوفاء بما هو مستحق عليه من تعويض وغرامة أو أيهما خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك كتابة بقرار مدير عام الجهة فيتم حينئذ تحصيله من مستحقاته لدى الجهة أو أية جهة حكومية وإلا تم التحصيل وفقاً لقواعد جباية أموال الدولة ومع ذلك يجوز للجهة أن تقيد الإفادة من خدمتها بتقنين المياه أو أن تحرم المخالف منها إلي أن يسدد جميع ما يترتب عليه من مستحقات قبلها وذلك في الحالات التي ترى أنها تستوجب هذا الإجراء .
مسئولية المتبوع

مادة (12):
يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر أو التلف الذي يلحق المرفق أو الغير بسبب تابعه مرتكب المخالفة متي كانت واقعة منه أثناء تأدية عمله أو بسببه ويعتبر في حكم المتبوع مالك المركبة ومن له حق الحراسة عليها أو حق المراقبة والإشراف علي إدارتها .
عقوبة السجن

مادة(13):
لا يحول استيفاء الغرامات والتعويضات دون إحالة المخالف إلي ديوان المظالم لتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة وتعود الإحالة لديوان المظالم والملاحقة الجنائية إلي تقدير مدير عام الجهة بحسب طبيعة وجسامة وظروف المخالفة والاعتداء .
مخالفة المقاول

مادة (14):
علاوة علي استيفاء الغرامة والتعويض من المخالف إن كان مقاولاً يجوز للجهة منع التعاقد معه مدة لا تزيد علي (6) شهور وعند تكرار المخالفة تضاعف مدة المنع ضعف هذا الحد مع نشر العقوبة علي نفقته بالصحف المحلية وفقاً لنص المادة (6) من نظام حماية المرافق العامة .
التظلم

مادة (15):
يجوز للمخالف أن يتظلم من القرار الصادر بحقه بالتعويض أو الغرامة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به .
سريان مفعول اللائحة

مادة (16):
يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ تبليغها .
مادة (17):
يلغي اعتباراً من تاريخ العمل بهذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام .
الفصل الثاني

(( مخالفات ومقدار الغرامات ))
(( لمرافق المياه ))

