شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
تجربة هيدر2
اليوم: الثلاثاء 19 مارس 2024 , الساعة: 9:37 ص


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة
اعلانات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات


عزيزي زائر شبكة بحوث وتقارير ومعلومات.. تم إعداد وإختيار هذا الموضوع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بالمملكة العربية السعودية # اخر تحديث اليوم 2024-03-19 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم , وهنا نبذه عنها وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 11/03/2024

اعلانات

لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بالمملكة العربية السعودية # اخر تحديث اليوم 2024-03-19

آخر تحديث منذ 7 يوم و 14 ساعة
2 مشاهدة

لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) في 6/8/1422هـ والتعليمات التنفيذية للائحة

قرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 6/8/1422هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/2462/ر وتاريخ 6/2/1422هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 28445/4/وف وتاريخ 16/6/1417هـ ، المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 29/2/1409هـ القاضي بالموافقة على لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية ، والمتضمن في مادته الثانية (أن يعاد النظر في اللائحة والجدول المرفق بها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذها) وأنه إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء المذكور فقد أعيد النظر في اللائحة –المشار إليها- بإدخال بعض التعديلات على بعض موادها أو إضافة مواد جديدة ، وذلك في ضوء ما ظهر من التطبيق الفعلي خلال السنوات الماضية . وطلب معاليه الموافقة على اللائحة المعدلة .
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (163) وتاريخ 19/5/1420هـ ورقم (161) وتاريخ 2/4/1422هـ المعدين في هيئة الخبراء .
وبعد الاطلاع على لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية -المعدّلة- وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (73/68) وتاريخ 8/1/1422هـ .
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (327) وتاريخ 14/7/1422هـ .
يقرر
الموافقة على لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها ، وذلك بالصيغة المرفقة .
رئيس مجلس الوزراء
لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية

المادة الأولى :
يقصـد بلفظ (البلدية) أينما ورد في هـذه اللائحـة الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي .
المادة الثانية :
تطبق الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وفقاً للجدول المرفق .
المادة الثالثة :
أ – يتم ضبط المخالفات بموجب محضر يحرره الموظف المختص ، وتحدد التعليمات التنفيذية لهذه اللائحة إجراءات ضبط المخالفات البلدية وإثباتها .
ب – يلزم مرتكب المخالفة البلدية بإصلاح ما أتلفه ورد الشيء إلى ما كان عليه .
المادة الرابعة :
يجـوز التظلم أمام وزير الشئون البلدية والقروية من توقيع أي عقوبـة من العقوبات المحددة في هذه اللائحة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ العقوبة . كما يجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار .
المادة الخامسة :
يتم تحصيل الغرامـات المقررة بموجب هذه اللائحة ، وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة .
المادة السادسة :
يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية أو من يفوضه وقف الترخيص .
المادة السابعة :
يصدر وزير الشئون البلدية والقروية القرارات والتعليمات التنفيذية الخاصة بهذه اللائحة وكيفية تطبيقها .
المادة الثامنة :
تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من اللوائح والتعليمات .
المادة التاسعة :
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها .
المجموعة الأولى :مخالفة الصحة العامة