المجموعة الأولي من المخالفات
تعمد إتلاف أو تعطيل أي من تمديدات أو منشآت الجهة سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً (الحد الأعلى (
100.000
ريال – المادة 5 من نظام حماية المرافق العامة )
مسلسلالمخالفةمقدار الغرامة بالريال1تعمد تعطيل أو إتلاف أو إلحاق الضرر بالمنشآت أو الخزانات أو ملحقاتها .
100.000
2تعمد تعطيل أو إتلاف أو إلحاق الضرر بالمعدات أو محطات الضخ أو ملحقاتها .
100.000
3تعمد تعطيل أو إتلاف أو إلحاق الضرر بإحدى الآبار الارتوازية أو ملحقاتها
100.0004
تعمد تعطيل أو إتلاف أو إلحاق الضرر في محطة تنقية المياه أو السدود .
100.000
5تعمد كسر أو إتلاف خط مياه رئيسي .20.0006تعمد كسر أو إتلاف خط مياه فرعي .15.0007تعمد أو كسر أو إتلاف توصيلة منزلية أو بريزة
10.0008
تعمد كسر أو إتلاف حنفية إطفاء الحريق أو ماسورة الحنفية أو الحاجز المخصص لحمايتها أو خفاء معالمها
10.0009
تعمد كسر أو إتلاف صندوق صمام مياه أو غرفة تفتيش.7.00010تعمد كسر أو إتلاف أو إزاحة صندوق عداد المياه أو ملحقاته.1.50011تعمد كسر أو إتلاف أو خفاء معالم أو فتح أو قفل أحد صمامات خطوط المياه الرئيسية ، جزئياً أو كلياً.20.00012تعمد كسر أو إتلاف أو إخفاء معالم أو فتح أو قفل أحد صمامات خطوط المياه الفرعية ، جزئياً أو كلياً15.000
13تعمد إنشاء عمارة أو منشآت فوق خط مياه رئيسي مما يسبب هبوطاً أو كسوراً به ، مع العلم بوجوده .30.00014تعمد إنشاء عمارة أو منشآت فوق خط مياه فرعي مما يسبب هبوطاً أو كسوراً به ، مع العلم بوجوده .15.00015تعمد إلقاء أو وضع مواد ضارة ، صلبة أو سائلة أو غازية في أي من مصادر المياه أو الخزانات أو المحطات أو تمديدات المياه
100.00016
تعمد إلقاء أو وضع مواد ضارة في مجاري الأودية وأحواض تخزين السدود .50.00017تعمد كسر أو إتلاف أو تعطيل وحدة تعبئة الوايتات
10.00018
تعمد كسر أو إتلاف أو تعطيل وحدة الشرب.10.00019تعمد تعطيل أو كسر أو فصل جهاز الكلور .10.00020تعمد تخريب أو إتلاف بيارات التصريف الخاصة بوحدة الشرب
5.00021
تعمد كسر أو تخريب أحواض شرب الماشية .5.00022تعمد كسر أو تخريب أحواض شرب الإبل .7.00023تعمد كسر أو إتلاف أو تخريب الحاجز الواقي للمنشآت
5.00024
تعمد إتلاف بعض المنشآت والغرف والأسوار التابعة للمشاريع أو السدود
3.00025
تعمد الاعتداء على حرم خطوط المياه الرئيسية والفرعية وكذلك حرم الآبار والدبول والعيون
10.00026
تعمد قطع أو إتلاف كيبل التشغيل .10.00027تعمد إتلاف الحماية الكاثودية للأنابيب.8.00028تعمد إتلاف أو نزع المقياس الرخامي أو أجهزة القياس والرصد الأخرى.10.00029تعمد إتلاف أو نزع اللوحات التحذيرية أو التذكارية .5.00030تعمد إتلاف أو سرقة أو تعطيل أعمال الإنارة أو المصابيح أو الكشافات.5.00031تعمد الكتابة أو تشويه مرافق المياه بالبويات أو ما شابه ذلك.2.00032تعمد كسر أو إتلاف غطاء البئر اليدوي .5.000
المجموعة الثانية من المخالفات
التسبب بدون عمد في إتلاف أو تعطيل أي من التمديدات أو المنشآت (الحد الأعلى(
100.000
ريال – المادة 6من نظام حماية المرافق العامة )
مسلسلالمخالفةمقدار الغرامة بالريال1التسبب في تعطيل أو إتلاف أو إلحاق الضرر بالمنشآت أو الخزانات أو ملحقاتها .30.0002التسبب في تعطيل أو إتلاف أو إلحاق الضرر بالمعدات أو محطات الضخ أو ملحقاتها .30.0003التسبب في تعطيل أو إتلاف أو إلحاق الضرر بإحدى الآبار الارتوازية أو ملحقاتها .30.0004التسبب في تعطيل أو إتلاف أو إلحاق الضرر في محطة تنقية المياه أو السدود.30.0005التسبب في كسر أو إتلاف خط مياه رئيسي .8.0006التسبب في كسر أو إتلاف خط مياه فرعي .3.0007التسبب في كسر أو إتلاف توصيلة مياه منزلية أو بريزة .2.0008التسبب في كسر أو إتلاف حنفية إطفاء الحريق أو ماسورة الحنفية أو إخفاء معالمها .2.0009التسبب في كسر أو إتلاف أو إخفاء معالم صندوق صمام مياه أو غرفة تفتيش .500
10التسبب في كسر أو إتلاف الحاجز المخصص لحماية طفاية الحريق .50011التسبب في إتلاف أو كسر أو إزاحة صندوق عداد المياه أو ملحقاته .70012التسبب في كسر أو إتلاف أو إخفاء معالم أحد صمامات خطوط المياه الرئيسية .8.00013التسبب في كسر أو إتلاف أو إخفاء معالم أحد صمامات خطوط المياه الفرعية .3.00014التسبب في إلقاء أو تسرب مواد ضارة ، صلبة أو سائلة أو غازية في أي من مصادر المياه أو الخزانات أو المحطات أو تمديدات المياه .20.00015التسبب في كسر تمديدات المياه الرئيسية التي لا توجد لها مخططات مع العلم بوجودها
2.00016
التسبب في كسر تمديدات المياه الفرعية التي لا توجد لها مخططات مع العلم بوجودها .50017التسبب في كسر توصيلة منزلية أو بريزة والتي لا توجد لها مخططات مع العلم بوجودها .20018التسبب في إلقاء أو وضع مواد ضارة في مجاري الأودية وأحواض تخزين السدود .10.00019التسبب في كسر أو إتلاف أو تعطيل وحدة تعبئة الوايتات .5.00020التسبب في كسر أو إتلاف أو تعطيل وحدة الشرب .3.00021التسبب في تعطيل أو كسر أو فصل جهاز الكلور .4.00022التسبب في تخريب وإتلاف بيارات التصريف الخاصة بوحدة الشرب .2.00023التسبب في كسر أو تخريب أحواض شرب الماشية .3.00024التسبب في كسر أو تخريب أحواض شرب الإبل .5.00025التسبب في كسر أو إتلاف أو تخريب الحاجز الواقي للمنشآت .2.00026التسبب في كسر أو إتلاف غطاء البئر اليدوي .2.00027التسبب في إتلاف بعض المنشآت والغرف والأسوار التابعة للمشاريع أو السدود .2.00028التسبب في قطع أو إتلاف كيبل التشغيل .3.00029التسبب في إتلاف الحماية الكاتودية للأنابيب .3.00030التسبب في إتلاف أو نزع المقياس الرخامي أو أجهزة القياس أو الرصد الأخرى .3.00031التسبب في إتلاف أو نزع اللوحات التحذيرية أو التذكارية .2.00032التسبب في إتلاف أو تعطيل أعمال الإنارة أو المصابيح أو الكشافات .2.000
المجموعة الثالثة من المخالفات
مخالفات الاعتداء علي منشآت الجهة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة (الحد الأعلى (50.000 ريال- المادة 7 من نظام حماية المرافق العامة)

مسلسلالمخالفةمقدار الغرامة بالريال1الاعتداء علي أحد الخزانات أو أي مصدر من مصادر المياه للحصول علي المياه .15.0002الاعتداء علي خط مياه رئيسي للحصول علي المياه .10.0003الاعتداء علي خط مياه فرعي للحصول علي المياه .4.0004الاعتداء علي توصيلة منزلية قبل دخولها منزل المشترك للحصول علي المياه .2.0005الاعتداء علي حنفية إطفاء الحريق أو توصيلتها للحصول علي المياه .10.0006الاعتداء بأخذ المياه من التوصيلة قبل مكان العداد .1.0007الاعتداء باستعمال مياه الشرب في غير الغرض المطلوب منها .1.0008تسرب المياه خارج عقار المشترك.2009الاعتداء بتوصيل المياه قبل الحصول علي موافقة الجهة أو دفع الرسوم .80010الاعتداء بتوصيل المياه بعد تقديم طلب الاشتراك وبعد قبوله ودفع الرسوم .50011قيام المشترك بإعادة المياه للعقار بعد إيقافه من قبل الجهة .200
المجموعة الرابعة من المخالفات
مخالفات العبث بعدادات المياه بقصد تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها (الحد الأعلى (3.000 ريال – المادة 8 من نظام حماية المرافق العامة)

مسلسلالمخالفةمقدار الغرامة بالريال1 استعمال أية مواد أو أدوات أو آلات لوقف سير العداد .1.0002استعمال أية مواد أو أدوات أو آلات لإبطاء سير العداد .8003العبث بالعداد أو كسر زجاجه أو ختمه .1.0004تغيير موضع العداد .5005فقد العداد أو إخفاء معالمه أيا كانت الوسيلة .1.0006التلاعب بالجهاز الداخلي أو الخارجي للعداد بقصد الإخلال بوظيفته .1.0007استبدال العداد بآخر ، ولو كان بذات القطر والمواصفات .1.000
المجموعة الخامسة من المخالفات
تسهيل المستفيد من خدمات الجهة للغير والاستفادة منها بطريقة غير مشروعة (الحد الأعلى (2.000 ريال – المادة 9 من نظام حماية المرافق العامة)

مسلسلالمخالفةمقدار الغرامة بالريال1إعطاء المشترك الماء للغير بقيمة بواسطة تمديدات ثابتة لغرض الشرب .7002إعطاء المشترك الماء للغير بقيمة بواسطة تمديدات مؤقتة لغرض الشرب .6003إعطاء المشترك الماء للغير بالمجان بواسطة تمديدات ثابتة لغرض الشرب .3004إعطاء المشترك الماء للغير بالمجان بواسطة تمديدات مؤقتة لغرض الشرب .2005إعطاء المشترك الماء للغير بقيمة بواسطة تمديدات ثابتة لغير أغراض الشرب .2.0006إعطاء المشترك الماء للغير بقيمة بواسطة تمديدات مؤقتة لغير أغراض الشرب .1.5007إعطاء المشترك الماء للغير بالمجان بواسطة تمديدات ثابتة لغير أغراض الشرب .4008إعطاء المشترك الماء للغير بالمجان بواسطة تمديدات مؤقتة لغير أغراض الشرب .300
الفصل الثالث