المادةنوع المخالفةالحد الادنى للغرامةالحد الاعلى للغرامةالجزاءات واستيفاء الرسوم المقرره1/1إلقاء النفايات الآتية في غير الأماكن المخصصة لها : 1/1/1فضلات الطعام : أ - من المنازل . 100 100 ب - من المطاعم والمطابخ . 1000 5000 1/1/2إلقاء النفايات من السيارات 100 200 1/1/3النفايات التجارية : أ - من أسواق الخضار والفواكه . 1000 5000 ب - من أسواق اللحوم ومحلات الدواجن والأسماك والمسالخ الأهلية . 1000 5000 ج - البقالات والمحلات الأخرى . 500 1000 1/1/4النفايات الصناعية : أ - من مصانع الأغذية . 2000 5000 ب - من المصانع الأخرى : - نفايات عادية . 1000 3000 - نفايات خطره . 10000 20000 1/1/5نفايات المستشفيات والمستوصفات الخاصة : - نفايات عادية . 1000 5000 - نفايات خطرة 10000 20000 1/2تسرب المياه في الشوارع والساحات والحدائق العامة وما في حكمها من : أ - المساكن 100 500 ب - المطاعم والمحلات التجارية وما في حكمها . 200 1000 1/3تفريغ صهاريج مياه الصرف في غير الأماكن المعدة لذلك . 1000 5000 إيقاف السيارة عن العمل لمدة أسبوع عند تكرار المخالفة للمرة الأولى، وتضاعف المدة عند التكرار لمرة ثانية . 1 / 4تسـرب مياه الصـرف الصـحي في الشوارع أو مجاري السيول من : أ - المساكن . 500 1000 ب – المباني الاستثمارية . 1000 5000 ج – صهاريج الشفط . 1000 5000 1/5تسرب المواد النفطية وما في حكمها إلى الشوارع والمجاورين من : أ - الناقلات والآليات . 1000 3000 ب – محطات الوقود ومراكز الخدمة . 2000 5000 1/6انبعاث الدخان بكميات كبيرة من عوادم السيارات . 100 500 مع مطالبته بإصلاح الخلل ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة . 1/7مخالفـة الشـروط الصحية في مصانع الأغذية والمياه وجميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة : 1/7/1مخالفات المبنى وتجهيزاته : 1/7/1/1المبنى . 500 1000 تضاعف العقوبة ويغلق المحـل لمدة لا تتجاوز (3) ثلاثـة أيام عند تكرار المخالفة . 1/7/1/2التجهيزات . 500 2000 تضاعف العقوبة ويغلق المحل لمدة لا تتجاوز أسـبوع عند تكرار المخالفة . 1/7/2العاملون : 1/7/2/1تشغيل عمال ليس لديهم شهادات صحية أو لديهم شهادات صحية منتهية . 500 500 غـرامة مقطوعـة عن كـل عـامل مع إبعاده عن العمل إلى حين حصوله على شهادة صحية . وعند تكرار المخالفـة تضاعف الغرامة . 1/7/2/2وجود عمال تظـهر عليهم أعراض مرضية أو بهم جروح أو بثور . 1000 2000 غـرامة مقطوعـة عن كل عامل ، مع إبعاد العامليـن المصـابين حتى يتم شفاؤهم . وعند تكـرار المخالفـة تضاعف الغرامة مع إغلاق المحل لمدة لا تتجاوز أسبوع . 1/7/2/3تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين . 300 500 غـرامة مقطوعـة عن كل عامل . وعند تكرار المخالفـة تضاعف العقوبة . 1/7/2/4استخدام المحل للنوم . 200 500 عن كل عامل مخالف . 1/7/2/5عدم ارتداء الزي . 100 100 عن كل عامل مخالف . 1/7/3مخالفـات المـواد الغذائية والمياه والمشروبات : 1/7/3/1استخدام مواد أولية غير مسموح بها . 10000 20000 1/7/3/2استخدام مواد أولية منتهية الصلاحية . 10000 20000 مع إتلاف هذه المواد . وعند تكرار المخالفة تضاعف الغرامة . 1/7/3/3استخدام مواد أولية تظهر عليها علامات التلف والفساد . 5000 10000 مع إتلاف هذه المواد . وعند تكرار المخالفة تضاعف الغرامة . 1/7/3/4إنتاج مواد غذائية غير موجودة في ترخيص المصنع . 4000 6000 مع إتلاف هذه المواد . وعند تكرار المخالفة تضاعف الغرامة . 1/7/3/5مخالفة شروط التعبئة والنقل والتخزين . 1000 2000 مع إتلاف هذه المواد . وعند تكرار المخالفة تضاعف الغرامة . 1/7/3/6سوء حفظ المواد الأولية . 1000 2000 مع إتلاف ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي . 1/7/3/7تداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية داخل المحل أو المصنع . 1000 2000 مع إتلاف ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي . 1/7/3/8سوء النقل وبخاصة المواد الغذائية التي تتأثر بدرجة الحرارة . 2000 5000 مع إتلاف ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي . 1/7/3/9عرض مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد . 2000 5000 مع إتلافها . 1/7/3/10عـرض مـواد غذائية أو مشروبات محضرة من اليوم السابق أو تقديمها أو تخزينها . 2000 5000 مع إتـلافها . وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة . 1/7/3/11عرض مواد غذائية أعدت في أماكن غير مرخص لها . 2000 5000 مع إتلافها . 1/7/3/12عرض مواد غذائية مجهولة المصدر . 2000 5000 مع إتلافها . 1/7/4محلات اللحوم : 1/7/4/1عرض لحوم أو طيور أو أسماك مبردة أو مجمـدة في المحلات المرخص لها ببيع اللحوم الطازجة . 1000 2000 وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة. 1/7/4/2عدم تغطية اللحوم الطازجة بشاش نظيف . 100 300 1/7/4/3إعادة تجميد اللحوم والأسماك والدواجن أو المـواد الغذائية بعد تسييحها ، أو عرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي . 2000 5000 مع الإتـلاف . وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة . 1/7/4/4عدم وضع لوحة تبين نوع اللحم المرخص ببيعه (للمبرد والمجمد) . 200 500 1/7/4/5عرض لحوم طازجة غير مختومة بختم البلدية . 1000 2000 غـرامة مقطوعـة عن كل ذبيحة ، ومصادرة المعروض ، ومضاعفة العقوبة عند تكرارها . 1/7/5النظافة العامة : 1/7/5/1تدني مستوى النظافة العامة . 200 500 1/7/5/2عدم تغطية أوعية النفايات . 100 200 1/7/5/3تـراكم النفايات وعدم التخلص منها أولاً بأول . 100 200 1/7/6صالونات الحلاقة : 1/7/6/1عدم نظافة الفوط والأدوات المستخدمة . 100 200 1/7/6/2اسـتخدام المـوس الواحد (الشفرة) في الحلاقة لأكثر من شخص . 500 2000 1/7/6/3عدم توفير جهاز تعقيم . 500 2000 1/8مخالفات عامة : 1/8/1فض الأختام وإعادة الفتح قبل الانتهاء من عقوبة التسمم الغذائي . 5000 10000 إعادة غلق المحل . وتضاعف العقوبة عند تكرارها . 1/8/2تعطيل عمل المختصين والمراقبين الصحيين أو إعاقته أو الاعتراض عليه . 500 2000 تضاعف العقوبة عند تكرارها . 1/8/3نـزع اللوحة التي توضع على المحل بأنه أغلق بسـبب حدوث تسمم غذائي أو إزالتها أو تغييرها . 5000 10000 إعادة وضع اللوحة . وتضاعف العقوبة عند تكرارها . 1/8/4مباشرة النشاط خارج حدود المحل . 500 1000 تضاعف العقوبة عند تكرارها . 1/8/5قيام المسـؤول عن المحل ومن يمثله بمساعدة العمالة المخالفة على الهرب أثناء عملـيات الـرقابة والتفتيش بأي شكل من أشكال المساعدة . 1000 3000 عن كل شخص مخالف . 1/8/6فض الأختام وإعادة فتح المحل قبل انتهاء عقوبة الإغلاق التي قررتها البلدية . 2000 5000 إعـادة غلق المحل إلى حين الانتهاء من العقوبة المقررة . وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة . 1/8/7مخالفـات أنظمة صحة البيئة التي لم تحدد لها عقوبة معينة . 100 600 إزالة المخالفة على نفقة المخالف ، وإتلاف ما يثبت عدم صلاحيته . المجموعة الثانية :مخالفات الذبح والمواشي السائبة :

المادةنوع المخالفةالحد الادنى للغرامةالحد الاعلى للغرامةالعقوبة التبعية2/1مخالفـات الذبـح في المسالخ والأماكن المعدة لذلك وما في حكمها : 2/1/1ذبح المواشي والإبل الممنوع ذبحها . 500 1000 الغرامة عن كل رأس ، وإتلاف غير الصالح للاستهلاك الآدمي . 2/1/2عـدم مـراعاة شروط التذكية الشرعية وآدابها . 200 500 الغرامة عن كل رأس ، وإتلاف ما لا يجوز أكله شرعاً . 2/1/3الذبح في المطابخ الشعبية . …… 1000 1000 مع إتلاف ما يثبت عدم صلاحيته . 5000 5000 عند تكـرار المخالفة للمرة الثانية . 5000 5000 عند تكـرار المخالفة للمرة الثالثة ، وإغلاق للمطبخ لمدة أسبوعين . 5000 5000 عند تكـرار المخالفة للمـرة الرابعة ، مع إغلاق المطبخ وإلغـاء الترخيص . 2/2ترك المواشي والإبل سائبة : 2/2/1المواشي . 100 100 غـرامة مقطوعـة عن كل رأس ، على أن تصادر الماشية والإبل لمصلحة البلدية بعد ثلاثة أيام في حالة عدم مراجعـة صاحبها . 2/2/2الإبل .100 500 2/3أي مخالفة لأنظمة الذبح أو ما يتعلق بالمواشي والإبل لم تحدد لها عقوبة . 200 500 إتلاف ما يثبت عدم صلاحيته . المجموعة الثالثة مخالفات البيع :