((مخالفات ومقدار الغرامات ))
((لمرفق الصرف الصحي))

المجموعة الأولي المخالفات العمدية
تعمد إتلاف أو تعطيل أي من تمديدات أو منشآت الجهة سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً (الحد الأعلى (
100.000
ريال – المادة (5) من نظام حماية المرافق العامة)
مسلسلالمخالفةمقدار الغرامة بالريال1تعمد إلحاق الضرر بمنشآت محطة المعالجة أو ملحقاتها .50.0002تعمد إلحاق الضرر بمحطة المعالجة أو معداتها .75.0003تعمد إلحاق الضرر بمضخات إحدى المحطات الأرضية أو ملحقاتها .20.0004تعمد كسر أو إتلاف خط صرف صحي رئيسي .20.0005تعمد كسر أو إتلاف خط صرف صحي فرعي .15.0006تعمد كسر أو إتلاف توصيلة صرف صحي منزلية .10.0007تعمد إتلاف أو ردم أو إخفاء معالم مطبق (ما نهول) صرف صحي رئيسي .
10.0008
تعمد إتلاف أو ردم أو إخفاء معالم مطبق (ما نهول) صرف صحي فرعية .7.0009تعمد إلقاء مواد صلبة أو أتربة أو مخلفات أو زيوت أو شحوم أو مواد كيماوية أو أية مواد سائلة لا تتوافر فيها شروط الصرف علي الشبكات في غرف التفتيش أو شبكات الصرف الصحي أو بدون إذن من المصلحة .30.00010تعمد كسر أو إتلاف أبعاد غطاء غرفة تفتيش أو (ما نهول) مطبق.7.00011تعمد إنشاء عمارة أو أية منشآت فوق خط صرف صحي رئيسي مما يسبب هبوطاً أو كسوراً به ، مع العلم بوجوده .50.00012تعمد إنشاء عمارة أو أية منشآت فوق خط صرف صحي فرعي مما يسبب هبوطاً أو كسوراً به ، مع العلم بوجوده .20.00013تعمد ضخ المياه الجوفية أو السطحية أو مياه صرف أو خلاف ذلك في شبكات الصرف الصحي العامة بدون ترخيص مسبق .25.00014تعمد إزاحة غرفة تفتيش أو فتحة تنظيف أو تعديل مسار خط أو توصيلة صرف صحي معتمدة .10.00015تعمد إتلاف أو ردم أو إخفاء معالم غرفة تفتيش أو توصيلة منزلية .7.000
المجموعة الثانية المخالفات الغير عمدية
التسبب بدون عمد في إتلاف أو تعطيل أي من التمديدات أو المنشآت (الحد الأعلى (
100.000
ريال – المادة (6) من نظام حماية المرافق العامة)

مسلسلالمخالفةمقدار الغرامة بالريال1التسبب في إلحاق الضرر بمنشآت محطة التنقية أو ملحقاتها .40.0002التسبب في إلحاق الضرر بمحطة التنقية أو معداتها .50.0003التسبب في إلحاق الضرر بمضخات إحدى المحطات الأرضية أو ملحقاتها .10.0004التسبب في كسر أو إتلاف خط صرف صحي رئيسي .15.0005التسبب في كسر أو إتلاف خط صرف صحي فرعي .8.0006التسبب في كسر أو إتلاف توصيلة خط صرف صحي منزلية.3.0007التسبب في كسر أو إتلاف أو ردم إخفاء معالم مطبق (مانهول) صرف صحي رئيسية .3.0008التسبب في كسر أو إتلاف أو ردم أو إخفاء معالم مطبق (مانهول) صرف صحي فرعية .2.0009التسبب في إلقاء مواد ضارة سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية في غرفة التفتيش أو مطبق (ما نهول) سواء كانت رئيسية أو فرعية .
20.00010
التسبب في كسر أو إبعاد غطاء مطبق(ما نهول) أو غرفة تفتيش .1.00011التسبب في إتلاف أو تعطيل شبكات صرف صحي من جراء ضخ المياه الجوفية أو السطحية أو خلاف ذلك بدون الحصول علي ترخيص مسبق .10.00012التسبب في إزاحة غرفة تفتيش .2.00013التسبب في كسر تمديدات الصرف الصحي التي لا توجد لها مخططات مع العلم بوجودها .3.00014التسبب في إتلاف أو ردم أو إخفاء معالم غرفة تفتيش علي توصيلة منزلية .2.000
المجموعة الثالثة من المخالفات
الاعتداء علي منشآت الجهة أو شبكاتها بقصد الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة الحد الأقصى (50.000 ريال – المادة (7) من نظام حماية المرافق العامة)

مسلسلالمخالفةمقدار الغرامة بالريال1الاعتداء علي خط صرف صحي رئيسي بقصد الإرتفاق بالصرف الصحي .10.0002الاعتداء علي خط صرف صحي فرعي بقصد الإرتفاق بالصرف الصحي .5.0003الاعتداء علي توصيلة صرف صحي منزلية .1.5004الاعتداء علي غرفة تفتيش أو مطبق (ما نهول) بقصد تصريف مياه جوفية أو مياه صرف صحي سواء بأحداث ثقوب أو رفع غطاء.3.0005الاعتداء بتوصيل مياه صرف صحي بالخط الرئيسي أو الفرعي دون موافقة المصلحة .5.0006الاعتداء علي الشبكة بإلقاء الزيوت والشحوم والفضلات سواء كانت مواد كيماوية أو مخلفات صناعية أو خلاف ذلك .10.0007الاعتداء علي أحد صمامات خطوط صرف صحي أو أحد محابسها بغرض الاستفادة منها .3.0008الاعتداء بتوصيل مياه صرف صحي إلي الشبكات بعد تقديم طلب الاشتراك وقبل قبوله .4.0009الاعتداء بتوصيل مياه صرف صحي إلي الشبكات بعد تقديم طلب الاشتراك وبعد قبوله .3.00010الاعتداء باستعمال آلات ومعدات وسيارات المصلحة بقصد الاستفادة غير المشروعة منها .3.000
المجموعة الرابعة من المخالفات
تسهيل المستفيد من خدمات الجهة للغير والاستفادة منها بطريقة غير مشروعة الحد الأقصى (2.000 ريال – المادة (9) من نظام حماية المرافق العامة)
مسلسلالمخالفةمقدار الغرامة بالريال1سماح المشترك للغير بالاستفادة من شبكة الصرف الصحي بقيمة بواسطة تمديدات ثابتة .1.5002سماح المشترك للغير بالاستفادة من شبكة الصرف الصحي بقيمة بواسطة تمديدات مؤقتة .1.0003سماح المشترك للغير بالاستفادة من شبكة الصرف الصحي مجاناً بواسطة تمديدات ثابتة .5004سماح المشترك للغير بالاستفادة من شبكة الصرف الصحي مجاناً بواسطة تمديدات مؤقتة .300
الفصل الرابع

((مخالفات ومقدار الغرامات))
((لمرافق تصريف السيول))

المجموعة الأولى المخالفات العمدية
تعمد إتلاف أو تعطيل أي من تمديدات أو منشآت شبكات تصريف السيول أو أحد عناصره سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً الحد الأعلى للغرامة (
100.000
ريال – المادة (5) من نظام حماية المرافق العامة)