المادةنوع المخالفةالحد الادنى للغرامةالحد الاعلى للغرامةالعقوبة التبعية3/1فتح محل دون الحصول على رخصه : 3/1/1المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة . 2000 10000 إغلاق المحل حتى الحصول على رخصة . 3/1/2المحلات التجارية الأخرى . 1000 5000 إغلاق المحل حتى الحصول على رخصة . 3/2عدم تجديد رخصة المحل . 200 500 في حالة التكرار إغلاق المحل حتى يتم تجديد الرخصة . 3/3الامتناع عن البيع أو الامتناع عن إعطاء فاتورة . 1000 5000 جواز إغلاق المحل عند تكرار المخالفة لمدة لا تزيد على أسبوع . 3/4زيـادة الأسـعار المقررة أو عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة . 1000 5000 جواز إغلاق المحل عند تكرار المخالفة لمدة لا تزيد على أسبوع . 3/5البسطات : 3/5/1صاحب البسطة غير المرخص له . 200 500 وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة . 3/5/2صاحب البسطة المرخص له إذا عرض البضاعة في مكان غير مسموح به . 100 500 مع أخذ تعهد عليه في المرة الأولى ، ومضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة . كما يجوز سحب الرخصة في حالة الاستمرار في تكرار المخالفة . 3/6ضبط باعة متجولين . 200 500 وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة . 3/7استخدام المركبات غير المرخص لها من البلدية كمعارض للبيع (عدا سيارات المزارعين) . 1000 5000 وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة . 3/8نقص وزن الخبز عن الحـد المسموح به ، أو مخالفة المواصفات التي لا ينطبـق عليها نظام مكافحة الغش التجاري . 500 3000 وعند تكرار المخالفة تضـاعف الغرامة . ويجوز إغلاق المحل في حالـة الاستمرار في تكرار المخالفة . 3/9أي مخـالفة لأنظمة البيـع لم تحدد لها عقوبة . 100 500 إزالة المخالفة على نفقة المخالف ، وإتلاف ما يثبت عدم صلاحيته . المجموعة الرابعة :مخالفات البناء

المادةنوع المخالفةالحد الادنى للغرامةالحد الاعلى للغرامةالعقوبة التبعية4/1إذا كان المبنى مخالفاً لأنظمة البناء مع وجود رخصة بناء : 4/1/1زيادة عدد الأدوار عن الحد المسموح به نظاماً . 5000 10000 إزالة المباني المخالفة على نفقة المالك . 4/1/2زيادة مساحة البناء للملاحق العلوية عن الحد المسموح به نظاماً . 2000 5000 إزالـة المباني المخالفة على نفقة المالك . وفي الحـالات التي يصعب فيها إزالتها من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى ، ويمكن تصحيحها بإزالة الضرر الـناتج عنها - يدفع نصف تكاليف محل المخالفة ، على أن يتم إحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل من قبل الـوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة . 4/1/3زيادة نسبة البناء في الموقع عن الحد المسموح به نظاماً أو مخالفة الارتدادات النظامية . 5000 10000 إزالة المخالفة على نفقة المالك . وفي الحالات التي يصعب فيها إزالتها من الناحـية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى ، ويمكن تصـحيحها بإزالـة الضرر الناتج عنها - يدفـع نصـف تكاليف محل المخالفة ويحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من قبل الوزارة يثبـت فيها سلامة المنشآت المقامة . 4/1/4
الاعتداء على خطوط التنظيم 5000 10000 إزالـة المباني المخالفة على نفقة المالك . 4/2إذا كان المبنى مخالفا لأنظمة البناء ومقاماً بدون رخصة بناء . 1000 10000 مـع تطبيق العقوبات التبعـية الـواردة في المـادة 4/1 أعـلاه حسب نوع المخالفة . 4/3إذا كان المبنى مقاما بدون رخصة بناء وغير مخالف لأنظمة البناء . 3000 5000 استحصال ربع تكاليف البـناء المقام بدون رخصة ، مع دفع رسم البناء المقرر ، على أن يتم إحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل من قبل الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة . 4/4إذا أقيم المبنى وفق مخططات جديده خلاف ما تم الترخيص به ، وكان البناء المقام غير مخالف لأنظمة البناء . 500 1000 إحضار نسخه من المخططـات التي تم التنفيـذ بموجبها معتمدة من مكتب هندسي مؤهل من قـبل الوزارة مع شهادة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة . 4/5الشروع في الترميم بدون رخصة . 1000 5000 مع دفع رسم الترميم المقرر . 4/6عدم تجديد رخصة البناء . 200 500 مع دفع رسم التجديد المقرر . 4/7استخدام المبنى لغير ما خصص له . 5000 10000 إلزام المالك بإعادة استخدام المبنى للغرض المخصص له . 4/8إذا نفذ المبنى مخالفاً لاستعمالات المنطقة . 5000 10000 إزالة المخالفة أو تصحيحها بما يتفق مع استعمالات المنطقة ، وذلك على نفقة المالك . 4/9أي مكتب هندسي يقوم بالإشراف على تنفيذ أعمال مخالفة لنظام البناء . 3000 5000 وعند تكرار المخالفة يطلـب من الجهة المختصة التي أصدرت الترخيص اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المكتب مع دفع الغرامة . 4/10أي مكتب هندسي يقوم بالإشـراف على تنفيذ أعمـال غير مخالفه ، ولكن لم يتم الترخيص بها . 1000 3000 4/11كل مقاول يشترك في إقامة مبنى بدون رخصة بناء . 10000 10000 عند تكرار المخالفة تسـحب رخصة العمل ، مع دفع الغرامة . 4/12كل مقاول يشترك في تجاوز حدود رخصة البناء أو شروطها . 5000 10000 عند تكرار المخالفة تسـحب رخصة العمل ، مع دفع الغرامة . 4/13البناء في ارض مملوكة للغير . 10000 30000 إزالة المخالفة على نفقة المتسبب . …… 4/14البناء في أرض حكومية غير مخططة . 10000 30000 إزالة المخالفة على نفقة المتسبب . ويجوز إبقاء البناء للاستفادة منه للمصلحة العامة بقرار مـن وزيـر الشئون البلدية والقروية . 4/15عدم إزالة الأبنية الخربة أو الآيلة للسقوط خلال شهرين من إبلاغ مالكها . 5000 10000 يهدم بواسطة البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصـة ، مع إلزام المـالك بدفـع قيمة تكاليف الهدم . 4/16عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم ، أو إلقائها في أراضي الغير أو الأماكن العامة ، أو نقل الأتربة من غير الأماكن المخصصة لذلك . 1000 3000 نقل المخلفات على نفقة المخالف . ويجوز حجز وسيلة النقل لمدة لا تزيد عن أسبوع . 4/17استخدام الطرق أو الساحات العامة بما يتعارض مع تعليمات البلدية أو يسبب خطراً أو إزعاجاً للجمهور . 1000 3000 يدفع المتسبب تعويضاً للمصاب . 4/18ترك البيارات دون أغطيه واقية . 1000 3000 يدفع المتسبب تعويضاً للمصاب . 4/19عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية وفق ما تراه محققاً للمصلحة العامة وحسب المواصفات والتعليمات التي تضعها البلدية . (1) ريال لكل متر مربع (1) ريال لكل متر مربع يدفع سنويا في حالة استمرار المخالفة . 4/20إقامة الصناديق والأكشاك أو ما في حكمها بدون رخصة . 1000 3000 إزالة المخالفة على نفقة المتسبب . ويجوز إبقاء البناء للاستفادة منه للمصـلحة العامة بقرار مـن وزيـر الشئون البلدية والقروية . 4/21نشر الغسيل خارج حدود البناء المطل على الشارع . 100 500 تضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة . 4/22أي مخالفـة لأنظمـة البـناء لم تحدد لها عقوبة . 500 5000 إزالة المخالفة على نفقة المتسبب . المجموعة الخامسة : مخالفات الطرق