مسلسلالمخالفةمقدار الغرامة بالريال1تعمد كسر أو إتلاف خط تصريف سيول رئيسي .60002تعمد كسر أو إتلاف خط تصريف سيول فرعي .37003تعمد إتلاف أو ردم أو إخفاء فتحة تصريف سيول .20004تعمد إتلاف أو ردم أو إخفاء معالم غرفة تفتيش .17005تعمد إتلاف أو ردم أو إخفاء معالم غرفة تفتيش لخط فرعي10006تعمد إتلاف أو ردم قناة مفتوحة لتصريف السيول .50007تعمد إتلاف أو ردم قناة مغلقة لتصريف السيول .50008تعمد إلحاق الضرر بمضخات إحدى المحطات الأرضية وملحقاتها .75009تعمد إلقاء مواد صلبة أو أتربة أو مخلفات أو زيوت أو شحوم أو مواد كيماوية من خلال غرفة التفتيش أو القنوات الخاصة بتصريف السيول أو فتحات تصريف السيول
.500010
تعمد بناء أو إحداث منشآت فوق خط تصريف سيول رئيسي وتسبب في إتلافه
.500011
تعمد بناء أو إحداث منشآت فوق خط تصريف سيول فرعي وتسبب في إتلافه
.300012
تعمد بناء أو إحداث منشآت فوق قناة مفتوحة لتصريف السيول وتسبب في إتلافها
.500013
تعمد بناء أو إحداث منشآت فوق قناة مغلقة لتصريف السيول وتسبب في إتلافها
.500014
تعمد إتلاف الردميات الخاصة بسد ترابي واقي من السيول
.700015
تعمد إتلاف الطبقة الخرسانية أو الحجرية المغلقة لسد ترابي
.500016
تعمد رمي مخلفات في مجري طبيعي للسيل
.200017
تعمد بناء أو إحداث منشآت في مجري طبيعي للسيل مما تسبب في غمر المنشآت المحيطة بالمجري
.600018
تعمد توصيل شبكة الصرف الصحي المنزلية بخط قناة لتصريف السيول
.400019
تعمد ضخ مياه شبكة الصرف الصحي أو المخلفات الصناعية إلي شبكة تصريف السيول
.600020
تعمد إتلاف هدار لسد خاص بالحماية من السيول100021تعمد كسر أو إتلاف غطاء غرفة تفتيش
.150022
تعمد كسر أو إتلاف غطاء فتحة التصريف
.120023
تعمد كسر أو إتلاف توصيلة تصريف مياه السيول
.170024
تعمد إزالة غرفة تفتيش أو حوض تجميع أو خط تصريف مياه السيول
.500025
ضخ المياه الجوفية علي الشبكة
.370026
تحويل مجاري الأودية الطبيعية .3000
المجموعة الثانية المخالفات الغير عمدية
التسبب بدون عمد في إتلاف أو تعطيل أي من تمديدات أو منشآت شبكات تصريف السيول الحد الأعلى للغرامة (
100.000
ريال – المادة (6) من نظام حماية المرافق العامة)
مسلسلالمخالفةمقدار الغرامة بالريال1كسر أو إتلاف خط تصريف السيول الرئيسي .25002كسر أو إتلاف خط تصريف السيول الفرعي .12003إتلاف فتحة تصريف سيول .7004إتلاف غرفة تفتيش لخط رئيسي .7005إتلاف غرفة تفتيش لخط فرعي .5006إتلاف قناة مفتوحة لتصريف السيول .25007إتلاف قناة مغلقة لتصريف السيول.25008إلحاق الضرر بمضخات إحدى المحطات الأرضية وملحقاتها .25009إحداث منشآت فوق خط تصريف سيول رئيسي وتسبب في إتلافه
.300010
إحداث منشآت فوق خط تصريف سيول فرعي وتسبب في إتلافه
.250011
إحداث منشآت فوق قناة مفتوحة لتصريف السيول وتسبب في إتلافها
.170012
إحداث منشآت فوق قناة مغلقة لتصريف السيول وتسبب في إتلافها.
250013إتلاف الردميات الخاصة بسد ترابي واقي من السيول
.150014
إتلاف الطبقة الخرسانية أو الحجرية المغلقة لسد ترابي .70015رمي مخلفات في مجري طبيعي للسيل .50016إحداث منشآت في مجري طبيعي للسيل مما تسبب في غمر المنشآت المحيطة بالمجري
.250017
إتلاف هدار لسد خاص بالحماية من السيول .50018إتلاف غطاء غرفة تفتيش .30019إتلاف غطاء فتحة تصريف .30020إتلاف توصيلة مياه السيول .500
الفصل الخامس

قواعد ((إجراءات ضبط وإثبات مخالفات نظام حماية المرافق العامة والتحقيق فيها المعتمدة بقرار سمو وزير الداخلية رقم 94 في 5/1/1407هـ المعمم)) برقم 62/5 في 13/3/1407هـ

إجراءات ضبط وإثبات
مخالفات نظام حماية المرافق العامة والتحقيق فيها

يتم ضبط وإثبات المخالفات الواردة في نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/62 وتاريخ 20/12/1405هـ وفقاً للإجراءات التالية :-
المادة الأولى:
تعين الجهة المختصة بإدارة كل مرفق الموظفين المنوط بهم ضبط وإثبات المخالفات والتحقيق فيها كل في دائرة اختصاصها .
المادة الثانية:
ينتقل الموظف المختص إلي مكان وقوع المخالفة فور اكتشافها أو الإبلاغ عنها لمعاينة وتحديد نوع المخالفة وأسبابها ومدي الأضرار التي نتجت عنها .
المادة الثالثة:
يجب علي الموظف المختص الإبلاغ عن المخالفة فوراً إلي أقرب مركز للشرطة وفق النموذج رقم (1) المرفق في الحالات التالية :-

إذا تبين من المعاينة الأولية التي يجريها الموظف المختص وجود شبهة تدل علي أن مرتكب المخالفة تعمد إتلاف أو قطع أو تعطيل أي من تمديدات أو منشآت المرفق.
إذا رفض المسئول عن المخالفة التوقيع علي محضر الضبط والتحقيق بعد تحريره في حضوره .
إذا لم يستطع الموظف المختص تحديد مرتكب المخالفة أو معرفته عند إجراء المعاينة الأولية .
ويجب علي الشرطة الاشتراك مع الموظف المختص في ضبط المخالفة والتحقيق فيها في أي من الحالات المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة .
المادة الرابعة:
يتم إثبات إجراءات ضبط المخالفة والتحقيق فيها بمحضر يسمي (محضر ضبط مخالفات نظام حماية المرافق العامة والتحقيق فيها) ويحرر وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق .
ويتعين علي وجه الخصوص أن يستوفي المحضر البيانات التالية:-

تاريخ تحرير المحضر وساعته ومكان تحريره .
تاريخ وساعة اكتشاف المخالفة وكيفية اكتشافها .
تاريخ وقوع المخالفة .
مكان وقوع المخالفة .
وصف تفصيلي للمخالفة وأسبابها والظروف والملابسات التي أحاطت بها والأضرار التي نتجت عنها .
بيان بالمعدات والأجهزة والأدوات التي استخدمت في ارتكاب المخالفة (إن وحدت) .
اسم المخالف أو مندوبه وعنوان كل منهما من واقع بيانات إثبات الشخصية .
الجهة التي يعمل المخالف لحسابها (إن وحد) .
بيان ما إذا كان المخالف قد تقدم بطلب الحصول علي المخططات والتعليمات من عدمه .
توقيع المخالف أو مندوبه ومحرر المحضر ومندوب الشرطة (إن وحدت) .
ويرفق بالمحضر رسم تخطيطي لمكان المخالفة يبين فيه كيفية وقوعها والأضرار الناتجة عنها .
المادة الخامسة:
تثبت أقوال ودفاع المخالف أو مندوبه في محضر الضبط والتحقيق أو في ملحق له ويجب علي محرر المحضر التعليق علي ما قد يبديه المخالف أو مندوبه من دفوع أو تحفظات مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك أما إذا تمت إجراءات المعاينة في غيبة المخالف أو مندوبه لأي سبب كان فيجري خلال اثنين وسبعين ساعة من تاريخ المعاينة إخطاره بالحضور خلال مدة معقولة وفق النموذج رقم (3) للإطلاع علي المحضر وإبداء أقواله ود فوعه فإذا لم يحضر المخالف أو مندوبه في الموعد المحدد بالإخطار اعتبرت الإجراءات التي تمت في غيبته كما لو كانت قد اتخذت في حضوره .
المادة السادسة:
تتبع في شأن الإخطارات المبينة في المادة السابقة القواعد والإجراءات التالية :-

يوجه الإخطار إلي المخالف في موطنه أما بالبريد المسجل أو بواسطة مراسل من إدارة المرفق ويعتبر توقيع المرسل إليه الإخطار أو أحد تابعيه أو أحد أفراد عائلته البالغين بما يفيد الاستلام حجة علي المخالف للاستلام لا تقبل إثبات العكس ويقصد بالموطن في هذا الخصوص محل الإقامة أو مقر العمل حسب الأحوال .
في حالة عدم العثور علي أحد في موطن المرسل إليه أو عدم الاهتداء إلي موطنه يجري تسليم الإخطار لمركز الشرطة المختص ليتولى تسليمه للمرسل إليه .
المادة السابعة
ترفع أوراق المحضر بعد استكمالها وفق ما ذكر ومعها قائمة بتقدير التعويضات النظامية للوزير المختص لاتخاذ ما يلزم


المصدرموقع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية
www.momra.gov.sa
شاركنا رأيك

 
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع لائحة المخالفات ومقدار الغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي بالمملكة العربية السعودية # اخر تحديث اليوم 2024-04-19 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 19/11/2023


اعلانات العرب الآن