المادةنوع المخالفةالحد الادنى للغرامةالحد الاعلى للغرامةالعقوبة التبعية5/1الحفر دون ترخيص ، أو العمل بموقع مخالف لما نص عليه في الرخصة . 10000 30000 لكـل موقع وإعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقة المخالف . 5/2عـدم تجديد ترخيص الحفر أو تجاوز ترخيص الحفر . 1000 10000 مع دفع رسـم الحفر المقرر . 5/3عـدم قطع طبقات الإسفلت والأساس الحجري حسب الطريقة الفنية التي تحددها البلدية . 1000 5000 بالإضافة إلى غرامة (50) خمسين ريالاً لكل متر طولي . 5/4عـدم ردم الحفـر وإعادة الحالة على ما كانـت عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع . 5000 10000 ردم الحفـر , وإعادة الحالـة إلـى ما كانت عليه على نفقة المخالف . 5/5عـدم إزالـة مخلفـات الحفر بعد الانتهاء من العمل . 5000 10000 نقل المخلفات على نفقة المخالف . 5/6عـدم وضـع سياج أرضي أو لوحات إرشـادية أو إشـارة تحذيريه عاكسة عند مـنطقة العمل التي تسبب خطراً على المرور والمواطنين . 5000 10000 دفـع جميع تكاليف الضرر ويطبق الحد الأعلى عند تكرار المخالفة أو عند عدم التنفيذ .5/7عدم صـيانة السياج أو اللوحات الإرشادية أو الـتحذيرية عـند مـنطقـة العمـل (لكل موقع)
.30005000
5/8عـدم وضـع لوحات تحمل أسم صاحب العمل وأسم الاستشاري المشرف وأسم المقاول (لكل موقع)
.30005000
5/9إتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة عند استخدام المعـدات المجنزرة أو أية معدة أخرى تسبب ضرراً
.500010000
مع إصلاح الجزء التالف على نفقة المخالف .5/10قفل الشوارع دون تصريح (لكل موقع)
.500010000
5/11قطع كوابل أعمدة الإنارة
.30005000
مع إصلاح الجزء التالف على نفقة المخالف .5/12إتـلاف الأرصـفة وحافاتها ، أو أعمدة الإنارة أو مصـابيحها ، أو لوحات التوزيع أو أي مـن ممتلكات البلدية الأخرى بأي وسيلة كان الإتلاف
.5001000
إصلاح المتلف على نفقة المتسبب .5/13نزع الحشـائش والأشجار ، أو إتلاف أقفـاص حمايـة الأشجار الصغيرة ، أو العبـث بالحدائـق العامة ، أو إتلاف النخيل أو الأشجار بأي وسيلة كانت
.2001000
تغريم المخالف نفقات إعادة زراعة الأشجار .5/14سـقوط الأتـربة وما شابهها من سيارات النقل ، أو عدم الحماية اللازمة لها
.5001000
مع إزالة المخالفة على نفقة المتسبب .5/15خلط الإسمنت على الإسفلت وأرصفة الشوارع
.10002000
مع إصلاح الأضرار الـناجمة عن ذلك على نفقة المخالف .5/16ضخ المياه في مصايد السيول أو الأماكن غير المصرح بها
.500010000
مع إصلاح الأضرار الـناجمة عن ذلك على نفقة المخالف .5/17وضع مطبات صناعية بدون موافقة من الجهات المختصة
.30005000
إزالة المخالفة على نفقة المخالف .5/18المخالفـات التي تسبب تلفيات في شبكات الـري ، أو تعيق أعمال الري في الحدائق العامة وغيرها
.10005000
مع إصلاح الأضرار الـناجمة عن ذلك على نفقة المخالف .5/19تشـويه جدران الأبنية أو الأسـوار بالكتابة أو الرسـم أو خلافـه أو استخدامها للأغراض الإعلانية
.200500
إصـلاح الضرر على نفقة المتسبب .5/20لصق الإعلانات أو لافتة دعائية قبل الحصول على رخصة
.2002000
إزالة المخالفة على نفقة المعلـن ، أو استيفاء الرسم اعتباراً من تاريخ وضع اللوحة .5/21وضع لوحة إضافية للمحل ، أو زيادة في المسـاحة عما تم الترخيص به دون أخذ موافقة البلدية
.5001000
اسـتيفاء الرسم اعتباراً من تاريخ وضع اللوحة .5/22تـرك السيارات أو الآلات المعطلة أو الهياكل في الساحات العامة أو الشوارع أو المواقف لمدة تزيد عن سبعة أيام
.200500
سحب المتروك وحجزه على نفقة صـاحبه ، وبـيعه لمصلحة البلدية عند عدم المراجعة خلال (3) ثلاثة أشهر .5/23أي مخالفة لأنظمة الطـرق لم تحدد لها عقوبة
.2001000
إعادة الحالة على نفقة المخالف .التعليمات التنفيذية للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية

الفصل الأول : الأحكام العامة

1 / 1 تحدد إجراءات ضبط المخالفات البلدية وإثباتها بالصيغة المرفقة .
1 / 2 يتم تطبيق جـدول الغرامات والجزاءات الملحق بهذه اللائحة على جميع المخالفات البلدية التي تحدث سواء من قبل الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الأفراد .
1 / 3 الغرامات ذات حد أدنى وحد أعلى وتقدير قيمة الغـرامة يجب أن ينسجم مع حجم المخالفة أو مدى الضرر الناتج عنها بالإضافة إلى مدى تكرارها ، وللأمين أو رئيس البلدية تحديد مقدار الغرامات والجزاءات واسـتيفاء الرسوم المقررة في حدود ما ورد باللائحة .
1 / 4 بعض الجزاءات التبعية قد انطوت على بعض الخيارات غير الملزمة وذلك باستعمال عبارة "يجوز" أو برابطة "أو" الدالة على التخيـير ، وذلك حتى يتسنى للأمانة أو البلدية اقتراح العقوبة أو الغرامة المـلائمة للبلدة حيث تتميز كل منطقة عن غيرها من حيث الكثافة السكانية والتطور العمراني والظروف الجغرافية المناخية والبيئية والاجتماعية والوعي الصحي والثقافي .
1 / 5 الغرامـات المقررة بموجب هذه اللائحة تتمتع بالامتيازات التي تتمتع بها ديون الدولة وتسري بشأنها جميع الضمانات الخاصة بها ، ولمجلس الوزراء وحده حق الإعفاء من الغرامات أو تخفيضها .
1 / 6 تطبق أكثر من غرامـة واحدة من الغرامات المحددة بجدول الغرامات والجزاءات المرفق بهذه اللائحة على مخالف واحد إذا تعددت مخالفاته .
1 / 7 تكليف من يرتكب أي مخالفة بتصحيحها وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل وعلى نفقته الخاصة .
1 / 8 أن أي إخـلال بالشروط التي تحددها البلدية لأي نشاط يرخص من قبلها يعتبر مخالفة يطبق بحق مرتكبها ما ورد في هذه اللائحة من أحكام أو مواد .
1 / 9 على كل بلديـة تضمين جميع أنواع رخص البلدية كافـة المخالفات الواردة باللائحة والتي تخص النشاط المرخص له .
1 / 10 يجوز للمخالف التظلم لوزير الشئون البلدية والقرية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار البلدية بمطالبته بالغرامـات والجزاءات المحـددة في هذه اللائحة حسب نوع المخالفة ، كما يجوز له التظلم من قرار الوزير أمـام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الوزير ، ويعتبر حكم ديوان المظالم ملزماً ونهائياً لكل من البلدية والمخالف .
1 / 11 مع مراعـاة ما ورد بقرار الصلاحيات المخولـة للأمانات والبلديات ، يجوز إيقاف الترخيص عند تكرار المخـالفة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً وذلك في الحالات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات المرفق بهذه اللائحة ، وإذا رأت البلدية زيادة مدة إيقاف الترخيص أو إلغاؤه فيتم أخذ موافقة وزير الشئون البلدية والقروية .
1 / 12 تعين كل بـلدية المراقبين المناط بهم ضبط واثبات المخالفات البلدية كل في دائرة اختصاصه من موظفيها ويـراعى أن يكونوا من ذوي الخبرة العلمية والعملية في أعمال المراقبة ، والعمل على تدريبهم وزيـادة وعيهم بأهمية ضبط التنمية العمرانية وتعريفهم بواجباتهم ومسـئولياتهم والعقوبات التي تطبق عليهم في حالة تقصيرهم مع تشـجيعهم بالحوافز المادية والمعنوية على تشديد الرقابة وإحكامها لمنع وقوع أي مخالفة ووقف تلك التي يتمكن أصحابها من المباشرة بها .
1 / 13 تقوم كل بـلدية بوضع آلية ذات فاعلية لضبط التنمية ومتابعة المخالفات في نطاق خدماتها كبرامج المراقبة اليومية وإعداد نمـاذج الجولات الميدانية أثناء وخارج وقت الدوام الرسمي في الأجازات الأسبوعية وأجـازات الأعياد والتي تتطلب من المراقب أن يقوم بإعداد التقارير اليومية لرئيسه عن منطقة المراقبة المسئول عنها سواء في حالة وجود مخالفات أم لا .
1 / 14 تسـري أحكام ومواد هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ تعميمها وتلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام .
الفصل الثاني : إجراءات ضبط المخالفات البلدية وإثباتها

يتم ضبط وإثبـات المخـالفات البلدية الواردة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 في 6/8/1422هـ وفقاً للإجراءات التالية :
2 / 1 يقوم المـراقب المختص بتحديد المخـالفة وأسـبابها ومدى الأضرار التي نتجت عنها في تقرير مع إشعار صاحب المخالفة بمراجعة البلدية حسب النموذج رقم (1) المرفق .
2 / 2 إذا لم يستدل على صاحب المخـالفة ولا عنوانه أو حصل لبس في تحديد المخالف فيتبع ما يلي :

إعـداد تقرير عن المخالفة مشـتملاً على المكان واليوم والسـاعة وتوضح الدلائل التي وجدت في الموقع والضرر الناتج عن المخالفة ، وعلى المراقب التحري والمتابعة الدقيقة للبحث عن المخالف وإذا لم يتم معرفته ، تقوم البلدية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإزالة المخالفة وعند معرفته يحمل نفقات إزالة المخالفة بالإضافة إلى العقوبة المترتبة عليها .
إذا بلغ المراقب عن أي مخالف فعليه تحري الدقة قبل إيقاع العقوبة عليه .
إذا وُجد المخالف وأصـر على مخالفته وأصبح غير متعاون مع البلدية فيطلب عن طريق الإمارة أو المحافظة .
المخـالف الذي ليس له مكان ثابت كأصحاب السيارات والركاب فإن لم يتمكن مراقب البلدية من إشـعار المخالف فيطلب من الإمارة أو المحافظة تكليفهم بالمراجعة لتسديد الغرامة بعد تزويدهم بالمعلومات اللازمة .
2 / 3 يتم استكمال إجراءات المخالفة واستحصال الغرامة المقررة على المخالف حسب النموذج رقم (2) المرفق ، وبالنسبة لمخالفات البناء يتم تعبئة واستيفاء نموذج التقرير المرفق رقم (3) .
2 / 4 إذا أخـطر المخالف أو من ينوب عنه بالحضـور للبلدية في مدة تحددها البلدية ولم يحضر في الوقت المحدد توقع عليه الغرامة المقررة ، وإذا امتنع عن تسديد الغرامة فيطلب عن طريق الإمارة أو المحافظة .
الفصل الثالث : التعليمات التنفيذية

3 / 1 المجموعة الأولى :
مخالفات الصحة العامة :
3/1/1 يدخل ضمن الفضلات أي مادة تلقى في الأماكن العامة وفي غير الأماكن المخصصة لذلك داخل المخططات الهيكلية وخـارجها بهدف التخلص منها مثل إلقائها في الشوارع والميادين والطرقات والحدائق والمنتزهات .
3/1/2 تستوفى من صاحب السيارة الغرامة المحددة في هذه المجموعة في حالة القاء النفايات من السيارة (مناديل ، علب ، سجائر ، … الخ) سواء كانت صادرة منه أو من مرافقيه .
3/1/3 إن ما ورد في المادة (1/2) من جدول الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية لا يتعارض مع الغرامة المقررة بنظام حماية المرافق العامة المادة (9) من المجموعة الثالثة من مخالفات المياه .
3/1/4 تطبق العقوبات الواردة في جدول الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية لهذه المجموعة في حالة مخالفة الشـروط الصحية لأي من موادها ، مع الأخذ في الاعتبار الإيضاحات الخاصة ببعض المخالفات للمواد التالية :

مخالفات المبني وتجهيزاته :
المبـنــى :

عدم التقيد بمواصفات البناء المعتمدة من البلدية من حيث الجودة والمظهر .
عدم تغطية الجـدران بالبلاط القيشاني في الأماكن التي تتطلب ذلك أو عدم القيام بالصيانة .
عدم تغطية فتحات الصرف تغطية محكمة .
عدم طلاء السقف .
وجود غرف تفتيش بأماكن التحضير أو الطبخ أو المستودعات أو صالة الطعام .
عدم توفير الإضاءة الكافية .
عدم أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع دخول وإيواء الحشرات والقوارض .
عدم تغطية الأرضيات بالبلاط أو صيانتها .
عدم توفير العدد المناسب من دورات المياه أو صيانتها للعاملين والمرتادين .
وجود دورات مياه تفتح مباشرة على أماكن التحضير أو الطبخ أو صالات الطعام .

التجهيزات :

جميع الأدوات والأواني المستخدمة في إعداد وتجهيز وطبخ وتقديم الطعام غير صالحة للاستخدام وبحالة غير جيدة ومن مواد قابلة للصدأ .
عدم تجهيز غرف التحضير والغسيل والطبخ بالأحواض المناسبة للغسيل .
عدم توفير العدد المناسب من الثلاجات لحفظ المواد الغذائية سواء الأولية أو المعدة للتقديم على درجات الحرارة المناسبة بالتبريد أو التجميد .
عدم وجـود مراوح الشفط في أماكن التحضير والطبخ وصالات الطعام بالعدد والحجم المناسـبين وكذلك عدم تركيب مكيفات هواء في الأماكن اللازمة .
عدم تزويد المحل بالعدد الكافي من سخانات المياه .
عدم توفر الصواعق الكهربائية للحشرات بالعدد والحجم المناسبين .
استخدام المواقد والأفران التي تعمل بالديزل كوقود .


العاملون :
وجود عمال تظهر عليهم أعراض مرضية أو بهم جروح أو بثور :

وجود أعراض مرضية ظاهرة على العامل تنتقل عن طريق الغذاء إلى المستهلك أو وجود جروح أو بثور مرضية في الأيدي أو الوجه أو الرأس أو على سطح الجلد أو مخالطته مريض مصاب بمرض معدي .
عدم إبلاغ المسئول عن العمل الجهات الصحية المختصة عن ظهور أي من الأمراض المعدية لأي عامل لديه .

تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين :

عدم نظافة أجسامهم وشعرهم وملابسهم وغطاء الرأس والأحذية والقفازات والأيدي .
عدم تقليم أظافرهم أو إطالة شعر الرأس أو قصه بطريقة غير مألوفة .
التدخين أثناء العمل سواء عند التجهيز أو التقديم .
ممارسة العادات الغير صحية أثناء العمل (تنظيف الأنف بالأصابع …) .

استخدام المحل للنوم :

استخدام صالات الإنتاج ، التوزيع ، المستودعات أو مكاتب الإدارة في النوم .

عدم ارتداء الزي :

قيام العمال بالعمل دون ارتداء زياً موحداً نظيفاً أثناء العمل .


مخالفات المواد الغذائية والمياه والمشروبات :
استخدام مواد أولية غير مسموح بها :

استخدام مواد ممنوع استعمالها طبقاً للمواصفات المقررة القياسية .

استخدام مواد أولية منتهية الصلاحية :

القيام باستخدام مواد أولية انتهت فترة صلاحيتها طبقاً للمواصفة القياسية المقررة أو طبقاً لفترة الصلاحية التي وضعها المنتج أو المصُنع .

استخدام مواد أولية تظهر عليها علامات التلف أو الفساد :

أي استخدام مواد أولية تظهر عليها علامات الفساد في خواصها الطبيعية مثل تغير اللون ، الرائحة ، الطعم والقوام المألوف عنها أو ظهور انتفاخ في عبواتها مع أنه لم تنته فترة صلاحيتها .

إنتاج مواد غذائية غير موجودة في ترخيص المصنع :

مواد غذائية لم تذكر في الترخيص الممنوح للمصنع .

مخالفة شروط التعبئة والنقل والتخزين :أ – مخالفة شروط التعبئة :

تتسبب مواد التعبئة في حدوث ضرر أو تسمم للمادة الغذائية .
تكون مادة التعبئة قابلة للصدأ .
تفاعل مادة التعبئة كيميائياً مع المواد الغذائية .
تغير مادة التعبئة في الخواص الطبيعة للمادة الغذائية .
ب – مخالفات النقل :

نقل المواد الغذائية المبردة أو المجمدة في سـيارات غير مبردة أو مجمدة أو سيئة التبريد أو في سيارات مكشوفة مما يعرضها لأشعة الشمس وحرارتها أو الأتربة أو الرطوبة .
استخدام برادات اللحوم والأسماك في نقل الخضراوات والفاكهة .
استخدام سيارات نقل الحيوانات في نقل اللحوم .
أرضيات وجدران سيارات النقل متسخة وغير نظيفة .
وسيلة النقل للمواد الغذائية سواء المبردة أو المجمدة غير محكمة الإغلاق ويتم استخدامها لنقل مواد تؤثر على المادة الغذائية .
قـدرة التبريد والتجميد بها ليست ذات كفاءة عالية وغير مزودة بمقياس لدرجة الحرارة .
عدم رص العبوات بها بطريقة منتظمة حتى لا تؤثر على توزيع الهواء .
عدم نظافتها وخلوها من الملوثات بجميع أنواعها وعدم تنظيفها وتطهيرها دورياً .
عدم نقل كل مادة غذائية على درجة الحرارة الملائمة .
نقل مواد غذائية تخزن على درجة حرارة الغرفة (25 º م) في سيارات مكشوفة مما يعرضها لأشعة الشمس أو حرارتها أو الأتربة أو الرطوبة .
ج – مخالفات التخزين :

عدم تخزين كل مادة غذائية في درجة الحرارة الملائمة لها سواء على درجة الغرفة أو المبردة (4 º م) أو المجمدة (-18 º م) .
عدم وضع كل مادة غذائية في المخـزن بالطريقة المناسبة (كتعليق الذبائح المجمدة أو المبردة) .
تخزين المنظفات المنـزلية والمبيدات الحشرية في مخازن الأغذية .
عدم تخـزين المواد الغذائية في المستودع بطريقة منظمة بحيث تسهل عملية الوصول إلى جميع أجـزائه (في صفوف منتظمة غير مكدسة وبارتفاعات مناسبة لتسهيل الوصول إليها) .
عدم وجـود مسافة بين العبوات كافية لسريان الهواء بحيث يمر على أكبر مساحة ممكنة .
عدم تخزين المنتجات ذات الروائح النفاذة في أماكن مخصصة لها .
استخدام الممرات للتخزين .
عدم استخدام قضبان حديدية على الأرض لوضع المنتجات الغذائية عليها بارتفاع لا يقل عن (30) سم لرص أكياس الدقيق والأرز وما شابهما عليها .
عـدم إبعاد المواد التي تؤثر خواص بعضها على البعض الآخر مثل أن يتم حفظ الشاي مع التوابل .
وجود تماس بين المواد الغذائية وجدران المخزن .
عدم رص عبوات المواد الغذائية بطريقة يسهل قراءة بيانات البطاقة عليها .
عدم رص العبوات بطريقة تسهل عملية سحب الأقدم فالأحدث .
وجـود ناقلات ميكانيكية متحركة لنقل المواد الغذائية إلى داخل المستودع أو التحميل داخله تستخدم الديزل كوقود .

سوء حفظ المواد الأولية :

عـدم حفظ المواد الغذائية الأولية على درجات الحرارة المناسبة سواء للمبرد أو المجمد أو التي تحفظ على درجة حرارة الغرفة .

تداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية داخل المحل أو المصنع :

استخدام أواني وأدوات في تجهيز اللحوم والدواجن والأسماك النية ثم استخدامها مرة أخرى في تجهيز السلطات والعصائر دون غسلها وتنظيفها .
استخدام أواني وأدوات أو أسطح غير نظيفة في تقطيع وتجهيز المواد الغذائية .
ممارسة العمال لبعض العادات السيئة مثل التدخين ، عدم غسل الأيدي جيداً بعد الخروج من دورات المياه أو وضع أصابعهم داخل أنوفهم وملامسة المواد الغذائية مباشرة .
استخدام فواكه أو خضراوات غير مغسولة جيداً في التجهيز والإعداد والطبخ والتقديم .
استخدام وسائل نقل لا تتوفر فيها درجات التبريد والتجميد المطلوبة لنوع المواد الغذائية .
عدم رص العبوات بطريقة منظمة داخل وسائل النقل تسمح بتوزيع الهواء .
استخدام وسائل نقل مكشوفة .

عرض مواد غذائية مجهولة المصدر :

عدم وجود البطاقة التعريفية على هذه المواد وعدم معرفة مكان إعدادها وتجهيزها .


محلات اللحوم :
إعادة تجميد اللحوم والأسماك والدواجن أو المواد الغذائية بعد تسييحها أو عرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

عرض لحوم تغيرت الخواص الطبيعية لها كتغير اللون ، الرائحة والقوام .
1/7/4/5 عرض لحوم طازجة غير مختومة بختم البلدية :
عدم وجود ختم البلدية على الذبيحة بطولها .


النظافة العامة :
تدني مستوى النظافة العامة :

تدني نظافة أماكن التحضير والطبخ والتجهيز والتقديم والمستودعات والمعدات والأواني وثلاجات التبريد والتجميد وعدم الالتزام بإزالة الأوساخ والنفايات وتراكم الأبخرة والغبار .

تراكم النفايات وعدم التخلص منها أولاً بأول :

تجميع النفايات دون التخلص منها بصفة دورية مما يؤدي إلى تلوث المكان .


صالونات الحلاقة :
عدم نظافة الفوط والأدوات المستخدمة :

استخدام الفوط والأدوات عدة مرات دون نظافتها وتطهيرها بعد كل استخدام .


مخالفات عامة :
تعطيل عمل المختصين والمراقبين الصحيين أو إعاقته أو الاعتراض عليه :

منع الموظفين المختصين من أداء عملهم الرقابي أو عدم تمكينهم من ذلك .

مباشرة النشاط خارج حدود المحل :

التعدي على المساحات المجاورة للمحل وممارسة النشاط عليها .


3 / 2 المجموعة الثانية :
مخالفات الذبح والمواشي السائبة :
3/2/1 لا تذبح المواشي إلا في الأماكن المخصصة لذلك ، والتي تخضع لإشراف البلدية وتحت رقابتها ويلزم مراقبة المذبوح والمعروض للبيع والتأكد من ظهور الختم الرسمي على الذبائح والذي يؤكد صلاحيتها ونوعيتها .
3/2/2 تقوم البلدية التي لا يوجد لديها مسالخ بمراقبة أماكن وطرق الذبح وسلامة المواشي بواسطة موظفيها المختصين بالطريقة التي تراها مناسبة لذلك .
3/2/3 تطبق العقوبات الواردة في جدول الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية لهذه المجموعة في حالة المخالفة لأي من موادها ، مع الأخذ في الاعتبار الإيضاحات الخاصة ببعض المخالفات للمواد التالية :

تراك المواشي والإبل سائبة :
المواشي :

تجول المواشي بصورة حرة داخل المدن وعلى الطرق العامة .

الإبل :

تجول الإبل بصورة حرة داخل المدن وعلى الطرق العامة .


3 / 3 المجموعة الثالثة :
مخالفات البيع :
3/3/1 تطبق أحكام ومواد هذه المجموعة على جميع محلات البيع سـواء المرخصة أو غير المرخصة أو المنتهية رخصها ولم تجدد وعلى جميع ما يعرض بها للبيع من مواد تخضع لرقابة البلدية .
3/3/2 البيع في محـلات غير ثابتة (الباعة المتجولون) أو في محلات غير مرخص لها يعتبر مخالفة تستوجب إيقاع الغرامة المقررة وفق ما هو محدد باللائحة ويستثنى من ذلك سيارات المزارعين والسيارات المرخص لها من قبل البلدية .
3/3/3 تحدد مـدة سحب الترخيص الواردة في المادة (3/5/2) من الجدول بمدة لا تزيد عن أسبوع .
3/3/4 تطبق العقوبات الواردة في جدول الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية لهذه المجموعة في حالة المخالفة لأي من موادها ، مع الأخذ في الاعتبار الإيضاحات الخاصة ببعض المخالفات للمواد التالية :

فتح محل دون الحصول على رخصة :
المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة :

مزاولة المحل للعمل قبل حصوله على رخصة لمزاولة النشاط .

المحلات التجارية الأخرى :

كما ورد في المادة (3/1/1) .

البسطـات :صاحب البسطة غير المرخص له :

قيام صاحب البسطة بممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص البلدية .


3 / 4 المجموعة الرابعة :
مخالفات البناء
3/4/1 تطبق أحكام ومواد هذه المجموعة على جميع المخالفات الناتجة من صاحب المبنى أو المقاول المنفذ أو المكتب الهندسـي المشرف سواء كانت المخالفة في البناء ذاته أو بسببه على أرض حكومية أو مملوكة .
3/4/2 يتولى القسـم الفني في البلدية التي لا يوجد بها لجان فنية النظر في مخالفات البناء الواردة في اللائحة وعليه رفع توصياته إلى رئيس البلدية متضمنة الإجراءات اللازمة التي يجب تطبيقها حيال تلك المخالفات .
3/4/3 يتم تقدير سعر المتر المربع للمباني الذي يتم على أساسه أحتساب الغرامات (نصف التكلفة أو ربع التكلفة) ويراجـع بصفة دورية حسب الأسعار السائدة في المنطقة وذلك من قبل لجنة يشكلها رئيس البلدية لهذا الغرض مع الأخذ في الاعتبار نوعية البناء المخـالف وحالته (كامل التشطيب ، تحت التشطيب ، عظم ، ………………… الخ) .
3/4/4 إن القاعدة الأساسية لمعالجة وضع المباني المخالفة لأنظمة البناء في المادتين (4/1/2) ، (4/1/3) من حيث زيادة مساحة البناء للملاحق العلوية عن الحد المسموح به نظاماً أو زيادة نسبة البناء في الموقع عن الحد المسموح به نظاماً أو مخالفة الإرتدادت النظامية هي إزالة المباني المخالفة لردع المخالفين وعدم تشجيع الآخرين على ارتكاب مثل هذه المخالفات ، وفي الحالات التي تصعب فيها الإزالة يلزم إحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل من قبل الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة وصعوبة إزالتها من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى مع اقتراح الحلول الممكنة لإزالة الضرر الناتج عن المخالفة (إن وجد) .
3/4/5 كل مكتب هندسـي يقوم بالإشراف على تنفيذ أعمال مخالفة لنظام البناء ولم يقم بإبلاغ البلدية عنها يطلب من الجهة المختصة التي أصـدرت الترخيص اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المكتب وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات وإشعار البلدية بالجزاء المتخذ وذلك عند تكرار المخالفة مع دفع الغرامة المقررة .
3/4/6 كل مقاول يشـترك في إقامة مبنى بدون رخصة بناء أو يتجاوز حدودها أو شروطها يطلب من الجهة التي أصدرت الترخيص إلغاء رخصة العمل التي تخوله مزاولة المهنة وذلك عند تكرار المخالفة مع دفع الغرامة المقررة .
3/4/7 كل من يقوم بالبناء في أرض مملوكة للغير بدون رخصـة يزال المبنى على نفقة المتسبب مع تطبيق الغرامـة المقررة إلاّ إذا طلب مالك الأرض الإبقاء على البناء فتطبق الغرامة على من أقامه على أن يكون المبنى المقام مطابق لأنظمة البناء المعمول بها في المنطقة .
3/4/8 أن المادة (4/14) تمنع البناء في الأراضي الحكومية غير المخططة بدون الحصول على ترخيص بناء نظامي سواء داخل أو خارج المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى .
3/4/9 تقوم البلدية بإخطار أصحاب المباني الخربة أو الآيلة للسقوط بإزالتها خلال شهرين من تاريخ إخطار مالكها وذلك بناء على تقرير لجنة المباني الآيلة للسـقوط المشكلة بموجب الأمر السامي الكريم رقم 20131 في 23/8/1403هـ ورقم 4/582/م في 27/3/1405هـ ، وفي حالة كون المبنى لا يحتمل التأخير لخطورة وضعه فعلى البلدية إلزام صاحبه بإزالته فوراً ، فإن لم يستجب لذلك أو لم يعرف له عنوان أو لم يستدل عليه فيجب على البلدية هدمه من قبلها بالاشتراك مع الجهات المختصة (الدفاع المدني والإمارة) ويتعين تنظيم محضر يوضح فيه وصف البناء المهدوم من حيث الموقع والمساحة ونوعية البناء ، ويوقع هذا المحضر من قبل المسئولين الذين قاموا بعملية الهدم وصاحب الشأن في حالة وجوده وفقاً للأنظمة والتعليمات المحددة لذلك ، ويتم الرجوع على صاحب المبنى ومطالبته بدفع قيمة تكاليف الهدم حسب النظام مع تطبيق الغرامة المقررة .
3/4/10 المباني المهجـورة وغير آيلة للسقوط وممكن أن تسبب أضراراً صحية أو أمنية تقوم البلدية بإخطـار صاحب المبنى (إن عرف) بأن عليه المحافظـة على منـزله فإن لم يعرف صاحبه تقوم البلديـة بذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة وتستوفي التكاليف من صاحبه مع دفع الغرامة المقررة بالمادة (4/22) وذلك عند مراجعته .
3/4/11 كل من يتقاعس عن إزالـة مخلفات البناء أو الترميم بعد إنتهاء العمل بمبناه أو يقوم برمي مخلفات البناء في أراضي الغير أو الأماكن العامة والأماكن الغير مخصصة لذلك أو يقوم بنقل الأتربة من الأماكن الغير مسموح بالنقل منها فتطبق الغرامة المحددة بالمادة (4/16) ويكلف المخالف بإزالة مخالفته فإن لم يستجب لذلك فعلى البلدية نقل المخلفات على نفقة المخالف .
3/4/12 على البلدية تحديد الأراضي التي ترى تسـويرها أو تشجير محيطها وفق ما تراه محققاً للمصلحة العامة ووضع الشروط والمواصفات اللازمة لذلك .
3/4/13 بعد استكمال الإجراءات النظامية لمعالجة المخالفات واستحصال الغرامات المقررة يتم إصـدار الترخيص اللازم بالمخالفات التي يمكن إبقائها أو التنويه عن ذلك في رخصة البناء .
3 / 5 المجموعة الخامسة :
مخالفات الطرق
3/5/1 تطبق أحكام ومواد هذه المجموعة على جميع المخالفات المتعلقة بالإضـرار بالشوارع والطرقات وجميع الخدمات الموجودة بها وكذلك الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ والأماكن الأثرية والميادين العامة ، وعلى جميع مخالفات تعليمات الحفر والشـروط والمواصفات الفنية المحددة له .
3/5/2 كل من لا يلتزم بوضع اللوحات الإرشادية أو التحذيرية أو لا يضع سياجاً في الأماكن المخصصة لمواقع العمل حسب المواصفات المحددة من قبل البلدية أو من لا يضع لوحة تحمل أسم المقاول وعنوانه فإن ذلك يعتبر مخالفة تطبق بحقها ما يخصها من مواد من الجدول المرفق باللائحة .
3/5/3 السيارات والآليات المعطلة التالفة المتروكـة في الساحات العامة والشوارع أو المواقف لمدة تزيد عن سـبعة أيام تقوم البلدية بسحبها ووضعها في مكان خاص على نفقة صاحبها بعد التنسيق مع المرور مع تطبيق الغرامة المقررة ، وفي حالة عدم مراجعة صـاحبها خلال ثلاثة أشهر يتم بيعها بالمزاد العلني لصالح البلدية .
3/5/4 يدخل ضمن المخالفات المحددة في المادة (5/19) من الجدول تشويه الجسور والأنفاق والممرات ولوحات تسمية الشوارع واللوحات المختلفة بالكتابة عليها أو استخدامها لأغراض الإعلان بدون أذن مسبق من جهة الاختصاص .
3/5/5 يراعى في تطبيق المخـالفات للمواد المتعلقة بتمديد المرافـق العامة وتأمين سلامة المرور في منطقة العمل الالتزام باشتراطات وقواعد تأمين سلامة المرور الواردة بدليل وسائل التحكم المروري بمناطق العمل الصادر عن وكالة الوزارة لتخطيط المدن (1421هـ) وكذلك الشـروط المحددة في دليل إجراءات الإشراف للأعمال المدنية لتمديد المرافق العامة الصادر عن وكالـة الوزارة للشئون الفنية (1422هـ)




المصدرموقع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية
www.momra.gov.sa
شاركنا رأيك

 
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بالمملكة العربية السعودية # اخر تحديث اليوم 2024-03-19 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 11/03/2024


اعلاناتتجربة فوتر 1